المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من 1 - 4 - 1975، ويستثنى من ذلك النصوص الجزائية الواردة فيه، فتطبق على الجرائم المرتكبة بعد تاريه نشره .

المادة 14

المادة 14 لرئيس الاتحاد الصلاحيات الاتية: - اولا – تمثيل الاتحاد لدى المنظمات والهيئات الحكومية ولدولية والجهات الاخرى. ثانيا – تعيين العاملين في الاتحاد في حدود اعتمادات الموازنة. رابعا – تخويل بعض صلاحياته الى نائبه او احد اعضاء المكتب التنفيذي.

المادة 14

المادة 14 للشركة المستثمرة استخدام المرافق العامة (كالمستودعات وموانئ التصدير والأنابيب ...) بموجب عقد بينها وبين وزارة النفط والوزارات والشركات ذات العلاقة ينظم حقوق والتزامات الطرفين . (9)

المادة 14

المادة 14 يكون انتماء المشروع الصناعي الى الاتحاد اختيارياً.

المادة 14

المادة 14 يعاد النظر في صلاحيات وموارد جمعية الملاك المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي 5 خمس سنوات على نفاذه.

المادة 14

المادة 14 تتم ترقية اعضاء الهيئة التدريسية وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على اقتراح مجلس الكلية .

المادة 14

المادة 14 أولا : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته . ثانياً : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد . ثالثاً : إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة الانتخابية .(8-1)

المادة 14

المادة 14 يعتبر ظرفا مخففا اذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن انشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدء التحقيق معه.

المادة 14

المادة 14 1 ـ ا ـ يجتمع مجلس الجامعة مرة في الشهر على الاقل خلال السنة الدراسية وللرئيس ان يدعو كلما راى ضرورة لذلك ب ـ 1-على الرئيس ان يدعو مجلس الجامعة الى الاجتماع خلال ثلاثة ايام بناء على طلب تحريري بذلك مقدم كم قبل ثلاثة من اعضائه 2 . يتم النصاب في اجتماع مجلس الجامعة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات باغلبية الاراء فاذا تساوت يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس 3 . يقوم نائب الرئيس بضبط محاضر جلسات مجلس الجامعة 4 . تبلغ نسخة من قرارات مجلس الجامعة الى الديوان

المادة 14

المادة 14 لايجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب ان يكون إرسالها (ولو كانت عينة) داخل طرود مؤمن عليها وان يبين عليها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتهاوتاريخ إنتاجها وتاريخ نفاذ فعاليتها.

المادة 14

المادة 14 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض معالجة الغموض وازالة النواقص التي ظهرت نتيجة التطبيق العملي ل قانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976 بما يؤمن التطور والتقدم لمهنة الصياغة ولحماية المواطنين من الغش والتلاعب وتعزيز الثقة بصناعة وتجارة المصوغات باعتبارها تمثل جانبا من الثروة القومية. فقد شرع هذا القانون.

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14): بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی مادده‌ی (58)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: دامه‌زراندنی فه‌رمانبه‌ر و كارمه‌ندان به‌شێوه‌ی گرێبه‌ست بۆ راییكردنی كاره‌كانی سه‌ندیكا و كۆتایی پێهێنانی راژه‌كانیان به‌شێوه‌یه‌ك مه‌رجه‌كانی دامه‌زراندن و مووچه‌ و بنه‌ماكانی به‌رزكردنه‌وه‌ی هاتوو له‌ یاسای ڕاژه‌ی مه‌ده‌نی ڕه‌چاو بكرێت.

المادة 14

المادة 14 يلغى قانون ضمان الموظفين ذو الرقم (104) لسنة 1960 وتبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 14

المادة 14 اولا - الربح الصافي للمركز, هو الرصيد الدائين لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات, المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية, المؤيد من ديوان الرقابة المالية, والمصادق عليه من الويز. ثاينا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز قبل تسديد واطفاء راسماله وفق النسب الاتية : ا - (30%) ثلاثون من المائة لتسديد واطفاء راس المال. ب - (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة. ج - (15%) خمسة عشر من المائة للدراسات واساليب العمل. د- (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(3) هـ (25%) خمسة وعشرون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي المركز حسب رواتبهم و - (8%) يمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء المجلس. ز - (1%) واحد من المائة مكافة لاعضاء المجلس . ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز بعد تسديد واطفاء راسماله وفق النسب الاتية : ا - (30%) ثلاثون من المائة ايرادا للخزينة العامة. ب - (25%) خمسة وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل. ج- (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(3) د - (30%) ثلاثون من المائة لتوزيعها على دميع موظفي المركز حسب رواتبهم. هـ(5%) خمس من المائة لاحيتاطي راس المال. و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء المجلس. ز - (1%) واحد من المائة مكافاة لاعضاء المجلس.

المادة 14

المادة 14 تتكون ميزانية المؤسسة من الآتي: 1-الميزانية الاعتيادية 2-الميزانية الاستثمارية السنوية

المادة 14

المادة 14 لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق احكام قانون العمل النافذ.

المادة 14

المادة 14 يطبق قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 على المسالك اللازمة لاقامة ابراج و اعمدة الكهرباء و صيانتها و خطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فيها او فوقها او تحتها

المادة 14

المادة 14 يستحدث في المؤسسات المالية تشكيل اداري خاص في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب يتولى متابعة تنفيذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه .

یەكەم: 14

14. هەموو لایەك هەوڵ بۆ هێوركردنەوەی بارودۆخەكە و راگرتنی هێرشی راگەیاندن بدات لە لایەن حزب و لایەنەكانەوە.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة