المواد القانونية
المادة 15 مكررة 1- يخضع المعهد، إلى أحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم /90/ لسنة 1970 المعدل، و قانون المؤسسات العامة رقم /166/ لسنة 1965 المعدل، فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض مع أحكامه. 2- يعفى المعهد مما يأتي : أ – ضريبة العقارات والعرصات. ج - رسوم واردات البلديات. د - الرسوم الكمركية بالنسبة لاستيراداته كافة.(5)
المادة 15 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 15 اولا – تعمل هيئة الرئاسة على تحقيق اهداف المجمع طبقا لما نص عليه قانونه ضمن اطار تعميق الاتجاه الوطني والقومي للثقافة والعلوم والاداب ، وترسيخه على هدي مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي ، ولها في سبيل ذلك الصلاحيات الاتية : أ – وضع خطة سنوية لعمل المجمع ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة العامة . ب – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع . ج – اقتراع عقد المؤتمرات والندوات العلمية والادبية والثقافية . د – تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات والندوات العربية والاجنبية . هـ - اقامة الاحتفالات التكريمية . و – الموافقة على ايفاد اعضاء المجمع ومنتسبيه في كل ما له علاقة باهدافه ، داخل العراق وخارجه . ز – الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية والادارية والمالية . ثانيا – لهيئة الرئاسة تخويل رئيس المجمع بعض صلاحياتها ، عدا ما يتعلق بوضع الخطة السنوية ، واعداد مشروع الموازنة .
المادة 15 يعلق نوط التكاتف الوطني على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن وسام الشجاعة ويقدم على الانواط الاخرى.
ماددهی (15): زیادهڕۆكار دهبوردرێت لهو سزایانهی لهم یاسایهدا هاتوون ئهگهر بهپێی بڕگهكانی (یهكهم، دووهم، سێیهم)ی ماددهی (5) هۆشداری (إنژار) نهكرابوون ههواڵ بداته لایهنه تایبهتمهندهكانی زیادهڕۆیی لهسهر روودانی زیادهڕۆییهكه و له ماوهی (15) پازده رۆژ له رێكهوتی ههواڵدانهكه ههڵسا به لابردنی، بهو مهرجهی ئهو لابردنه به نووسراوێكی فهرمی له لایهنی پهیوهندیدار پشت راست بكرێتهوه.
المادة 15 يحرم على الرجل ان يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وام زوجته التي عقد عليها . وزوجة اصله وان علا وزوجة فرعه وان نزل .
المادة 15 يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند ( أولا ) من المادة (6) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 عند أجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.(8)
المادة 15 للجامعة رئيس ونائب او اكثر للرئيس وعمداء للكليات والطلبة ومسجل عام
ماددهی (15): مووچهیهكی خانهنشینی تهرخان دهكرێت و لهسهر بنهرهتی (5) پێنج دینار بۆ ههر مانگێكی ماوهی خانهنشینی یهكه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهبێت و بۆ ئهم مهبهستهش كهرتی مانگی دوایی به مانگێكی تهواو دادهنرێت.
المادة 15 اولا: تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها ، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا : تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي ان لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وان تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وان يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلبا على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين .
المادة 15 اولا : يتم اسكان واطعام طلبة المعهد ممن هم خارج مدينة بغداد على نفقة المعهد ويحرم من هذا حق الطالب الذي يرسب في صفه عن سنة الاعادة. ثانيا : يفصل من المعهد كل من رسب سنتين ضمن مدة الدراسة.
المادة 15 لرئيس الهيئة تشكيل اللجان الفنية التي تساعد المدرسة على تحقيق اهدافها .
المادة 15 يعامل اعضاء المجلس الاقليمي لمحافظة بغداد الملغى معاملة اعضاء مجلس المحافظة من حيث الحقوق التقاعدية.
المادة 15 تشكل لجنة عليا لمتابعة تنفــيذ هذا القانون ترتبط بمجلس الوزراء يرأسها ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن حكومة اقليم كوردستان وممثل عن الأمانة العامة لمجلس النواب تساعدها لجنة مختصة من لغويين واكاديميين وممثلي التركمان والسريان والأرمن و المندائيين و لها اضافة ممثل لأية لغة عراقية أخرى.
المادة (15) العبور اولاً: يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على مرور المتهمين الذين يتم تسليمهم بواسطة دولة ثالثة عبر اقليم أي منهما الى الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بتسليم المتهمين او المحكوم عليهم . ثانياً: يجب ان يكون الطلب مؤيداً بالوثائق اللازمة طبقاً لما جاء في المادة (4) من هذه الاتفاقية . ثالثاً: تتولى السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين التنسيق بشأن كافة الاجراءات المتعلقة بالتسليم .
المادة 15 1 - تجرى الامتحانات الشهرية والفصلية والنهائية وامتحانات الاكمال بموجب القواعد التي يضعها مجلس الكلية ويصادق عليها رئيس هيئة التدريب والامور الفنية. 2 - تحدد مقاييس النجاح والاكمال والرسوب وكل ما يتعلق بذلك بموجب القواعد التي يضعها مجلس الكلية ويصادق عليها رئيس هيئة التدريب والامور الفنية على ان تكون متفقة مع ما هو معمول به في كليات الهندسة بالجامعات العراقية.
ماددهی (15) پارێزگار و سەرپەرشتیارى ئیدارە سەربەخۆکان و یەکە کارگێڕییەکانى دیکە، لەسەر پێشنیازی لیژنە دەتوانن گرێبەست لەگەڵ لایەنی تایبەتمەند بە ئەرکى هاتوو لە ماددەی (14)ی ئەم یاسایە واژۆ بکەن، بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەت.
المادة 15 التوصيات المؤقتة 1. إذا تأكد، وفقا للمادة12، حدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يصدر المدير العام توصيات مؤقتة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 49 و يجوز تعديل هذه التوصيات المؤقتة أو تمديدها حسب الاقتضاء، بما في ذلك تعديلها أو تمديدها بعد أن يتأكد أن الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا قد انتهت، ويجوز حينئذ إصدار توصيات مؤقتة أخرى عند اللزوم لغرض الحيلولة دون وقوعها مجددا أو اكتشافها على الفور. 2. يجوز أن تشمل التوصيات المؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التي تواجه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، أو دول أطراف أخرى، فيما يخص الأشخاص و/أو الأمتعة والحمولات والحاويات و وسائل النقل والبضائع والطرود البريدية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي ولتجنب التدخل دون داع في حركة المرور الدولي. 3. يجوز إنهاء التوصيات المؤقتة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 في أي وقت وتنتهي صلاحيتها تلقائيا بعد ثلاثة أشهر من صدورها. ويجوز تعديلها أو تمديدها لفترات إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر. ولا يجوز استمرار التوصيات المؤقتة لفترة تتجاوز انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية التي تلي تأكد طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا والتي تتعلق بها التوصيات.
المادة 15 اولا : عند وجوب تصفية الرسوم على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مدة الايداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مدة الايداع. ثانيا : تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع للتعريفة النافذة في تاريخ اخر اخخراج منه او تاريخ اكتشاف النقص او تاريخ وقوعه ايها اعلى.
المادة 15 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 46 ) ليقرا كالأتي : تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي قبل ( 48 ) ساعة من يوم الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة