المواد القانونية
المادة 15 لايتولى الديوان شؤون المدارس الدينية وغيرها من الاوقاف التابعة للحوزات العلمية , ولايتدخل في شيء من امورها الا بموافقة المرجع الديني الاعلى.
المادة 15 يمنع : اولا – التجاوز على المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية بما فيها التلول والاراضي المنبسطة التي عثر فيها على الملتقطات الاثرية وان لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية كانت في ظروف يمكن للشخص المعتاد العلم بها. ثانيا – القيام بالزراعة او السكن او اقامة البناء او المحدثات الاخرى على المواقع الاثرية والتراثية ومحرماتها او تغيير معالمها. ثالثا – استعمال المواقع الاثرية مستودعات للانقاض او المخلفات او اقامة الابنية او مقابر او حفر مقالع فيها. رابعا – قلع الاشجار والمغروسات وازالة المنشات من المواقع الاثرية او اجراء اية اعمال يترتب عليها تغيير معالم المواقع الاثرية. خامسا – اقامة الصناعات الملوثة للبيئة او الخطرة على الصحة العامة في المناطق التي يقل بعدها عن 3 ثلاثة كيلومترات من المواقع الاثرية والابنية التراثية من كل جهة. سادسا – قلع البناء الاثري او التراثي او التصرف بمواده الانشائية او استخدامه استخداما يخشى معه تلفه او تضرره او تغيير مزيته.
المادة 15 تنتقل الحقوق الفكرية، فيما يتعلق بالبحث المقبول، الى وزارة العدل، ولا يجوز التصرف بها من قبل غيرها باي شكل كان دون موافقتها.
المادة 15 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 15 تتالف الجمعية العمومية (الهيئة العامة) من جميع المساهمين وتمارس الجمعية العمومية الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الاساسي بالاضافة الى ما ورد في هذا العقد.
المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 2 - ينفذ الحكم المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة الرابعة من القانون، على ان لا يمارس هذا الحق قبل تاريخ 16 تشرين اول عام 2004. 3 - يسري حكم الفقرة (14) من المادة السابعة عشرة من القانون على عقود الايجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون، ويسري حكمها على عقود الايجار المبرمة قبل نفاذه على النحو الاتي: ا - بعد تاريخ 16 تشرين الاول عام 2004 اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة (12) اثنتي عشرة سنة او اكثر .(1) ب - بعد مضي (4) اربع سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ولا تصل الى (12) اثنتي عشرة سنة ج - بعد مضي (5) خمس سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة تقل عن (8) ثماني سنوات .
المادة 15 على وزارات (الكهرباء، الاتصالات، الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة)، وأمانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية على ان لايؤثر ذلك على رواتب ومخصصات موظفيها.
المادة 15: يكتتب مؤسسو الشركة في رأس مال الشركة طبقا للمبالغ التي وافقوا على المساهمة بها.
المادة 15 اولا – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، حق الاشراف على الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون، ومراقبة تقيدها باحكامه وتنفيذ التزاماتها ومناهجها الاستثمارية. ثانيًا – اذا اخلت الشركة بالتزاماتها القانونية او التعاقدية، تنبه الى ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة، فان لم تمتثل لذلك، جاز لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، (او من يخوله) اتخاذ قرار مسبب بالغاء التخصيص او التاجير، واسترداد الارض منها، وتملك المغروسات وسائر المحدثات مقدرة باعتبارها مستحقة للقطع. ثالثًا – للشركة الاعتراض على قرار الوزير لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغها بالقرار، ويكون قرار الهيئة بهذا الشان نهائيًا وواجب التنفيذ.
المادة 15 لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابة أولاً : أحالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله أن يطلب سحب يده . ثانيا ً: أقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالية . ثالثاً : تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة .
المادة 15 اولا : راس مال المصرف الاسمي خمسة وسبعون مليون دينار يسدد غير المدفوع منه بقرار من الوزير حسب الحاجة وبموافقة مجلس الوزراء . ثانيا : يجوز باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس الوزراء زيادة راس مال المصرف عند الاقتضاء .
المادة 15 الغيت . (1)
المادة 15 للهيأة استيفاء اجور لقاء الإجازات والخدمات التي تقدمها وتحدد بناء على اقتراح مجلس الإدارة على ان يتم تخصيص 15 % منها للتطوير الإداري والحوافز لموظفي الهيأة او ما يقره مجلس الإدارة
المادة 15 يلغى القانون رقم 92 لسنة 1976 وتعديلاته.
المادة 15 اولا : لا يجوز للاجنبي الذي لديه عقد عمل او التزامات اخرى مغادرة جمهورية العراق الا بعد حصولة على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استنادا الى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها . ثانيا : للوزير او من يخوله او السلطات القضائية عند وجود اسباب خاصة تتعلق بالامن او النظام العام ان يؤجل مغادرة الاجنبي لاراضي جمهورية العراق المدة التي تقتضيها تلك الاسباب بما لايزيد على (30) ثلاثين يوما ثالثا : يمنح الاجنبي سمة مغادرة نافذة لمدة (10) عشرة ايام و للمدير العام صلاحية تمديدها لمدة (7) سبعة ايام اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون مغادرته المدة المذكورة
المادة 15 لا يجوز افراز او قسمة الوحدة الزراعية المحددة بموجب تصاميم المشروع رضاء او قضاء.
المادة 15 اولا – اذا شغر مركز احد اعضاء اللجان المنتخبة لاي سبب كان يحل محله العضو الاحتياط . ثانيا – يسري حكم البند اولا في حالة الغياب الوقتي لسبب مشروع الى حين عودة العضو المتغيب .
المادة 15 اولا – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا . ثانيا : - تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .
المادة 15 تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها واستيراداتها في مجال تحقيق اهدافها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة