المواد القانونية
المادة 15 أولاً : تعتبر مدة خدمة العسكري المنتدب خارج الجيش خدمة عسكرية ويرقى عند توافر شروط الترقية واستحقاقه لها. ثانياً : تدفع رواتب ومخصصات العسكري المنتدب من الجهة التي ينتدب إليها وتسري بحقه أثناء انتدابه الأحكام العامة للانتداب.
المادة 15 تلغى نصوص المواد ( 12 ، 14 ، 50) من القانون وتحذف عبارة ( مجلس الناحية ) أينما وردت في القانون . (2)
المادة 15 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 15 تقييم المخاطر 1 - تجري تقييمات المخاطر بموجب هذا البروتوكول بطريقة سليمة علمياً وفقاً للمرفق الثالث ومع مراعاة التقنيات المعترف بها لتقييم المخاطر . وتستند تقييمات المخاطر هذه على الأقل إلى المعلومات المقدمة وفقاً للمادة 8 والقرائن العلمية الأخرى المتاحة ، وذلك من أجل تحديد وتقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . 2 - يضمن طرف الإستيراد إجراء تقييمات المخاطر فيما يتعلق بالقرارات التي تتخذ بموجب المادة 10 . ويجوز لطرف الإستيراد أن يطلب إلى المُصَدِر أن يجري تقييماً للمخاطر . 3 - يتحمل المخطر تكلفة تقييم المخاطر إذا إشترط طرف الإستيراد ذلك .
المادة 15 يصنف المتخرجون في المعهد، الى الدرجتين التاليتين:- اولا - الدرجة (ا) وتشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحوث لا يقل عن ثمانين من المائة (80%) للسنتين، ويمنح قدما لغرض العلاوة والترفيع لمدة سنة واحدة . ثانيا - الدرجة (ب) وتشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحوث من ستين من المائة (60%) الى تسعة وسبعين من المائة (79%) للسنتين، ويمنح قدما لغرض العلاوة والترفيع لمدة ستة اشهر .
المادة 15- طرائق التعاون تشجع الاطـراف اقامـة شراكات فيما بين القطاع العام والقطاع الخـاص وقطاع المنظمـات التي لا تستهدف الربح , وداخل كل قطاع منها , من اجل التعاون مع البلدان النامية في تدعيم قدراتها على حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وعلى هذه الشراكات التجديدية ان تركز استجابة للاحتياجات الملموسة للبلدان النامية , على مواصلة تنمية البنى الاساسية والموارد البشرية والسياسات , وعلى تبادل الانشطة والسلع والخدمات الثقافية .
المادة 15 أولا : يعين العامل في فرع الشركة الأجنبية وفقاً لما يأتي أ- موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة . ب- تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي . ثانيا : يخضع العاملون في الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية للولاية القانونية والقضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جريمة داخل الأراضي العراقية . ثالثا : تلتزم فروع الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق بتعيين ما لا يقل عن (50%) خمسين من المئة من العراقيين للعمل في تلك الفروع والذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون .(7)
المادة 15 تعد جميع المعلومات و البيانات و الوثائق المتعلقة بجهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها سرية و لايجوز تداولها الا في الحدود المسموح بها .
ماددەى (15): یەكەم: ئەو مۆڵەتەی لە ماددەی (8)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراوە، بەمانەی خوارەوە، نادرێت: 1- ئەوەی لەسەر تاوانێك یان كەتنێكی ئابڕووبەر حوكمدراوە. 2- ئەوەی بە یەكێك لەو تاوانانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، حوكمدراوە. دووەم: ئەو مۆڵەتەی لە ماددەی (8)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراوە، بە هەڵوەشاوە دادەنرێت، ئەگەر خاوەنەكەی حوكمێكی بنبڕی، بە یەكێك لەو تاوانانە یان سزایانەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیەدا هاتوون، لەسەر دەربچێت. سێیەم: مۆڵەتی بازرگانیكردن بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، تەنها دەدرێتە كەسێكی دەرمانسازی مۆڵەتدراو، یان كارگەیەكی دەرمان، یاخود ئەو لایەنانەی لە ماددەی (10)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون. چوارەم: خاوەنی ئەو شوێنانەی مۆڵەتدراون بە بازرگانیكردن بە ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یاخود پێشینە كیمیاییەكان، بۆیان نیە شوێنەكانیان یان ئەو ماددانەی تیایاندایە، بفرۆشن یان ڕادەستی بكەن یاخود دەستیلێهەڵبگرن، تەنها بۆ ئەو لایەنانە نەبێت كە لە بڕگەی (یەكەم)ی ماددەی (10)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، یان بۆ ئەو كەسانەی بەپێی یاسای پەیڕەوكردنی پیشەی دەرمانسازیی بەركار ژمارە (40)ی ساڵی 1970 یان هەر یاسایەك كە جێگەی دەگرێتەوە، مۆڵەتپێدراون بازرگانی بكەن بەو ماددانەوە، بەو مەرجەی لایەنی پەیوەندیدار لە وەزارەت ئاگاداربكرێتەوە، و ئەولایەنانەشی كە لەم مامەڵانەدا بەشدارن، بخرێنە ڕوو. پێنجەم: وەزیر بەڕێنمایی مەرجی پێویستی ئەو شوێنە دیاریدەكات، كە بۆ بازرگانیكردن بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، مۆڵەتی پێدەدرێت.
المادة 15 يتولى مجلس المفوضين اختيار معاونين لرئيس الإدارة الانتخابية وكما يأتي : أولا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص المناسب لا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع العملياتي والإجرائي والإشراف على عمل دائرة العمليات ودائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المكتب الوطني والجوانب الفنية في مكاتب المحافظات ثانيا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات الإدارية أو المحاسبية أو القانونية , ومن ذوي الاختصاصات ولا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع القانوني والإداري والمالي والإشراف على عمل الدائرة الإدارية والقانونية والدائرة المالية في المكتب الوطني والجوانب الإدارية في مكاتب المحافظات .
المادة – 15 – أطراف المعاهدة 1 – يجوز لأي دولة عضو في الويبو ان تصبح طرفا في هذه المعاهدة . 2 – يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة حكومية دولية لتصبح طرفا في هذه المعاهدة، شرط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات يكون ملزما لكل الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضا صحيحا، وفقا لنظامها الداخلي، لان تصبح طرفا في هذه المعاهدة. 3 – يجوز للاتحاد الأوروبي، إذا تقدم بالإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة، أن يصبح طرفا في هذه المعاهدة.
المادة 15 تشكل لجنة عليا لمتابعة تنفــيذ هذا القانون ترتبط بمجلس الوزراء يرأسها ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن حكومة اقليم كوردستان وممثل عن الأمانة العامة لمجلس النواب تساعدها لجنة مختصة من لغويين واكاديميين وممثلي التركمان والسريان والأرمن و المندائيين و لها اضافة ممثل لأية لغة عراقية أخرى.
المادة 15 يقدم الطعن على القرار الصادر من محكمة الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا و يستوفى رسم مقداره (500000) خمسمائة الف دينار و يعد البت في الطعن من الامور المستعجلة .
المادة 15 يتولى رئيس مجلس ادارة الصندوق ما ياتي :- اولا : تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وايراداته . ثانيا : اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق . ثالثا : الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق وفقا للقانون . رابعا : البت في الاعتراضات على قرارات مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاحتماعي رقم (39* لسنة 1971) . خامسا : قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فتستحصل موافقة الجهات المختصة على ذلك .
المادة 15 أولا : يتكون مجلس النواب من (329) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً موزعة وكما يأتي : أ- يتم توزيع (320) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون . ب- تمنح المكونات آلاتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة وتكون على النحو الآتي : 1- المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل) . 2- المكون الايزيدي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى . 3- المكون الصابئي المندائي (1) مقعد واحد في محافظة بغداد . 4- المكون الشبكي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى . 5- مكون الكرد الفيليين (1) مقعد واحد في محافظة واسط . ج - الغيت . د – المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات . هـ - الغيت . ثانيا: أ. يتكون مجلس المحافظة من (12) اثني عشر مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (200,000) مائتي ألف نسمة لما زاد على (1,000,000) مليون نسمة وحسب إحصائية وزارة التخطيط لعام 2019 وكما مبين في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون . ب – تخصص المقاعد التالية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم : 1- مكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين (3) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة بغداد . 2- مكونات المسيحيين والايزيديين والشبك (3) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة نينوى . 3- المكون المسيحي (1) مقعد واحد في محافظة البصرة . 4- مكون الكرد الفيليين (1) مقعد واحد في محافظة واسط . 5- مكون الصابئة المندائيين (1) مقعد واحد في محافظة ميسان . 6- المكون المسيحي (1) مقعد واحد في محافظة كركوك . جـ - المقاعد المخصصة للمكونات (المسيحيين ، الصابئة المندائيين ، الايزيديين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجالس المحافظات ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات . ثالثاً : أ- يجب ان لا تقل نسبة النساء المرشحات عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من القائمة المفتوحة . ب – يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة أمرآة بعد كل ثلاثة رجال . جـ - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس النواب . د - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس المحافظة في كل محافظة . هـ - تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق . و – إذا استنفدت الكوتا النسوية لكل دائرة انتخابية وفقاً لنتائج الانتخابات فلن تكون هناك عملية استبدال .(9)
المادة 15 لايتولى الديوان شؤون المدارس الدينية وغيرها من الاوقاف التابعة للحوزات العلمية , ولايتدخل في شيء من امورها الا بموافقة المرجع الديني الاعلى.
المادة 15 المدة والتعديلات والأنهاء 1- تظل هذه الأتفاقية سارية المفعول لمدة عشر (10) سنة وتستمر كذلك الى (5) سنوات مالم يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بأخطار الطرف المتعاقد الأخر تحريريا قبل سنة واحدة على الأقل من تأريخ الأنتهاء عن عزمه على إنهاء هذه الأتفاقية . 2- يجوز تعديل هذه الأتفاقية بالتراضي بين الأطراف المتعاقدة . وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفق المادة ( 14 ) من هذه الأتفاقية . 3- بالنسبة للأستثمارات التي اقيمت قبل أنهاء هذا الأتفاق ، تبقى أحكام المواد من هذه الأتفاقية سارية المفعول لفترة أخرى مدتها خمس (5) سنوات من تأريخ الأنهاء .
المادة (15) العبور اولاً: يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على مرور المتهمين الذين يتم تسليمهم بواسطة دولة ثالثة عبر اقليم أي منهما الى الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بتسليم المتهمين او المحكوم عليهم . ثانياً: يجب ان يكون الطلب مؤيداً بالوثائق اللازمة طبقاً لما جاء في المادة (4) من هذه الاتفاقية . ثالثاً: تتولى السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين التنسيق بشأن كافة الاجراءات المتعلقة بالتسليم .
المادة 15 أولاًــ يجب الحكم على اي منتسب مـن منتسبي القوات المسلحـة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية : أ- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت . أ- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 . جـ- الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . د- جرائم الاغتصاب او اللواط . ثانياً ــ يجوز الحكم على اي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس . ثالثاً ــ يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .(4)
المادة 15 يعلق نوط التكاتف الوطني على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن وسام الشجاعة ويقدم على الانواط الاخرى.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة