أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تشجيع القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية الاقتصادية في العراق والإسهام في بناء القاعدة الصناعية من خلال الدخول في نشاط تصفية النفط الخام .
المادة 1
المادة 1 1- يكون القانون رقم 59 لسنة 1936 باسم قانون الاثار بدلا من قانون الاثار القديمة 2 – تحذف كلمة القديمة او قديما اينما وردت في القانون رقم 59 لسنة 1936 بعد كلمة الاثار او اثرا او اثارا
المادة 1
المادة 1 اولا – يجرى الكشف على العقار، لتعيين اوصافه الثابتة، وتقدير قيمته الحقيقية، او منافعه وقت اجراء المعاملة عليه، من قبل لجنة تسمى (لجنة الكشف) . ثانيا – يجوز، بناء على طلب السلطة المالية، او المكلف بدفع الرسوم او الضرائب، تقدير قيمة العقار، بتاريخ الطلب، او اي تاريخ سابق عليه .
المادة 1
المادة 1 تحذف الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم 197 لسنة 1975 ويحل محلها ما ياتي : ب - يكون راس المال الاسمى للدار ( - /...../....../5) خمسة ملايين دينار، ويكون الاحتياطي العام كحد اعلى بنسبة (50%) خمسين بالمائة.
المادة 1
المادة 1 يكون القانون رقم (100) لسنة 1988 قانون التعديل الاول لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.
المادة 1
المادة 1 تصدق اتفاقية بيع وشراء الغاز بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 27 / اب / 2001 .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص (مادة 5)، ويحل محله النص الاتي :- مادة 5 – يتولى ادارة المؤسسة، مجلس ادارة برئاسة رئيس المؤسسة، وعضوية اثني عشر عضوا اصيلا، وعضوي احتياط، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على الوجه الاتي :- ا – الاعضاء الاصيلون : 1 – المدير العام للمصرف الصناعي . 2 – المدير العام للتعبئة والاحصاء – ممثلا عن وزارة الدفاع . 3 – المدير العام للتنظيم والمساعدات . 4 – المدير العام للبحث والرقابة الصناعية . 5 – المدير العام للكمارك والمكوس – ممثلا عن وزارة المالية . 6 – ممثل عن وزارة التجارة بدرجة مدير عام، يرشحه وزير التجارة . 7 – ممثل عن الدائرة الصناعية بوزارة التخطيط بدرجة مدير عام، يرشحه وزير التخطيط . 8 – ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام، يرشحه محافظ البنك المركزي العراقي . 9 – ممثل عن اتحاد الصناعات . 10 – ممثل عن اتحاد نقابات العمال . 11- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص . ب – عضوا احتياط – يكونان من ذوي الخبرة والاختصاص، لا تقل درجة الموظف منهما عن درجة مدير عام .
المادة 1
المادة 1 اولا - تحذف عبارتا او مدير حسب مقتضى الحال الواردتان في اخر الفقرتين المتعلقتين بتعريف لامنشاة و الهيئة في المادة الاولى من القانون. ثانيا - تحذف عبارة يراسها موظف بعنوان مدير عام او مدير حسب مقتضى الحال من اخر الفقرة الخاصة بتعريف مزرعة الدولة في االمادة الاولى من القانون, وتحل محلها عبارة يراسها موظف بعنوان مدير.
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية نقل النفط الخام عبر الخط العراقي التركي الموقعة في 19 أيلول 2010 والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة .
المادة المرفق الثاني(1
المادة المرفق الثاني(1 1- المفاعلات والمعدات اللازمة لها 1- 1 المفاعلات النووية الكاملة هي مفاعلات نووية قادرة على العمل بحيث تحافظ على تفاعل تسلسلي انشطاري محكوم ومتداوم ، وذلك باستثناء مفاعلات الطاقة الصفرية التي تعرف كمفاعلات ذات معدل انتاج تصميمي أقصى لا يتجاوز 100 جرام من البلوتونيوم سنوياً . ملحوظة إيضاحية يتضمن " المفاعل النووي" أساساً الأصناف الموجودة داخل وعاء المفاعل أو المتصلة به اتصالاً مباشراً , والمعدات التي تتحكم في مستوى القدرة داخل القلب , والمكونات التي تحتوي عادة على المبرد الابتدائي لقلب المفاعل أو تتصل به اتصالاً مباشراً أو تتحكم فيه . ولا يقصد استبعاد المفاعلات التي قد تكون لديها – على نحو معقول – قابلية التغير من اجل إنتاج كمية تزيد كثيراً على 100 جرام من البلوتونيوم سنوياً . ولا تندرج ضمن فئة "مفاعلات الطاقة الصفرية " المفاعلات المصممة لكي تعمل على نحو مستديم عند مستويات قدرة عالية , بغض النظر عن طاقتها الإنتاجية للبلوتونيوم . 1-2 أوعية الضغط الخاصة بالمفاعلات هي أوعية معدنية , تكون على شكل وحدات كاملة أو على شكل أجزاء رئيسية منتجة داخل المصنع ومصممة أو معدة خصيصا لاحتواء قلب المفاعل النووي , حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه , وتكون قادرة على تحمل الضغط التشغيلي للمبرد الابتدائي . ملحوظة إيضاحية يشمل البند 1-2 الألواح العلوية لأوعية ضغط المفاعلات باعتبار تلك الألواح أجزاءً رئيسية من أوعية الضغط منتجة داخل المصنع . ويتولى مورد المفاعل عادة توريد مكونات المفاعل الداخلية (مثل الأعمدة والألواح الأرتكازية الخاصة بالقلب وغيرها من المكونات الداخلية للأوعية , وأنابيب توجيه قضبان التحكم , والدروع الحرارية , والعوارض , وألواح القلب الشبكية , وألواح الانتشار وغيرها ) وفي بعض الحالات يتضمن صنع أوعية الضغط أنتاج بعض المكونات الحاملة الداخلية وهذه الأصناف على قدر من الأهمية الحيوية بالنسبة لأمان وعولية تشغيل المفاعل ( ومن ثم بالنسبة للضمانات التي يكفلها والمسؤولية التي يتحملها مورد المفاعل ) , وبالتالي ليس من الشائع توريدها خارج نطاق ترتيبات التوريد الأساسية الخاصة بالمفاعل نفسه . ولذا , على الرغم من أن التوريد المنفصل لهذه الأصناف المصممة والمعدة خصيصاً – وهي فريدة وكبيرة وباهظة التكلفة , وذات أهمية حيوية – لا يعتبر بالضرورة توريداً واقعاً خارج نطاق مجال الاهتمام ، فأن هذا النمط من أنماط التوريد يعتبر غير مرجح . 1- 3 ألآت تحميل وتفريغ وقود المفاعلات هي معدات المناولة المصممة أو المعدة خصيصاً لإدخال الوقود في المفاعل النووي – حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه أو لإخراجه منه , وتكون قادرة على تحميل الوقود وتفريغه أثناء تشغيل المفاعل أو تستعمل أجهزة معقدة تقنياً تكفل ترتيب أو رص الوقود بما يتيح أجراء عمليات التحميل المعقدة أثناء إيقاف التشغيل مثل العمليات التي لا تتاح فيها عادة مراقبة الوقود أو معاينته مباشرة . 1- 4 قضبان التحكم في المفاعلات هي قضبان مصممة أو معدة خصيصاً للتحكم في معدل التفاعل داخل المفاعل النووي حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه . ملحوظة إيضاحية يتضمن هذا الصنف – علاوة على الجزء الخاص بامتصاص النيوترونات – الهياكل الارتكازية أو التعليقية اللازمة إذا تم توريدها بصورة منفصلة . 1- 5 أنابيب الضغط الخاصة بالمفاعلات هي أنابيب مصممة أو معدة خصيصاً لاحتواء عناصر الوقود والمبرد الابتدائي للمفاعل , حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه , عند ضغط تشغيل يتجاوز 1ر5 ميجاباسكال (740رطلاً/بوصة مربعة). 1-6 أنابيب الزركونيوم هي أنابيب أو مجموعات أنابيب مصنوعة من فلز الزركونيوم وسبائكه بكميات تتجاوز 500 كيلوجرام خلال أي فترة ممتدة إلى 12 شهراً ، وهي مصممة أو معدة خصيصاً للاستخدام داخل المفاعل – حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1- 1 أعلاه – وتكون فيها نسبة الهافنيوم إلى الزركونيوم أقل من 1 الى 500 جزء من حيث الوزن . 1-7 مضخات المبرد الابتدائي هي مضخات مصممة أو معدة خصيصاً لتمرير المبرد الابتدائي داخل المفاعل النووي حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه . ملحوظة إيضاحية يمكن أن تشتمل المضخات المصممة أو المعدة خصيصاً على نظم معقدة مختومة بختم واحد أو عدة اختام لمنع تسرب المبرد الابتدائي ، و مضخات محفوزة بأسطوانات ، ومضخات ذات نظم كتلية بقصور ذاتي . ويشمل هذا التعريف المضخات المصدقة وفقاً للمعيار 1–NC أو المعايير المكافئة . 2- المواد غير النووية اللازمة للمفاعلات 2-1 الديوتيريوم والماء الثقيل المقصود هو الديوتيريوم والماء الثقيل (أكسيد الديوتيريوم ) ، واي مركبات أخرى للديوتيريوم , تزيد في أي منها نسبة ذرات الديوتيريوم الى ذرات الهيدروجين على 1 الى 5000 ؛ وذلك من أجل الاستخدام داخل المفاعل النووي , حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه , بكميات تزيد على 200 كيلوجرام من ذرات الديوتيريوم يتلقاها أي بلد خلال أي فترة ممتدة إلى 12 شهراً . 2-2 الجرافيت من المرتبة النووية هو الجرافيت الذي يكون مستوى نقائه أعلى من 5 أجزاء في المليون من المكافئ البوروني , وتكون كثافته اكبر من 50ر1 جرام / سم3 , وذلك من أجل الاستخدام داخل المفاعل النووي , حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 1-1 أعلاه ، بكميات تتجاوز 3× 410 كيلوجرام (30 طنا مترياً ) يتلقاها أي بلد , خلال أي فترة ممتدة الى 12 شهراً. ملحوظة لأغراض التبليغ , تحدد الحكومة ما أذا كانت صادرات الجرافيت المستوفية للمواصفات المبينة أعلاه هي للاستخدام في مفاعلات نووية أم لا. 3- مصانع اعادة معالجة عناصر الوقود المشعع والمعدات المصممة أو المعدة خصيصاً لها ملحوظة تمهيدية تؤدي أعادة معالجة الوقود النووي المشعع الى فصل البلوتونيوم واليورانيوم عن النواتج الانشطارية الشديدة الإشعاع وغيرها من عناصر ما بعد اليورانيوم . وهذا الفصل يمكن أجراؤه بطرق تقنية مختلفة ؛ ألا أن الطريقة Purex قد أصبحت على مر السنين أكثر هذه الطرق شيوعا في الاستخدام و أوفرها حظاً من حيث القبول . وتنطوي هذه الطريقة على إذابة الوقود النووي المشعع في حمض النتريك ثم فصل اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج الانشطارية عن طريق الاستخلاص بالمذيبات وذلك باستعمال مزيج من فوسفات ثلاثي البوتيل المخلوط بمخفف عضوي . وتتشابه المرافق التي تستخدم الطريقة Purex فيما تؤديه من مهام تتضمن ما يلي : تقطيع عناصر الوقود المشعع , والاستخلاص بالمذيبات , وخزن المحلول الناتج عن المعالجة . ويمكن أن تكون هناك أيضاً معدات لنزع النترات من نترات اليورانيوم , حرارياً , وتحويل نترات البلوتونيوم إلى أكاسيد أو فلزات , ومعالجة محاليل نفايات النواتج الانشطارية لتحويلها الى شكل يصلح للخزن الطويل الأجل أو النهائي . ألا أن الأنواع المحددة للمعدات التي تؤدي تلك المهام , وأشكالها الهندسية , قد تتفاوت فيما بين المرافق التي تستخدم الطريقة Purex , وذلك لعدة أسباب منها نوع وكمية الوقود النووي المشعع اللازم أعادة معالجته , و أوجه الاستعمال المزمعة للمواد المستخلصة , ومبادئ الأمان والصيانة المتوخاة عند تصميم تلك المرافق . وتشمل عبارة " مصنع لأعادة معالجة عناصر الوقود المشعع" المعدات والمكونات التي تتصل عادة اتصالاً مباشراً بالوقود المشعع وتستخدم في التحكم المباشر فيه ، وكذلك أهم ما يحدث أثناء المعالجة من تدفقات للمواد النووية والنواتج الانشطارية. وهذه العمليات ، بما فيها النظم الكاملة لتحويل البلوتونيوم وإنتاج فلز البلوتونيوم ، يمكن تحديدها عن طريق التدابير التي تتخذ لتجنب الحرجية (بفضل الشكل الهندسي مثلاُ) والتعرض للإشعاعات (بفضل التدريع مثلاً) ومخاطر التسمم (بفضل الاحتواء مثلا ً) . ويرد فيما يلي سرد لأصناف المعدات التي تعتبر مندرجة ضمن المعنى المقصود بعبارة " المعدات المصممة أو المعدة خصيصاً " لإعادة معالجة عناصر الوقود المشعع : 3-1 آلات تقطيع عناصر الوقود المشعع ملحوظة تمهيدية تقوم هذه المعدات بشق كسوة الوقود من اجل تعريض المادة النووية المشععة للذوبان . والأشيع جدا استعمال مقارض مصممة خصيصاًً لتقطيع الفلزات , وأن كان من الجائز أيضاً استعمال معدات متقدمة مثل أجهزة الليزر . هي معدات يتم تشغيلها عن بعد ، وتكون مصممة أو معدة خصيصاً كيما تستخدم في مصانع إعادة المعالجة بمعناها المحدد أعلاه ، و يكون الغرض منها تقطيع أو فرم أو جز مجمعات الوقود النووي المشعع أو حزم هذا الوقود أو قضبانه . 3-2 أوعية الإذابة ملحوظة تمهيدية تتلقى أوعية الإذابة , عادة ، أجزاء الوقود المستهلك المقطعة . وفي هذه الأوعية المأمونة ضد مخاطر الحرجية تذاب المواد النووية المشععة في حمض النتريك فلا تبقى منها ألا الأغلفة التي تسحب من خطوط العمليات . هي صهاريج مأمونة ضد مخاطر الحرجية (كأن تكون صهاريج ذات أقطار صغيرة أو صهاريج حلقية أو مسطحة ) ، ومصممة أو معدة خصيصاً كيما تستخدم في مصانع إعادة المعالجة بمعناها المحدد أعلاه ؛ وغرضها إذابة الوقود النووي المشعع ؛ وهي قادرة على مقاومة السوائل الساخنة الأكّالة جداً ويمكن تحميلها وصيانتها عن بعد . 3-3 أجهزة ومعدات الاستخلاص بالإذابة ملحوظة تمهيدية تتلقى أجهزة الاستخلاص بالإذابة كلاً من محلول الوقود المشعع الوارد من أوعية الإذابة والمحلول العضوي الذي يفصل اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج الانشطارية . وعادةً ما تصمم معدات الاستخلاص بالإذابة بحيث تفي ببارامترات تشغيلية صارمة مثل امتداد عمرها التشغيلي دون حاجتها إلى متطلبات صيانة معينة , أو سهولة أحلالها ؛ وبساطة تشغيلها والتحكم فيها ؛ و مرونتها إزاء تغيرات ظروف المعالجة . هي اجهزة استخلاص بالاذابة مصممة او معدة خصيصاً – مثل الاعمدة المبطنة او النبضية , او خلاطات التصفية او الطاردات المركزية التلامسية – كيما تستخدم في مصانع اعادة معالجة الوقود المشعع . ويجب ان تكون اجهزة الاستخلاص بالاذابة عالية المقاومة للتأثير الأكّال لحمض النتريك . وهي تصنع عادة – بناءً على مواصفات بالغة الصرامة ( بما في ذلك تقنيات اللحام الخاصة , وتقنيات الفحص وتوكيد الجودة ومراقبة الجودة ) – من الصلب غير القابل للصدأ المحتوي على نسبة منخفضة من الكربون , او من التيتانيوم او الزركونيوم او غير ذلك من المواد العالية الجودة . 3-4 اوعية تجميع او خزن المحاليل الكيميائية ملحوظة تمهيدية تفضي مرحلة الاستخلاص بالاذابة الى تدفق ثلاثة سوائل رئيسية ناتجة عن المعالجة . وللمضي في معالجة تلك السوائل الثلاثة تستخدم اوعية التجميع او الخزن على النحو التالي : (أ) يركز بالتبخير محلول نترات اليورانيوم النقي ويخضع لعملية نزع ما به من نترات فيتحول الى أكسيد يورانيوم . ويعاد استخدام هذا الاكسيد في دورة الوقود النووي . (ب) يركز بالتبخير , عادة ، محلول النواتج الانشطارية الشديدة الاشعاع ، ويخزن كمركز سائل . ويمكن بعد ذلك تبخير هذا المركز وتحويله الى شكل مناسب للخزن او التخلص النهائي . (ج) يركز محلول نترات البلوتونيوم النقي ويخزن لحين انتقاله الى مراحل المعالجة اللاحقة . وبصفة خاصة تصمم اوعية تجميع او خزن محاليل البلوتونيوم بحيث يتم تجنب مشاكل الحرجية الناجمة عن حدوث تغيرات في درجة تركيز وشكل السائل المتدفق . هي اوعية تجميع او خزن مصممة او معدة خصيصاً كيما تستخدم في مصانع اعادة معالجة الوقود المشعع . ويجب ان تكون هذه الاوعية عالية المقاومة للتأثير الأكال لحمض النتريك . وهي تصنع عادة من مواد معينة مثل الصلب غير القابل للصدأ , المحتوي على نسبة منخفضة من الكربون , او من التيتانيوم او الزركونيوم او غير ذلك من المواد العالية الجودة , ويتم تصميمها بحيث يمكن تشغيلها وصيانتها عن بعد , ويمكن ان تتسم بالخصائص التالية للتحكم في الحرجية النووية : (1) جدران او انشاءات داخلية ذات مكافئ بوروني لا يقل عن 2% , (2) او قطر لا يتجاوز 175 مم (7بوصات ) بالنسبة للاوعية الاسطوانية , (3) او عرض لا يتجاوز 75 مم (3 بوصات ) بالنسبة للاوعية المسطحة او الحلقية . 3-5 نظم تحويل نترات البلوتونيوم الى أكسيد البلوتونيوم ملحوظة تمهيدية في معظم مرافق اعادة المعالجة تنطوي هذه العملية النهائية على تحويل محلول نترات البلوتونيوم الى ثاني أكسيد البلوتونيوم . وأهم المهام الداخلة في هذه العملية هي : خزن وضبط لقيم العملية , والترسيب وفصل السوائل عن الاجسام الصلبة , والتكليس , ومناولة النواتج , والتهوية , وتصريف النفايات , ومراقبة العمليات . هي نظم كاملة مصممة او معدة خصيصاً لتحويل نترات البلوتونيوم الى أكسيد البلوتونيوم , وهي مطوعة بصفة خاصة لتجنب اثار الحرجية والاشعاعات ولتقليل مخاطر التسمم بقدر الامكان . 3-6 نظم انتاج فلز البلوتونيوم من أكسيد البلوتونيوم ملحوظة تمهيدية تنطوي هذه العملية , التي يمكن ان ترتبط بمرافق اعادة المعالجة , على فلورة ثاني أكسيد البلوتونيوم – عادة بواسطة فلوريد هيدروجين أكال جداً – من اجل انتاج فلوريد البلوتونيوم الذي يختزل بعد ذلك باستخدام فلز كالسيوم شديد النقاء من اجل انتاج بلوتونيوم فلزي وخبث فلوريد الكالسيوم . وأهم المهام الداخلة في هذه العملية هي : الفلورة ( باستخدام معدات مصنوعة من فلز نفيس او مبطنة بفلز نفيس على سبيل المثال ) , واختزال الفلز ( باستخدام بواتق خزفية مثلاً ) واستخلاص الخبث , ومناولة النواتج , والتهوية , وتصريف النفايات , ومراقبة العمليات . هي نظم كاملة مصممة او معدة خصيصاً من اجل انتاج فلز البلوتونيوم , وهي مطوعة بصفة خاصة لتجنب اثار الحرجية والاشعاعات ولتقليل مخاطر التسمم بقدر الامكان . 4- مصانع انتاج عناصر الوقود تشمل عبارة " مصانع انتاج عناصر الوقود " المعدات : (أ) التي عادة ما تتصل اتصالاً مباشراً بتدفق انتاج المواد النووية او التي تعالج هذا التدفق معالجة مباشرة او تكفل تنظيمه , (ب) او التي تختم المواد النووية داخل الكسوة . 5- مصانع فصل نظائر اليورانيوم والمعدات المصممة او المعدة خصيصاً لها , بخلاف الاجهزة التحليلية يرد فيما يلي سرد لأصناف المعدات التي تعتبر مندرجة ضمن المعنى المقصود بعبارة " المعدات المصممة او المعدة خصيصاً , بخلاف الاجهزة التحليلية " لفصل نظائر اليورانيوم : 5-1 الطاردات المركزية الغازية , والمجمعات والمكونات المصممة او المعدة خصيصاً للاستخدام في الطاردات المركزية الغازية ملحوظة تمهيدية تتألف الطاردة المركزية الغازية عادة من اسطوانة واحدة او اكثر رقيقة الجدران يتراوح قطرها بين 75مم ( 3 بوصات ) و400 مم ( 16 بوصة ) موجودة داخل حيز مفرغ الهواء وتدور بسرعة محيطية عالية تبلغ نحو 300م/ث او اكثر مع بقاء محورها المركزي في الوضع الرأسي . ولبلوغ سرعة عالية يجب ان تكون نسبة المقاومة الى الكثافة عالية في المواد الانشائية للمكونات الدوارة , ويجب ان تكون مجمعة الجزء الدوار – ومن ثم مكوناتها المفردة – مصنوعة بدقة شديدة جداً من اجل تقليل الاختلال بقدر الامكان . وبخلاف بعض الطاردات المركزية الاخرى تتميز الطاردة المركزية الغازية المستخدمة في اثراء اليورانيوم بوجود عارضة دوارة – واحدة او اكثر – قريصة الشكل داخل غرفة الجزء الدوار , ووجود مجموعة أنابيب ثابتة تستخدم في ادخال واستخراج غاز سادس فلوريد اليورانيوم وتتألف من ثلاث قنوات منفصلة على الاقل , منها قناتان متصلتان بتجاويف تمتد من محور الجزء الدوار حتى محيط غرفة المحور الدوار . كما توجد داخل الحيز المفرغ الهواء أجزاء حرجة غير دوارة ليس من الصعب تصنيعها , على الرغم من انها مصممة خصيصاً , ولا يحتاج تصنيعها الى مواد فريدة من نوعها . الا ان أي مرفق طاردات مركزية يحتاج الى عدد ضخم من هذه المكونات , بحيث يمكن ان توفر كمياتها مؤشراً هاماً يدل على غرض الاستخدام النهائي . 5-1-1 المكونات الدوارة (أ) مجمعات الجزء الدوار الكاملة : هي اسطوانات رقيقة الجدران , او عدة اسطوانات مترابطة رقيقة الجدران , مصنوعة من مادة واحدة او عدد من المواد التي تتميز بارتفاع نسبة مقاومتها الى كثافتها والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء , واذا كانت الاسطوانات مترابطة فانها توصل فيما بينها عن طريق المنافخ او الحلقات المرنة التي يرد وصفها في الجزء الفرعي التالي 5-1-1 (ج) . ويجهز الجزء الدوار بعارضة داخلية واحدة او اكثر وبسدادات طرفية حسب الوصف الوارد في الجزءين الفرعيين التاليين 5-1-1 (د) و (هـ) , وذلك اذا كان هذا الجزء معداً في صورته النهائية . ومع ذلك لا يمكن توريد المجمعة الكاملة الا على شكل اجزاء مركبة كل على حدة . (ب)أنابيب الجزء الدوار : هي اسطوانات رقيقة الجدران , مصممة او معدة خصيصاً , بسمك لا يتجاوز 12 مم (5ر0 بوصة ) وبقطر يتراوح بين 75 مم (3 بوصات ) و 400 مم (16 بوصة ) , وتصنع من احدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها الى كثافتها والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء . (ج) الحلقات او المنافخ : هي مكونات مصممة او معدة خصيصاً لتوفير ساندة موضعية لأنبوب الجزء الدوار او لوصل عدد من أنابيب الجزء الدوار فيما بينها . والمنفاخ عبارة عن اسطوانة قصيرة لا يتجاوز سمك جدارها 3 مم ( 12ر0 بوصة ) , ويتراوح قطرها بين 75 مم ( 3 بوصات ) و 400 مم (16 بوصة ) , وهي مزودة بلولب . وتصنع هذه المنافخ من احدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها الى كثافتها والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء . (د) العارضات : هي مكونات قرصية الشكل , يتراوح قطرها بين 75 مم (3 بوصات ) و400 مم (16 بوصة ) , مصممة او معدة خصيصاً لتركيبها داخل انبوبة الجزء الدوار في الطاردة المركزية من اجل عزل غرفة الإقلاع عن غرفة الفصل الرئيسية , وفي بعض الحالات يكون الغرض منها مساعدة دورة غاز سادس فلوريد اليورانيوم داخل غرفة الفصل الرئيسية في انبوبة الجزء الدوار . وتصنع من احدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها الى كثافتها , والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء . (هـ) السدادات العلوية /السدادات السفلية : هي مكونات قرصية الشكل , يتراوح قطرها بين 75 مم (3 بوصات ) و400 مم (16 بوصة ) , مصممة او معدة خصيصاً لكي تنطبق على نهايتي انبوبة الجزء الدوار وبالتالي تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم داخل انبوبة الجزء الدوار , ويكون الغرض منها في بعض الحالات ان تدعم او تحفظ او تحتوي , كجزء متكامل , عنصراً من المحمل الاعلى (السدادة العلوية) او ان تحمل العناصر الدوارة للمحرك والمحمل الاسفل (السدادة السفلية) . وتصنع من احدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها الى كثافتها , ويرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء . ملحوظة ايضاحية المواد المستخدمة في المكونات الدوارة للطاردة المركزية هي : (أ) فولاذ ماراجينغ قادر على مقاومة شد نهائية لا تقل عن 05ر2 × 10 9 نيوتن/متر مربع (300000 رطل/ بوصة مربعة ) , (ب) وسبائك ألومينيوم قادرة على مقاومة شد نهائية لا تقل عن 46ر0 × 10 9 نيوتن/متر مربع (67000 رطل/بوصة مربعة ) , (ج) ومواد خيطية مناسبة لاستخدامها في هياكل مركبة , بمعامل نوعي لا يقل عن 3ر12 × 610 متر , ومقاومة شد نهائية نوعية لا تقل عن 3ر0 × 610متر (, المعامل النوعي , هو حاصل قسمة معامل يونغ (نيوتن/متر مربع) على الوزن النوعي , (نيوتن/متر مكعب) في حين ان , مقاومة الشد النهائية النوعية , هي حاصل قسمة مقاومة الشد النهائية (نيوتن/متر مربع) على الوزن النوعي (نيوتن/متر مكعب) . 5-1-2 المكونات الساكنة (أ) محامل التعليق المغنطيسي : هي مجمعات محملية مصممة او معدة خصيصاً , ومكونة من مغنطيس حلقي معلق داخل وعاء يحتوي على وسيط للتخميد . ويصنع الوعاء من مادة قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم (أنظر الملحوظة الايضاحية للجزء 5-2) . وتقترن القطعة المغنطيسية بقطعة قطبية او بمغنطيس ثان مركب على السدادة العلوية المذكورة في الجزء 5-1-1 (هـ) . ويجوز ان يكون المغنطيس على شكل حلقة لا تزيد نسبة قطرها الخارجي الى قطرها الداخلي على 6ر1:1 . كما يجوز ان يكون المغنطيس على شكل يتميز بنفاذية اولية لا تقل عن 15ر0 هنري/متر (120000 بنظام الوحدات المترية المطلق) , او بمغنطيسية متبقية بنسبة لا تقل عن 5ر98% , او ناتج طاقة يزيد على 80 كيلوجول/متر مكعب (710 غاوس – أورستد) . وبالاضافة الى الخواص المادية العادية يشترط ان يكون انحراف المحاور المغنطيسية عن المحاور الهندسية محدوداً بحدود تسامحية صغيرة جداً (اقل من 1ر0 مم او 004ر0 بوصة) , او يشترط بصورة خاصة ان تكون مادة المغنطيس متجانسة . (ب) المحامل/المخمدات : هي محامل مصممة او معدة خصيصاً , مكونة من مجمعة محور/قدح مركبة على مخمد . ويكون المحور عادة عبارة عن عمود دوار فولاذي مقوى على شكل نصف كروي في احدى نهايتيه ومزود بوسيلة لالحاقه بالسدادة السفلية المذكورة في الجزء 5-1-1 (هـ) في نهايته الاخرى . ولكن يجوز ان يكون العمود الدوار مزوداً بمحمل هيدرودينامي ملحق به . ويكون القدح على شكل كُرية بثلمة نصف كروية في سطحه . وهذه المكونات كثيراً ما يزود بها المخمد بصورة منفصلة . (ج) المضخات الجزيئية : هي اسطوانات مصممة او معدة خصيصاً بتحزيزات لولبية داخلية مصنوعة آلياً او مبثوقة , وبثقوب داخلية مصنوعة آلياً . وتكون أبعادها النموذجية كما يلي : القطر الداخلي يتراوح بين 75مم (3 بوصات) و400مم (16 بوصة) , ولا يقل سمك الجدار عن 10مم (4ر0 بوصة) , ولا يقل الطول عن القطر . كما يكون شكل التحزيزات المقطعي مستطيلاً , ولا يقل عمقها عن مليمترين (08ر0 بوصة) . (د) أجزاء المحرك الساكنة : هي أجزاء ساكنة حلقية الشكل مصممة او معدة خصيصاً لمحركات سريعة ببطائية مغنطيسية (او ممانعة مغنطيسية) وتيار متناوب متعدد الاطوار من اجل عملية تزامنية داخل فراغ في نطاق تردد 600-2000 هرتز وفي نطاق قدرة 50-1000 فولط أمبير . وتتكون الاجزاء الساكنة من لفيفات متعددة الاطوار حول قلب حديدي رقائقي منخفض الفقد مكون من طبقات رقيقة لا يزيد سمكها على مليمترين (08ر0 بوصة) . (هـ) الاوعية/ المتلقيات الطاردية المركزية : هي مكونات مصممة او معدة خصيصاً لاحتواء مجمعة الانابيب الدوارة في الطاردة المركزية الغازية . ويتكون الوعاء من اسطوانة صلبة يصل سمك جدارها الى 30مم (2ر1 بوصة) , مزودة بنهايات مضبوطة آلياً لوضع المحامل , ومزودة بشفة واحدة او اكثر لتركيب هذه المحامل . وهذه النهايات المصنوعة آلياً توازي احداها الاخرى وتتعامد على المحور الطولي للاسطوانة بما لا يزيد عن 05ر0 درجة . كما يجوز ان يكون هيكل الوعاء على شكل خلايا النحل بحيث يتسع لعدة أنابيب دوارة . وتصنع الاوعية من مواد قادرة على مقاومة التأكل بسادس فلوريد اليورانيوم او مطلية بهذه المواد لحمايتها . (و) المجارف : هي أنابيب يصل قطرها الداخلي الى 12مم (5ر0 بوصة) , مصممة او معدة خصيصاً لاستخلاص غاز سادس فلوريد اليورانيوم من داخل الانبوب الدوار بواسطة الحركة المحورية للانبوب (أي انها مزودة بفتحة مواجهة للتدفق المحيطي للغاز داخل الانبوب الدوار , عن طريق حني نهاية الانبوب الميال الى نصف القطر على سبيل المثال ) ولديها قابلية لتثبيتها في النظام المركزي لاستخلاص الغازات . وتصنع الانابيب من مواد قادرة على مقاومة التأكل بسادس فلوريد اليورانيوم , او تطلى بطبقة من هذه المواد .
المادة 1
المادة 1 اولا يؤسس مصرف تجاري باسم مصرف الرشيد يكون مركزه بغداد وله فتح فروع ومكاتب داخل وخارج القطر. ثانيا للمصرف شخصية معنوية واستقلال مالي واداري واهلية كاملة للقيام بكافة التصرفات اللازمة لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون ويمثله امام المحاكم واللجان القضائية والجهات الاخرى رئيسه او من يخوله. ثالثا يرتبط المصرف بوزارة المالية. رابعا تحدد تشكيلات المصرف بنظام يقترحه مجلس ادارة المصرف ويصادق عليه ديوان الرئاسة.
المادة 1
المادة 1 تحذف المادة الاولى من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : اولا يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.
المادة 1
المادة 1 يفك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وتلحق بوزارة الدفاع .
المادة 1
المادة 1- يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون: أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق. ثانياً: الوزارة: وزارة الكهرباء في الإقليم. ثالثاً: الوزير: وزير الكهرباء. رابعاً: الوكيل: وكيل الوزارة. خامساً: المدير العام: المدير العام في الوزارة. سادساً: المجلس: مجلس الوزارة. سابعاً: الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في الإقليم. ثامناً: النشاط: أي من أنشطة توليد أو نقل أو توزيع أو بيع أو شراء أو استيراد أو تصدير الطاقة الكهربائية. تاسعاً: الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. عاشراً: المستهلك: الشخص الذي يزود بالطاقة الكهربائية لأغراضه الخاصة. حادي عشر: الرخصة: الإجازة التحريرية الصادرة من الوزارة التي تخول الشخص ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الكهرباء. ثاني عشر: المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة. ثالث عشر: التعرفة: الأجور التي يستحصلها المرخص له من المستهلكين لقاء تزويدهم بالطاقة الكهربائية أو لقاء الخدمات الأخرى المتعلقة بها والتي تقرها الوزارة. رابع عشر: الشبكة الكهربائية: منظومة متكاملة من الخطوط والمحطات والمعدات والمنشآت المخصصة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. خامساً عشر: مركز السيطرة: الجهة المسؤولة عن التشغيل الآمن والمستقر للمنظومة الكهربائية. سادساً عشر: الطاقة المتجددة: الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولا تنفد مثل (الطاقة الشمسية، الرياح، المياه، الجوفية، والكتلة الحيوية).
المادة 1
المادة 1 تحذف عبارة (وثلاثة اعضاء استشاريين) الواردة في اخر الفقرة (ثانيا - جـ) من مادة 3 من القانون رقم (211) لسنة 1975 لها، ويحل محلها ما يلي: (واربعة اعضاء استشاريين).
المادة 1
المادة 1 تضاف الى اخر مادة 1 من القانون فقرة برقم ز بالنص الاتي : ز – مادة النفثا المستعملة وقودا 5 فلوس عن كل 10 ليترات .
المادة 1
المادة 1 أ - تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 لتكون ( 82,069,669,668) الف دينار ( اثنان و ثمانون ترليوناً و تسعة و ستون ملياراً و ستمائة و تسعة و ستون مليوناً و ستمائة و ثمانية و ستون الف دينار ) حسبما مبين في الجدول ( أ – الايرادات و فق الحسابات الرئيسية ) المحلق بهذا القانون ب – احتساب الايرادات المخمنة من تصدر النفط الخام على اساس معدل سعر قدره ( 44,40) ( اربعة و اربعون دولاراً و اربعون سنتاً ) للبرميل الواحد و معدل تصدير قدره ( 3,750,000) برميل يومياً ( ثلاثة ملايين و سبعمائة و خمسون الف برميل يومياً ) بضمنها ( 250,000) برميل يومياً ( مائتان و خمسون الف برميل يومياً ) عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان و ( 300,000) برميل ( ثلاثمائة الف برميل يومياً ) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك على اساس سعر صرف ( 1182) دينار لكل دولار و تقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة . (1) ثانيا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية و على وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها و ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية . ثالثا : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف و فقا للأغراض التي منحت لاجلها . رابعا : تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات و مؤسسات اجنبية الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات و مجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم او المقدمة من القطاع الخاص ايرادا نهائيا للخزينة سواء اكانت هذه المنح و التبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم و المحافظات و مجالس المحافظات ذوات العلاقة و يكون قبول المنح النقدية او العينية و اعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة و كل من وزارتي التخطيط و المالية الاتحاديتين . خامسا : يتم احتساب مبالغ المنح و الاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة و شركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2016 وفقا للمعايير المحاسبية لاحتساب الصرف النهائي و تعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة و فق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية 2017.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي:- المادة الاولى- يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:- 1- الوزير- وزير البلديات وامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة 2- البلدية- مؤسسة محلية لها شخصية معنوية تقوم بالاعمال والخدمات العامة المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر 3- المؤسسة البلدية- امانة العاصمة وبلديات العراق كافة ومصلحة نقل الركاب العامة ومصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة ومصلحة المجاري العامة ومديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة او اية مديرية او مصلحة تلحق بوزارة البلديات بموجب نظامها 4- المجلس – مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي او مجلس مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة 5- السلطة الادارية – امين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة والمحافظ بالنسبة للبلديات الاخرى التي تكون ضمن منطقه محافظته ومحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية 6- رئيس الوحدة الادارية- المحافظ او القائمقام او مدير الناحية 7- رئيس الدائرة- المدير العام والمحافظون بالنسبة الى بلديات محافظاتهم ومحافظ البصرة بالنسبة الى مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من رئاسة الجمهورية 8- الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية 9- المستخدم– كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي االخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية 10- المرافق العامة- المشاريع التي تؤدى خدمات او منافع عامة وتتولى ادارتها الحكومة او احدى الهيئات التابعة لها ادارة مباشرة او غير مباشرة 11- الشارع- كل طريق او زقاق او ممر او ساحة او ميدان او قنطرة او ممشى مطروق ام غير مطروق نافذا ام غير نافذ بشرط ان لا يكون مملوكا ملكية خاصة وكذلك المتروكات القديمة او الحديثة التي خصص استعمالها لعموم سواء ترك هذا الاستعمال ام ما زال باقيا ويشمل لفظ الطريق الطريق ذاته وارصفته ومحرمه والجزر التي في وسطه والارض المغروسة او المخصصة للغراس على جانبيه وتعتبر في حكم الطريق الاراضي المستعملة او المخصص استعمالها حدائق عامة او مجرى او مسيل ماء ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة
المادة 1
المادة 1 يكون نص المادة (2) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (160) لسنة 1979 البند ( اولا) لها، ويضاف اليها ما ياتي، ويكون البند (ثانيا) لها : ثانيا ــ يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .
المادة 1
المادة 1 يُلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- يُقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :- أولاً : القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثانياً : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى. ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة . رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء-مجلس الناحية. خامساً : المجالس : المجلس – المجلس المحلي . سادساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية . سابعاً : رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائمقام – مدير الناحية . ثامناً : المناصب العليا : المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساءالأجهزة الأمنية في حدود المحافظة . تاسعاً : الاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس . عاشراً : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب. حادي عشر : الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية .