المواد القانونية

المادة 15

المادة 15 1 – تحتفظ المؤسسة بودائعها في حساب مستقل لدى البنك المركزي العراقي او الجهة التي يعينها ، ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق وخارجه. 2 – يعين المجلس مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة ، وتقدسم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية ، ويحدد المجلس اجور الاتعاب الت تدفع لقاء ذلك. 3 – تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة ، وتستوفي ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون يحل محله. 4 – تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني ، وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من كل سنة. 5 – تخضع المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة 15

المادة 15 اولا ــ تضم المدرسة الاقسام الاتية : - ا ـ الرياضيات . ب ـ الفيزياء . جـ ـ الكيمياء . د ـ علوم الحياة . هـ ـ الباراسايكولوجي . و ـ الاداب والفنون . ثانيا ــ يعين لكل قسم من اقسام المدرسة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة رئيس يتم اختياره من بين مدرسي المدرسة في الاختصاص ذاته وتحدد شروط اختياره ومهامه بنظام داخلي . ثالثا ــ يجوز استحداث اقسام اخرى في المدرسة غير الاقسام المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة باقتراح من هيئة رعاية الموهوبين وموافقة الوزير .

المادة 15

المادة 15 لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على (50%) خمسون من المائة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة .

المادة 15 مكرر

المادة 15 مكرر 1 – دون الاخلال باحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، يستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 ضعف بدل مثل كميات المواد المنجمية المستثمرة خلافا لاحكام هذا القانون ، ويتم تقدير البدل من قبل لجنة من ذوي الاختصاص يؤلفها رئيس المؤسسة ويكون قرارها المقترن بمصادقة الرئيس قابلا للاعتراض عليه لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا . 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية : ا – استثمار اي معدن دون مسوغ قانوني . ب – اخفاء او تهريب المواد المنجمية . ج – استثمار عروق معادن اخرى غير المعدن المتعاقد عليه . 3 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية : ا – التحرى او التنقيب عن المعادن دون مسوغ قانوني . ب – الحيلولة دون قيام المخولين بالاستثمار او التحري او التنقيب استعمال حقهم القانوني في ذلك . ج – الحيلولة دون قيام الجهة المختصة في المؤسسة او من تخوله رسميا بواجباتها . د – استثمار المنجم خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه والعقد الخاص بالاستثمار . 4 – يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفيذ هذا القانون .(5)

المادة 15

المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 15

المادة 15 يستوفى من صاحب الطلب اجورا عن عرض الفيلم في قاعة الفحص على الوجه الاتي : ا - (5000) خمسة الاف دينار عن الفيلم الروائي التجاري . ب - (500) خمسمائة دينار عن الفيلم غير الروائي وذلك عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الاجور . جـ - (100) مائة دينار عن الفيلم الاعلاني وذلك عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الاجور .(7)

المادة 15

المادة 15 يمنع ما يأتي : أولاً : انبعاث الأدخنة أو الغازات أو الأبخرة أو الدقائق الناجمة عن عمليات إنتاجية أو حرق وقود إلى الهواء إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة بما يضمن مطابقتها للتشريعات البيئية الوطنية . ثانياً : استخدام محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أعلى من الحدود المسموح بها في التشريعات البيئية الوطنية . ثالثاً : حرق المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة من الجهات ذات العلاقة وفق أسلوب آمن بيئياً . رابعاً : التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم التي ينتج عنها مواد أولية ومخلفات وأتربة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها لمنع تطايرها . خامساً : ممارسة النشاطات الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة والمنبعثة من محطات البث الرئيسية والأبراج والهوائيات الخاصة بالهواتف النقالة وغيرها إلا في نطاق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض .

المادة 15

المادة 15 تتكون مالية الاتحاد من : أ. بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية . ب. الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للاتحاد . ج. لمجلس النواب ضمن تخصيصاته في الموازنة العامة الدعم المالي الكافي يمكن الاتحاد من تحقيق أهدافه وإقامة نشاطاته لقاء خدماته الاستشارية إلى مجلس النواب . د. عوائد المشاريع التي ينفذها .

المادة 15

المادة 15 تحدد تقسيمات ومهام مركز الهيئة والدائرتين المرتبطتين بها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .

المادة 15

المادة 15 يكون للمزرعة السجلات التالية : - 1 – سجل الاعمال اليومية لمختلف فروع الانتاج. 2 – سجل التجارب والاختبارات. 3 – سجل تكاليف المحاصيل. 4 – سجل الواردات. 5 – سجل الانواء الجوية. 6 – سجل الحيوانات. 7 – سجل المكائن والالات الزراعية. 8 – سجلات اخرى. تحدد نماذج وطرق استعمال هذه السجلات بتعليمات خاصة تصدرها الوزارة. المدرسة

المادة 15

المادة 15 اولا : يلغى قانون معهد الثقافة العمالية ذي الرقم 9 لسنة 1987 . ثانيا : يحل المعهد المؤسس بموجب هذا القانون محل معهد الثقافية العمالية الملغى في جميع حقوقه والتزاماته .

المادة 15

المادة 15 اولا – يتكون راس المال المساهم به من عدد غير محدد من الاسهم على ان لا يقل عدد الاسهم التي يكتتب بها اي عضو عن 5 خمسة اسهم وان لا يزيد على نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من مجموع الاسهم المكتتب بها، وللاتحاد العام تغيير الحد الاعلى للاسهم عند الاقتضاء. ثانيا – يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم، على ان لا تقل عن 10 عشرة دنانير. ثالثا – الاسهم اسمية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها الا الى عضو اخر في الجمعية او شخص اخر يقبل عضوا في الجمعية وبموافقة مجلس الادارة. رابعا – ا – لا يوزع اي من ارباح صافي الدخل المتحقق عن الحد الادنى للاسهم الا بعد استحصال موافقة الهيئة العامة. ب – توزع الارباح من صافي الدخل المتحقق عن الاسهم الاضافية المدفوعة قيمتها كاملة في السنوات السابقة على ان لا يزيد المبلغ المدفوع من الارباح على نسبة 10% عشر من المئة من قيمتها، واذا لم توجد اسهم اضافية يحول المبلغ الى راس المال الاحتياطي.

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15) دەزگاى ئاسایش و پۆلیسى پاراستنى دارستان و ژینگە، ئەرکى پاراستنى سەرچاوەکانى ئاو لە ئەستۆ دەگرن.

المادة 15

المادة 15 اولا - للعضو او احد افراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا (في حالة وفاته) ان يقدم طلبا تحريريا للحصول على الاعانة الى اللجنة معززا بالمستمسكات الرسمية اللازمة وعلى اللجنة ان تقرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب قبوله او رفضه . ثانيا - يجوز الاعتراض على قرار الرفض لدى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به . ثالثا - على مجلس النقابة ان يبت في القرار المعترض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الاعتراض اليه وذلك بتصديقه وحينئذ يكون قطعيا او باعادته الى اللجنة معززا بالاسباب الموجبة لاعادة النظر به . رابعا - للعضو الذي رفض طلبه بصورة قطعية ان يقدم طلبا جديدا للنظر فيه وفق احكام هذا القانون اذا زالت اسباب الرفض .

المادة 15

المادة 15 اذا تبين للمحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية النفسية العدلية ان المريض يقدر مسؤوليته جزئيا فلها ان تقرر بقاءه في الوحدة العلاجية المغلقة لحين شفائه .

المادة 15

المادة 15 تستوفى الاجور والتكاليف المنصوص عليها في هذا القانون وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (56) لسنة 1977.

المادة 15

المادة 15 اولا : يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب والرسوم لمدة ( 10 ) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة الوطنية للاستثمار حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع الاستثماري . ثانيا : لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد او منح اعفاءات بالاضافة الى الاعفاءات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة او تقديم حوافز او ضمانات او مزايا اخرى لاي مشروع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة وفقا لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الايدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية . ثالثا : للهيئة الوطنية لاستثمار زيادة عدد سني الاعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل الى ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا كانت نسبة شراكة العراقي في المشروع اكثر من 50%.

المادة 15

المادة 15الربح الصافي للمركز هو الرصيد الدائن لحساب الارباح او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من وزير الري.

المادة 15

المادة 15 على المكاتب الاستشارية القائمة قبل نفاذ هذا القانون تكييف اوضاعها وفق احكامه خلال مدة لا تزيد على 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذه.

المادة 15

المادة 15 المجلس هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤون المصلحة ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المصلحة وله ان يعين الموظفين والمستخدمين ويعاقبهم ويحدد رواتبهم ضمن الملاك السنوي المصدق وللمدير العام سلطة رئيس دائرة يمارسها حسب تخويل المجلس .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة