المواد القانونية
المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد ، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها . ثانيا : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها. ثالثا : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها . وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لاي سبب .
ماددهی (14) یەکەم: دادگا حوکم بەو سزایانەى لە ماددەى (13)ى ئەم یاسایەدا هاتوون دەدات، سەربارى ئەو پێبژاردنانەى فەرمانگە گومرگییەکان بەپێى یاساى گومرگى بەرکار لە هەرێم دەیسەپێنن. دووەم: ئەگەر دادگا حوکم بدات، بە سزایەک لەو سزایانەى کە لە هەردوو ماددەی (13) و (15)ى ئەم یاسایەدا هاتوون، ئەوا پێویستە لە هەمان کاتدا حوکم بە دەست بەسەرداگرتنى چەکەکە و مۆڵەتەکەى و تفاقەکەى و هەر هۆکارێکى گواستنەوە کە لە ئەنجامدانى تاوانەکەدا بەکارهێنراوە بدات، لەگەڵ ڕەچاوکردنى حاڵەتى خاوەن هۆکارى گواستنەوەى نیازپاک، جگە لەو دۆسیە گومرگییانەى کە فەرمانگەکانى گومرگ تایبەتمەندن بەسەپاندنى سزاى دەستبەسەرداگرتن تێیاندا. سێیەم: 1. ئەگەر دەسەڵاتى گومرگیى تایبەتمەند بڕیاریدا بە دەستبەسەرداگرتنى چەکى جەنگى قاچاغ، تفاق یان پارچەکانى یان تفەنگى ئاسایى قاچاغ، تفاق یان پارچەكانی، و بڕیارەکە پلەى بنبڕى وەرگرت، ئەوا چەکى سووک دەبێتە موڵکى وەزارەت، و چەکی مامناوەند و قورس دەبێتە موڵکى وەزارەتى پێشمەرگە، لەگەڵ پێدانى پاداشت بەو هەواڵدەرانەى بەشداربوون لە ئاشکراکردنى تاوانەکە بەپێى یاسا. 2. ئەگەر دادگاى تایبەتمەند بڕیاریدا بەدەست بەسەرداگرتنى چەکى جەنگى بەقاچاغ نەبردراو، تفاق یان پارچەكانی، و بڕیارەکە پلەى بنبڕى وەرگرت، ئەوا ئەو چەکانەى باسکراون، و تفاق و پارچەكانیان دەبنە موڵکى وەزارەتى پێشمەرگە. 3. ئەگەر دادگاى تایبەتمەند بڕیاریدا بەدەست بەسەرداگرتنى چەکى ئاگرینى بەقاچاغ نەبردراو، تفاق یان پارچەكانی، و بڕیارەکە پلەى بنبڕى وەرگرت، ئەوا دەبنە موڵکى وەزارەت. چوارەم: 1. لە کاتى دۆزینەوەی چەکی جەنگى، تفاق و پارچەكانی و تفەنگى ئاسایى قاچاغ و دەمانچەى قاچاغ و تفاق و پارچەكانیان، بە نزیکترین لایەنى سەربازى دەسپێردرێن، و لایەنى سەربازیش هەركات پێویستی بوو ئەم چەکانە دەهێنێتە بەردەم لایەنى تایبەتمەند بۆ تێڕوانین لە دۆسیەکە. 2. لەکاتى دۆزینەوەى چەکى ئاگرینى بە قاچاغ نەبردراو، تفاق و پارچەكانی، ئەوا بەنزیکترین بنکەى پۆلیس، لەو ناوچەیەى کە چەکەکانى تێدا دۆزرانەتەوە، دەسپێردرێن، بەو مەرجەى بنکەى پۆلیس هەركات پێوست بوو ئەم چەکانە بهێنێتە بەردەم دادگا یان دەسەڵاتى گومرگى تایبەتمەند بە تیڕوانین لە دۆسیەکە.
المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة يدعى الخصم لحضور اجراءات الاثبات، ويجوز ان يتخذ الاجراء في غيابه اذا كان قد تبلغ وتخلف عن الحضور.
المادة 14 اولا: تنظم شؤون خدمة وملاك الباحثين في المجلس بموجب قواعد خدمة خاصة يصدرها النائب الاول لرئيس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثانيًا: يمنح الباحثون العاملون في المجلس، مخصصات بحث علمي تنظم بموجب قواعد الخدمة والملاك المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، وتستثنى من احكام البندين (اولا، وخامسًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1119) في 14-7-1980، ومن احكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967، او اي قانون اخر يحل محله. ثالثًا: يستثنى الباحثون العاملون في المجلس من احكام قانون الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980. وتنظم شؤون ايفادهم وسفرهم بتعليمات خاصة يصدرها النائب الاول لرئيس الوزراء. رابعًا: يستمر بعد نفاذ هذا القانون تطبيق تشريعات الخدمة المعمول بها سابقًا، على جميع الباحثين العاملين في المجلس، ولحين اصدار القواعد المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة. خامسًا: تطبق احكام هذه المادة على الباحثين العاملين في منشاة البحث والتطوير في المؤسسة العامة للصناعات الفنية ومراكز ودوائر البحث والتطوير في المنشاة التابعة للمؤسسة.
المادة 14 يلغى قانون ضمان الموظفين ذو الرقم (104) لسنة 1960 وتبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 14 اولا - الربح الصافي للمركز, هو الرصيد الدائين لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات, المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية, المؤيد من ديوان الرقابة المالية, والمصادق عليه من الويز. ثاينا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز قبل تسديد واطفاء راسماله وفق النسب الاتية : ا - (30%) ثلاثون من المائة لتسديد واطفاء راس المال. ب - (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة. ج - (15%) خمسة عشر من المائة للدراسات واساليب العمل. د- (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(3) هـ (25%) خمسة وعشرون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي المركز حسب رواتبهم و - (8%) يمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء المجلس. ز - (1%) واحد من المائة مكافة لاعضاء المجلس . ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز بعد تسديد واطفاء راسماله وفق النسب الاتية : ا - (30%) ثلاثون من المائة ايرادا للخزينة العامة. ب - (25%) خمسة وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل. ج- (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(3) د - (30%) ثلاثون من المائة لتوزيعها على دميع موظفي المركز حسب رواتبهم. هـ(5%) خمس من المائة لاحيتاطي راس المال. و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء المجلس. ز - (1%) واحد من المائة مكافاة لاعضاء المجلس.
المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من 1 - 4 - 1975، ويستثنى من ذلك النصوص الجزائية الواردة فيه، فتطبق على الجرائم المرتكبة بعد تاريه نشره .
ماددهی (14) پێویستە ئەنجومەنى وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 14 للشركة المستثمرة استخدام المرافق العامة (كالمستودعات وموانئ التصدير والأنابيب ...) بموجب عقد بينها وبين وزارة النفط والوزارات والشركات ذات العلاقة ينظم حقوق والتزامات الطرفين . (9)
المادة 14 تحدد بتعليمات يصدرها رئيس المجلس ما ياتي : اولا : تشكيلات المعهد واقسامه . ثانيا : قواعد واجراءات عمل المجلس وكيفية انعقاده وسير العمل فيه . ثالثا : قواعد الترشيح والقبول في الدورات . رابعا : قواعد صرف اجور العمال الملتحقين بالدورات والمخصصات التي تصرف لهم اثناءها . خامسا : كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 14 تعفى اموال المكتب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها في جميع الدول الاعضاء بلجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين كما يتمتع المكتب وفروعه بالحصانات اللازمة في جميع الدول الاعضاء .
المادة 14 مع عدم الاخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون : 1 - بغرامة لا تقل عن ( - / 1000000 ) دينار ( مليون دينار ) ولا تزيد على ( - / 3000000 ) ثلاثة ملايين دينار . (4) 2 - بغرامة لا تقل عن ( - / 500000 ) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على ( - / 1000000 ) دينار ( مليون دينار ) . (4)
المادة 14 اولا - يلغى قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ذو الرقم 64 لسنة 1979 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا بتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محله ثانيا - لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 14 ينعقد مجلس الجامعة في اجتماع دوري مرة واحدة في الاقل في كل شهر ولرئيس الجامعة ان يدعو الى اجتماع استثنائي عند الضرورة او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه، ويتم نصاب المجلس بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
المادة 14 يضاف ما ياتي الى القانون ليكون الباب التاسع له ويعدل تسلسل الباب والمواد التالية له: الباب التاسع عقود العمل الجماعية المادة - 147 - عقد العمل الجماعي هو اتفاق بين النقابات نيابة عن عمال المهن والصناعات التي تمثلها هذه النقابات وبين اصحاب الاعمال ذوي العلاقة . وينظم هذا العقد في حدود المهنة الواحدة او الصناعة الواحدة او المشروع الواحد او في حدود بعض المهن او كل المهن والصناعات والمشاريع المتماثلة او المترابطة او المشتركة في انتاج واحد او متماثل . المادة - 148 - يهدف عقد العمل الجماعي الى تقرير وتنظيم الالتزامات القانونية والتعاقدية المتبادلة بين اصحاب المصلحة في طرفي العقد والعمل على تطوير وتحسين مستوى هذه الالتزامات بما يجعلها اكثر نفعا ومردودا للعمال وللانتاج معا، ومن اجل ايجاد افضل السبل لتنفيذها من طرفي العقد وجميع اصحاب المصلحة فيه بروح مشبعة بالغيرة على الانتاج الوطني وبالشعور بالمصلحة الجماعية المشتركة فيه من خلال علاقات واعية يسودها التعاون والاخاء والتضامن والاحترام المتبادل . المادة - 149 - يجري تمثيل العمال في عقد العمل الجماعي على الشكل الاتي: اولا - عندما يكون العقد في نطاق مشروع واحد، تتولى الجهة النقابية المختصة في هذا المشروع تمثيل العمال، واذا لم يكن في المشروع جهة نقابية مختصة تتولى نقابة المهنة التي ينتمي اليها المشروع مهمة تمثيل عماله . واذا لم تكن لمهنة المشروع نقابة يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال ذلك، وفي كلتا هاتين الحالتين تقوم النقابة او الاتحاد بالدور الموكول الى كل منهما بالاشتراك مع (3) ثلاثة ممثلين ينتخبون من جميع العاملين في المشروع لهذا الغرض . ثانيا - عندما يكون العقد في نطاق اكثر من مشروع في مهنة واحدة او في نطاق المهنة كلها، تتولى نقابة المهنة تمثيل العمال، واذا لم تكن للمهنة نقابة يتولى الاتحاد تمثيل العمال بمشاركة (3) ثلاثة من عمال المهنة تتحدد طريقة انتخابهم واختيارهم بتعليمات يصدرها الوزير . ثالثا - عندما يكون العقد في نطاق مشاريع او مهن متماثلة او مترابطة يتولى الاتحاد بالاشتراك مع النقابات المختصة ومندوب عن الوزارة تمثيل العمال . المادة - 150 - يتولى صاحب العمل نفسه او اصحاب العمل ذوو العلاقة تمثيل مشروعهم او مشاريعهم في عقد العمل الجماعي ولهم ان يختاروا وكيلا قانونيا عنهم او اكثر، كما لهم ان يوكلوا امر تمثيلهم الى احدى جمعياتهم او منظماتهم المهنية او الصناعية او التجارية . المادة - 151 - يشترط في عقد العمل الجماعي: اولا - ان يناقش ويصوت عليه - قبل ابرامه - من عمال المشروع او المشاريع عندما يكون متعلقا بمشروع محدد او بعدة مشاريع محددة، اما عندما يكون شاملا المهنة كلها او شاملا اكثر من مهنة فيناقش ويصوت عليه من الجمعية العمومية لنقابة المهنة او النقابات ذات العلاقة . ثانيا - ان يعلن عنه في الصحف وان تنشر خلاصته في الجريدة الرسمية ولا يكون نافذا الا من تاريخ النشر او من التاريخ المحدد لتنفيذه بعد النشر . ثالثا - ان يكون محدود المدة ولا يجوز ان تزيد مدته على سنتين ولا يصح التجديد الا بعقد جماعي جديد . رابعا - ان لا يحمل النقابات اية مسؤولية مادية . المادة - 152 - مع مراعاة احكام المادة (147) من هذا القانون يجوز لطرفي العمل في المشاريع او المهن التي لم تشترك في عقد العمل الجماعي ان يتفقا على الاشتراك فيه دون حاجة الى موافقة المتعاقدين الاصليين ويتم ذلك بابلاغ صيغة الاتفاق على الانضمام للعقد الى ديوان الوزارة واطراف العقد الاصليين ويصبح الانضمام للعقد نافذا بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (151) من هذا القانون . المادة - 153 - كلما وقع تعارض او اختلاف بين عقد العمل الجماعي وعقود العمل الفردية تطبق من العقدين الشروط الاكثر نفعا للعمال، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك . المادة - 154 - ينتهي عقد العمل الجماعي قبل انتهاء مدته في احدى الحالتين الاتيتين: اولا - اذا وافق على انهائه جميع اطرافه الاصليين منهم والمنضمين، وينقضي العقد في هذه الحالة بتبليغ الاتفاق على الانهاء الى الوزارة ويصبح الانهاء نافذا بعد اتخاذ الاجراءات المبينة في البند (ثانيا) من المادة (151) من هذا القانون . ثانيا - اذا صدر حكم بات عن محكمة العمل المختصة بفسخ العقد بناء على طلب طرف من اطرافه او اكثر او بناء على طلب الوزارة، ولا يجوز تقديم مثل هذا الطلب قبل سنة كاملة من سريان العقد، ويجب ان يكون الطلب مستندا الى حصول تطورات اساسية في ظروف العمل تسوغ ذلك . المادة - 155 - تمثل الاجهزة النقابية المختصة قانونا جميع عمال المشروع او المشاريع او المهنة او المهن التي يشملها عقد العمل الجماعي، ولهذه الاجهزة ان تخاصم بالنيابة عن العمال - جماعات او فرادى – في جميع ما ينشا من عقد العمل الجماعي من حقوق او خلافات دون حاجة الى توكيل خاص . المادة - 156 - لكل طرف من اطراف العقد الجماعي ان يطلب من محكمة العمل المختصة تفسير العقد او الحكم بتنفيذه او الحكم بالتعويض عن عدم تنفيذه، مع عدم الاخلال باحكام البند (رابعا) من المادة (151) من هذا القانون . المادة - 157 - تسجل عقود العمل الجماعية بعد نشرها في مكتب الاتحاد في سجل رسمي، ويكون لكل عقد ملف خاص ويحفظ به مع كل ما يرتبط به من وثائق ومستندات وكل ما يطرا عليه من تعديلات، ولكل من له مصلحة ان يحصل من الاتحاد على نسخة مصدقة من ملف العقد او بعض ما فيه من وثائق ومستندات .
المادة 14 تعدل الفقرة 1 من المادة 69 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - 1 – اذا تعلق التصحيح بحذف صفة القصر فيستند في اجرائه الى هوية الاحوال المدنية او شهادة الجنسية او اي مستند قانوني اخر يثبت اكمال القاصر الثامنة عشرة من العمر او اعتباره رشيدا وفقا لاحكام القانون.
المادة 14 يلغى نص المادة ( 23 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :- لرئيس المؤسسة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 14 تتكون ميزانية المؤسسة من الآتي: 1-الميزانية الاعتيادية 2-الميزانية الاستثمارية السنوية
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة