المواد القانونية
المادة 14 اذا احيل المحامي على التقاعد او توفي وكان مدينا ببدلات اشتراكه في الصندوق او النقابة ، تستوفى من الراتب التقاعدي باقساط شهرية لا تتجاوز نسبتها 20 % منه .
المادة 14 يعامل المخالف لأحكام هذا القانون كما يأتي :- أولاً ـ تطبق العقوبات الانضباطية بحقه إذا كان موظفاً. ثانياً ـ ينذر غير الموظف بإزالة المخالفة خلال (15) يوماً، و عند إمتناعه يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ألف دينار لكل يوم تخلف فيه عن إزالة المخالفة. ثالثاً ـ لكل متضرر الحق في تحريك الدعاوى الجزائية عند مخالفة أحكام هذا القانون.
المادة 14 من اجل التحقق مما اذا كان هنالك نقل او احتجاز غير مشروع بمفهوم المادة 3؛ تأخذ السلطات القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب بعين الاعتبار و بصورة مباشرة قانون الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية ، و القرارات القضائية او الإدارية التي تم او لم يتم اقرارها رسميا في تلك الدولة،دون الرجوع الى الإجراءات المحددة الخاصة بصلاحية هذا القانون ، او الاعتراف بالقـرارات الأجنبية التي قد يمكن تطبيقها.
المادة 14 تعاون منظمة الصحة العالمية مع المنظمات الحكومية الدولية و الهيئات الدولية 1. تتعاون منظمة الصحة العالمية، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة الأخرى وتتولى تنسيق أنشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذلك التعاون وتنسيق الأنشطة من خلال إبرام الاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماثلة. 2. في الحالات التي يندرج فيها الإخطار بوقوع حدث ما أو التحقق منه أو الاستجابة له ضمن اختصاصات منظمات حكومية دولية أو هيئات دولية أخرى، بالدرجة الأولى، تتولى منظمة الصحة العالمية تنسيق أنشطتها مع هذه المنظمات أو الهيئات بغية ضمان اتخاذ تدابير ملائمة حماية للصحة العمومية. 3. على الرغم مما ورد أعلاه لايوجد في هذه اللوائح ما يمنع أو يقيد تقديم المنظمة للمشورة أو الدعم أو المساعدة التقنية أو أية مساعدة أخرى لأغراض الصحة العمومية.
المادة 14 الدائرة الادارية: تتولى القيام بالامور الادارية والمالية والقانونية واقتراح النظم الادارية والمالية والمحاسبية والمخزنية والاشراف على تطيقها واعداد مشروع الموازنة وبرامج الاستيراد والشراء وعمليات الخزن ومسك السجلات وحسابات الكلفة ومشروع خطة القوى العاملة وتنفيذها بعد اقرارها واعداد مشروعات التشريعات وتقديم الاستشارة القانونية وتمثيل الامانة امام المحاكم والجهات الاخرى، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم شؤون الافراد. ثانيا- قسم المصروفات. ثالثا- قسم الحسابات. رابعا- قسم الشؤون القانونية. خامسا- قسم المخازن. سادسا- قسم الخدمات. سابعا- قسم العلاقات والاعلام.
المادة المادة 14 تتكون موارد المنظمة من : 1- أنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة . 2- المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصي المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات .
المادة 14 ملغاة.(12)
مادەی 14 عێراقییەکان بە بێ جیاوازی لەبەردەم یاسادا یەکسانن بە پشتبەستن بە ڕەگەز، ڕەگەز، نەتەوە، ڕەچەڵەک، ڕەنگ، ئایین، مەزهەب، بیروباوەڕ، یان بیروڕای ئابووری یان کۆمەڵایەتی.
مادة (14): يلغى القائم بخدمات التصديق الالكتروني فورا الشهادة في الحالات التالية : - عند اعلامه بوفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص الاعتباري الموقع . - عند التوصل بعد التدقيق الى ان المعلومات خاطئة او مزيفة او انها غير مطابقة للواقع او انه قد تم انتهاك منظومة انشاء التوقيع الالكتروني او الاستعمال المدلس او غير المشروع للشهادة . وللموقع او الغير الحق في الطعن امام القضاء في قرار القائم بخدمات التصديق الالكتروني بالغاء الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاقية .
المادة 14 اضافة للشروط المقررة في هذا القانون للقائمقام ومدير الناحية تكون لديه خدمة وظيفية لاتقل عن خمس سنوات.
المادة 14 يستحق العسكري المحكوم عليه بحجز الثكنة رواتبه ومخصصاته .
المادة 14 : لجنة التدقيق 1. يعين المجلس التنفيذي مدققين ماليين مستقلين لإجراء تدقيق دوري على العمليات المالية مرة في السنة على الأقل ووضع تقارير التدقيق في متناول جميع الأعضاء . 2. يشكل المجلس التنفيذي لجنة للتدقيق تضم ما لايقل عن ثلاثة ممثلين من الدول الأعضاء ، يعينهم المجلس التنفيذي في بداية كل سنة مالية لمراجعة تقارير التدقيق السنوية . 3. يجب على أعضاء لجنة التدقيق محاولة اعتماد القرارات بالإجماع وعند ذلك يشجع تقديم أصوات معارضة من أعضاء لجنة التدقيق وتسجيل تبريرهم لها في محضر الاجتماع يجب اتخاذ قرارات لجنة التدقيق بأغلبية الأصوات ، وفي حال التعادل يجب على رئيس اللجنة ان يقدم التصويت المرجح .
المادة 14 للديوان عند اكتشاف مخالفة أن يطلب من المفتش العام او هيئة النزاهة أجراء التحقيق وأتحاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفة وأثارها .
المادة 14 الغيت . (4)
المادة -14- يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل دخول شاحنات وبضائع لكلا البلدين بما في ذلك العابرة والمتجهة الى طرف ثالث ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتذليل كافة العقبات التي تواجه الشاحنات العابرة لكلا البلدين في اراضي البلد الاخر وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بينهما .
المادة (14) : 1-14 . تطبق احكام ميثاق المنظمة ووثائقها الاخرى ذات الصلة في الحالات غير المنصوص عليها تحديدا in هذا النظام الاساسي او في لائحة الاجراءات. 2-14 . تطبق احكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الاسلامي على المعهد ومواطنيه.
المادة 14 1. يتخذ المجلس الدولي للزيتون كل ما هو مناسب من ترتيبات للتشاور أو التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها ، ولا سيما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج لجنة الدستور الغذائي المشترك بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وغيرها من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة،ومع ما يتراءى له من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع الزيتون والتي هي على استعداد لتقديم الأموال لدعم أنشطة المجلس الدولي للزيتون من اجل صالح جميع أعضائه . 2. يقيم المجلس الدولي للزيتون علاقات ويبرم عند الاقتضاء اتفاقات تعاون خاصة مع المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية ذات الطابع المالي ، ولا سيما مع الصندوق المشترك للسلع الاساسية. وأي اتفاق تعاوني يبرم بين المجلس الدولي للزيتون والمنظمات أو المؤسسات الدولية الآنفة الذكر يجب أن يحصل مسبقا على موافقة مجلس الأعضاء . وفيما يتعلق بتنفيذ أي مشروع بموجب هذه المادة ، لا يتحمل المجلس الدولي للزيتون ، بوصفه هيئة سلعية دولية ، أي التزام مالي تجاه الضمانات التي يمنحها فرادى الأعضاء أو الكيانات الأخرى . ولا يكون أي عضو مسؤولا بفعل عضويته في المجلس الدولي للزيتون عن أي التزامات ناشئة عن الاقتراض من أي عضو أو كيان آخر أو عن إقراضه في إطار هذه المشاريع . 3. يحيط المجلس الدولي للزيتون برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية علماً،إذا لزم الأمر، بأنشطته وبرامج عمله،مراعاة للدور الخاص الذي يضطلع به الأونكتاد في التجارة الدولية للسلع الأساسية .
المادة 14 الدخول في حيز النفاذ يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر تحريريا بأكمال المتطلبات الدستورية لدخول هذه الأتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من بعد تأريخ أستلام الاخطار الأخير .
المادة 14 يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشا منها في الخارج.
المادة 14 يمنح نوط التكاتف الوطني للمواطن الذي يقدم خدمات جليلة او مساعدات قيمة للقوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني في مواجهة قوى الارهاب والعمليات الارهابية والتصدي او القبض على مرتكبي الجرائم الاخرى على ان يتم تقدير ذلك من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة