المواد القانونية
المادة 14 يعامل المخالف لأحكام هذا القانون كما يأتي :- أولاً ـ تطبق العقوبات الانضباطية بحقه إذا كان موظفاً. ثانياً ـ ينذر غير الموظف بإزالة المخالفة خلال (15) يوماً، و عند إمتناعه يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ألف دينار لكل يوم تخلف فيه عن إزالة المخالفة. ثالثاً ـ لكل متضرر الحق في تحريك الدعاوى الجزائية عند مخالفة أحكام هذا القانون.
المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
ماددهی (14): یهكهم: ئهو ماوانهی خوارهوه به ماوهی دهستدانه پیشهی پارێزهری دهژمێردرێن بۆ مهبهستی خانهنشینی ئهگهر پارێزهر پارهی ئابوونهی بهشداریكردنی له سهندیكا و سندووق دابێت: 1. ماوهی ئهو نهخۆشییهی كه پهكی كاری خستووهو ئهگهر ماوهی له (3) ساڵ پتر بوو ئهوا تهنیا (3) سێ ساڵی بۆ حیساب دهكرێت بۆ ههر حالهتێكی نهخۆشیی بهمهرجێك نهخۆشییهكه بهراپۆرتێكی لیژنهیهكی پزیشكی رهسمی بسهلمێنرێت. 2. ئهو ماوهیهی پارێزهر له پسپۆری یاسادا بهسهری دهبات بهو مهرجهی له چوار ساڵ رهت نهكات و به نوسین ئاگاداری سهندیكاش بكاتهوه له ماوهی ساڵی یهكهمی خوێندنهكهیدا و به مهرجێ بهدهستهێنانی بڕوانامهیهكی زانستی له خوێندنی باڵای باوهرپێكراو له لایهن جیههتێكی رهسمی پسپۆرییهوه. 3. ماوهی (تهوقیف) كردنی پارێزهر یان دهستگیركردنی (اعتقاله) یان دهسته بهربوونی (احتجازه) له حاڵهتی دهرچوونی برَیاری كۆتایی به بهردانی و ههروهها ماوهی حوكم لهسهردانی به سزایهك ئازادی لێ سهندبێتهوه لهسهر تاوانێكی سیاسی ههروهها ماوهی تهوقیف كردن یان دهستگیركردن (اعتقاله) و یان دهستبهسهر بوونی (احتجازه) بهو هۆیهوه. 4. ئهو ماوهیهی له ئهندامییهتی دهستهڵاتی یاسادانان و ئهنجومهنه رهسمییه ههڵبژێردراوهكان دا دهیباته سهر.
المادة 14 تنفذ مديرية التنفيذ الكفالات الشخصية الضامنة المنظمة لدى الصندوق او كاتب العدل لتحصيل الاموال المستحقة للصندوق 0
المادة 14 يضاف ما ياتي الى القانون ليكون الباب التاسع له ويعدل تسلسل الباب والمواد التالية له: الباب التاسع عقود العمل الجماعية المادة - 147 - عقد العمل الجماعي هو اتفاق بين النقابات نيابة عن عمال المهن والصناعات التي تمثلها هذه النقابات وبين اصحاب الاعمال ذوي العلاقة . وينظم هذا العقد في حدود المهنة الواحدة او الصناعة الواحدة او المشروع الواحد او في حدود بعض المهن او كل المهن والصناعات والمشاريع المتماثلة او المترابطة او المشتركة في انتاج واحد او متماثل . المادة - 148 - يهدف عقد العمل الجماعي الى تقرير وتنظيم الالتزامات القانونية والتعاقدية المتبادلة بين اصحاب المصلحة في طرفي العقد والعمل على تطوير وتحسين مستوى هذه الالتزامات بما يجعلها اكثر نفعا ومردودا للعمال وللانتاج معا، ومن اجل ايجاد افضل السبل لتنفيذها من طرفي العقد وجميع اصحاب المصلحة فيه بروح مشبعة بالغيرة على الانتاج الوطني وبالشعور بالمصلحة الجماعية المشتركة فيه من خلال علاقات واعية يسودها التعاون والاخاء والتضامن والاحترام المتبادل . المادة - 149 - يجري تمثيل العمال في عقد العمل الجماعي على الشكل الاتي: اولا - عندما يكون العقد في نطاق مشروع واحد، تتولى الجهة النقابية المختصة في هذا المشروع تمثيل العمال، واذا لم يكن في المشروع جهة نقابية مختصة تتولى نقابة المهنة التي ينتمي اليها المشروع مهمة تمثيل عماله . واذا لم تكن لمهنة المشروع نقابة يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال ذلك، وفي كلتا هاتين الحالتين تقوم النقابة او الاتحاد بالدور الموكول الى كل منهما بالاشتراك مع (3) ثلاثة ممثلين ينتخبون من جميع العاملين في المشروع لهذا الغرض . ثانيا - عندما يكون العقد في نطاق اكثر من مشروع في مهنة واحدة او في نطاق المهنة كلها، تتولى نقابة المهنة تمثيل العمال، واذا لم تكن للمهنة نقابة يتولى الاتحاد تمثيل العمال بمشاركة (3) ثلاثة من عمال المهنة تتحدد طريقة انتخابهم واختيارهم بتعليمات يصدرها الوزير . ثالثا - عندما يكون العقد في نطاق مشاريع او مهن متماثلة او مترابطة يتولى الاتحاد بالاشتراك مع النقابات المختصة ومندوب عن الوزارة تمثيل العمال . المادة - 150 - يتولى صاحب العمل نفسه او اصحاب العمل ذوو العلاقة تمثيل مشروعهم او مشاريعهم في عقد العمل الجماعي ولهم ان يختاروا وكيلا قانونيا عنهم او اكثر، كما لهم ان يوكلوا امر تمثيلهم الى احدى جمعياتهم او منظماتهم المهنية او الصناعية او التجارية . المادة - 151 - يشترط في عقد العمل الجماعي: اولا - ان يناقش ويصوت عليه - قبل ابرامه - من عمال المشروع او المشاريع عندما يكون متعلقا بمشروع محدد او بعدة مشاريع محددة، اما عندما يكون شاملا المهنة كلها او شاملا اكثر من مهنة فيناقش ويصوت عليه من الجمعية العمومية لنقابة المهنة او النقابات ذات العلاقة . ثانيا - ان يعلن عنه في الصحف وان تنشر خلاصته في الجريدة الرسمية ولا يكون نافذا الا من تاريخ النشر او من التاريخ المحدد لتنفيذه بعد النشر . ثالثا - ان يكون محدود المدة ولا يجوز ان تزيد مدته على سنتين ولا يصح التجديد الا بعقد جماعي جديد . رابعا - ان لا يحمل النقابات اية مسؤولية مادية . المادة - 152 - مع مراعاة احكام المادة (147) من هذا القانون يجوز لطرفي العمل في المشاريع او المهن التي لم تشترك في عقد العمل الجماعي ان يتفقا على الاشتراك فيه دون حاجة الى موافقة المتعاقدين الاصليين ويتم ذلك بابلاغ صيغة الاتفاق على الانضمام للعقد الى ديوان الوزارة واطراف العقد الاصليين ويصبح الانضمام للعقد نافذا بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (151) من هذا القانون . المادة - 153 - كلما وقع تعارض او اختلاف بين عقد العمل الجماعي وعقود العمل الفردية تطبق من العقدين الشروط الاكثر نفعا للعمال، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك . المادة - 154 - ينتهي عقد العمل الجماعي قبل انتهاء مدته في احدى الحالتين الاتيتين: اولا - اذا وافق على انهائه جميع اطرافه الاصليين منهم والمنضمين، وينقضي العقد في هذه الحالة بتبليغ الاتفاق على الانهاء الى الوزارة ويصبح الانهاء نافذا بعد اتخاذ الاجراءات المبينة في البند (ثانيا) من المادة (151) من هذا القانون . ثانيا - اذا صدر حكم بات عن محكمة العمل المختصة بفسخ العقد بناء على طلب طرف من اطرافه او اكثر او بناء على طلب الوزارة، ولا يجوز تقديم مثل هذا الطلب قبل سنة كاملة من سريان العقد، ويجب ان يكون الطلب مستندا الى حصول تطورات اساسية في ظروف العمل تسوغ ذلك . المادة - 155 - تمثل الاجهزة النقابية المختصة قانونا جميع عمال المشروع او المشاريع او المهنة او المهن التي يشملها عقد العمل الجماعي، ولهذه الاجهزة ان تخاصم بالنيابة عن العمال - جماعات او فرادى – في جميع ما ينشا من عقد العمل الجماعي من حقوق او خلافات دون حاجة الى توكيل خاص . المادة - 156 - لكل طرف من اطراف العقد الجماعي ان يطلب من محكمة العمل المختصة تفسير العقد او الحكم بتنفيذه او الحكم بالتعويض عن عدم تنفيذه، مع عدم الاخلال باحكام البند (رابعا) من المادة (151) من هذا القانون . المادة - 157 - تسجل عقود العمل الجماعية بعد نشرها في مكتب الاتحاد في سجل رسمي، ويكون لكل عقد ملف خاص ويحفظ به مع كل ما يرتبط به من وثائق ومستندات وكل ما يطرا عليه من تعديلات، ولكل من له مصلحة ان يحصل من الاتحاد على نسخة مصدقة من ملف العقد او بعض ما فيه من وثائق ومستندات .
ماددهی ( 14 ): یهكهم: نابێت تۆمهتباری زیادهڕۆكار له ههردوو قۆناغی لێكۆڵینهوهی سهرهتایی یان دادگایی كردن، ئازاد بكرێت تا زیادهرۆكه لادهبات. دووهم: بڕیار یان حوكمی دهركراو له دادگا سزاكارییهكان به ئازادكردن یان بێ تۆمهتی یان نابهرپرسیاریهتی، هیچ ئاسهوارێكی نابێت لهسهر لابردنی زیادهڕۆییهكه.
المادة 14 اولا ً- يتقاضى موظفو الخدمة الخارجية المخصصات التالية : أ ـ مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات. ب ـ مخصصات شهرية للعاملين في مركز الوزارة بنسبة 150% من الراتب مع مراعاة ما جاء في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008. ثانيا ً- تتحمل الوزارة النفقات والأجور الآتية ، بالنسبة للعاملين في البعثات: أ - نفقات إسكان السفير في مكان عمله وموظفي الوزارة في الخارج. ب - نفقات الدراسة لأولاد الموظف ضمن منطقة عمل البعثة او في دولة اخرى عندما يكون مستوى التعليم في منطقة العمل غير ملائم . جـ - التأمين الصحي للموظف واسرته. د - نفقات النقل. هـ - اجور السفر من والى العراق بمناسبة الاجازة السنوية للموظف واسرته. و- نفقات الايفاد والاستقدام ونقل البريد الدبلوماسي. ز- نفقات الدفن او نقل الجثمان له ولاسرته. ح - نفقات تعلم اللغة الاجنبية المتعلقة بالعمل في البعثات. ثالثا ً- تحدد مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات والنفقات والاجـور المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه المادة بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح الوزارة. رابعاً ـ لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ولجنة الخدمة الخارجية تعديل نسب مخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في البند (اولا – أ ) من هذه المادة في ضوء إحصائيات الأمم المتحدة الخاصة بتكاليف المعيشة.
المادة 14 تصدر الوزارة والمؤسسات التابعة لها الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 14 للشركة المستثمرة استخدام المرافق العامة (كالمستودعات وموانئ التصدير والأنابيب ...) بموجب عقد بينها وبين وزارة النفط والوزارات والشركات ذات العلاقة ينظم حقوق والتزامات الطرفين . (9)
المادة 14 يعين للمدرسة معاون او اكثر ممن تتوافر فيه شروط المدرس المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .
المادة 14 تعدل الفقرة 1 من المادة 69 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - 1 – اذا تعلق التصحيح بحذف صفة القصر فيستند في اجرائه الى هوية الاحوال المدنية او شهادة الجنسية او اي مستند قانوني اخر يثبت اكمال القاصر الثامنة عشرة من العمر او اعتباره رشيدا وفقا لاحكام القانون.
المادة 14 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادي الاخرة لسنة 1391 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تموز لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 14 تحدد بتعليمات يصدرها رئيس المجلس ما ياتي : اولا : تشكيلات المعهد واقسامه . ثانيا : قواعد واجراءات عمل المجلس وكيفية انعقاده وسير العمل فيه . ثالثا : قواعد الترشيح والقبول في الدورات . رابعا : قواعد صرف اجور العمال الملتحقين بالدورات والمخصصات التي تصرف لهم اثناءها . خامسا : كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 14 يلغى قانون ضمان الموظفين ذو الرقم (104) لسنة 1960 وتبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 14 يلغى قانون المعهد الاداري رقم 190 لسنة 1978.
المادة 14 1 – لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية الا باذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى ولا تجوز محاكمته اذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة اجنبية ببراءته او بادانته واستوفي عقوبته كاملة او كانت الدعوى او العقوبة المحكوم بها قد سقطت عنه قانونا ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى او العقوبة الى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم. 2 – واذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما ذكر في المادتين 9 و12 وكان مبنيا على ان قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جاز اجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم امام محاكم العراق.
المادة 14 على الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية و سيله نقل عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى ضابط الاقامة قائمة باسماء المسافرين و بياناتهم و مستخدميهم و قائمة باسماء الذين يحملون جوازات او وثائق سفر او تاشيرة دخول او الذين يشك ان جوازات سفرهم غير نافذة المفعول و عليهم ان يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل الى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .
المادة 14 يجوز انشاء مراكز للحاسبات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
المادة 14 يلغى نص المادة ( 23 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :- لرئيس المؤسسة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 14 للجنة وللعضو الذي يدعي العجز ان يعترضا على قرار اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ المبلغ لدى اللجنة الطبية الاستئنافية الرسمية ويكون قرارها قطعيا .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة