المواد القانونية
المادة 15 يتولى رئيس مجلس ادارة الصندوق ما ياتي :- اولا : تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وايراداته . ثانيا : اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق . ثالثا : الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق وفقا للقانون . رابعا : البت في الاعتراضات على قرارات مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاحتماعي رقم (39* لسنة 1971) . خامسا : قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فتستحصل موافقة الجهات المختصة على ذلك .
المادة 15 اولا - يلغى قانون المراعي وحمايتها رقم ( 106 ) لسنة 1965. ثانيا - ملغاة . (1)
المادة (15) العبور اولاً: يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على مرور المتهمين الذين يتم تسليمهم بواسطة دولة ثالثة عبر اقليم أي منهما الى الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بتسليم المتهمين او المحكوم عليهم . ثانياً: يجب ان يكون الطلب مؤيداً بالوثائق اللازمة طبقاً لما جاء في المادة (4) من هذه الاتفاقية . ثالثاً: تتولى السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين التنسيق بشأن كافة الاجراءات المتعلقة بالتسليم .
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 15 لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة2 جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.
المادة 15 أولاً: تعد مخاطبات ومراسلات المجلس بما في ذلك مراسلات اعضاء المجلس في إطار ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية بموجب الدستور وهذا القانون والنظام الداخلي مخاطبات ومراسلات رسمية، وعلى الجهات ذات العلاقة اجابتها في مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها . ثانياً: للنائب في اطار ممارسة عمله التشريعي والرقابي والتمثيلي اجراء المخاطبات والمراسلات الرسمية بصورة مباشرة الى رؤساء الجهات المعنية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة واعلام الرئيس بذلك. ثالثاً: تلتزم كل وزارة هيئة مستقلة وجهة غير مرتبطة بوزارة والامانة العامة لمجلس الوزراء بتخصيص جهة معينة لتنفيذ متطلبات الاجابة على مخاطبات ومراسلات المجلس. رابعاً: يعدُّ الامتناع عن تنفيذ ما ورد في أولاً من هذه المادة امتناعاً عن أداء واجب قانوني يوجب تطبيق الجزاءات المناسبة لذلك الواردة في الدستور والقوانين النافذة بضمنها المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل
المادة المادة 15 يلتزم كل طرف متعاقد بالأحكام المتعلقة بالعلامات من اتفاقية باريس.
المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة يختص المجلس بما ياتي : اولا- النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة , وله ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها . ثانيا- يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته , وذلك خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم . ثالثا- يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما . رابعا-ا- يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و (ثالثاُ) من هذه المادة باتا . ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا , ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما . خامسا- يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم واحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية . سادسا- تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلاءم واحكام هذا القانون . سابعاً - أ – يستوفى من الموظف رسم مقطوع مقداره (10000) عشرة الاف دينار عند الاعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية عليه امام مجلس الانضباط العام . ب – يستوفى من الطاعن رسم مقطوع مقداره (4000) اربعة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرار الصادر في الدعوى المنصوص عليها في (أ) من هذه الفقرة .(7)(8)
المادة 15 اولا - تصادر كافة عدد الصيد المخالفة لمواصفات الشركة ويكافا الذين يضبطونها او يخبرون عنها بمكافاة مالية لا تقل عن (15%) من قيمتها حسب تقدير الشركة . ثانيا - تودع المواد المضبوطة لدى الشركة لاعادة تصديرها او اتلافها او التصرف بها وفق متطلبات المصلحة العامة .
المادة 15 - لرئيس الديوان تكليف الكلية بإقامة دورات للتعليم المستمر لتأهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية وغيرها لرفع كفاءتهم وتحديد مدة الدورات وشروط الاشتراك فيها بتعليمات .
المادة 15 تطبق على موظفي المجلس من غير الباحثين قواعد الخدمة والملاك في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة).
ماددهی (15)بڕگەى (یەکەم) لە ماددەى (بیست و حەوتەم)ى یاساکە هەموار دەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: وەزیر بە ڕەزامەندی وەزیرى خوێندنی باڵا و توێژینەوەى زانستی بۆی هەیە (4) چوار لە ئەندامانی دەستەى وانە وتنەوە لە زانکۆکانی هەرێم ئینتیداب بکات، لەوانەى بڕوانامەى دکتۆرایان لە یاسادا هەیە و پلەى زانستییان لە پرۆفیسۆرى یاریدەدەر کەمتر نییە، ئەمەش بە ڕەزامەندی نووسراوى خۆیان وەک ڕاوێژکارى خۆتەرخانکەر، بۆ ماوەی (3) سێ ساڵ کە یاراى نوێکردنەوەیە بۆ یەک جار، بۆ ئەم مەبەستەش هەمان ماف و شایستەى دارایی و جیاوگەکانی ڕواێژکاریى ڕاژەى هەمیشەیی ئەنجومەنیان دەبێت.
المادة 15 اولا ــ تضم المدرسة الاقسام الاتية : - ا ـ الرياضيات . ب ـ الفيزياء . جـ ـ الكيمياء . د ـ علوم الحياة . هـ ـ الباراسايكولوجي . و ـ الاداب والفنون . ثانيا ــ يعين لكل قسم من اقسام المدرسة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة رئيس يتم اختياره من بين مدرسي المدرسة في الاختصاص ذاته وتحدد شروط اختياره ومهامه بنظام داخلي . ثالثا ــ يجوز استحداث اقسام اخرى في المدرسة غير الاقسام المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة باقتراح من هيئة رعاية الموهوبين وموافقة الوزير .
المادة 15 اولا: تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها ، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا : تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي ان لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وان تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وان يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلبا على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين .
ماددهی (15) یەکەم: هەرکەسێک بەبێ مۆڵەتى دەسەڵاتى مۆڵەتدان، دەستداریی چەکێکى ئاگرین یان تفاقی بكات، هەڵیبگرێت، بیفرۆشێت، چاکیبکاتەوە یان دەستاودەستى پێوە بکات، ئەوا بەبەندکردن بۆ ماوەیەک كە لە (1) یەک ساڵ کەمترنەبێت و لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت، و بە پێژاردنێک كە لە (2,000,000) دوو ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (5,000,00) پێنچ ملیۆن دینار زیاترنەبێت، سزا دەدرێت. دووەم: هەرکەسێک مۆڵەتدراو بێت بە هەڵگرتنى چەکى ئاگرین، و لە کاتى بەشداریکردنى لە خۆپیشاندان یان گردبوونەوە هەڵیبگرێت، ئەوا بە بەندکردن بۆ ماوەیەک لە (3) سێ ساڵ کەمتر نەبێت و بەپێژاردنێک لە (5,000,000) پێنج ملیۆن دینارکەمتر نەبێت و لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، و سزایەکە دەبێتە زیندانیکردن بۆ ماوەیەک کە لە (7) حەوت ساڵ زیاتر نەبێت ئەگەر چەکەکەى بەبێ مۆڵەت هەڵگرتبێت.
المادة 15 تنتقل الحقوق الفكرية، فيما يتعلق بالبحث المقبول، الى وزارة العدل، ولا يجوز التصرف بها من قبل غيرها باي شكل كان دون موافقتها.
المادة 15 تلتزم الشركة المستثمرة بمراعاة القوانين والضوابط البيئية والسلامة الصناعية .
المادة 15 اولا : يلغى قانون معهد الثقافة العمالية ذي الرقم 9 لسنة 1987 . ثانيا : يحل المعهد المؤسس بموجب هذا القانون محل معهد الثقافية العمالية الملغى في جميع حقوقه والتزاماته .
المادة 15 اولا: لايجوز منح الإجازة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون الى: أ. المحكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف. ب. المحكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا: تعد الإجازة ملغاة اذا صدر حكم بات على صاحبها بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا: لاتمنح أجازة المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية الا لصيدلي مجاز أو مصنع أدوية أو للجهات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون. رابعا: لايجوز لأصحاب المحال المجازة بالمتاجرة في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية بيع المحال أو تسليمها أو التنازل أو عن المواد الموجودة فيها ألا إلى الجهات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (10) من هذا القانون أو إلى الأشخاص المجازين بالمتاجرة بتلك المواد وفقا لقانون أو الى الأشخاص المجازين بالمتاجرة بتلك المواد وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة النافذ رقم 40 لسنة 1970على ان يتم إبلاغ الجهات المعنية في وزارة الصحة بذلك وبيان الإطراف المشاركة في هذه التعاملات. خامسا: يصدر وزير الصحة تعليمات لتحديد الشروط الواجب توافرها فيالمحل الذي يجاز له المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية .
المادة 15 يقبل انتماء المشاريع الصناعية الاتية: اولاً- المشروع الصناعي الفردي الذي ينطبق عليه تعريف المشروع الصناعي بما في ذلك المشاريع الصغيرة والحرفية. ثانياً- الشركات الصناعية المساهمة. ثالثاً- الشركات الصناعية الاخرى.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة