المواد القانونية
المادة 15 ا- يتولى الرئيس المهمات التالية:- ترؤس اجتماعات المجلس تمثيل الدار لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية واية جهة اخرى ادارة اعمال الدار في ضوء خطط وتوجيهات المجلس تنفيذ قرارات المجلس الامر بالصرف بحدود المبالغ التي يحددها المجلس وفي ضوء ما هو معتمد في الميزاينة اعداد مشاريع الميزانية والملاك والحساب الختامي وتقديمها الى المجلس لاقرارها تعيين وترفيع وترقية ونقل واعارة وقبول استقالة ومعاقبة منتسبي الدار وفقا للقوانين النافذة وممارسة كافة الصلاحيات الادارية مع مراعاة قواعد الخدمة التي يضعها المجلس والمشار اليها في الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة من هذا القانون اصدار التعليمات الادارية اللازمة لضمان حسن سير العمل في الدار اية مهام او صلاحيات اخرى ينيطها به المجلس ب- للرئيس ان يخول نائبه او اي من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته(4)
المادة 15 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
المادة 15 اولا - للعضو او احد افراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا (في حالة وفاته) ان يقدم طلبا تحريريا للحصول على الاعانة الى اللجنة معززا بالمستمسكات الرسمية اللازمة وعلى اللجنة ان تقرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب قبوله او رفضه . ثانيا - يجوز الاعتراض على قرار الرفض لدى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به . ثالثا - على مجلس النقابة ان يبت في القرار المعترض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الاعتراض اليه وذلك بتصديقه وحينئذ يكون قطعيا او باعادته الى اللجنة معززا بالاسباب الموجبة لاعادة النظر به . رابعا - للعضو الذي رفض طلبه بصورة قطعية ان يقدم طلبا جديدا للنظر فيه وفق احكام هذا القانون اذا زالت اسباب الرفض .
المادة 15 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 15 – يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 15 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
المادة 15 اولا – للصندوق ان يؤمن على حياة المستفيدين من اعماله 0 ثانيا– يعد عقد التامين المؤقت الجماعي المبرم بين الصندوق وشركات التأمين على حياة المستفيدين صحيحا ونافذا من تاريخ ابرامه دون موافقة المستفيدين التحريرية 0
المادة 15 1 - عند احالة اية ارض زراعية او بستان بعهدة المصرف بنتيجة المزايدة في دائرة التسجيل العقاري او التنفيذ المختصة، تتسلمها الوزارة تنفيذيا، بدلا من المصرف وتسجل مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي، وتدفع الوزارة للمصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف. 2 – للمالك السابق الحق في استرداد ارضه او بستانه من الوزارة, اذا دفع كافة المبالغ التي تكبدتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 3 – تقوم الوزارة بادارة الاراضي والبساتين التي تتسلمها ادارة مؤقتة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، وفي حالة عدم استردادها من قبل مالكها السابق خلال المدة المذكورة، تتولى التصرف بها، وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والقوانين المرعية. 4 – تسري احكام هذه المادة، على الاراضي والبساتين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، وعلى الوزارة تسلمها وادارتها وفقا لاحكامه، على ان يبقى لمالكيها السابقين حق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 5 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية، لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.(5)
المادة 15 اولا – تلغى هيأة الشباب والرياضة ويلغى قانونها رقم (38) لسنة 1999 وتبقى التعليمات والانظمة الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون لحين الغائها او احلال ما يحل محلها . ثانيا – نقل حقوق والتزامات وموجودات وموظفي هيأة الشباب والرياضة الى وزارة الشباب والرياضة المؤسسة بموجب هذا القانون . الثا – تلغى المادة الثالثة من قانون الغاء وزارة الشباب رقم (96 لسنة 1987 ) . رابعا – يلغى قانون لجنة شؤون الشباب والرياضة رقم (17) لسنة 1986 . امسا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (237) الصادر في27/11/1999 المتعلق بتشكيل لجنة تنسيق الانشطة الشبابية والرياضية.
المادة 15 على شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة القائمة ان تكيف اوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه وبخلافه تكون منحلة .
المادة 15 يلغى نص صدر المادة التاسعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار كل من:
ماددهی (15): كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێكی ناكۆك لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكرێت.
ماددهی (15) دەزگاى ئاسایش و پۆلیسى پاراستنى دارستان و ژینگە، ئەرکى پاراستنى سەرچاوەکانى ئاو لە ئەستۆ دەگرن.
المادة 15 تعدل رواتب البحارة الموجودين في الخدمة في تاريخ نفاذ هذا القانون الذين زيدت الحدود الدنيا لرواتب وظائفهم عن الحدود التي كان معمولا بها قبل تاريخ تنفيذه على اساس استحقاقهم لراتب الحد الادنى لعناوين وظائفهم بموجب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون في بداية تعيينهم، وتحسب زياداتهم السنوية على هذا الاساس، على ان لا يمنحوا راتبا يزيد على الحد الاعلى لعناوين وظائفهم، وتنزل المدة التي تاخرت فيها زياداتهم السنوية شرط استكمالهم المتطلبات الواجب توفرها في البحارة المعنيين بموجب هذا القانون .
المادة 15 المجلس هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤون المصلحة ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المصلحة وله ان يعين الموظفين والمستخدمين ويعاقبهم ويحدد رواتبهم ضمن الملاك السنوي المصدق وللمدير العام سلطة رئيس دائرة يمارسها حسب تخويل المجلس .
المادة 15 يحذف القسمان السادس والسابع من الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون ويحل محلهما القسم التالي ويكون القسم السادس من الفصل الثاني ويعدل تسلسل القسم التالي له: - القسم السادس التسجيل في السجلات العقارية المادة 71 – 1 – يفتح لكل منطقة عقارية محلة او مقاطعة سجل عقاري واحد او اكثر. 2 – تسجل عقارات كل منطقة عقارية في سجلها الخاص بعد استكمال معاملتها الشكل المقرر لها قانونا وفقا لتسلسلاتها وارقامها وترقم سجلات كل منها بارقام متسلسلة خاصة بها. واذا كان للمنطقة عدة سجلات فترقم تبعا لتاريخ فتحها. 3 – استثناء من حكم الفقرتين 1 و2 من هذه المادة يجوز فتح سجل او اكثر للاستنابة تسجل فيه وحدات عقارية لمناطق عقارية مختلفة. المادة 72 – 1 – تخصص لكل وحدة عقارية – مسجلة و غير مسجلة اعطي لها رقم تسلسل من سجل الاساس او رقم قطعة من المقاطعة اربع صحائف من السجل العقاري. 2 – تخصص الصحيفة الاولى من السجل لتدوين الاوصاف الثابتة للعقار المحافظة، القضاء، الناحية، المحلة او المقاطعة، الشارع رقم التسلسل او القطعة رقم الباب او رقم الشقة ورقم الطابق، الحدود، المساحة مع الجنس والصنف النوع والمشتملات وحقوق الارتفاق والقيمة والبدل والرسوم واوصاف السجل الحالي والسابق وتثبت هذه المعلومات بالاستناد الى السجل المنقول منه ان كان العقار مسجلا وان كان غير مسجل او كان خاضعا لمراسيم التاييد فيقتصر تدوين المعلومات على بيان اسم المحافظة والقضاء والناحية ورقم التسلسل فقط. 3 – تخصص الصحيفتان الثانية والثالثة من السجل لتدوين اوصاف المعاملات الجارية على حقوق الملكية او التصرف او الحقوق العقارية الاصلية الاخرى واسماء المالكين اصحاب الحقوق العقارية وحصصهم ونوع المعاملة ومستندات التسجيل، ويراعى في التدوين الاختصار ويعزز بتوقيع المتعاقدين او طالب المعاملة دون نقل شرح الاقرار المثبت في استمارة المعاملة الى السجل. 4 – تخصص الصحيفة الرابعة من السجل لتسجيل معاملات الرهن التاميني او الحيازي او حق الامتياز، وتدرج في نفس الصحيفة التغييرات المتعلقة بطرفي عقد الرهن او حق الامتياز وشروطهما وانقضاء العقد او تدويره او احالته الى الغير، كما وتدرج في نفس الصحيفة اوصاف الحجز وموانع التسجيل ورفعها. المادة – 73 – 1 – ا – اذا سبق تخصيص اكثر من تسلسل لعقار واحد في سجل الاساس وتم بالاستناد الى ذلك تخصيص صحائف من السجل العقاري لكل تسلسل على حدة فيخصص للعقار احد التسلسلات وتبطل التسلسلات الزائدة ويتم ابطال صحائف السجل المخصصة لها تبعا لذلك بوضع خطين متوازيين بالمداد الاحمر في صحائف السجل المبطلة مع الاشارة الى المستند القانوني الذي اعتمد في الابطال ويصدق رئيس الدائرة والموظف المختص على شرح الابطال. ب – اذا سبق تخصيص تسلسل واحد من سجل الاساس لاكثر من عقار فيخصص هذا التسلسل لاحدها وتخصص تسلسلات اخرى في نهاية سجل الاساس للعقارات الباقية وتفتح لكل منها صحائف من السجل العقاري بنفس الطريقة المبينة في المادة 71 من هذا القانون. 2 – اذا جرت معاملات عديدة على الوحدة العقارية ولم تكف الحقول المخصصة لاجرائها لتدوين المعلومات المتعلقة بها فيجوز تخصيص صحائف اخرى لنفس العقار في اخر سجل المنطقة العقارية، على ان ترقم الصحائف المضافة بنفس ارقام صحائف السجل الاصلي ويؤشر في الصحائف الاصلية ما يفيد نقلها الى الصحائف المضافة. 3 – اذا تم توحيد عقارين او اكثر بعقار واحد فتخصص صحائف السجل لاحد العقارات الموحدة ويشرح على صحائف السجلات للعقارات الباقية بما يفيد نقل حكمها الى صحائف السجل للعقار الموحد. 4 – اذا تم افراز او تقسيم عقار الى عدة وحدات عقارية فتخصص لكل وحدة عقارية ناتجة من الافراز او القسمة صحائف من السجل طبقا لاحكم المادة 71 من هذا القانون ويؤشر على صحائف سجل العقار الاصل بما يفيد نقل حكمها الى سجلات العقارات الناتجة من الافراز او القسمة. المادة – 74 – 1 – اذا تم ابطال التسجيل بحكم قضائي حائر درجة البتات او القرار له قوة القانون دون المساس بالاوصاف الثابتة للعقار فيتم تاشير الابطال في ذات القسم من صحيفة السجل بوضع خطين متوازيين بالمداد الاحمر على حقل تسجيل المعاملة المبطلة مع الاشارة الى المستند الذي اعتمد في الابطال معززا بتواقيع موظفي التسجيل ورئيس الدائرة. 2 – اذا تضمن الحكم او القرار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة ابطال المضامين الواردة في صحائف السجل كافة فيتم تاشير الابطال على جميع الصحائف بنفس الطريقة المبينة في الفقرة ذاتها وتخصص للعقار صحائف اخرى من نهاية سجل المنطقة العقارية. المادة – 75 – 1 – اذا تم تثبيت او تاييد عائدية عقار غير مسجل او خاضع لاجراءات التاييد بحكم قضائي حائز على درجة البتات او قرار له قوة القانون او بمعاملة مجدد او تاييد فيتم تدوين المعلومات المتعلقة بالملكية والحقوق العقارية الاخرى في حقولها الخاصة من صحائف السجل وتعدل المعلومات المتعلقة بالاوصاف الثابتة للعقار المدرجة في السجل ابتداء طبقا للقرار او المعاملة. 2 – ا – تدون التغييرات الطارئة على العقار فيما يخص الصنف النوع او الجنس او المشتملات في الصحيفة الاولى من السجل مع الاشارة الى مستند التسجيل او التعديل بصورة مختصرة. ب – تصحح الاخطاء المادية او القانونية المتعلقة باوصاف العقار او بالاحوال المدنية للمالك او صاحب الحق العيني فيما يخص اسمه او اهليته او جنسيته في نفس صحيفة السجل بشطب العبارات المغلوطة بالمداد الاحمر واضافة العبارات الصحيحة مع بين المستند القانوني الذي اعتمد في اجراء التصحيح. 3 – تدون حقوق المساطحة والاجارة الطويلة والمنفعة والسكن والاستعمال عند انشائها او انهائها وتعديل شروطها in الحقل الخاص بهذه الحقوق في الصحيفتين الثانية والثالثة من السجل العقاري وتثبت مستندات التسجيل في نفس الحقل. المادة – 76 – كل تسجيل او تصحيح او تعديل او ابطال يدون ان يؤشر في السجل العقاري يجب ان يكون موقعا من رئيس الدائرة والموظف المختص ومختوما بختم الدائرة الرسمي.
المادة 15 1 : اعتبار من تاريخ تنفيذ هذا القانون تنقل كافة الحقوق والالتزامات المترتبة بذمة المنشاة العامة للخطوط الجوية العراقية الى الشركة. 2 : ابتداءا من 1-1-1989 يتم تنظيم كافة المستندات والميزانية التخطيطية للشركة وفق الاسس التجارية والاقتصادية وبشكل مستقل عن كافة المترتبات المالية السابقة، وللمجلس وضع الخطة اللازمة لذلك.
المادة 15 1 ـ ترفع الجامعة صورة من توصيات مجلسها التي تقع خارج صلاحياته الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وللوزير المصادقة على التوصيات حال دراستها او اعادتها ال مجلس الجامعة الذي اصدرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة لاعادة النظر فيها، فاذا اصر المجلس المذكور على التوصيات فللوزير البت فيها ويكون قراره قطعيا. 2 ـ تبلغ الجامعة صورة من قرارات مجلسها التي تقع ضمن صلاحياته الى الوزير والجامعات الاخرى لغرض الاطلاع عليها.
المادة 15 كل من يخرب او يغير اي عمل من اعمال الري تعمدا او بقصد الاضرار مع علمه ان ذلك سيحدث تلفا في النفوس او الاملاك او متقصدا هذا التلف يعاقب بالاعدام ان نجم من ذلك تلف في النفوس وبالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة الى مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة فيما عدا ذلك.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة