المواد القانونية

المادة 15

المادة 15 يلغى نص المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 19 ـــ أولا : تلتزم المؤسسة بسد حاجتها من التعيينات من ذوي الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون حصرا . ثانيا : يستثنى من البند ( أولا ) من هذه المادة لأغراض التعيين ونقل الخدمات والتنسيب والأختصاصات الوظيفية الآتية ( الإدارة ، المحاسبة ، الهندسة ، القانون ، المبرمجين ، علم النفس ) وبحسب حاجة المؤسسة لإنجاز مهامها وتسيير أعمالها .

المادة المادة 15

المادة المادة 15 الاسـتيـراد والتـصديـر 1. لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا ، لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا إلى العراق ويصدِّروا منه (مواد تم شراؤها في العراق)، و لهم أن يعيدوا تصدير، وأن ينقلوا ويستخدموا في العراق أية معدات أو تجهيزات أو مواد أو تكنولوجيا، بشرط أن لا تكون المواد التي يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة في العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأية قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى تُفرض في العراق، وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة رقم (10) من المادة الثانية. و على سلطات قوات الولايات المتحدة أن تقدم إلى السلطات العراقية المختصة وثائق مناسبة تؤكد ان هذه المواد مستوردة من قبل قوات الولايات المتحدة أو متعاقدي الولايات المتحدة لاستخدام قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق حصريا. استنادا إلى معلومات أمنية متوفرة لديها، للسلطات العراقية الحق في الطلب من قوات الولايات المتحدة وبحضورها فتح أي من الحاويات التي توجد فيها تلك المواد المستوردة للتحقق من محتوياتها. و تحترم السلطات العراقية حين تقديم هذا الطلب المتطلبات الأمنية لقوات الولايات المتحدة، و تقبل إذا طلبت قوات الولايات المتحدة ذلك، أن تجري عمليات التحقق في المنشآت المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها لأي تفتيش أو أية قيود عدا متطلبات الإجازة. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقاً للقانون العراقي لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الإجازة لغرض قيام قوات الولايات المتحدة بتصدير البضائع التي اشترتها في العراق لأغراض هذا الاتفاق. وللعراق الحق بطلب مراجعة أي من المسائل الناجمة عن تطبيق هذه الفقرة. و يتشاور الطرفان فوراً في هذه الحالات من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا دعت الحاجة، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة. 2. لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الاستيراد الى العراق، وإعادة تصدير واستخدام المواد والأجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك أو الاستخدام الشخصي. ولا يخضع إستيراد وإعادة تصدير ونقل واستخدام مثل هذه المواد المستوردة في العراق إلى إجازات أو قيود أو ضرائب أو جبايات أو أية رسوم أخرى تفرض في العراق، كما هو مبيّن في الفقرة (10) من المادة الثانية. و تكون الكميات المستوردة معقولة ومتناسبة مع الاستعمال الشخصي. و ستتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة إجراءات لضمان عدم تصدير أية بنود أو مواد ذات أهمية ثقافية أو تاريخية بالنسبة للعراق. 3. أي تفتيش للمواد المشار إليها في الفقرة (2) من قبل السلطات العراقية، يجب أن يتم بصورة عاجلة في مكان متفق عليه، ووفقاً للإجراءات التي تضعها اللجنة المشتركة. 4. تخضع للضرائب و الرسوم الكمركية كما هي معرفة بالفقرة (10) من المادة الثانية أية مادة مستوردة معفاة من الرسوم الكمركية و الرسوم الأخرى وفقاً لهذا الاتفاق وأية رسوم أخرى عند بيعها لأفراد أو كيانات غير مشمولة بالإعفاء الضريبي أو الامتيازات الخاصة بالاستيراد، و يدفع المشتري هذه الضرائب و الجبايات (بما في ذلك الرسوم الكمركية) عن المواد التي تم بيعها، و تقدّر قيمة هذه الضرائب والجبايات في وقت بيع هذه المواد داخل العراق. 5. يجب الامتناع عن استيراد أو استخدام المواد المشار إليها في فقرات هذه المادة أو لأغراض تجارية.

المادة 15

المادة 15 لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابة أولاً : أحالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله أن يطلب سحب يده . ثانيا ً: أقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالية . ثالثاً : تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة .

المادة (15)

المادة المادة (15) 1 – يخضع الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية أو أي أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يكن لذلك المقيم مركز ثابت متاح له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض أداء أنشطته فان كان مثل هذا المركز الثابت ، يجوز إخضاع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى ذلك المركز الثابت . 2 – تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه خاص الأنشطة العلمية والأدبية والفنية والتعليمية والتربوية المستقلة وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمهندسون والمحامون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون . 3 – بالرغم من أحكام الفقرة ( 1 ) ، يخضع الدخل المستحق من قبل مقيم في دولة متعاقدة فيما يخص خدمات محترفة أو نشاطات أخرى ذات سمة مستقلة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أذا كان الفرد متواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد تتجاوز في مجملها 183 يوم خلال فترة 12 شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية .

المادة 15

المادة 15 اولا – تكون صلاحيات رئيس محكمة التمييز كما ياتي : ا – ادارة المحكمة. ب – رئاسة هيئة الرئاسة. جـ - رئاسة الهيئة العامة والهيئة الموسعة او اية هيئة من هيئات محكمة التمييز. د – تفتيش اعمال محكمة التمييز. هـ - احالة الطعون التي تقدم للمحكمة لاستيفاء الرسوم والامانات وتسجيلها. و – منح الاجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها. ز – رفع التقارير السنوية عن الموظفين. ح – توقيع المخابرات الرسمية الى الوزارات. ثانيا – تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة التمييز كما ياتي : ا – القيام باعمال رئيس محكمة التمييز عند غيابه. ب – رئاسة احدى هيئات محكمة التمييز. جـ - الاشتراك في هيئة الرئاسة. د – توقيع كتب اعادة اضابير الدعوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة التمييز. هـ - ما يخوله الرئيس من صلاحيات اخرى.

المادة 15

المادة 15 يراس كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون او الادارة او المحاسبة .

المادة 15

المادة 15 كما هو الشأن فيما بين الدول المتعاقدة في هذا البروتوكول، تقرأ وتفسر الاتفاقية وهذا البروتوكول معا كوثيقة واحدة تعرف باسم اتفاقية طوكيو بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول مونتريال لعام 2014 .

المادة (15)

المادة (15) يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية وفق أحكام هذه الاتفاقية ذات الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر .

المادة 15

المادة 15 تشكل لجنة عليا لمتابعة تنفــيذ هذا القانون ترتبط بمجلس الوزراء يرأسها ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن حكومة اقليم كوردستان وممثل عن الأمانة العامة لمجلس النواب تساعدها لجنة مختصة من لغويين واكاديميين وممثلي التركمان والسريان والأرمن و المندائيين و لها اضافة ممثل لأية لغة عراقية أخرى.

المادة 15

المادة 15 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 46 ) ليقرا كالأتي : تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي قبل ( 48 ) ساعة من يوم الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .

المادة 15

المادة 15 يتولى رئيس مجلس ادارة الصندوق ما ياتي :- اولا : تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وايراداته . ثانيا : اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق . ثالثا : الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق وفقا للقانون . رابعا : البت في الاعتراضات على قرارات مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاحتماعي رقم (39* لسنة 1971) . خامسا : قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فتستحصل موافقة الجهات المختصة على ذلك .

المادة 15

المادة 15 أولاً: تعد مخاطبات ومراسلات المجلس بما في ذلك مراسلات اعضاء المجلس في إطار ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية بموجب الدستور وهذا القانون والنظام الداخلي مخاطبات ومراسلات رسمية، وعلى الجهات ذات العلاقة اجابتها في مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها . ثانياً: للنائب في اطار ممارسة عمله التشريعي والرقابي والتمثيلي اجراء المخاطبات والمراسلات الرسمية بصورة مباشرة الى رؤساء الجهات المعنية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة واعلام الرئيس بذلك. ثالثاً: تلتزم كل وزارة هيئة مستقلة وجهة غير مرتبطة بوزارة والامانة العامة لمجلس الوزراء بتخصيص جهة معينة لتنفيذ متطلبات الاجابة على مخاطبات ومراسلات المجلس. رابعاً: يعدُّ الامتناع عن تنفيذ ما ورد في أولاً من هذه المادة امتناعاً عن أداء واجب قانوني يوجب تطبيق الجزاءات المناسبة لذلك الواردة في الدستور والقوانين النافذة بضمنها المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل

المادة 15

المادة 15 أولا : تقوم المؤسسة بطريق التنفيذ المباشر أو بالتعاقد بتشييد الوحدات السكنية للمشمول بأحكام هذا القانون بناء على طلبه وتملك له مجانا . ثانيا : تلتزم وزارات المالية ، الزراعة ، الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة ودائرة عقارات الدولة والفروع في بغداد والمحافظات وأمانة بغداد ودوائر البلديات بتهيئة الأراضي في أماكن جيدة وتمليكها مجانا وبدون بدل لمؤسسة الشهداء لبناء مجمعات سكنية لذوي الشهداء والجرحى . ثالثا : لذوي الشهداء الأولوية في تخصيص الأراضي وبناء المجمعات السكنية لهم على باقي الوزارات ومن ضمنها الأراضي المرشحة لإستخدامها كفرصة أستثمارية من الهيأة الوطنية للأستثمار . رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لتعويض ذوي الشهداء لغرض أنشاء المجمعات والوحدات السكنية . خامسا : تلزم وزارة التخطيط بالموافقة على مشاريع أنشاء مجمعات سكنية والمشاريع الإستثمارية الأخرى ضمن الخطة الاستثمارية لمؤسسة الشهداء . سادسا : تتولى المؤسسة إنشاء المجمعات السكنية لذوي الشهداء للمشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على الأراضي المخصصة لذلك الغرض أو توفير البنى التحتية والخدمات الأساسية لتلك المجمعات وتوزيعها كقطع أراضي سكنية على ذوي الشهداء .(11)

المادة 15

المادة 15 يحذف نص المادة ( 44 ) من القانون .

المادة -15- (التحكيم)

المادة -15- يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند اليها ، ويجب ان يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركو في اصدار القرار النهائي وتاريخه ، ويجوز لاي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي .

المادة -15-

المادة -15- أولا – تعفى بعثة التدريب في العراق من جميع الضرائب والرسوم بما فيها رسوم الكمارك لغرض المهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويسري هذا الإعفاء على استيراد وإعادة تصدير الأمتعة الشخصية لإفراد بعثة الناتو . ثانيا – يسمح لعناصر بعثة الناتو وللمتعاقدين معها من غير العراقيين بالدخول والخروج من الأراضي العراقية لغرض التناوب ولإدخال وإخراج معداتهم والعجلات والسفن والطائرات من المنافذ الحدودية الرسمية لإغراض قيامهم بتنفيذ المهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

المادة -15-

المادة -15- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون التجاري بينهما في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين بالوسائل التالية : اولا : تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة ، بما في ذلك انشطة تطوير الاسواق في بلديهما والانشطة المشتركة في دولة ثالثة . ثانيا : انشاء مجلس مشترك لرجال الاعمال من البلدين ، وتسهيل الزيارات بينهما . ثالثا : تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري بينهما او بين كل منهما والدول الاخرى . رابعا : المشاركة في المعارض والاسواق الدولية والمتخصصة التي تقام لدى كل منهما ، كما يسمح كل طرف للطرف الاخر باقامة المعارض الدائمة والمؤقتة على اراضية وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق اغراضها في اطار القوانين والانظمة النافذة في كل من البلدين . خامسا : السعي الى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الفحص والمطابقة بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي ومؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية ، مع مراعاة الاجراءات المتعلقة بتقييم المطابقة . سادسا : تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية والتعاون في انشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين . سابعا : التعاون المشترك في حماية البيئة وتحسين البيئة من خلال الاجهزة المختصة في البلدين . ثامنا : قيام تعاون فني بين بلديهما ، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية ، بشان التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي ، بما يكفل تنمية اقتصادهما . تاسعا : تشجيع وترويج الانشطة الهادفة لتسهيل التجارة فيما بينهما والمؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الاخرى . عاشرا : تشجيع اقامة المشاريع في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وتبادل الخبرات بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة لهما .

المادة 15

المادة 15 يتضمن الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة ما يأتي : أولا : أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم أو القرار . ثانيا : أسماء الأطراف أو من ينوب عنهم قانونا . ثالثا : بيان استدعاء الدعوى أو محتوى الطلب و أسانيدهما . رابعا : الأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدار الحكم أو القرار . خامسا : بيان النصوص الدستورية والقانونية والمبادئ الدستورية المنطبقة على الواقعة المعروضة . سادسا : الفقرة الحكمية المتعلقة بالحكم أو القرار . سابعا : رقم القرار وتاريخ صدوره .

المادة 15

المادة 15 أولاً : تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقاً لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 . ثانياً- تحدد تشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .

المادة 15

المادة 15 دائرة عقارات الامانة: تتولى حصر وتثبيت عقارات الامانة ومسك سجلاتها وتحديثها وتسجيلها في دائرة التسجيل العقاري وانجاز معاملات بيع وايجار اموال الامانة وادارتها وجباية مواردها وتنميتها، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم العقارات. ثانيا- قسم الشؤون الفنية. ثالثا- قسم التفتيش والمتابعة. رابعا- قسم التقدير والايجار والبيع. خامسا- قسم الجباية. سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة