المواد القانونية

المادة 14

المادة (14) (1) يتمتع الاشخاص المعينين في الهيئات باخلاقيات عالية وان يكونوا متميزين في مجالات القانون والتجارة والصناعة والمالية والذين يمكن الاعتماد عليهم في اتخاذ الاحكام المستقلة . تكون الكفاءة في مجال القانون ضرورياً بشكل خاص عند تعيين اعضاء هيئة التحكيم . (2) يولي الرئيس عند تعيينه الاشخاص للعمل في الهيئات اهتماماً خاصاً الى اهمية تحقيق الانظمة القانونية الرئيسية في العالم وتنفيذ الاشكال الرئيسية للنشاط الاقتصادي .

المادة 14

المادة 14 ينفذ هذا القانون ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 14

المادة 14 يفصل من المعهد كل من رسب في السنة الاولى، اما من رسب في السنة الثانية، فيجوز له اعادة تلك السنة مع الدورة التالية، لمرة واحدة فقط الا اذا كان الرسوب بسبب الغش او محاولة الغش .

المادة 14

المادة 14 اولا : يكون قرار الدائرة بقبول او رفض طلب تأسيس الحزب خاضعا للطعن فيه من كل ذي مصلحة امام محكمة الموضوع و خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره . ثانيا : تبت محكمة الموضوع بالطعن خلال (15) خمسة عشرا يوما من تاريخ تسلمها الطعن . ثالثا : في حالة نقض محكمة الموضوع قرار دائرة الاحزاب يعاد الطلب للنظر فيه مرة ثانية . رابعا : القرارات التي تصدرها محكمة الموضوع قابله للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا خلال (30) ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتبليغ بالقرار وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.

المادة 14

المادة 14 يعالج موظف الخدمة التدريسية والاشخاص الذين يعيلهم قانونا في المستشفيات العسكرية مجانا.

المادة 14

المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

المادة 14

المادة 14 الدخول في حيز النفاذ يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر تحريريا بأكمال المتطلبات الدستورية لدخول هذه الأتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من بعد تأريخ أستلام الاخطار الأخير .

المادة 14

المادة 14 تتحقق الضريبة على دخل الشركة قبل دفع اي شيء منه الى اصحاب الاسهم وتعتبر الشركة ومديرها بالذات مسؤولين ماليا عن قطع الضريبة ودفعها للسلطة المالية وتقديم الحسابات والشهادات المقتضية وكافة الامور المطلوب القيام بها عملا باحكام هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 دعم رسالة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تتعهد الدول الأطراف بدعم الرسالة الهامة التي تؤديها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في الكفاح الدولي ضد المنشطات.

المادة 14

المادة 14 تسري ولاية المحكمة على مرتكبي احدى الجرائم الاتية : - اولا - التدخل في شؤون القضاء او محاولة التاثير في اعمال . ثانيا - هدر الثروة الوطنية وتبديدها استنادا الى احكام الفقرة ز من المادة الثانية من قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958. ثالثا - سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت او تؤدّي الى التهديد بالحرب او استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 7 لسنة 1958 . رابعا - اذا وجدت المحكمة تخلف الركن الخاص لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون ويثبت لديها ان الفعل يشكّل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون عقابي اخر وقت ارتكابها فتسري ولايتها القضائية للنظر في القضية .

المادة 14

المادة 14 أولاً: يمارس المجلس اختصاصاته الواردة في التشريعات النافذة وفقاً للدستور وهذا القانون والنظام الداخلي. ثانياً: على المجلس توفير الوسائل المناسبة بما يؤدي الى رصانة التشريع وفعالية الرقابة وصدق التمثيل وتطوير الأداء بالاستعانة بمكاتب المستشارين المتخصصة ودوائر المجلس المعنية.

المادة المادة 14

المادة المادة 14 تتخذ دول الأطراف التدابير اللازمة لمنع دخول قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المصدرة و/او المنتشلة بشكل غير مشروع , الى اقليمها او الاتجار بها او حيازتها , اذا كانت عملية انتشالها قد تمت بالمخالفة لاحكام هذه الاتفاقية.

المادة 14

المادة 14 اولا : أ . تعمل الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص و المشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكنا و بموافقة مجلس الوزراء . ب . تعمل المحافظات على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص و المشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكنا و بموافقة مجلس المحافظة . ثانيا : لمجلس الوزراء استثناء الجهات المحددة في البند اولا (أ,ب) من هذه المادة من احكام القوانين النافذة و بما يسهل التوسع في الاستثمار و المشاركة مع القطاع الخاص . ثالثا : على الجهات المختصة تغيير جنس الاراضي التي تقع خارج حدود البلدية و التي ليس لها حصة مائية و المشيد عليها مشروع صناعي مجاز الى الجنس الصناعي بعد شراء حصة وزارة المالية لتلك الاراضي ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 على ان لا يتعارض مع شروط السلامة البيئية . رابعا : تمليك الاراضي العائدة لوزارة المالية لشاغليها و الواقعة خارج حدود البلدية و المستغلة للاغراض الصناعية التي شيد عليها مشروع صناعي و المستمرة بنفاذ اجازة تاسيسها الصادرة عن التنمية الصناعية بموجب قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 . خامسا : الغيت . (3-4) سادسا : لوزارات ( الصحة , التربية , التعليم العالي ) استثمار الابنية و المشاريع المنجزة و المشاريع قيد الانجاز بالمشاركة مع القطاع الخاص على ان تقوم تلك الوزارات بوضع التعليمات المناسبة و بموافقة مجلس الوزراء على ان تكون للغرض الذي انشأت من اجله . سابعا : لمجلس الوزراء و بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاستفادة من مبالغ الوفرة لتنفيذ المشاريع التي وصلت نسب انجازها اكثر من 75% ( خمسة و سبعين من المئة ) حسب تقارير وزارة التخطيط و حسب الاهمية و الاولوية للمشاريع التربوية و الصحية و الخدمية و البلدية و الصناعية و الزراعية . ثامنا : لمجلس الوزراء الاتحادي تخصيص جزء من الوفرة المالية المتحققة خلال السنة للمحافظات غير المنتجة للنفط و التي لا توجد فيها منافذ حدودية . تاسعا : لمجلس الوزراء تقديم الضمانات اللازمة كائتمان لتغطية قروض القطاع الخاص من البنوك الخارجية لاقامة المشاريع استثمارية استراتيجية في العراق بتعليمات و شروط يصدرها المجلس .

المادة 14

المادة 14 يحدد الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المكافأة التي تمنح للخبيرين من غير الموظفين المنصوص عليهما في البند (رابعا) من المادة (2) من هذا القانون .

المادة 14

المادة المادة 14 التثقيف والتوعية وتعزيز القدرات تسعى الدول الأطراف بكافة الوسائل الملائمة إلى ما يلي : (أ) العمل من اجل ضمان الاعتراف بالتراث الثقافي غير المادي واحترامه والنهوض به في المجتمع , لا سيما عن طريق القيام بما يلي : (1) برامج تثقيفية للتوعية ونشر المعلومات موجهة للجمهور وخاصة للشباب ؛ (2) برامج تعليمية وتدريبية محددة في اطار الجماعات والمجموعات المعنية ؛ (3) أنشطة لتعزيز القدرات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي , لا سيما في مجال الإدارة والبحث العلمي ؛ (4) استخدام وسائل غير نظامية لنقل المعارف . (ب) إعلام الجمهور باستمرار بالأخطار التي تتهدد هذا التراث وبالأنشطة التي تنفذ تطبيقا لهذه الاتفاقية؛ (جـ) تعزيز أنشطة التثقيف من اجل حماية الأماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة التي يعتبر وجودها ضروريا للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي .

المادة 14

المادة 14 يستحق العسكري المحكوم عليه بحجز الثكنة رواتبه ومخصصاته .

المادة 14: الملكية الفكرية والصناعية

المادة 14: الملكية الفكرية والصناعية ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل : ( أ) بالفصل في حق للدولة في براءة اختراع ، أو تصميم صناعي ،أو اسم تجاري أو عنوان تجاري أو علامة تجارية ، أو حق المؤلف أو أي شكل آخر من أشكال الملكية الفكرية أو الصناعية يتمتع بقدر من الحماية القانونية ، ولو كان مؤقتا في دولة المحكمة . ( ب) أو بتعدً يدعى أن الدولة قامت به في إقليم دولة المحكمة على حق من النوع المذكور في الفقرة الفرعية (أ) يخص الغير ويتمتع بالحماية في دولة المحكمة .

المادة 14

المادة 14 اولا- للمتهم الحق ان يبدي اقواله في أي وقت بعد سماع اقوال أي شاهد وان يناقش ا وان يطلب استدعائه لهذا الغرض . ثانيا- اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم آخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما . ثالثا- لايحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين . رابعا- لايجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه . خامسا- لايجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اعترافه ويعتبر من الوسائل الغير مشروعة اساءة المعاملة والتهدید بالايذاء والاغراء والوعد او الوعيد والتأثير النفسي او استعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير . سادسا- تدوين اقوال المتهم في المحضر ويوقعها المتهم ورئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق بعد تلاوته عليه واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر . سابعا- اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمة فعلى رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها ثم يوقعها رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق والمتهم واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطه فله ذلك على ان يتم التدوين امام رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ثم يوقعها المتهم ويثبت ذلك بالمحضر . ثامنا- تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم سماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها المتهم الا اذا تبين ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تأخير سير التحقيق بلا مبرر او لتضليل القضاء .

المادة 14

المادة 14 يستحق المهندس المحال على التقاعد الحقوق التقاعدية وفقا للاحكام التالية : - 1 – اذا بلغت المدة المحسوبة لغرض التقاعد ثلاثمائة شهر يستحق الراتب التقاعدي الكامل وهو خمسة وسبعون دينارا شهريا. 2 – اذا تجاوز المدة ثلاثمائة شهر فيستحق تقاعدا شهريا الراتب التقاعدي الكامل مضافا اليه 250 فلسا عن كل شهر يزيد على المدة المذكورة على ان لا يزيد الراتب التقاعدي على مائة وعشرين دينارا. 3 – اذا قلت المدة عن ثلاثمائة وكانت مائة وثمانين شهرا فاكثر يستحق راتبا شهريا مقداره مائتان وخمسون فلسا عن كل شهر من الخدمة التقاعدية. 4 – يهمل من احتساب عدد الاشهر المدة التي تقل عن الثلاثين يوما الا اذا كانت شهرا تقويميا كاملا.

المادة 14

المادة 14 أولاً ــ أ- يُمنح الموظف أو زوجته الموظفة مخصصات إعالة قدرها (50000) خمسون ألف دينار شهرياً. ب‌ - تمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند. جـ - تمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل والموظفة المطلقة مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند . ثانياً ــ يُمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (10000) عشرة ألاف دينار شهرياً عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الكاسب . ثالثاً ــ أ- تُمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل مخصصات الأطفال المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة شرط عدم تقاضي الأطفال راتباً تقاعديا. ب - تُمنح الموظفة المطلقة مخصصات الأطفال عند حضانتها لأولادها في حالة الطلاق أوالتفريق بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء أخصص للمطلقة نفقة من عدمها . رابعاً ــ أ- يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن الابن لغاية (24) الرابعة والعشرين من العمر إذا كان مستمراً في الدراسة و تتوقف عند إكماله (18) الثامنة عشرة من العمر في حالة تركه الدراسة . ب - يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة عن البنت إذا لم تكن متزوجة أو موظفة . (4)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة