المواد القانونية
المادة 14 لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على أية تصرفات أو وقائع وقعت قبل دخولها حيز النفاذ .
المادة 14 تشكل لجنة في مركز كل محافظة تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة تتولى تقديم الخدمات الآتية:ـ أولا ـ الطبية ثانياً ـ حفظ الأمن والنظام. ثالثاً ـ الاتصالات السلكية واللاسلكية. رابعاً ـ النقل. خامساً ـ الإطفاء. سادساً ـ الإنقاذ والتعمير. سابعاً ـ السيطرة على الطاقة الكهربائية. ثامنا ًـ الاستطلاع والكشف والتطهير من عوامل التلوث. تاسعا ًـ السلامة الصناعية. عاشراً ـ الإخلاء والإسكان. حادي عشر ـ حماية الثروة الزراعية والحيوانية. ثاني عشرـ حماية البيئة ثالث عشر ـ منشآت الدفاع المدني. رابع عشر ـ إغاثة المنكوبين. خامس عشرـ توعية المواطنين. سادس عشرـ التدابير الوقائية لحماية المواطنين. سابع عشرـ معالجة القنابل غير المنفلقة. ثامن عشرـ اية خدمة أخرى يرى الرئيس الأعلى للدفاع المدني ضرورة تقديمها
المادة 14 أولاً ــ يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (3) من هذا القانون الذي يقتل او يتوفى جراء قيامه بواجباته او بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الامن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزير الداخلية بالاضافة الى المكافأة المنصوص عليها بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011. ثانيا ــ اذا كان الحارس الليلي المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة متقاعدا فيطبق عليه القانون الذي ينظم حقوقه التقاعدية او ما هو منصوص عليه في هذا القانون ايهما افضل . ثالثا ــ عند اصابة الحارس الليلي بعجز ناشيء عن الحراسة او بسببها يمنح الاتي: ا - الحد الادنى لراتب المنتسب التقاعدي وبالرتبة التي يحددها وزير الداخلية اذا كان عجزه كليا . ب - مكافاة تعادل رواتب سنة كاملة اذا كان عجزه 50% خمسين من المئة او اكثر . ج - نسبة من المكافاة في اعلاه تعادل نسبة عجزه اذا كان اقل من 50% خمسين من المئة وفقا لقرار لجنة طبية مختصة.
المادة المادة (14) 1 – تخضع الإرباح الرأسمالية التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة ( 7 ) للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقع فيها تلك الأموال . 2 – الإرباح الناتجة من نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو أموال منقولة متعلقة بمركز ثابت يتوفر لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، بما في ذلك الإرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة " وحدها أو مع كل المشروع " أو مثل هذا المركز الثابت تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولا . 3 – الإرباح الناتجة من نقل ملكية السفن أو الطائرات أو مركبات السكك الحديدية العاملة في مجال النقل الدولي أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي . 4 – الإرباح الناتجة من نقل ملكية أو أموال غير تلك المشار اليها في الفقرات ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية .
المادة المادة 14 اذا انعقد الاختصاص القضائي لاحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة ارهابية، فيجوز لهذه الدولة ان تطلب الى الدولة التى يوجد المتهم فى اقليمها محاكمته عن هذه الجريمة، شريطة موافقة هذه الدولة وان تكون الجريمة معاقبا عليها فى دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة اخرى أشد، وتقوم الدولة الطالبة فى هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة. ب- يجرى التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التى أسندتها الدولة الطالبة الى المتهم، وفقا لاحكام واجراءات قانون دولة المحاكمة.
المادة 14: الملكية الفكرية والصناعية ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل : ( أ) بالفصل في حق للدولة في براءة اختراع ، أو تصميم صناعي ،أو اسم تجاري أو عنوان تجاري أو علامة تجارية ، أو حق المؤلف أو أي شكل آخر من أشكال الملكية الفكرية أو الصناعية يتمتع بقدر من الحماية القانونية ، ولو كان مؤقتا في دولة المحكمة . ( ب) أو بتعدً يدعى أن الدولة قامت به في إقليم دولة المحكمة على حق من النوع المذكور في الفقرة الفرعية (أ) يخص الغير ويتمتع بالحماية في دولة المحكمة .
المادة المادة 14 تتخذ دول الأطراف التدابير اللازمة لمنع دخول قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المصدرة و/او المنتشلة بشكل غير مشروع , الى اقليمها او الاتجار بها او حيازتها , اذا كانت عملية انتشالها قد تمت بالمخالفة لاحكام هذه الاتفاقية.
المادة 14 تلزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة في الموازنة الاتحادية السنوية لصرف بدل الوحدة السكنية والمنح العقارية لذوي الشهداء وحسب البيانات المتوفرة في مؤسسة الشهداء.
المادة 14 توزع المناهج الدراسية الاتية على الفصول الدراسية على النحو الاتي : اولا: التدريب العسكري والعلوم العسكرية في الفصلين الاول والثاني . ثانيا: العلوم العسكرية الاختصاصية في الفصل الثالث ، ويصنف الطلاب بانتهاء الفصل الى طيارين وطوائف جوية وفنيين وفقا لمؤهلاتهم وطبقا للمعايير التي يقرها مجلس الكلية سنوية . ثالثا: الموضوعات العلمية والعسكرية غير الاختصاصية النظرية منها والعملية في الفصلين الرابع والخامس اضافة الى موضوعات الاختصاص ويحدد مجلس الكلية ما يدرس من تلك الموضوعات في كل فصل .
المادة 14 يحذف البند ( رابعا) من المادة (75) من القانون .
المادة 14 تسرى احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل او أي قانون يحل محله على الممرضات في كل ما لم يذكر في هذا القانون او في أي قانون آخر .
المادة 14 ينفذ هذا القانون ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 14 تعاون منظمة الصحة العالمية مع المنظمات الحكومية الدولية و الهيئات الدولية 1. تتعاون منظمة الصحة العالمية، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة الأخرى وتتولى تنسيق أنشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذلك التعاون وتنسيق الأنشطة من خلال إبرام الاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماثلة. 2. في الحالات التي يندرج فيها الإخطار بوقوع حدث ما أو التحقق منه أو الاستجابة له ضمن اختصاصات منظمات حكومية دولية أو هيئات دولية أخرى، بالدرجة الأولى، تتولى منظمة الصحة العالمية تنسيق أنشطتها مع هذه المنظمات أو الهيئات بغية ضمان اتخاذ تدابير ملائمة حماية للصحة العمومية. 3. على الرغم مما ورد أعلاه لايوجد في هذه اللوائح ما يمنع أو يقيد تقديم المنظمة للمشورة أو الدعم أو المساعدة التقنية أو أية مساعدة أخرى لأغراض الصحة العمومية.
المادة 14 1 - تدرس المواضيع العلمية النظرية والعملية بموجب مفردات المناهج التي يضعها رؤساء الاقسام ويقرها مجلس الكلية قبل ابتداء كل سنة دراسية. 2 - تدرس المواضيع العسكرية النظرية والعملية بموجب مفردات المناهج التي تضعها رئاسة هيئة التدريب والامور الفنية وتوزع ساعات التدريب العسكري على سنوات الدراسة الثلاث وفق تلك المناهج.
المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
المادة المادة 14 تتكون موارد المنظمة من : 1- أنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة . 2- المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصي المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات .
المادة مادة 14 1 ــ تتفق الأطراف على أنه ينبغي، وفقاً للحاجات المحددة للمناطق والمناطق دون الاقاليمية، إنشاء مراكز اقليمية أو دون اقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتقليل توليدها الى أدنى حد . وتبت الأطراف المتعاقدة في مسألة إنشاء آليات تمويل ملائمة ذات طابع طوعي . 2 ــ تنظر الأطراف في إنشاء اعتماد متجدد لتقديم المساعدة بصفة مؤقتة في حالات الطوارئ لتقليل الضرر الناجم عن الحوادث التي تقع نتيجة نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى أو خلال التخلص منها عبر الحدود الى أدنى حد . مؤتمر الأطراف
المادة مادة 14 1 ــ تتفق الأطراف على أنه ينبغي، وفقاً للحاجات المحددة للمناطق والمناطق دون الاقاليمية، إنشاء مراكز اقليمية أو دون اقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتقليل توليدها الى أدنى حد . وتبت الأطراف المتعاقدة في مسألة إنشاء آليات تمويل ملائمة ذات طابع طوعي . 2 ــ تنظر الأطراف في إنشاء اعتماد متجدد لتقديم المساعدة بصفة مؤقتة في حالات الطوارئ لتقليل الضرر الناجم عن الحوادث التي تقع نتيجة نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى أو خلال التخلص منها عبر الحدود الى أدنى حد . مؤتمر الأطراف
المادة 14 الاعمال والمهام المناطة بدائرة الوقائع العراقية : اولا : طبع واصدار الجريدة الرسمية والوقائع العراقية . ثانيا : نشر التشريعات باللغات العربية والكردية والانكليزية . ثالثا : كافة اعمال الترجمة الخاصة بالدائرة والوزارة . رابعا : بث الجريدة عن طريق الانترنيت وعمل الاقراص المدمجة اضافة الى طباعة الجريدة . خامسا : تبادل المعلومات التشريعية والاعلام القانوني والتشريعي مع دول العالم عن طريق الانترنيت والمراسلة . سادسا : تاليف البحوث والدراسات القانونية وعمل كتب الفهارس الخاصة بالجريدة خلال عمرها الطويل .
المادة 14 لايجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب ان يكون إرسالها (ولو كانت عينة) داخل طرود مؤمن عليها وان يبين عليها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتهاوتاريخ إنتاجها وتاريخ نفاذ فعاليتها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة