المواد القانونية

المادة 14 (من البروتوكول)

المادة 14 الإتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف 1 - يجوز للأطراف أن تدخل في إتفاقات وترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف فيما يتعلق بالنقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بما يتوافق مع هدف هذا البروتوكول وشريطة ألا تؤدي هذه الإتفاقات والترتيبات إلى مستوى من الحماية يقل عما ينص عليه هذا البروتوكول . 2 - يبلغ كل طرف الطرف الآخر ، من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بأي إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف تعقد قبل أو بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول . 3 - لا تؤثر أحكام هذا البروتوكول على النقل المقصود عبر الحدود الذي يتم وفقاً لتلك الإتفاقات والترتيبات مثلما يتم بين الأطراف في تلك الإتفاقات أو الترتيبات . 4 - يجوز لأي طرف أن يقرر أن قوانينه المحلية تسري على واردات محددة إليه ، وعليه أن يبلغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بهذا القرار .

المادة 14 من الملحق الثاني (التحكيم)

المادة 14 تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي اكتمل فيه تشكيلها ، ما لم تجد ضرورة في تمديد الفترة المحددة لمدة أقصاها خمسة أشهر أخرى .

المادة 14

المادة 14 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( 18 ) ويحل محله ما يأتي : أولا : أ ـــ إن حصول ذوي الشهيد على حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية والجزائية وفق القانون . ب ـــ إن حصول المشمولين بأحكام هذا القانون أو قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على الأمتيازات المنصوص فيهما لا يمنع من حصولهم على الحقوق والأمتيازات الأخرى المنصوص عليها في القوانين والقرارات والتعليمات النافذة . ت ـــ للمشمولين بأحكام هذا القانون و القانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل و القانون رقم ( 4 ) لسنة 2006 المعدل حق الجمع بين الحقوق والأمتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين .

المادة 14

المادة 14 اذا احيل المحامي على التقاعد او توفي وكان مدينا ببدلات اشتراكه في الصندوق او النقابة ، تستوفى من الراتب التقاعدي باقساط شهرية لا تتجاوز نسبتها 20 % منه .

المادة 14

المادة 14 اولا : أ . تعمل الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص و المشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكنا و بموافقة مجلس الوزراء . ب . تعمل المحافظات على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص و المشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكنا و بموافقة مجلس المحافظة . ثانيا : لمجلس الوزراء استثناء الجهات المحددة في البند اولا (أ,ب) من هذه المادة من احكام القوانين النافذة و بما يسهل التوسع في الاستثمار و المشاركة مع القطاع الخاص . ثالثا : على الجهات المختصة تغيير جنس الاراضي التي تقع خارج حدود البلدية و التي ليس لها حصة مائية و المشيد عليها مشروع صناعي مجاز الى الجنس الصناعي بعد شراء حصة وزارة المالية لتلك الاراضي ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 على ان لا يتعارض مع شروط السلامة البيئية . رابعا : تمليك الاراضي العائدة لوزارة المالية لشاغليها و الواقعة خارج حدود البلدية و المستغلة للاغراض الصناعية التي شيد عليها مشروع صناعي و المستمرة بنفاذ اجازة تاسيسها الصادرة عن التنمية الصناعية بموجب قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 . خامسا : الغيت . (3-4) سادسا : لوزارات ( الصحة , التربية , التعليم العالي ) استثمار الابنية و المشاريع المنجزة و المشاريع قيد الانجاز بالمشاركة مع القطاع الخاص على ان تقوم تلك الوزارات بوضع التعليمات المناسبة و بموافقة مجلس الوزراء على ان تكون للغرض الذي انشأت من اجله . سابعا : لمجلس الوزراء و بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاستفادة من مبالغ الوفرة لتنفيذ المشاريع التي وصلت نسب انجازها اكثر من 75% ( خمسة و سبعين من المئة ) حسب تقارير وزارة التخطيط و حسب الاهمية و الاولوية للمشاريع التربوية و الصحية و الخدمية و البلدية و الصناعية و الزراعية . ثامنا : لمجلس الوزراء الاتحادي تخصيص جزء من الوفرة المالية المتحققة خلال السنة للمحافظات غير المنتجة للنفط و التي لا توجد فيها منافذ حدودية . تاسعا : لمجلس الوزراء تقديم الضمانات اللازمة كائتمان لتغطية قروض القطاع الخاص من البنوك الخارجية لاقامة المشاريع استثمارية استراتيجية في العراق بتعليمات و شروط يصدرها المجلس .

المادة (14)

المادة (14) : توجه الدعوة للدول الأعضاء في المنظمة لحضور اجتماع الجمعية العمومية من طرف رئيس مجلس المنظمة قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقادها كما يمكن الدعوة لعقد دورة استثنائية للجمعية العمومية بدعوة من مجلس المنظمة أو بناء على طلب ثلث أعضاء المنظمة على الأقل.

المادة 14

المادة 14 يعامل المخالف لأحكام هذا القانون كما يأتي :- أولاً ـ تطبق العقوبات الانضباطية بحقه إذا كان موظفاً. ثانياً ـ ينذر غير الموظف بإزالة المخالفة خلال (15) يوماً، و عند إمتناعه يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ألف دينار لكل يوم تخلف فيه عن إزالة المخالفة. ثالثاً ـ لكل متضرر الحق في تحريك الدعاوى الجزائية عند مخالفة أحكام هذا القانون.

المادة 14 (اللوائح)

المادة 14 تعاون منظمة الصحة العالمية مع المنظمات الحكومية الدولية و الهيئات الدولية 1. تتعاون منظمة الصحة العالمية، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة الأخرى وتتولى تنسيق أنشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذلك التعاون وتنسيق الأنشطة من خلال إبرام الاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماثلة. 2. في الحالات التي يندرج فيها الإخطار بوقوع حدث ما أو التحقق منه أو الاستجابة له ضمن اختصاصات منظمات حكومية دولية أو هيئات دولية أخرى، بالدرجة الأولى، تتولى منظمة الصحة العالمية تنسيق أنشطتها مع هذه المنظمات أو الهيئات بغية ضمان اتخاذ تدابير ملائمة حماية للصحة العمومية. 3. على الرغم مما ورد أعلاه لايوجد في هذه اللوائح ما يمنع أو يقيد تقديم المنظمة للمشورة أو الدعم أو المساعدة التقنية أو أية مساعدة أخرى لأغراض الصحة العمومية.

المادة 14

المادة 14 يحدد الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المكافأة التي تمنح للخبيرين من غير الموظفين المنصوص عليهما في البند (رابعا) من المادة (2) من هذا القانون .

المادة 14 (من الاتفاقية)

المادة 14 لا يجوز , لاغراض تسليم المجرمين او تبادل المساعدة القانونية بين الدول الاطراف , اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 2 جريمة سياسية او جريمة متصلة بجريمة سياسية او جريمة ارتكبت بدوافع سياسية . وبالتالي , لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين او المساعدة القانونية المتبادلة قائم على مثل هذه الجريمة لمجرد انه يتعلق بجريمة سياسية او جريمة متصلة بجريمة سياسية او جريمة ارتكبت بدوافع سياسية .

المادة 14 (تعاون المنظمة)

المادة 14 تعاون منظمة الصحة العالمية مع المنظمات الحكومية الدولية و الهيئات الدولية 1. تتعاون منظمة الصحة العالمية، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة الأخرى وتتولى تنسيق أنشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذلك التعاون وتنسيق الأنشطة من خلال إبرام الاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماثلة. 2. في الحالات التي يندرج فيها الإخطار بوقوع حدث ما أو التحقق منه أو الاستجابة له ضمن اختصاصات منظمات حكومية دولية أو هيئات دولية أخرى، بالدرجة الأولى، تتولى منظمة الصحة العالمية تنسيق أنشطتها مع هذه المنظمات أو الهيئات بغية ضمان اتخاذ تدابير ملائمة حماية للصحة العمومية. 3. على الرغم مما ورد أعلاه لايوجد في هذه اللوائح ما يمنع أو يقيد تقديم المنظمة للمشورة أو الدعم أو المساعدة التقنية أو أية مساعدة أخرى لأغراض الصحة العمومية.

المادة 14

المادة 14 يستحق العسكري المحكوم عليه بحجز الثكنة رواتبه ومخصصاته .

المادة 14

المادة 14 لرئيس الادعاء العام ان ينبه عضو الادعاء العام الى كل مايقع من مخالفات لواجبات ومقتضيات وظيفته.

المادة 14

المادة 14 1 – تبلغ نتائج التقارير الى المكلف والسلطة المالية تحريريا ولهما حق الاعتراض على التقدير خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ واذا تعذر معرفة محل اقامة المكلف فيبلغ شاغل العقار المقدر وتلصق صورة من نتائج التقدير على مدخل العقار . 2 – يعتبر تسديد المكلف للضريبة او قسط منها تبليغا له بالتقدير وباجراءات السلطة المالية المتعلقة بالعقار .(9) إعادة النظر في التقدير

المادة 14

المادة 14 تتحقق الضريبة على دخل الشركة قبل دفع اي شيء منه الى اصحاب الاسهم وتعتبر الشركة ومديرها بالذات مسؤولين ماليا عن قطع الضريبة ودفعها للسلطة المالية وتقديم الحسابات والشهادات المقتضية وكافة الامور المطلوب القيام بها عملا باحكام هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 من اجل التحقق مما اذا كان هنالك نقل او احتجاز غير مشروع بمفهوم المادة 3؛ تأخذ السلطات القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب بعين الاعتبار و بصورة مباشرة قانون الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية ، و القرارات القضائية او الإدارية التي تم او لم يتم اقرارها رسميا في تلك الدولة،دون الرجوع الى الإجراءات المحددة الخاصة بصلاحية هذا القانون ، او الاعتراف بالقـرارات الأجنبية التي قد يمكن تطبيقها.

المادة 14

المادة 14 الدخول في حيز النفاذ يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر تحريريا بأكمال المتطلبات الدستورية لدخول هذه الأتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من بعد تأريخ أستلام الاخطار الأخير .

المادة 14

المادة 14 تخضع البضائع المصرح بوضعها في الاستهلاك او التصدير للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها ما لم ينص على خلاف ذلك في القوانين المعدلة للتعريفة، اما البضائع المعدة للتصدير التي دفعت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الكمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله.

المادة 14

المادة 14 يحدد وزير المالية ببيانات الوظائف المالية التي لا يجوز اشغالها لا لمن اجتاز بنجاح البرنامج المخصص لها في المركز.

المادة 14

المادة 14 الغيت . (4)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة