المواد القانونية
المادة 14 اولا ً- يتقاضى موظفو الخدمة الخارجية المخصصات التالية : أ ـ مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات. ب ـ مخصصات شهرية للعاملين في مركز الوزارة بنسبة 150% من الراتب مع مراعاة ما جاء في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008. ثانيا ً- تتحمل الوزارة النفقات والأجور الآتية ، بالنسبة للعاملين في البعثات: أ - نفقات إسكان السفير في مكان عمله وموظفي الوزارة في الخارج. ب - نفقات الدراسة لأولاد الموظف ضمن منطقة عمل البعثة او في دولة اخرى عندما يكون مستوى التعليم في منطقة العمل غير ملائم . جـ - التأمين الصحي للموظف واسرته. د - نفقات النقل. هـ - اجور السفر من والى العراق بمناسبة الاجازة السنوية للموظف واسرته. و- نفقات الايفاد والاستقدام ونقل البريد الدبلوماسي. ز- نفقات الدفن او نقل الجثمان له ولاسرته. ح - نفقات تعلم اللغة الاجنبية المتعلقة بالعمل في البعثات. ثالثا ً- تحدد مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات والنفقات والاجـور المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه المادة بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح الوزارة. رابعاً ـ لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ولجنة الخدمة الخارجية تعديل نسب مخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في البند (اولا – أ ) من هذه المادة في ضوء إحصائيات الأمم المتحدة الخاصة بتكاليف المعيشة.
المادة 14 يضاف ما ياتي الى القانون ليكون الباب التاسع له ويعدل تسلسل الباب والمواد التالية له: الباب التاسع عقود العمل الجماعية المادة - 147 - عقد العمل الجماعي هو اتفاق بين النقابات نيابة عن عمال المهن والصناعات التي تمثلها هذه النقابات وبين اصحاب الاعمال ذوي العلاقة . وينظم هذا العقد في حدود المهنة الواحدة او الصناعة الواحدة او المشروع الواحد او في حدود بعض المهن او كل المهن والصناعات والمشاريع المتماثلة او المترابطة او المشتركة في انتاج واحد او متماثل . المادة - 148 - يهدف عقد العمل الجماعي الى تقرير وتنظيم الالتزامات القانونية والتعاقدية المتبادلة بين اصحاب المصلحة في طرفي العقد والعمل على تطوير وتحسين مستوى هذه الالتزامات بما يجعلها اكثر نفعا ومردودا للعمال وللانتاج معا، ومن اجل ايجاد افضل السبل لتنفيذها من طرفي العقد وجميع اصحاب المصلحة فيه بروح مشبعة بالغيرة على الانتاج الوطني وبالشعور بالمصلحة الجماعية المشتركة فيه من خلال علاقات واعية يسودها التعاون والاخاء والتضامن والاحترام المتبادل . المادة - 149 - يجري تمثيل العمال في عقد العمل الجماعي على الشكل الاتي: اولا - عندما يكون العقد في نطاق مشروع واحد، تتولى الجهة النقابية المختصة في هذا المشروع تمثيل العمال، واذا لم يكن في المشروع جهة نقابية مختصة تتولى نقابة المهنة التي ينتمي اليها المشروع مهمة تمثيل عماله . واذا لم تكن لمهنة المشروع نقابة يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال ذلك، وفي كلتا هاتين الحالتين تقوم النقابة او الاتحاد بالدور الموكول الى كل منهما بالاشتراك مع (3) ثلاثة ممثلين ينتخبون من جميع العاملين في المشروع لهذا الغرض . ثانيا - عندما يكون العقد في نطاق اكثر من مشروع في مهنة واحدة او في نطاق المهنة كلها، تتولى نقابة المهنة تمثيل العمال، واذا لم تكن للمهنة نقابة يتولى الاتحاد تمثيل العمال بمشاركة (3) ثلاثة من عمال المهنة تتحدد طريقة انتخابهم واختيارهم بتعليمات يصدرها الوزير . ثالثا - عندما يكون العقد في نطاق مشاريع او مهن متماثلة او مترابطة يتولى الاتحاد بالاشتراك مع النقابات المختصة ومندوب عن الوزارة تمثيل العمال . المادة - 150 - يتولى صاحب العمل نفسه او اصحاب العمل ذوو العلاقة تمثيل مشروعهم او مشاريعهم في عقد العمل الجماعي ولهم ان يختاروا وكيلا قانونيا عنهم او اكثر، كما لهم ان يوكلوا امر تمثيلهم الى احدى جمعياتهم او منظماتهم المهنية او الصناعية او التجارية . المادة - 151 - يشترط في عقد العمل الجماعي: اولا - ان يناقش ويصوت عليه - قبل ابرامه - من عمال المشروع او المشاريع عندما يكون متعلقا بمشروع محدد او بعدة مشاريع محددة، اما عندما يكون شاملا المهنة كلها او شاملا اكثر من مهنة فيناقش ويصوت عليه من الجمعية العمومية لنقابة المهنة او النقابات ذات العلاقة . ثانيا - ان يعلن عنه في الصحف وان تنشر خلاصته في الجريدة الرسمية ولا يكون نافذا الا من تاريخ النشر او من التاريخ المحدد لتنفيذه بعد النشر . ثالثا - ان يكون محدود المدة ولا يجوز ان تزيد مدته على سنتين ولا يصح التجديد الا بعقد جماعي جديد . رابعا - ان لا يحمل النقابات اية مسؤولية مادية . المادة - 152 - مع مراعاة احكام المادة (147) من هذا القانون يجوز لطرفي العمل في المشاريع او المهن التي لم تشترك في عقد العمل الجماعي ان يتفقا على الاشتراك فيه دون حاجة الى موافقة المتعاقدين الاصليين ويتم ذلك بابلاغ صيغة الاتفاق على الانضمام للعقد الى ديوان الوزارة واطراف العقد الاصليين ويصبح الانضمام للعقد نافذا بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (151) من هذا القانون . المادة - 153 - كلما وقع تعارض او اختلاف بين عقد العمل الجماعي وعقود العمل الفردية تطبق من العقدين الشروط الاكثر نفعا للعمال، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك . المادة - 154 - ينتهي عقد العمل الجماعي قبل انتهاء مدته في احدى الحالتين الاتيتين: اولا - اذا وافق على انهائه جميع اطرافه الاصليين منهم والمنضمين، وينقضي العقد في هذه الحالة بتبليغ الاتفاق على الانهاء الى الوزارة ويصبح الانهاء نافذا بعد اتخاذ الاجراءات المبينة في البند (ثانيا) من المادة (151) من هذا القانون . ثانيا - اذا صدر حكم بات عن محكمة العمل المختصة بفسخ العقد بناء على طلب طرف من اطرافه او اكثر او بناء على طلب الوزارة، ولا يجوز تقديم مثل هذا الطلب قبل سنة كاملة من سريان العقد، ويجب ان يكون الطلب مستندا الى حصول تطورات اساسية في ظروف العمل تسوغ ذلك . المادة - 155 - تمثل الاجهزة النقابية المختصة قانونا جميع عمال المشروع او المشاريع او المهنة او المهن التي يشملها عقد العمل الجماعي، ولهذه الاجهزة ان تخاصم بالنيابة عن العمال - جماعات او فرادى – في جميع ما ينشا من عقد العمل الجماعي من حقوق او خلافات دون حاجة الى توكيل خاص . المادة - 156 - لكل طرف من اطراف العقد الجماعي ان يطلب من محكمة العمل المختصة تفسير العقد او الحكم بتنفيذه او الحكم بالتعويض عن عدم تنفيذه، مع عدم الاخلال باحكام البند (رابعا) من المادة (151) من هذا القانون . المادة - 157 - تسجل عقود العمل الجماعية بعد نشرها في مكتب الاتحاد في سجل رسمي، ويكون لكل عقد ملف خاص ويحفظ به مع كل ما يرتبط به من وثائق ومستندات وكل ما يطرا عليه من تعديلات، ولكل من له مصلحة ان يحصل من الاتحاد على نسخة مصدقة من ملف العقد او بعض ما فيه من وثائق ومستندات .
المادة 14 تتم ادارة الاوقاف وتنظيم شؤونها وكل ما يتعلق بها – ومنه تعيين المتولي وعزله وفقا للرأي المشهور من أراء فقهاء الشيعة الامامية وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى ) ويقصد به الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف .
المادة 14 اولا- لرئيس الجمهورية او من يخوله فرض ايا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له . ثانيا- لرئيس مجلس الوزراء او الوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض احدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته او دائرته والمشمول باحكام هذا القانون . ا) انقاص الراتب . ب) تنزيل الدرجة . ج) الفصل . د) العزل . ثالثا- للموظف بموجب الفقرات (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقا لاحكام المادة (15) من هذا القانون .(6)
المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من 1 - 4 - 1975، ويستثنى من ذلك النصوص الجزائية الواردة فيه، فتطبق على الجرائم المرتكبة بعد تاريه نشره .
المادة 14 1 – لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية الا باذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى ولا تجوز محاكمته اذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة اجنبية ببراءته او بادانته واستوفي عقوبته كاملة او كانت الدعوى او العقوبة المحكوم بها قد سقطت عنه قانونا ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى او العقوبة الى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم. 2 – واذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما ذكر في المادتين 9 و12 وكان مبنيا على ان قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جاز اجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم امام محاكم العراق.
المادة 14 على الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية و سيله نقل عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى ضابط الاقامة قائمة باسماء المسافرين و بياناتهم و مستخدميهم و قائمة باسماء الذين يحملون جوازات او وثائق سفر او تاشيرة دخول او الذين يشك ان جوازات سفرهم غير نافذة المفعول و عليهم ان يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل الى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .
المادة 14 يُمنح المتخرج في الكلية شهادة ( البكالوريوس ) وحسب تخصص القسم العلمي.
المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد ، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها . ثانيا : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها. ثالثا : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها . وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لاي سبب .
ماددهی (14) بڕگەکانى (یەکەم) و (دووەم) لە ماددەى (بیست و شەشەم)ى یاساکە هەمواردەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: سەرۆک بە پلەى تایبەت دەبێت و مووچە و دەرماڵەى بریکارى وەزارەت وەردەگرێت. دووەم: جێگرانى سەرۆک و ڕاوێژکاران بە پلەى تایبەت دەبن و مووچە و دەرماڵەى ڕاوێژکار وەردەگرن.
المادة 14 توزع الموارد المالية للصندوق المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على فروع التقاعد والضمان الاجتماعي كما يأتي : أولا : (70%) سبعون من المئة من المبالغ المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من هذا القانون احتياطي مالي عام إلى فرع ضمان التقاعد و(30%) وثلاثين من المئة إلى فروع الضمان الأخرى . ثانياً : المبالغ المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون إلى فروع التقاعد والضمان التي دفعت من اجلها الاشتراكات على النحو الآتي :ـ أ- (5%) خمسة من المئة يستقطع من مجموع ما يتقاضاه المضمون من أجور ومخصصات وتخصص لحساب فرع ضمان التقاعد . ب- تتحدد نسبة اشتراكات أصحاب العمل عن عمالهم المضمونين كما يأتي : 1- (12%) اثنا عشر من المئة من مجموع ما يتقاضاه العامل من الأجور والمخصصات وتوزع كما يأتي : - (8%) ثمانية من المئة لفرع ضمان التقاعد . - (1%) واحد من المئة لفرع ضمان إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية والتوقف بسبب ظروف استثنائية . - (1%) واحد من المئة لفرع ضمان إعانة التعطيل عن العمل . - (2%) اثنان من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) . 2- (25%) خمسة وعشرون من المئة من الأجور على أصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين يمارسون عملا تجارياً تنجم أرباحه عن بيع النفط وسائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه أو بيع الحقوق والمصالح المتعلقة بالنفط الخام أو سائر المواد الهيدروكربونية وتوزع هذه النسبة كما يأتي : - (15%) خمسة عشر من المئة لفرع التقاعد . - (3%) ثلاثة من المئة لفرع إصابات العمل والأمراض المهنية . - ( 3% ) ثلاثة من المئة لفرع اعانة التعطيل عن العمل . - (4%) أربعة من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) . جـ - تساهم الدولة بنسبة (8%) ثمانية من المئة مما يتقاضاه العامل من أجور ومخصصات ، وتودع في الصندوق ، ويستثنى من ذلك البند (ثانياً / ب / 2) ، وكذلك العامل الأجنبي في العراق إذ يتحمل صاحب العمل نسبة مساهمة الدولة إضافة إلى مساهمته المنصوص عليها في البند (ثانياً / ب / 2) من هذه المادة . ثالثاً : توزع الموارد المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (8) من هذا القانون على فروع الضمان وفق النسب الآتية :ـ أ- (60%) ستون من المئة لفرع التقاعد . ب- (12%) اثنا عشر من المئة لفرع إصابات العمل والأمراض المهنية . ج- (12%) اثنا عشر من المئة لفرع إعانة التعطيل . د- (16%) ستة عشر من المئة لفرع الضمان الصحي والخدمات الاجتماعية رابعا : يتكون الاحتياطي النقدي للصندوق من الموارد الآتية : أ- الودائع الثابتة في المصارف والبنوك . ب- مبالغ الاستثمارات وإيرادات العقارات . ج- (98%) ثمانية وتسعون من المئة من الفائض النقدي لأموال كل من الدائرة والصندوق ، وتوزع (2%) اثنان من المئة كحوافز مالية للعاملين في الدائرة والمساندين لهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة .
المادة 14 يعين للمدرسة معاون او اكثر ممن تتوافر فيه شروط المدرس المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .
المادة 14 تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديوان من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال .
المادة 14 على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة قبول طلبة المعهد للتدريب المنظم وفق الخطة المعدة لذلك بالتنسيق بين المعهد والوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة على ان تعلم هذه الجهات المعهد بمدى نجاح الطالب المتدرب وذلك بتقرير سري يعد من تلك الجهات كل 3 ثلاثة اشهر في الاقل .
المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 14 للجنة وللعضو الذي يدعي العجز ان يعترضا على قرار اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ المبلغ لدى اللجنة الطبية الاستئنافية الرسمية ويكون قرارها قطعيا .
ماددهی (14)یەکەم: بەڕێوەبەرایەتى گشتى دەتوانێت بە ڕەزامەندى وەزیر و بە هەماهەنگى لەگەڵ دامەزراوە ئیتحادییەکان، بە مەبەستى توێژینەوەى زانستى و نۆژەنکردنەوە، بۆ دەوڵەمەندکردنى مۆزەخانەکانى هەرێم یان خستنەڕووى کاتی، شوێنەوار و کەلەپوورە گوازراوەکان بهێنێتە ناوەوەى هەرێم.دووەم: هەرکەسێک بە پشت بەستن بە یاسا، هەر شوێنەوارێکى گوازراوە یان پارچەیەکى کەلەپووری بهێنێتە ناو هەرێم، پێویستە مۆڵەت لە وەزیر وەربگرێت.سێیەم: بەڕێوەبەرایەتى گشتى لە رێگاى لیژنەى هونەرییەوە، بەدواداچوون و لێکۆڵینەوە بۆ ئەو شوێنەوار و کەلەپوورە گوازراوانە دەکات، کە لە دەرەوە هێنراونەتە ناو هەرێم، ئەگەر سەلمێندرا شوێنەوارین و لە ووڵاتى خاوەندارى خۆیان بە شێوەیەکى نایاسایی براونەتە دەرەوەى ووڵات، ئەوکات دەستى بەسەردا دەگیرێت و بە ڕەچاوکردنى مەرجى مامەڵەى هاوشێوە بۆ ووڵاتە ڕەسەنەکەى دەگەڕێندرێتەوە.
المادة 14 تخصص نسبة بما يعادل 20 % من حافز الربح تستقطع من المتبقي من صافي الربح توزع على المخترعين والمبدعين والكفوئين والمبادرين من المنتسبين بموافقة الوزير المختص بناء على مقترح الرئيس الاعلى للتشكيل.
المادة 15 يصرف حافز الربح بموافقة الوزير المختص على النحو الاتي : - اولا – يصرف 80 % من حافز الربح المستحق للمنتسبين على وفق الحسابات والبيانات الختامية الاولية المعدة في التشكيل. ثانيا – يصرف المتبقي من حافز الربح وتستقطع المبالغ المدفوعة زيادة عن الاستحقاق للمنتسبين بعد صدور البيانات الختامية من ديوان الرقابة المالية.
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة