المواد القانونية
المادة 15 لوزارة الصحة الاتحادية وللإقليم تأسيس مستشفيات ومؤسسات صحية استثمارية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار .
المادة 15 لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 15 1- تقر الإطراف بأن القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، بما في ذلك التهريب والصنع غير المشروع والتقليد ، ووضع القانون الوطني ذي الصلة وتنفيذه ، بالإضافة إلى الاتفاقات دون الإقليمية والإقليمية والعالمية ، عناصر أساسية في مكافحة التبغ . 2- يتخذ كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو التدابير الفعالة الأخرى لضمان وضع علامة لكل علب أو عبوات منتجات التبغ وأي شكل من أشكال التغليف الخارجي لهذه المنتجات بغية مساعدة الإطراف في تحديد مصدر التبغ ، وطبقاً للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الإطراف ذات الصلة ، ومساعدة الإطراف على تحديد نقطة الاختلاف ورصد وتوثيق ومراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها القانوني . وعلاوة على ذلك ، يعمل كل طرف على ما يلي : (أ) اشتراط أن تحمل وحدات علب وعبوات منتجات التبغ المعدة للاستعمال بالتجزئة وبالجملة والمبيعة في سوقه المحلية ، البيان التالي :” لا يسمح بالبيع إلا في (يدرج اسم البلد أو الوحدة دون الوطنية أو الإقليمية أو الاتحادية )”أو أن تحمل أي علامة فعلية أخرى تحدد الوجهة النهائية أو تساعد السلطات على تحديد ما أذا كان المنتج مطروحاً بصورة قانونية للبيع في السوق المحلية؛ (ب) النظر حسب الاقتضاء ، في وضع نظام عملي لاقتفاء أثر المنتج وتحديد منشئه يكون من شأنه زيادة تأمين نظام التوزيع ، والمساعدة في إجراء التحقيقات بالاتجار غير المشروع . 3- يشترط كل طرف أن تُعرض معلومات التغليف أو العلامات المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة في شكل مقروء و/أو ترد باللغة أو اللغات الرئيسية للبلد . 4- يعمل كل طرف ، من أجل القضاء على الأتجار غير المشروع بمنتجات التبغ على ما يلي : (أ) رصد وجمع البيانات عن التجار بمنتجات التبغ عبر الحدود ، بما في ذلك الاتجار غير المشروع ، وتبادل المعلومات فيما بين السلطات الجمركية والضريبية وغيرها من السلطات ، حسب الاقتضاء ، وطبقاً للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المعنية السارية ؛ (ب) سن أو تشديد تشريعات تنص على عقوبات وسبل انتصاف ملائمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، بما فيها السجائر المقلدة والمحظورة ؛ (ج) اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان أتلاف كل معدات التصنيع المصادرة والسجائر المقلدة والمحظورة وسائر منتجات التبغ باستخدام أساليب لا تضر بالبيئة ، حيثما كان ذلك ممكناُ عملياً أو التخلص منها طبقاً للقانون الوطني ؛ (د) اتخاذ وتنفيذ تدابير لرصد وتوثيق ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبغ المحتفظ بها أو التي يتم نقلها في ظل تعليق دفع الضرائب أو الرسوم في حدود ولايته القضائية . (هـ) اتخاذ تدابير ، حسب الاقتضاء ، للتمكين من مصادرة الإيرادات المتأتية من الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ . 5- تقدم الأطراف المعلومات المجموعة بموجب الفقرتين الفرعيتين 4 (أ) و 4 (د) من هذه المادة حسبما يكون مناسباً بشكلها المجمع في تقاريرها الدورية المقدمة إلى مؤتمر الإطراف عملا بالمادة21 . 6- تشجُّع الأطراف ، حسب الاقتضاء ،ووفقاً لقوانينها الوطنية ، التعاون بين الهيئات الوطنية ، وكذلك بين المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية ، فيما يتعلق بأجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى والمحاكمات القضائية ، من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، ويولى اهتمام خاص للتعاون على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لمحاربة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ . 7- يعمل كل طرف على اتخاذ وتنفيذ تدابير أخرى ، تشمل منح التراخيص ، عند الاقتضاء ، من اجل مراقبة أو تنظيم إنتاج منتجات التبغ وتوزيعها من أجل منع الاتجار غير المشروع . المبيعات التي تستهدف القصّر والمبيعات بواسطة القصّر
المادة 15 اذا تبين للمحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية النفسية العدلية ان المريض يقدر مسؤوليته جزئيا فلها ان تقرر بقاءه في الوحدة العلاجية المغلقة لحين شفائه .
المادة المادة 15 للبنك اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 15 1 - عند احالة اية ارض زراعية او بستان بعهدة المصرف بنتيجة المزايدة في دائرة التسجيل العقاري او التنفيذ المختصة، تتسلمها الوزارة تنفيذيا، بدلا من المصرف وتسجل مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي، وتدفع الوزارة للمصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف. 2 – للمالك السابق الحق في استرداد ارضه او بستانه من الوزارة, اذا دفع كافة المبالغ التي تكبدتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 3 – تقوم الوزارة بادارة الاراضي والبساتين التي تتسلمها ادارة مؤقتة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، وفي حالة عدم استردادها من قبل مالكها السابق خلال المدة المذكورة، تتولى التصرف بها، وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والقوانين المرعية. 4 – تسري احكام هذه المادة، على الاراضي والبساتين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، وعلى الوزارة تسلمها وادارتها وفقا لاحكامه، على ان يبقى لمالكيها السابقين حق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 5 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية، لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.
المادة 15 تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها واستيراداتها في مجال تحقيق اهدافها .
المادة 15 1 - اذا شغر مركز احد الاعضاء في مجلس النقابة او اللجان الانضباطية لاي سبب كان يحل محله من حاز اكثرية الاصوات في الانتخابات العامة . 2 - اذا شغر مركز احد الاعضاء في اللجان المنتخبة وكان قد انتخب بالتزكية فيجري انتخاب من يحل محله على ان يتم ذلك خلال شهر واحد .
المادة 15 يخول وزير البلديات والأشغال العامة الاتحادي أو من يحل محله قانوناً صلاحية إجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .
المادة 15 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، او بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة دينار، كل من : - اولا – منع منتسبي الجهاز المخولين، وفقا لاحكام هذا القانون، من الدخول الى المشروع لانجاز المهام المكلفين بها، بموجب هذا القانون. ثانيا - امتنع عن تقديم المعلومات و البيانات التي يطلبها الجهاز , و فق احكام هذا القانون .
المادة 15 يلغى نص المادة السابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة السابعة والاربعون : اولا – على النقابة اصدار بيان تحدد فيه مختلف الاعمال التي يمارسها الطبيب البيطري وعلى الاعضاء والجهات المعنية الالتزام به. ثانيا – ا – تقوم الجهة القطاعية في وزارة الزراعة باشعار نقابة الاطباء البيطريين بالشركات والمصانع الخاصة بالادوية واللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية والاضافات العلفية عند تسجيلها لتاشير ذلك لدى النقابة. ب – يقصد باللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية لاغراض هذا القانون، المستحضرات والتراكيب والكيمياويات والسوائل والمجهزات واضافات الاعلاف والمعقمات التي تحتوي على مادة او اكثر ذات خواص طبية لاشفاء الحيوانات او الدواجن او الاسماك او غيرها او تشخيصها او لاي غرض طبي بيطري اخر.
المادة 15 اولا – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا . ثانيا : – تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .
المادة 15 اولا ــ تضم المدرسة الاقسام الاتية : - ا ـ الرياضيات . ب ـ الفيزياء . جـ ـ الكيمياء . د ـ علوم الحياة . هـ ـ الباراسايكولوجي . و ـ الاداب والفنون . ثانيا ــ يعين لكل قسم من اقسام المدرسة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة رئيس يتم اختياره من بين مدرسي المدرسة في الاختصاص ذاته وتحدد شروط اختياره ومهامه بنظام داخلي . ثالثا ــ يجوز استحداث اقسام اخرى في المدرسة غير الاقسام المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة باقتراح من هيئة رعاية الموهوبين وموافقة الوزير .
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 15 يمسك في كل مرفق سياحي سجل خاص بملاحظات التفتيش يثبت فيه فريق التفتيش ملاحظاته والمخالفات التي يجب ازالتها والمدة اللازمة لذلك وعند عدم استكمال الشروط وازالة المخالفات خلال مدة الامهال تفرض عقوبة على المرفق السياحي او مالكه او المسؤول الاداري او اي منها.
المادة 15 المجلس هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤون المصلحة ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المصلحة وله ان يعين الموظفين والمستخدمين ويعاقبهم ويحدد رواتبهم ضمن الملاك السنوي المصدق وللمدير العام سلطة رئيس دائرة يمارسها حسب تخويل المجلس .
المادة 15 تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها واستيراداتها في مجال تحقيق اهدافها .
المادة 15 الغيت . (1)
المادة 15 ا – يخضع الموظف عند التعيين في هذه الدار لفترة تجربة امدها سنة واحدة في خدمة فعلية يثبت بعدها بنوظيفه عند التاكد من كفاءته بتقرير من الرئيس المباشر. ب – يجوز تمديد فترة التجربة لمدة ستة اشهر يعطى فيها المعين فرصة لاثبات قدرته وكفاءته على اشغال الوظيفة. ج – لا يعتبر الموظف مثبتا الا بصدور الامر الاداري بتثبيته ويحق للدار الاستغناء عن خدماته ، عند ثبوت عدم كفاءته خلال فترة التجربة , ولا يرتب عدم صدور الامر الاداري خلال المدة المشار اليها في هذه المادة حقا للموظف في التثبيت. د – يجوز نقل الموظف الذي يثبت عدم جدارته لاشغال وظيفته خلال فترة التجربة الى وظيفة اخرى بنفس الدرجة او اقل عند الاقتناع بمقدرته لاشغالها بتوصية من رئيسه المباشر ، على ان يعامل معاملة من يعين في الدار لاول مرة ، ولا يجوز تمديد فترة التجربة في هذه الحالة مرة اخرى بل يستغنى عن خدماته عند ثبوت عدم كفائته.
المادة 15 اولا - تحل الفرقة بقرار مسبب من اللجنة الدائمة للفرق المسرحية في احدى الحالات الاتية : ا - اذا لم تقدم عرضا مسرحيا بعد مرور سنتين من تاريخ تاسيسها وحسب الاغراض الرئيسة التي تاسست من اجلها ما لم يكن هناك سبب مشروع. ب - اذا قامت باعمال من شانها الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة. ج - اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها قانونا. ثانيا - للفرقة الاعتراض على قرار الحل لدى الوزير خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به ويكون قرار الوزير باتا في حالة رفضه او عدم البت فيه خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض الى مكتبه. ثالثا - يجوز حل الفرقة اختياريا وفق نظامها الداخلي. رابعا - عند حل الفرقة وفق هذه المادة تقوم الوزارة بوضع اليد فورا على جميع موجوداتها ويحول ما تبقى نتيجة التصفية الى الوزارة لتقوم بتسديد ما بذمة الفرقة من التزامات تجاه الغير وتوزيع الباقي بين اعضائها بنسب متساوية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة