المواد القانونية
ماددهی (15) یەکەم: هەرکەسێک بەبێ مۆڵەتى دەسەڵاتى مۆڵەتدان، دەستداریی چەکێکى ئاگرین یان تفاقی بكات، هەڵیبگرێت، بیفرۆشێت، چاکیبکاتەوە یان دەستاودەستى پێوە بکات، ئەوا بەبەندکردن بۆ ماوەیەک كە لە (1) یەک ساڵ کەمترنەبێت و لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت، و بە پێژاردنێک كە لە (2,000,000) دوو ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (5,000,00) پێنچ ملیۆن دینار زیاترنەبێت، سزا دەدرێت. دووەم: هەرکەسێک مۆڵەتدراو بێت بە هەڵگرتنى چەکى ئاگرین، و لە کاتى بەشداریکردنى لە خۆپیشاندان یان گردبوونەوە هەڵیبگرێت، ئەوا بە بەندکردن بۆ ماوەیەک لە (3) سێ ساڵ کەمتر نەبێت و بەپێژاردنێک لە (5,000,000) پێنج ملیۆن دینارکەمتر نەبێت و لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، و سزایەکە دەبێتە زیندانیکردن بۆ ماوەیەک کە لە (7) حەوت ساڵ زیاتر نەبێت ئەگەر چەکەکەى بەبێ مۆڵەت هەڵگرتبێت.
المادة 15 أولاً : تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقاً لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 . ثانياً- تحدد تشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .
المادة 15 اولا – تعمل هيئة الرئاسة على تحقيق اهداف المجمع طبقا لما نص عليه قانونه ضمن اطار تعميق الاتجاه الوطني والقومي للثقافة والعلوم والاداب ، وترسيخه على هدي مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي ، ولها في سبيل ذلك الصلاحيات الاتية : أ – وضع خطة سنوية لعمل المجمع ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة العامة . ب – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع . ج – اقتراع عقد المؤتمرات والندوات العلمية والادبية والثقافية . د – تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات والندوات العربية والاجنبية . هـ - اقامة الاحتفالات التكريمية . و – الموافقة على ايفاد اعضاء المجمع ومنتسبيه في كل ما له علاقة باهدافه ، داخل العراق وخارجه . ز – الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية والادارية والمالية . ثانيا – لهيئة الرئاسة تخويل رئيس المجمع بعض صلاحياتها ، عدا ما يتعلق بوضع الخطة السنوية ، واعداد مشروع الموازنة .
المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة يختص المجلس بما ياتي : اولا- النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة , وله ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها . ثانيا- يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته , وذلك خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم . ثالثا- يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما . رابعا-ا- يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و (ثالثاُ) من هذه المادة باتا . ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا , ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما . خامسا- يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم واحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية . سادسا- تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلاءم واحكام هذا القانون . سابعاً - أ – يستوفى من الموظف رسم مقطوع مقداره (10000) عشرة الاف دينار عند الاعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية عليه امام مجلس الانضباط العام . ب – يستوفى من الطاعن رسم مقطوع مقداره (4000) اربعة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرار الصادر في الدعوى المنصوص عليها في (أ) من هذه الفقرة .(7)(8)
ماددهی (15): ماددهی (65)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (65): سكاڵای بهرزهفتهیی به نووسراو له لایهن سهرۆكی سهندیكا یان سهرۆكی داواكاری گشتی یان ههر دادگایهك یان لایهنێكی فهرمیی یان له لایهن بریكاربۆكراو دهجولێندرێت لهم حاڵهتهش بریكاربۆكراو بارمتهیهك (تأمینات) دهدات بڕهكهی (30،000) سی ههزار دیناره یان ئهوهی هاوتایهتی، ئهگهر له دهعواكهی خاوهن ماف دهرچوو ئهوا بۆی دهگێرٍدرێتهوه، بهپێچهوانه وهك داهاتێكی كۆتایی بۆ سهندیكا تۆمار دهكرێت.
المادة 15 اولا - تصادر كافة عدد الصيد المخالفة لمواصفات الشركة ويكافا الذين يضبطونها او يخبرون عنها بمكافاة مالية لا تقل عن (15%) من قيمتها حسب تقدير الشركة . ثانيا - تودع المواد المضبوطة لدى الشركة لاعادة تصديرها او اتلافها او التصرف بها وفق متطلبات المصلحة العامة .
المادة 15 اولا: تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها ، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا : تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي ان لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وان تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وان يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلبا على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين .
المادة 15 يتم تثبيت الموظف المعين لاول مرة في الخدمة الخارجية او المنقولة خدماته اليها، باستثناء الذين ثبتوا و الذين نُقلت خدماتهم اليها سابقاًً، عدا من يعين سفيرا بعد مرور سنة كاملة يقضيها في خدمة فعلية ، بعد : اولاً - حصوله على تقرير الكفاءة الذي يقدمه رئيس دائرته . ثانياً - اجتيازه بنجاح امتحان التثبيت الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية المتعلق بالسلك الذي عين فيه . ثالثاً - اجتيازه المقابله التي تجريها لجنة الخدمة الخارجية.
المادة 15 تعد المؤسسة خلال ( اربعة اشهر ) من تاريخ نفاذ هذا القانون نظاما داخليا لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية على ان يبين النظام تشكيلات المؤسسة وينظم العلاقات بينها وبين المنشات التابعة لها ويحدد صلاحيات مجالس ادارة تلك المنشات.
المادة 15 تحل وزارة الحكم المحلي محل المصلحة الملغاة في حقوقها تجاه الغير الناشئة قبل الغائها بمقتضى هذا القانون.
المادة 15 1 - عند احالة اية ارض زراعية او بستان بعهدة المصرف بنتيجة المزايدة في دائرة التسجيل العقاري او التنفيذ المختصة، تتسلمها الوزارة تنفيذيا، بدلا من المصرف وتسجل مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي، وتدفع الوزارة للمصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف. 2 – للمالك السابق الحق في استرداد ارضه او بستانه من الوزارة, اذا دفع كافة المبالغ التي تكبدتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 3 – تقوم الوزارة بادارة الاراضي والبساتين التي تتسلمها ادارة مؤقتة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، وفي حالة عدم استردادها من قبل مالكها السابق خلال المدة المذكورة، تتولى التصرف بها، وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والقوانين المرعية. 4 – تسري احكام هذه المادة، على الاراضي والبساتين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، وعلى الوزارة تسلمها وادارتها وفقا لاحكامه، على ان يبقى لمالكيها السابقين حق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 5 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية، لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.
المادة 15 أولاً: تعد مخاطبات ومراسلات المجلس بما في ذلك مراسلات اعضاء المجلس في إطار ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية بموجب الدستور وهذا القانون والنظام الداخلي مخاطبات ومراسلات رسمية، وعلى الجهات ذات العلاقة اجابتها في مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها . ثانياً: للنائب في اطار ممارسة عمله التشريعي والرقابي والتمثيلي اجراء المخاطبات والمراسلات الرسمية بصورة مباشرة الى رؤساء الجهات المعنية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة واعلام الرئيس بذلك. ثالثاً: تلتزم كل وزارة هيئة مستقلة وجهة غير مرتبطة بوزارة والامانة العامة لمجلس الوزراء بتخصيص جهة معينة لتنفيذ متطلبات الاجابة على مخاطبات ومراسلات المجلس. رابعاً: يعدُّ الامتناع عن تنفيذ ما ورد في أولاً من هذه المادة امتناعاً عن أداء واجب قانوني يوجب تطبيق الجزاءات المناسبة لذلك الواردة في الدستور والقوانين النافذة بضمنها المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل
المادة 15 أولا : يعين العامل في فرع الشركة الأجنبية وفقاً لما يأتي أ- موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة . ب- تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي . ثانيا : يخضع العاملون في الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية للولاية القانونية والقضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جريمة داخل الأراضي العراقية . ثالثا : تلتزم فروع الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق بتعيين ما لا يقل عن (50%) خمسين من المئة من العراقيين للعمل في تلك الفروع والذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون .(7)
المادة 15 اولا – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا . ثانيا : - تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .
المادة 15 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
المادة 15 أولاً : تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقاً لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 . ثانياً- تحدد تشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .
المادة 15 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
المادة 15ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 15 اولا يجوز تنسيب موظف الخدمة التدريسية من المدنيين بقرار من الوزير الى الوزارة او المؤسسات التابعة لها مدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة سنة اخرى. ثانيا يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة تنسيبهم الى الوزراء او المؤسسات التابعة لها، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف بمثابة خدمة تدريسية فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد، اما الترقية العلمية فيتوقف استحقاقهم لها على تقديم البحوث العلمية المشترطة في هذا القانون و قانون الخدمة الجامعية النافذ دون شرط التدريس. ثالثا يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية من العسكريين بمراتبهم العلمية عند استخدامهم بصورة مؤقتة في وحدات ومؤسسات الجيش المختلفة، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف بمثابة خدمة تدريسية فعلية، اما الترقية العلمية فيتوقف استحقاقهم لها على تقديم البحوث العلمية المشترطة في هذا القانون دون شرط التدريس. رابعا يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية المنقولون او المنسبون الى هذه الكلية بدرجاتهم العلمية وحقوقهم في الترقيات وفق الاسس المعمول بها في الجامعات العراقية.
المادة 15 فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون تطبق احكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل وقانون رواتب ومخصصات القضاة والمدعين العامين وقانون الخدمة المدنية النافذ او أي قانون يحل محله.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة