المواد القانونية
المادة 14 يلغى نص المادة ( 27) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 27 - أولا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية وخلال سنة من تاريخ صدور القانون شمول أي من موظفي شركات القطاع المختلط المعينين قبل9 / 4 / 2003 بأحكام هذا القانون. ثانيا : تنقل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى الهيأة بموجداتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها و تصبح من تشكيلاتها اعتبارا من 1/ 1 / 2010 وعلى الجهات ذات العلاقة تهيئة المستلزمات المطلوبة والعمل على تنفيذ ذلك .
المادة 14 يعتبر ظرفا مخففا اذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن انشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدء التحقيق معه.
المادة 14 1 - يتالف مجلس الامناء من : - ا - رئيس الجامعة ب - نائب رئيس الجامعة ج - وزير التربية او من ينيبه على ان لا تقل مرتبته عن درجة استاذ مساعد د - رئيس جامعة بغداد او نائبه ه - نقيب المعلمين او من ينيبه على ان لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد و - ثلاثة من اعضاء مجلس الجامعة على ان يراعى في اختيارهم تمثيل الحقول العلمية المختلفة ويتم اختيارهم من قبل مجلس الجامعة ز - عضوين او اكثر من ذوى الخبرة في الشؤون الجامعية يختارهم الرئيس 2 - يقوم الامين العام بضبط محاضر جلسات مجلس الامناء
المادة 14 يلغى قانون جامعة صدام للعلوم الإسلامية رقم (10) لسنة 1989 وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها الى الجامعة العراقية 0
المادة 14 اولا – للمجمع هيئة رئاسة تتكون من : أ – رئيس المجمع – رئيسا . ب – نائب الرئيس – عضوا . ج – اربعة من الاعضاء العاملين اثنان منهم تنتخبهما الهيئة العامة للمجمع واثنان اخران يختارهما ديوان الرئاسة مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد – اعضاء . د – الامين العام – عضوا ومقررا . ثانيا – تجتمع هيئة الرئاسة مرتين في الشهر في الاقل .
المادة 14 يخول رؤساء الوحدات الادارية في المناطق التي توجد فيها مراع طبيعية او مناطق مسيجة، وفي المناطق الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي، سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ماددهی (14) یەکەم: دادگا حوکم بەو سزایانەى لە ماددەى (13)ى ئەم یاسایەدا هاتوون دەدات، سەربارى ئەو پێبژاردنانەى فەرمانگە گومرگییەکان بەپێى یاساى گومرگى بەرکار لە هەرێم دەیسەپێنن. دووەم: ئەگەر دادگا حوکم بدات، بە سزایەک لەو سزایانەى کە لە هەردوو ماددەی (13) و (15)ى ئەم یاسایەدا هاتوون، ئەوا پێویستە لە هەمان کاتدا حوکم بە دەست بەسەرداگرتنى چەکەکە و مۆڵەتەکەى و تفاقەکەى و هەر هۆکارێکى گواستنەوە کە لە ئەنجامدانى تاوانەکەدا بەکارهێنراوە بدات، لەگەڵ ڕەچاوکردنى حاڵەتى خاوەن هۆکارى گواستنەوەى نیازپاک، جگە لەو دۆسیە گومرگییانەى کە فەرمانگەکانى گومرگ تایبەتمەندن بەسەپاندنى سزاى دەستبەسەرداگرتن تێیاندا. سێیەم: 1. ئەگەر دەسەڵاتى گومرگیى تایبەتمەند بڕیاریدا بە دەستبەسەرداگرتنى چەکى جەنگى قاچاغ، تفاق یان پارچەکانى یان تفەنگى ئاسایى قاچاغ، تفاق یان پارچەكانی، و بڕیارەکە پلەى بنبڕى وەرگرت، ئەوا چەکى سووک دەبێتە موڵکى وەزارەت، و چەکی مامناوەند و قورس دەبێتە موڵکى وەزارەتى پێشمەرگە، لەگەڵ پێدانى پاداشت بەو هەواڵدەرانەى بەشداربوون لە ئاشکراکردنى تاوانەکە بەپێى یاسا. 2. ئەگەر دادگاى تایبەتمەند بڕیاریدا بەدەست بەسەرداگرتنى چەکى جەنگى بەقاچاغ نەبردراو، تفاق یان پارچەكانی، و بڕیارەکە پلەى بنبڕى وەرگرت، ئەوا ئەو چەکانەى باسکراون، و تفاق و پارچەكانیان دەبنە موڵکى وەزارەتى پێشمەرگە. 3. ئەگەر دادگاى تایبەتمەند بڕیاریدا بەدەست بەسەرداگرتنى چەکى ئاگرینى بەقاچاغ نەبردراو، تفاق یان پارچەكانی، و بڕیارەکە پلەى بنبڕى وەرگرت، ئەوا دەبنە موڵکى وەزارەت. چوارەم: 1. لە کاتى دۆزینەوەی چەکی جەنگى، تفاق و پارچەكانی و تفەنگى ئاسایى قاچاغ و دەمانچەى قاچاغ و تفاق و پارچەكانیان، بە نزیکترین لایەنى سەربازى دەسپێردرێن، و لایەنى سەربازیش هەركات پێویستی بوو ئەم چەکانە دەهێنێتە بەردەم لایەنى تایبەتمەند بۆ تێڕوانین لە دۆسیەکە. 2. لەکاتى دۆزینەوەى چەکى ئاگرینى بە قاچاغ نەبردراو، تفاق و پارچەكانی، ئەوا بەنزیکترین بنکەى پۆلیس، لەو ناوچەیەى کە چەکەکانى تێدا دۆزرانەتەوە، دەسپێردرێن، بەو مەرجەى بنکەى پۆلیس هەركات پێوست بوو ئەم چەکانە بهێنێتە بەردەم دادگا یان دەسەڵاتى گومرگى تایبەتمەند بە تیڕوانین لە دۆسیەکە.
ماددهی (14): ئهم یاسایه له ڕۆژی بڵاوبوونهوهی له ڕۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت.
المادة 14 يستثنى المشمولون بهذا القانون من احكام البند (اولا) من المادة (5) البندين (اولا وثانيا) من المادة (6) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
المادة المادة 14 1- تتصرف الدولة الطرف في ما تصادره من عـائدات جرائـم أو ممتلكـات عمـلا بالمـادة 12، أو الفقـرة 1 مـن المـادة 13من هذه الاتفاقية، وفقا لقانونها الداخلي وإجراءاتها الإدارية. 2- عندمـا تتخـذ الـدول الأطـراف إجـراء مـا بنـاء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، وفقـا للمـادة 13 مـن هـذه الاتفاقيـــة، تنظر تلك الدول على سبيل الأولويـة، بـالقدر الـذي يسـمح بـه قانونها الداخلـي وإذا مـا طلـب منـها ذلـك، في رد عـائدات الجرائـم المصـادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكـي يتسـنى لهـا تقـديم تعويضـات إلى ضحايـا الجريمـة أو رد عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه إلى أصحابها الشرعيين. 3- يجوز للدولة الطرف، عنـد اتخـاذ إجـراء بنـاء علـى طلـب مقـدم مـن دولـة طـرف أخـرى وفقـا للمـادتين 12 و13 مـن هذه الاتفاقية، أن تنظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن: (أ) التبرع بقيمة عائدات الجرائم أو الممتلكات هـذه أو بـالأموال المتأتيـة مـن بيـع عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه، أو بجـزء منـها، للحسـاب المخصـص وفقـا للفقـرة 2( ج) مـن المـادة 30 مـن هـذه الاتفاقيـة وإلى الهيئـات الحكوميـة الدوليـة المتخصصـة في مكافحـــة الجريمة المنظمة؛ (ب) اقتسـام عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه، أو الأمـوال المتأتيـة مـن بيـع عـائدات الجرائـم أو الممتلكـــات هــذه، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الإدارية، مع دول أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب كل حالة.
المادة 14 يجوز وضع انظمة او تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 14 للديوان عند اكتشاف مخالفة أن يطلب من المفتش العام او هيئة النزاهة أجراء التحقيق وأتحاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفة وأثارها .
المادة 14 لوزير المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع في موازنة سنة / 2007 التي لم تنفذ ما نسبته ( 25% ) من تخصيصاتها خلال النصف الاول من السنة المالية وتحويلها الى مشاريع اخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدا التنفيذ بها لاسباب امنية قاهرة .
المادة 14 مكررة اولا للهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية دمج ناديين او اكثر في نادي واحد تبعا لظروف المنطقة التي توجد فيها الاندية للضرورة التي يحتمها الواقع الرياضي في تلك المنطقة وتحقيقا للمصلحة العامة. ثانيا تم دمج النادي فتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الاندية المماثلة بقرار من الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.(7)
المادة 14 يلغى نص المادة الخامسة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الخامسة والاربعون : اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تادية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته، وللعضو اخبار النقابة او فرعها في المحافظة عن ذلك الاعتداء. ثانيا – على الجهة التحقيقية واللجان التحقيقية اخبار النقابة او فروعها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة، وللنقابة حق انتداب من يمثلها لحضور التحقيق.
المادة 14 ملغاة.(8)
المادة 14 تتكون مالية الجمعية من : ا – بدلات اشتراك الاعضاء . ب – المنح الحكومية . جـ - المنح الاخرى والهبات والهدايا والتبرعات والاكتتاب والوقف من الافراد والجهات الاخرى ، على ان تؤخذ موافقة الوزارة اذا كانت من جهات عربية او اجنبية . د – الايرادات الاخرى التي تحصل عليها الجمعية نتيجة لنشاطاتها .
المادة 14 1 - على الوكيل تجديد اجازته خلال مدة 90 تسعين يوما من بداية كل سنة مهما كان تاريخ منح الاجازة او تجديدها . 2 - اذا لم يتم التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة فعلى مسجل الشركات فرض غرامة مقدارها 100 مئة دينار عن كل يوم تاخير ولمدة لا تتجاوز 90 تسعين يوما . 3 - اذا تاخر الوكيل عن تجديد الاجازة بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند 2 من هذه المادة فعلى مسجل الشركات الغاء الاجازة . 4 - لا يجوز تجديد اجازة الوكيل الا بعد تسديد الرسوم والغرامات المفروضة عليه .
المادة 14 اولا للهيئة التنفيذية في اللجنة الاولمبية تنبيه او انذار او حل الهيئة الادارية للنادي وتعيين هيئة ادارية مؤقتة، على ان تجري انتخابات لاختيار الهيئة الجديدة خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الحل وذلك في الاحوال الاتية : 1 عدم تنفيذ احكام هذا القانون. 2 عدم قيامها بتنفيذ توجيهات اللجنة الاولمبية وتعليماتها. 3 عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 4 اذا تعذر انعقاد الهيئة الادارية بسبب غياب اكثر من نصف الاعضاء بسبب الاستقالة او لاي سبب قانوني. 5 اذا امتنع اعضاء الهيئة الادارية عن حضور اجتماع الهيئة العامة. 6 قيام الهيئة الادارية باعمال مخالفة للقانون والنظام العام والاداب. ثانيا تقوم الهيئة الادارية المنحلة بموجب الفقرة اولا من هذه المادة بتسليم كل ما بذمتها الى الهيئة الادارية المؤقتة التي يتم تعيينها من قبل الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.(6)
المادة 14 للمجلس حجب كل او جزء من التخصيص المقرر توزيعه بموجب الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) والفقرة (د) من البند (ثالثا) من المادة (الثالثة عشرة) عن الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين الذين لم يكن اداؤهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة