المواد القانونية
المادة 15 لرئيس الهيأة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 15 أولاً : تتكون الموارد المالية للهيأة مما يأتي : أ ـــ ما يخصص لها في الموازنة العامة الإتحادية . ب ـــ الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقاً للقانون . ثانياً : تخضع حسابات الهيأة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الإتحادي .
ماددهی (15) سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، ڕێگرنابن لە سەپاندنى هەر سزایەکى توندتر کە لە یاسا بەرکارەکانى هەرێمدا هاتبێت.
ماددهی (15): زیادهڕۆكار دهبوردرێت لهو سزایانهی لهم یاسایهدا هاتوون ئهگهر بهپێی بڕگهكانی (یهكهم، دووهم، سێیهم)ی ماددهی (5) هۆشداری (إنژار) نهكرابوون ههواڵ بداته لایهنه تایبهتمهندهكانی زیادهڕۆیی لهسهر روودانی زیادهڕۆییهكه و له ماوهی (15) پازده رۆژ له رێكهوتی ههواڵدانهكه ههڵسا به لابردنی، بهو مهرجهی ئهو لابردنه به نووسراوێكی فهرمی له لایهنی پهیوهندیدار پشت راست بكرێتهوه.
المادة 15 لا يجوز تحوير المركبة او ابدال هيكلها او شاصيها او لونها الا بعد الحصول على موافقة ضابط التسجيل المختص بعد اخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من مراعاة الاصول الفنية وشروط المتانة والامان
المادة 15 تنتقل الى المصلحة تلقائيا بدون بدل او اي رسم ملكية العقارات والاموال الاميرية الاخرى التي هي تحت اشغال مديرية البريد والبرق العامة او احدى دوائرها او مؤسساتها عند نفاذ هذا القانون او تحت تصرفها او ادارتها .
المادة 15 اولا – تعمل هيئة الرئاسة على تحقيق اهداف المجمع طبقا لما نص عليه قانونه ضمن اطار تعميق الاتجاه الوطني والقومي للثقافة والعلوم والاداب ، وترسيخه على هدي مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي ، ولها في سبيل ذلك الصلاحيات الاتية : أ – وضع خطة سنوية لعمل المجمع ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة العامة . ب – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع . ج – اقتراع عقد المؤتمرات والندوات العلمية والادبية والثقافية . د – تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات والندوات العربية والاجنبية . هـ - اقامة الاحتفالات التكريمية . و – الموافقة على ايفاد اعضاء المجمع ومنتسبيه في كل ما له علاقة باهدافه ، داخل العراق وخارجه . ز – الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية والادارية والمالية . ثانيا – لهيئة الرئاسة تخويل رئيس المجمع بعض صلاحياتها ، عدا ما يتعلق بوضع الخطة السنوية ، واعداد مشروع الموازنة .
المادة 15 اولاً: تخضع البذور و التقاوي لعملية التنقية و التعفير في المعامل المجازة المعدة لهذا الغرض وفقاً لاحكام هذا القانون . ثانياً: تنشأ معامل لتنقية البذور و التقاوي بناءً على اجازة تمنح من المجلس و تسجل لدى الوزارة . ثالثاً: تخضع معدات المعامل المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة للتفتيش الدوري . رابعاً: للوزير الغاء اعتماد اي معمل من معامل تنظيف البذور لأسباب مبررة يراها المجلس .
المادة 15 يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
ماددهی (15) یەکەم/ رێنوێنیکارى گەشتیارى بە پێبژاردنێک کە لە (250,000) دوو سەدو پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (500,000) پێنج سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، ئەگەر سەرپێچى حوکمى بڕگەى (یەکەم)ى ماددەى (8)ى ئەم یاسایەى کرد یان زانیارى و بەڵگەنامەى نادروستى بەمەبەستى وەرگرتنى مۆڵەت پێشکەشى دەستە کرد. دووەم/ ڕێنوێنیکارى گەشتیاری بە پێبژاردنێک کە لە (100,000) سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (250,000) دوو سەد وپەنجا هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، بۆ هەرجارێک کە سەرپێچى پابەندییەکانى هاتوو لە بڕگەى(دووەم)ى ماددەى (8)، بکات.
المادة 15 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 15 يلغى نص المادة (50) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : المادة - 50 - تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، رتب وازياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية.
المادة 15 يتم التعاون بين وزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لضمان تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعدم تشغيل الاحداث قبل اكمالهم الخامسة عشرة، ولاخضاع المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل .
المادة 15 لا يجوز استعمال الارض او البناء او تغيير الاستعمال فيهما الا باجازة من امانة العاصمة ولا تمنح هذه الاجازة ما لم الاستعمال المطلوب مطابقا لما هو مقرر في التصاميم المصدقة ويتفق مع اوجه الاستعمال المسموح به فيها بالنسبة لمناطق الاستعمال المختلفة اما انواع الاستعمالات المختلفة الموجودة قبل صدور هذا القانون فتخضع لحكم المادة السابعة عشرة ومنه ويجوز تغييرها الى استعمالات اخرى مماثلة خلال مدة بقائها مخالفة بغض النظر عن شخص القائم بالاستعمال.
المادة 15 اولا : لا يجوز للاجنبي الذي لديه عقد عمل او التزامات اخرى مغادرة جمهورية العراق الا بعد حصولة على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استنادا الى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها . ثانيا : للوزير او من يخوله او السلطات القضائية عند وجود اسباب خاصة تتعلق بالامن او النظام العام ان يؤجل مغادرة الاجنبي لاراضي جمهورية العراق المدة التي تقتضيها تلك الاسباب بما لايزيد على (30) ثلاثين يوما ثالثا : يمنح الاجنبي سمة مغادرة نافذة لمدة (10) عشرة ايام و للمدير العام صلاحية تمديدها لمدة (7) سبعة ايام اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون مغادرته المدة المذكورة
المادة 15 يكون للمزرعة السجلات التالية : - 1 – سجل الاعمال اليومية لمختلف فروع الانتاج. 2 – سجل التجارب والاختبارات. 3 – سجل تكاليف المحاصيل. 4 – سجل الواردات. 5 – سجل الانواء الجوية. 6 – سجل الحيوانات. 7 – سجل المكائن والالات الزراعية. 8 – سجلات اخرى. تحدد نماذج وطرق استعمال هذه السجلات بتعليمات خاصة تصدرها الوزارة. المدرسة
المادة 15 يعلق نوط التكاتف الوطني على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن وسام الشجاعة ويقدم على الانواط الاخرى.
ماددهی (15): بۆ دامهزراندن، یان كاركردن به گرێبهست له ههر شوێن و كارێكدا ئهوانهی زمانی كوردی دهزانن دهرفهتی وهرگرتنیان زیاتر دهبێت، به ڕهچاوكردنی پسپۆڕی و تایبهتمهندی كاركردن له سێكتهره جیاجیاكان.
المادة 15 يجوز للمشمولين بأحكام المادة (6) من هذا القانون والدوائر التي انتسبوا اليها ولمجلس المحافظة وحكومة الإقليم التي تقع فيها تلك الدوائر ومكتب المدعي العام في الهيئة الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أمام هيئة التمييز خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبليغ المشمول بالقرار أو أعتباره مُبلغا بحسب قواعد التبليغ الواردة في قانون المرافعات المدنيةً
المادة 15 1- يمنح معاونو العمداء و رؤساء الأقسام العلمية في الكليات و المعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهرياً (250000) مائتين و خمسون ألف دينار . 2- يمنح مقرروا ألأقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهريا (150000) مائة وخمسون ألف دينار . 3- يمنح مسؤولو الأقسام الإدارية في مركز الوزارة والجامعات و الكليات و المعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا (100000) مائة ألف دينار .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة