المواد القانونية

المادة 15

المادة 15 أولاً: يشترط فيمن يرغب بتصدير ارسالية النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد الخاضعة لاحكام هذا القانون مايأتي : أ. ان يكون حاصلاً على اجازة تصدير وموافقة وزارة الزراعة على نوع الارسالية وكميتها والجهة المطلوب شحن الارسالية اليها. ب . تقديم طلب لكل مادة داخلـة ضمن الارسالية المصدرة الى جهة واحدة. جـ . اعلام قسم الحجر الزراعي في حالة تغيير الجهة المرسل اليها الارسالية قبل الشحن بـ(7) سبعة ايام. ثانياً: لاتمنح الشهادة الصحية الزراعية للارسالية المسموح تصديرها الا بعد قيام المصـدر بتقديم مستنـد رسمي يثبت فيه اتمام اجراءات شحن الارسالية وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق رقم (1) المرافق بهذا القانون.

المادة 15

المادة 15 - لرئيس الديوان تكليف الكلية بإقامة دورات للتعليم المستمر لتأهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية وغيرها لرفع كفاءتهم وتحديد مدة الدورات وشروط الاشتراك فيها بتعليمات .

المادة 15

المادة 15 لوزارة الصحة الاتحادية وللإقليم تأسيس مستشفيات ومؤسسات صحية استثمارية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار .

المادة 15

المادة 15 تحدد تقسيمات ومهام مركز الهيئة والدائرتين المرتبطتين بها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .

المادة 15

المادة 15 يقبل انتماء المشاريع الصناعية الاتية: اولاً- المشروع الصناعي الفردي الذي ينطبق عليه تعريف المشروع الصناعي بما في ذلك المشاريع الصغيرة والحرفية. ثانياً- الشركات الصناعية المساهمة. ثالثاً- الشركات الصناعية الاخرى.

المادة 15

المادة 15 يتولى المكتب التنفيذي المهام الاتية : اولا : أعداد التعليمات و الانظمة الداخلية ثانيا : رسم سياسة تنمية رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراق ثالثا : ادارة شؤون اللجنة البارالمبية من النواحي الفنية و الادارية و المالية و أعداد تعليمات خاصة بها رابعا : تطبيق السياسة التي تضعها الهيأة العامة فيما يتعلق بتمثيل جمهورية العراق في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية خامسا : اعتماد الموازنة المالية المعدة من الامين المالي و فق الضوابط التي تضعها وزارة المالية سادسا : تقديم مقترحات في شأن الانتماء الى الهيات الدولية الرياضية و المنظمات غير الحكومية المعنية بتطوير عمل اللجنة البارالمبية و اتحاداتها سابعا : وضع خطط التعاون مع اللجان و الاتحادات البارالمبية في الدول الاخرى و العمل على تنفيذها ثامنا : تقديم المقترحات للهيأة لتنظيم فعاليات رياضية بارالمبية دولية في العراق و ترشيح مدن عراقية لتنظيم الالعاب البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية تاسعا : ترشيح اعضاء المكتب التنفيذي الى عضوية اللجنة البارالمبية الدولية او الاتحادات و اللجان المرتبطة بها , او الاتحادات القارية و الاقليمية و العربية عاشرا : وضع شروط المشاركة في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية , و الاشراف على أعداد الفرق المشاركة و التنسيق مع الجهات التي ترعى هذه البطولات , ورفع القوائم النهائية للمشاركة حادي عشر : تشكيل و تعين اللجان و الهيأت و تسمية رؤساء المكاتب التي تسهل عمل اللجنة البارالمبية ثاني عشر : ترشيح ممثل للجنة البارالمبية لحضور الاجتماعات الدولية و البطولات و الفعاليات المختلفة ثالث عشر : الاشراف على ادارة ممتلكات اللجنة البارالمبية رابع عشر : مراقبة مدى تنظيم النشاطات و الفعاليات داخل جمهورية العراق وفق قواعد عمل اللجنة البارالمبية الدولية و الاتحادات و اللجان المرتبطة بها خامس عشر : تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيأة العامة سادس عشر : التنسيق مع دوائر الدولة و القطاع العام و اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية , بما يؤمن سياق عمل لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراق سابع عشر : التنسيق مع الاتحادات العاملة في وضع اسس عمل التحكيم و التصنيف الطبي و الوظيفي لفعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة ثامن عشر : المصادقة على العقوبات التي تفرضها الاتحادات على اعضائها تاسع عشر : الاشراف على ادارة المنشات الرياضية التابعة للجنة البارالمبية عشرون : وضع قواعد السلوك المهني و تحديد الاثار المترتبة على مخالفتها حادي و عشرون : اصدار النشرات الخاصة برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة ثاني و عشرون : دعوة الهيأة العامة الى اجتماعاتها

المادة 15

المادة 15 يلغى نص صدر المادة التاسعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار كل من:

المادة 15

المادة 15 يلغى قانون المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية رقم 158 لسنة 1965 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 746 الصادر في 23-5-1971 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 444 ) الصادر في 28-6-1972 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1202 في 3-11-1977 ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 15

المادة 15 اولا : يتم اسكان واطعام طلبة المعهد ممن هم خارج مدينة بغداد على نفقة المعهد ويحرم من هذا الحق الطالب الذي يرسب في صفه عن سنة الاعادة. ثانيا : يفصل من المعهد كل من رسب سنتين ضمن مدة الدراسة.

المادة 15

المادة 15 يمنع : اولا – التجاوز على المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية بما فيها التلول والاراضي المنبسطة التي عثر فيها على الملتقطات الاثرية وان لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية كانت في ظروف يمكن للشخص المعتاد العلم بها. ثانيا – القيام بالزراعة او السكن او اقامة البناء او المحدثات الاخرى على المواقع الاثرية والتراثية ومحرماتها او تغيير معالمها. ثالثا – استعمال المواقع الاثرية مستودعات للانقاض او المخلفات او اقامة الابنية او مقابر او حفر مقالع فيها. رابعا – قلع الاشجار والمغروسات وازالة المنشات من المواقع الاثرية او اجراء اية اعمال يترتب عليها تغيير معالم المواقع الاثرية. خامسا – اقامة الصناعات الملوثة للبيئة او الخطرة على الصحة العامة في المناطق التي يقل بعدها عن 3 ثلاثة كيلومترات من المواقع الاثرية والابنية التراثية من كل جهة. سادسا – قلع البناء الاثري او التراثي او التصرف بمواده الانشائية او استخدامه استخداما يخشى معه تلفه او تضرره او تغيير مزيته.

المادة 15

المادة 15 تتكون موارد الميزانية من العناصر الاتية:ـ 1-التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة 2-الدعم المقدم من الجهات المانحة المحلية والاقليمية والدولية 3-ملغاة(10)

المادة 15

المادة 15 تستوفى الاجور والتكاليف المنصوص عليها في هذا القانون وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (56) لسنة 1977.

المادة 15

المادة 15 يلتحق بالمؤسسة ما ياتي : اولا – المعاهد الصحية العالية. ثانيا – اعداديات التمريض للنبات والبنين. ثالثا – مدارس الممرضات.

المادة 15

المادة 15 تخضع الامور المالية للهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 15

المادة 15 للمجلس إصدار نظام داخلي وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 15

المادة 15 يؤدي عضو المجلس التشريعي اليمين أمام المجلس قبل مباشرته للعمل بالصيغة الواردة في المادة (50) من الدستور الاتحادي .

المادة 15

المادة 15 لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان)دا جێبەجێ دەکرێت.

المادة 15

المادة 15 يلغي نص المادة (28) من القانون و يحل محله ما ياتي : المادة – 28 – اولا – في حالة مخالفة المستثمر لاحكام هذا القانون هللهيئة اتخاذ الاجراءات الاتية : أ – توجيه انذار الى المستثمر بازالة المخالفة او البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة . ب – عند عدم قيام المستثمر بازالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه انذار نهائي للمستثمر لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الانذار و بانتهائها تفرض غرامة تاخيرية تتناسب و مقدار مدة التفاوت الزمني على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (10%) عشرة من المائة من كلفة المشروع . ج – عند عدم استجابة المستثمر المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند فللهيئة سحب اجازة استثمار المشروع من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المستثمر عن الضرر الذي سببه له من جراء المخالفة دون الاخلال باي عقوبات اخرى . ثانيا – تسحب الهيئة اجازة الاستثمار اذا ادلى المستثمر بمعلومات غير صحيحة او مضللة او استخدام اساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز او منفعة وفق احكام هذا القانون .

المادة 15

المادة 15 اولا - تصادر كافة عدد الصيد المخالفة لمواصفات الشركة ويكافا الذين يضبطونها او يخبرون عنها بمكافاة مالية لا تقل عن (15%) من قيمتها حسب تقدير الشركة . ثانيا - تودع المواد المضبوطة لدى الشركة لاعادة تصديرها او اتلافها او التصرف بها وفق متطلبات المصلحة العامة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة