المواد القانونية

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14) یەکەم/ داهاتى سندوق لەم سەرچاوانەى خوارەوە پێکدێت:- 1. هەر کۆمەک و یارمەتیەک، کە بەپێی یاسا پێشکەش بە سندوق دەکرێت. دووەم/ داهاتى سندوق بۆ مەبەستى پاراستن و بووژاندنەوەی سەرچاوەکانى ئاو و ڕێگەگرتن لە پیسبوونى، بەکاردێت. سێیەم/ شێوازى خەرجکردنى داهاتى سندوق بە پەیڕەوێك ڕێکدەخرێت کە لەلایەن ئەنجومەنى وەزیرانەوە، دەردەچێت

مادة 14

مادة 14 تعفى اموال المكتب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها في جميع الدول الاعضاء بلجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين كما يتمتع المكتب وفروعه بالحصانات اللازمة في جميع الدول الاعضاء .

المادة 14

المادة 14 اولا : تكون مدة رئاسة الشبكة (4) سنوات ولمجلس الامناء تمديدها مرة واحدة . ثانيا : يمكن لمجلس الامناء انهاء خدمة رئيس الشبكة قبل المدة المحددة في الحالات التالية : 1- اذا اصبح غير قادر على ممارسة مهامه لاي سبب. 2- ارتكاب جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف. 3- اذا ثبت بقرار من لجنة تحقيقية مختصة ارتكابه ما يخالف واجاباته الوظيفية وانتهاكه لمبدأ تعارض المصالح المنصوص عليه في انظمة الشبكة كامتلاكه او احد اقربائه لغاية الدرجة الثانية او وكيله القانوني او شريكه لتراخيص او اسهم او مشاريع ذات علاقة بعمل الشبكة . 4- مخالفة لوائح السلوك المهني والقيمي التي تحدد طبيعة عمل الاعلاميين ومسؤولياتهم المحددة في انظمة الشبكة .(7)

المادة 14

المادة 14 تؤلف هيئة استثنائية برئاسة وكيل وزارة الصناعة والمعادن وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والمالية والتجارة لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، للنظر في الاعتراضات على القارارات المتخذة بِشان المشروع الصناعي.

المادة 14

المادة 14 أولا ً- تنتقل حقوق والتزامات وموجودات وموظفو الشركات والمراكز التالية المؤسسة بموجب قانون وزارة الري رقم (8) لسنة 1993 إلى التشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون: أ - شركة الحدباء لصيانة مشاريع الري. ب - شركة النصر لصيانة مشاريع الري. ج - شركة حفر الآبار المائية. د - شركة تصليح المكائن والمعدات. هـ - شركة المثنى لكري الانهر. و - مركز دجلة لدراسات وتصاميم مشاريع الري. ز - مركز الفرات لدراسات وتصاميم مشاريع الري. ح - مركز بحوث الموارد المائية. ثانيا ـ ُتلغى الشركات والمراكز المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة.

المادة 14

المادة 14 يكون استحداث التقسيمات الادارية، بمستوى المؤسسة او المنشاة او الدائرة او المديرية العامة او الهيئة، او فك ارتباطها او الغاؤها او دمجها بقانون .

المادة 14

المادة 14 تعفى الهيئة من الرسوم والضرائب كافة .

المادة 14

المادة 14 يخضع المريض المتهم بعد زوال خطورته لبرنامج التكيف الاجتماعي المنظم الذي تضعه الهيئة على ان يكون خارج الوحدة العلاجية المغلقة .

المادة 14

المادة 14 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 14

المادة 14 حذف(6-1)

المادة 14

المادة 14 أولاً : الغيت . (1) ثانياً : يستمر عمل مجالس النواحي الحالية لحين صدور نتائج انتخابات مجالس المحافظات.

المادة 14

المادة 14 تخضع اعمال الاعمار والانشاء التي اجيزت او صودق على القيام بها قبل صدور هذا القانون او قبل تصديق التصميم التفصيلي ولم يتم تنفيذها الى رقابة امانة العاصمة لغرض تامين مراعاة المبادئ الاساسية للتصميم الاساس او التصميم التفصيلي ولها اذا وجدت معارضة ملحوظة ومهمة بين هذه الاعمال وبين اي من اهداف التصاميم المذكورة ان تطلب الى اصحاب الشان واذا تعذر ذلك فتطبق احكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون على تلك الاعمال فيما اذا لم تعمد امانة العاصمة او اية مختصة الى استملاك العقار المتسبب في المعارضة مع ما عليه من منشات وفقا لاحكام القانون تحقيقا لمقتضيات التصميم.

المادة 14

المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي(30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره .

المادة 14

المادة 14 للوزير تكليف المعهد باقامة دورات للتعليم المستمر لتاهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية لرفع كفاءتهم وتحدد مدة الدورة وشروط الاشتراك فيها بتعليمات.

المادة 14

المادة 14 أولاً ــ أ- يُمنح الموظف أو زوجته الموظفة مخصصات إعالة قدرها (50000) خمسون ألف دينار شهرياً. ب‌ - تمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند. جـ - تمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل والموظفة المطلقة مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند . ثانياً ــ يُمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (10000) عشرة ألاف دينار شهرياً عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الكاسب . ثالثاً ــ أ- تُمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل مخصصات الأطفال المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة شرط عدم تقاضي الأطفال راتباً تقاعديا. ب - تُمنح الموظفة المطلقة مخصصات الأطفال عند حضانتها لأولادها في حالة الطلاق أوالتفريق بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء أخصص للمطلقة نفقة من عدمها . رابعاً ــ أ- يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن الابن لغاية (24) الرابعة والعشرين من العمر إذا كان مستمراً في الدراسة و تتوقف عند إكماله (18) الثامنة عشرة من العمر في حالة تركه الدراسة . ب - يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة عن البنت إذا لم تكن متزوجة أو موظفة . (4)

المادة 14

المادة 14 1 - تستوفى رسوم الفحص مقدما من صاحب الفيلم او المصنف على الوجه الاتي : ا - (50000) خمسون الف دينار عن الفيلم الروائي التجاري . ب - (2500) الفان وخمسمائة دينار عن الفيلم التجاري غير الروائي عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الرسم . جـ - (5000) خمسة الاف دينار عن الفيلم الاعلاني عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الرسم . د - (1000) الف دينار عن الاسطوانة سرعة (45) والاسطوانة سرعة (78) .(6) 2 - يكون رسم استئناف فحص الفيلم او المصنف ضعف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 14

المادة 14 1 ­ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون . 2 ­ لوزير الزراعية والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات والبيانات في كل ما يقتضيه تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 اولا – على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط وجميع اصحاب المشاريع الانتاجية والخدمية في القطاع الخاص، تسهيل مهام منتسبي الجهاز والاجابة على استفساراتهم وتمكينهم من الحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجها الجهاز في تنفيذ المهمات الملقاة على عاتقه، بما في ذلك السماح لمنتسبي الجهاز المخولين بالدخول الى موقع المشاريع ومحلات الاعمال والاطلاع على السجلات والوثائق، وغير ذلك من الامور التي يرونها ضرورية، لتنفيذ المهام المكلفين بها، بموجب هذا القانون. ثانيا – اذا اقتضى الامر دخول منتسبي الجهاز اي مشروع او محل عمل، وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين والانظمة المكملة له، فيجب ان يكونوا مزودين بوثيقة خاصة تثبت انتسابهم للجهاز، وتمنحهم صلاحية دخول المشروع او محل العمل. ثالثا – على منتسبي الجهاز المحافظة على سرية المعلومات التي حصلوا عليها، بموجب احكام هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 اولا : يقصد بالتوسيع لاغراض هذا القانون اضافة عدد من المكائن والمعدات والاراضي والابنية اللازمة لها، لزيادة الطاقة الانتاجية للمشروع . ثانيا : يقصد بالتطوير لاغراض هذا القانون ان يستبدل بمكائن المشروع كلا او جزءا اخرى متطورة او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن واجهزة جديدة مع الاراضي والابنية اللازمة لها بغية رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين او تحسين وتطوير نوعية المنتجات او اضافة او تحسين المنشات المدنية ذات العلاقة بالانتاج .

المادة 14

المادة 14 يقوم بامر المحافظة والعناية باعمال الري وبتطهير الجداول والاقنية الخ... من الدهلة من يعينهم المتصرف لجمع ‏العمال بموجب جداول ينظمها لهذا الغرض وعلى هؤلاء الاشخاص عند طلب ضابط منطقة الري ان يحضر ‏والعدد الذينهم مكلفون بتجهيزه بموجب الجداول المذكورة.‏ لا تدفع اي اجرة لهؤلاء العمال الا اذا كانت العادات المحلية تقضي على الحكومة بدفع اجور لذلك واذا دفعت ‏الاجور للعمال فيجب تعيين مقدارها من قبل المتصرف بالاستشارة مع ضابط منطقة الري.‏ اذا قعد احد المسؤولين عن تجهيز العمال عندما يطلب منه ذلك بموجب احكام هذه المادة على مديرية الري ان ‏تنجز العمل بنفسها ويكون ذلك الشخص مكلفا بتعويض الحكومة عن اي مصرف تحملته بسبب قعوده عن تجهيز ‏العمال بدون ان يخل ذلك بالتعقيبات الجزائية التي تقام عليه بمقتضى احكام هذا القانون.‏

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة