المواد القانونية

المادة 15

المادة 15 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات كل من : أولا- باع أو اشترى جواز سفر عراقي أو استحوذ عليه بقصد استخدامه خلافا لمقتضيات إصداره ثانيا-اتلف أو افسد أو عيب أو أبطل جواز سفره النافذ المفعول بسوء نية . ثالثا- غادر أو حاول أن يغادر جمهورية العراق بعد أن تبلغ بمنعه من السفر أو المغادرة رابعا- غادر أو حاول أن يغادر جمهورية العراق أو دخلها أو حاول أن يدخلها من غير الطرق والأماكن المخصصة لفحص المستندات .

المادة 15

المادة 15 أولاً– تقام مهرجانات شعبية تكريماً للمتخرجين . ثانياً – تجري مباريات بين المحافظات والاقضية والنواحي في مجال محو الامية وتمنح الهيأة الوحدة الإدارية المتفوقة شهادة تقديرية .

المادة (15)

مادده‌ی (15): مووچه‌یه‌كی خانه‌نشینی ته‌رخان ده‌كرێت و له‌سه‌ر بنه‌ره‌تی (5) پێنج دینار بۆ هه‌ر مانگێكی ماوه‌ی خانه‌نشینی یه‌كه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌بێت و بۆ ئه‌م مه‌به‌سته‌ش كه‌رتی مانگی دوایی به‌ مانگێكی ته‌واو داده‌نرێت.

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15): مادده‌ی (پازده‌م)ی یاساكه‌ هه‌ڵده‌وه‌شێندراوه‌ و ئه‌مه‌ی خواره‌وه‌ جێی ده‌گرێته‌وه‌: هه‌ر كه‌سێك بۆ خۆی یان غه‌یری خۆی ده‌سكه‌وتێكی ناڕه‌وای ده‌ست بكه‌وێت ئه‌وا سزا ده‌درێت به‌ به‌ندكردن یان زیندانییكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (7) حه‌وت ساڵ زیاتر نه‌بێت و، به‌ غه‌رامه‌یه‌ك یه‌كسان بێت له‌گه‌ڵ ده‌سكه‌وته‌ ناڕه‌واكه‌ی و، ده‌سبه‌سه‌رداگرتنی ئه‌م ده‌سكه‌وته‌ی.

المادة 15

المادة 15 يؤدي عضو المجلس التشريعي اليمين أمام المجلس قبل مباشرته للعمل بالصيغة الواردة في المادة (50) من الدستور الاتحادي .

المادة 15

المادة 15 اولا- يحال ما تنجزه الهيئة، باستثناء مشروعات القوانين، الى رئيس المجلس وعند موافقته عليه يصبح نهائيا، اما اذا كان للرئيس راي يخالف راي الهيئة فيعيده اليها وعندئذ تعقد اجتماعها برئاسته، فاذا صدر قرارها بالاتفاق يصبح نهائيا، والا فللرئيس احالة القضية على الهيئة العامة او الموسعة المؤلفة من الهيئة المتخصصة ذات العلاقة وهيئة متخصصة اخرى يعينها الرئيس، وتنعقد الهيئتان برئاسته ويصدر القرار النهائي بالاتفاق او بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.(8) ثانيا – يعد عضو الهيئة خلاصة بالمبدا الذي تضمنه القرار.

المادة 15

المادة 15 يتولى مجلس المفوضين اختيار معاونين لرئيس الإدارة الانتخابية وكما يأتي : أولا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص المناسب لا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع العملياتي والإجرائي والإشراف على عمل دائرة العمليات ودائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المكتب الوطني والجوانب الفنية في مكاتب المحافظات ثانيا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات الإدارية أو المحاسبية أو القانونية , ومن ذوي الاختصاصات ولا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع القانوني والإداري والمالي والإشراف على عمل الدائرة الإدارية والقانونية والدائرة المالية في المكتب الوطني والجوانب الإدارية في مكاتب المحافظات .

المادة 15

المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة يختص المجلس بما ياتي : اولا- النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة , وله ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها . ثانيا- يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته , وذلك خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم . ثالثا- يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما . رابعا-ا- يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و (ثالثاُ) من هذه المادة باتا . ب‌- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا , ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما . خامسا- يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم واحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية . سادسا- تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلاءم واحكام هذا القانون . سابعاً - أ – يستوفى من الموظف رسم مقطوع مقداره (10000) عشرة الاف دينار عند الاعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية عليه امام مجلس الانضباط العام . ب – يستوفى من الطاعن رسم مقطوع مقداره (4000) اربعة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرار الصادر في الدعوى المنصوص عليها في (أ) من هذه الفقرة .(7)(8)

المادة 15 من الاتفاقية

المادة 15 الاستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية والفكرية والإتجار غير المشروع بها 1- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية عندما تقع عمدا من قبل جماعة إجرامية منظمة أو أحد أفرادها: أ- تهريب آثار إلى الخارج. ب-الاتجار غير المشروع في الآثار. ج- سرقة آثار أو جزء منها أو إخفاؤها. د- هدم أو إتلاف أو تشويه أو تغيير معالم أو فصل جزء من أثر. هـ- القيام بعمل من أعمال التنقيب الأثرى دون ترخيص بذلك من السلطة المختصة. و- حيازة غير مشروعة لأي آثار متى كان الحائز يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بطبيعة الآثار موضوع الحيازة. ز- تقليد الآثار بقصد بيعها والاستفادة منها بوسائل الغش أو التضليل. ح- سرقة الأشياء ذات الصبغة الثقافية والاتجار غير المشروع بها. ط- سرقة اللوحات الفنية والاتجار غير المشروع بها. ي- التعدي على حقوق الملكية الفكرية والاتجار غير المشروع بها. 2- تلتزم الدول الأطراف بإعادة الآثار التي خرجت بصورة غير مشروعة إلى مصدرها.

المادة مادة 15

المادة مادة 15 1 ــ ينشأ، بموجب هذا المؤتمر للأطراف . ويدعو المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من بدء سريان هذه الاتفاقية . وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأرطاف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول . 2 ــ تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي مواعيد أخرى قد يراها المؤتمر ضرورية أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل خلال ستة أشهر من إبلاغها بالطلب بواسطة الأمانة . 3 ــ يقر مؤتمر الأطراف ويعتمد، بتوافق الآراء نظاماً داخلياً لنفسه ولأي هيئة فرعية قد يقوم بإنشائها، بالاضافة الى الأحكاما لمالية، ليحدد على وجه التخصيص الاشتراكات المالية للأطراف المتعاقدة بمقتضى هذه الاتفاقية . 4 ــ تنظر الأرطاف في اجتماعها الأول في أي تدابير اضافية لازمة لمساعدتها على النهوض بمسؤولياتها فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية وصونها في إطار هذه الاتفاقية . 5 ــ يبقى مؤتمر الطراف التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المتواصلين ويعمل بالاضافة على ذلك على : أ ــ تشجيع التوفيق بين السياسات والاستراتيجيات والتدابير المناسبة لتقليل ضرر النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على الصحة البشرية والبيئية الى الحد الأدنى . ب ــ النظر في إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية وملاحقها واعتمادها، على النحو المطلوب، مع الأخذ في الحسبان، المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والبيئية المتاحة . ج ــ ــ النظر في أي إجراء آخر قد يكون مطلوباً واتخاذه لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية على ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها وفي تطبيق الاتفاقية والترتيبات المتوخاة في المادة ( 11 ) . د ــ النظر في بروتوكولات واعتمادها حسب الحاجة . ه ــ ــ إنشاء أي هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية . 6 ــ يجوز أن تمثل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكذلك أي دولة غير عضو في هذه الاتفاقية في اجتماعات مؤتمر الأطراف بوصفها مراقبين . ويجوز قبول أي هيئة أو وكالة أخرى سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في ميادين تتعلق بالنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تمثل في اجتماع لمؤتمر الأطراف بوصفها مراقباً، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل . ويخضع قبول المراقبين واشتراكهم للنظام الداخلي المعتمد من جانب مؤتمر الأطراف . 7 ــ يتولى مؤتمر الأطراف بعد ( ثلاثة ) أعوام من بدء سريان الاتفاقية، ومرة على الأقل كل ( ستة ) أعوام بعد ذلك، تقييم فعالية الاتفاقية وينظر، إذا لزم الأمر، في فرض حظر كامل أو جزئي على عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود على ضوء آخر المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية . الأمانة

المادة مادة 15

المادة مادة 15 حدود التعاون 1 ــ تقوم إدارتي الجمارك لكلا البلدين بتطوير التعاون الجمركي لأعلى درجة ممكنة ويتعاون الطرفان بشكل خاص في الأمور التالية: أ ــ بإحداث وإبقاء قنوات الاتصال بين السلطات الجمركية في البلدين في الأمور ذات المصلحة المشتركة . ب ــ أية أمور إدارية أخرى تتعلق بالاتفاق الحالي والذي يتطلب من وقت لآخر أعمالا مشتركة . 2 ــ في اطار هذه الاتفاق يجب ان يتضمن التعاون الجمركي كافة الامور المتعلقة بتطبيق التشريعات الجمركية .

المادة 15

المادة 15 دائرة عقارات الامانة: تتولى حصر وتثبيت عقارات الامانة ومسك سجلاتها وتحديثها وتسجيلها في دائرة التسجيل العقاري وانجاز معاملات بيع وايجار اموال الامانة وادارتها وجباية مواردها وتنميتها، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم العقارات. ثانيا- قسم الشؤون الفنية. ثالثا- قسم التفتيش والمتابعة. رابعا- قسم التقدير والايجار والبيع. خامسا- قسم الجباية. سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.

المادة 15

المادة 15 تعد جميع المعلومات و البيانات و الوثائق المتعلقة بجهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها سرية و لايجوز تداولها الا في الحدود المسموح بها .

المادة 15

المادة 15 تتعاون الدول الأطراف على منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، ولا سيما بما يلي: (أ‌) اتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكييف تشريعاتها الداخلية، عند اللزوم، لمنع ومناهضة الإعداد في إقليم كل منها لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها؛ بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 أو تحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تشارك في ارتكابها؛ (ب‌) تبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقا لقانونها الداخلي وتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2؛ (ج) الاضطلاع، عند الاقتضاء، بأعمال البحث والتطوير فيما يتعلق بطرائق الكشف عن المتفجرات وغيرها من المواد الضارة التي قد تفضي إلى الموت أو الإصابة البدنية، والتشاور بشأن وضع معايير لوسم المتفجرات بهدف تحديد مصدرها في أثناء التحقيقات التي تجرى في أعقاب حوادث التفجير، وتبادل المعلومات بشأن التدابير الوقائية، والتعاون ونقل التكنولوجيا والمعدات وما يتصل بها من مواد.

المادة 15

المادة 15 اولا – عند ارتكاب العسكريين من غير الضباط لجريمة التغيب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري فان صلاحية اجراء المحاكمة وفرض العقوبة تكون لضابط التاديب ، كون جريمة التغيب هي نوع من انواع المخالفات . ثانيا – عند ارتكاب العسكريين ضباطا ومراتب لجريمة الغياب او الهروب المنصوص عليهما في قانون العقوبات العسكري ، فيجب تشكيل مجلس تحقيقي لتثبيت اسباب الغياب او الهروب وانواع واعداد التجهيزات والمواد العسكرية الاخرى التي تكون قد استصحبها وتحال الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية .

المادة 15

المادة 15 يعامل اعضاء المجلس الاقليمي لمحافظة بغداد الملغى معاملة اعضاء مجلس المحافظة من حيث الحقوق التقاعدية.

ماددەى (15)

ماددەى (15): یەكەم: ئەو مۆڵەتەی لە ماددەی (8)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراوە، بەمانەی خوارەوە، نادرێت: 1- ئەوەی لەسەر تاوانێك یان كەتنێكی ئابڕووبەر حوكمدراوە. 2- ئەوەی بە یەكێك لەو تاوانانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، حوكمدراوە. دووەم: ئەو مۆڵەتەی لە ماددەی (8)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراوە، بە هەڵوەشاوە دادەنرێت، ئەگەر خاوەنەكەی حوكمێكی بنبڕی، بە یەكێك لەو تاوانانە یان سزایانەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیەدا هاتوون، لەسەر دەربچێت. سێیەم: مۆڵەتی بازرگانیكردن بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، تەنها دەدرێتە كەسێكی دەرمانسازی مۆڵەتدراو، یان كارگەیەكی دەرمان، یاخود ئەو لایەنانەی لە ماددەی (10)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون. چوارەم: خاوەنی ئەو شوێنانەی مۆڵەتدراون بە بازرگانیكردن بە ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یاخود پێشینە كیمیاییەكان، بۆیان نیە شوێنەكانیان یان ئەو ماددانەی تیایاندایە، بفرۆشن یان ڕادەستی بكەن یاخود دەستیلێهەڵبگرن، تەنها بۆ ئەو لایەنانە نەبێت كە لە بڕگەی (یەكەم)ی ماددەی (10)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، یان بۆ ئەو كەسانەی بەپێی یاسای پەیڕەوكردنی پیشەی دەرمانسازیی بەركار ژمارە (40)ی ساڵی 1970 یان هەر یاسایەك كە جێگەی دەگرێتەوە، مۆڵەتپێدراون بازرگانی بكەن بەو ماددانەوە، بەو مەرجەی لایەنی پەیوەندیدار لە وەزارەت ئاگاداربكرێتەوە، و ئەولایەنانەشی كە لەم مامەڵانەدا بەشدارن، بخرێنە ڕوو. پێنجەم: وەزیر بەڕێنمایی مەرجی پێویستی ئەو شوێنە دیاریدەكات، كە بۆ بازرگانیكردن بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، مۆڵەتی پێدەدرێت.

المادة 15

المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة-15-

المادة-15- يحق للراكب المتضرر من ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في امتعته المطالبة بالتعويض وتكون الجهة التي يتم مطالبتها هي الناقل او ممثله القانوني في مركزه الرئيسي او وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد الاخر . ويسقط الحق في طلب التعويض عن تلف او ضياع او نقص او حدوث عيب في الامتعة عند التأخير في ابلاغ الناقل او وكيله مدة ستين يوما من تاريخ اثبات الحالة بمحضر .

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15): پێویسته‌ ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری له‌ هه‌رێم رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێ كردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ له‌ ماوه‌یه‌كدا كه‌ له‌ (حه‌وت رۆژ) له‌ به‌رواری كار پی كردنییه‌وه‌ تێپه‌ر نه‌كات، ده‌ربكات.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة