المواد القانونية
المادة (14) : توجه الدعوة للدول الأعضاء في المنظمة لحضور اجتماع الجمعية العمومية من طرف رئيس مجلس المنظمة قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقادها كما يمكن الدعوة لعقد دورة استثنائية للجمعية العمومية بدعوة من مجلس المنظمة أو بناء على طلب ثلث أعضاء المنظمة على الأقل.
المادة مادة 14 تكاليف المساعدة 1 ــ تتخلى الادارات عن كل احتجاج فيما يخصاسترداد المصاريف المنجزة ( المدفوعة ) عن تطبيق هذه الاتفاقية باستثناء المصاريف المستردة والتعويضات الممنوحة لصالح الخبراء والشهود وكذا تكاليف المفسرين عندما يكونوا غير موظفي الجمارك والذين يجب ان تتحمل نفقاتهم الادارة الطالبة . 2 ــ اذا استلزمت متابعة الطلب مصاريف مرتفعة وغير عادية ، يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط التي يتم فيها تلبية الطلب وكذا لتحديد كيفية تحم هذه المصاريف .
المادة المادة 14 اذا انعقد الاختصاص القضائي لاحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة ارهابية، فيجوز لهذه الدولة ان تطلب الى الدولة التى يوجد المتهم فى اقليمها محاكمته عن هذه الجريمة، شريطة موافقة هذه الدولة وان تكون الجريمة معاقبا عليها فى دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة اخرى أشد، وتقوم الدولة الطالبة فى هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة. ب- يجرى التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التى أسندتها الدولة الطالبة الى المتهم، وفقا لاحكام واجراءات قانون دولة المحاكمة.
المادة 14 الدخول في حيز النفاذ يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر تحريريا بأكمال المتطلبات الدستورية لدخول هذه الأتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من بعد تأريخ أستلام الاخطار الأخير .
المادة 14 أولا : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته . ثانياً : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد . ثالثاً : إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة الانتخابية .(8-1)
المادة 14 للهيئة شعار و فقا للنموذج الملحق بهذا القانون
المادة 14 يحذف البند ( رابعا) من المادة (75) من القانون .
المادة 14 توزع المناهج الدراسية الاتية على الفصول الدراسية على النحو الاتي : اولا: التدريب العسكري والعلوم العسكرية في الفصلين الاول والثاني . ثانيا: العلوم العسكرية الاختصاصية في الفصل الثالث ، ويصنف الطلاب بانتهاء الفصل الى طيارين وطوائف جوية وفنيين وفقا لمؤهلاتهم وطبقا للمعايير التي يقرها مجلس الكلية سنوية . ثالثا: الموضوعات العلمية والعسكرية غير الاختصاصية النظرية منها والعملية في الفصلين الرابع والخامس اضافة الى موضوعات الاختصاص ويحدد مجلس الكلية ما يدرس من تلك الموضوعات في كل فصل .
المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (14) (1) يتمتع الاشخاص المعينين في الهيئات باخلاقيات عالية وان يكونوا متميزين في مجالات القانون والتجارة والصناعة والمالية والذين يمكن الاعتماد عليهم في اتخاذ الاحكام المستقلة . تكون الكفاءة في مجال القانون ضرورياً بشكل خاص عند تعيين اعضاء هيئة التحكيم . (2) يولي الرئيس عند تعيينه الاشخاص للعمل في الهيئات اهتماماً خاصاً الى اهمية تحقيق الانظمة القانونية الرئيسية في العالم وتنفيذ الاشكال الرئيسية للنشاط الاقتصادي .
المادة 14 تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (8) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام يصدره مجلس الوزراء .
المادة 14 إذا تشاّح اﻷب والجّد للاب في تزويج البالغة الرشيدة الباكرة، فاختار كل منهما شخصاً لتزويجها وهي موافقة على كل منهما يقّدم اختيار الجّد.
المادة المادة 14 تتكون موارد المنظمة من : 1- أنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة . 2- المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصي المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات .
ماددەى (14): نابێت ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یاخود پێشینەی كیمیایی، لەناو پاكێجێكدا كە ماددەی دیكەی تێدابێت، هاوردە یان هەناردە بكرێت یاخود بگوازرێتەوە، بەڵكو دەبێت ناردنی (تەنانەت ئەگەر وەك نموونەش بێت)، لەناو پاكێجی دڵنیایی لەسەركراودا بێت، و تێیدا ناوی تەواوەتی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكەی لەسەر نووسراوبێت، و سروشت و پێكهاتە، بڕ و ڕێژە، ڕێكەوتی بەرهەمهێنان و بەسەرچوونیشی لەسەر بێت.
مادەی 14 عێراقییەکان بە بێ جیاوازی لەبەردەم یاسادا یەکسانن بە پشتبەستن بە ڕەگەز، ڕەگەز، نەتەوە، ڕەچەڵەک، ڕەنگ، ئایین، مەزهەب، بیروباوەڕ، یان بیروڕای ئابووری یان کۆمەڵایەتی.
ماددهی (14): بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی (58)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیهی دهخوێندرێتهوه: یهكهم: دامهزراندنی فهرمانبهر و كارمهندان بهشێوهی گرێبهست بۆ راییكردنی كارهكانی سهندیكا و كۆتایی پێهێنانی راژهكانیان بهشێوهیهك مهرجهكانی دامهزراندن و مووچه و بنهماكانی بهرزكردنهوهی هاتوو له یاسای ڕاژهی مهدهنی ڕهچاو بكرێت.
ماددهی (14) ئەو ڕێکار و سزایانەى لە ماددەکانى (11) و (12) و (13)ى ئەم یاسایەدا دەقنووسکراون ڕێگرنابن لە داواکردنى قەرەبوو لە کۆمپانیاى سەرپێچیکار، لە برى ئەو زیانانەى دەرئەنجامی چالاکییەکانى ڕوودەدەن بەپێى حوکمى یاسا بەرکارەکان.
المادة14- التعاون من اجل تحقيق التنمية تسعى الاطراف الى دعم التعاون من اجل تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر ولا سيما فيما يخص الاحتياجات المحددة للبلدان النامية , بغية التشجيع على قيام قطاع ثقافي نشيط , وذلك باتخاذ جملة تدابير منها التدابير التالية : (أ) تعزيز الصناعات الثقافية في البلدان النامية من خلال ما يلي : (1) بناء وتعزيز القدرات الانتاجية والتوزيعية في مجال الثقافة في البلدان النامية؛ (2) تيسير وصول انشطتها وسلعها وخدماتها الثقافية على نطاق اوسع الى السوق العالمية وشبكات التوزيع الدولية؛ (3) اتاحة نشوء اسواق محلية واقليمية تملك مقومات البقاء ؛ (4) اتخاذ التدابير المناسبة في البلدان المتقدمة كلما امكن من اجل تيسير دخول الانشطة والسلع والخدمات الثقافية الخاصة بالبلدان النامية الى اراضيها ؛ (5) توفير الدعم للنشاط الابداعي وتسهيل تنقل الفنانين المنتمين الى البلدان النامية قدر الامكان؛ (6) تشجيع التعاون المناسب بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ولا سيما في مجالي الموسيقى والسينما؛ (ب) بناء القدرات من خلال تبادل المعلومات والخبرة والدراية , وتدريب الموارد البشرية في البلدان النامية في القطاعين العام والخاص , ولا سيما في مجال القدرات الاستراتيجية والادارية ورسم السياسات وتنفيذها والترويج لاشكال التعبير الثقافي وتوزيعها وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والبالغة الصغر واستخدام التكنولوجيا وتطوير المهارات ونقلها ؛ (ج) نقل التكنولوجيا والدراية من خلال اعتماد التدابير التشجيعية المناسبة ولا سيما في مجال الصناعات والمشروعات الثقافية . (د) الدعم المالي من خلال ما يلي : (1) انشاء صندوق دولي للتنوع الثقافي؛ كما هو منصوص عليه في المادة 18؛ (2) توفير مساعدة انمائية رسمية ؛ عند الاقتضاء ؛ ويشمل ذلك المساعدة التقنية لحفز ودعم الابداع ؛ (3) اشكال اخرى من المساعدة المالية كالقروض المنخفضة الفائدة والاعانات وغير ذلك من الاليات التمويلية .
المادة 14 من اجل التحقق مما اذا كان هنالك نقل او احتجاز غير مشروع بمفهوم المادة 3؛ تأخذ السلطات القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب بعين الاعتبار و بصورة مباشرة قانون الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية ، و القرارات القضائية او الإدارية التي تم او لم يتم اقرارها رسميا في تلك الدولة،دون الرجوع الى الإجراءات المحددة الخاصة بصلاحية هذا القانون ، او الاعتراف بالقـرارات الأجنبية التي قد يمكن تطبيقها.
المادة 14 أولاً ــ يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (3) من هذا القانون الذي يقتل او يتوفى جراء قيامه بواجباته او بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الامن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزير الداخلية بالاضافة الى المكافأة المنصوص عليها بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011. ثانيا ــ اذا كان الحارس الليلي المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة متقاعدا فيطبق عليه القانون الذي ينظم حقوقه التقاعدية او ما هو منصوص عليه في هذا القانون ايهما افضل . ثالثا ــ عند اصابة الحارس الليلي بعجز ناشيء عن الحراسة او بسببها يمنح الاتي: ا - الحد الادنى لراتب المنتسب التقاعدي وبالرتبة التي يحددها وزير الداخلية اذا كان عجزه كليا . ب - مكافاة تعادل رواتب سنة كاملة اذا كان عجزه 50% خمسين من المئة او اكثر . ج - نسبة من المكافاة في اعلاه تعادل نسبة عجزه اذا كان اقل من 50% خمسين من المئة وفقا لقرار لجنة طبية مختصة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة