المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 تعفى الهيئة من الرسوم والضرائب كافة .

المادة 14

المادة 14 تحدد بنظام داخلي يعده مجلس الادارة ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الهيئة وتشكيلاتها الادارية وقواعد خدمة العاملين فيها مع مراعاة ما يلي : - اولا – يعاد تحديد رواتب الموظفين وفق القواعد المعمول بها في المؤسسة العامة للاسكان. ثانيا – تحدد اجور العمال وفق العناوين المنصوص عليها في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978 او اي قانون اخر يحل محله وتحدد اجور السواق وفق قرارمجلس قيادة الثورة المرقم 1108 في 14-7-1980 وفيما عدا ذلك من العناوين تحدد الاجور فيها وفق التشريعات النافذة ثالثا - يكون استخدام العرب والاجانب بعقود خاصة. رابعا – يستخدم العمال المؤقتون بعقود خاصة ، وتحدد اجورهم وفق الاجور السائدة.

المادة 14

المادة 14 يلغى نص المادة الخامسة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الخامسة والاربعون : اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تادية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته، وللعضو اخبار النقابة او فرعها في المحافظة عن ذلك الاعتداء. ثانيا – على الجهة التحقيقية واللجان التحقيقية اخبار النقابة او فروعها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة، وللنقابة حق انتداب من يمثلها لحضور التحقيق.

المادة 14

المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء ورئيس المجلس التنفيذي في منطقة كردستان تنفيذ احكامه.

المادة 14

المادة 14 اولا - يلغى قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم (153) لسنة 1959 المعدل . ثانيا - تلغى الاحكام المتعلقة بتصحيح الصنف من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 المعدل، وتبقى الاحكام المتعلقة بالتجاوز على الاراضي الاميرية نافذة، وتسري على التجاوز بالغرس او البناء على كافة الاراضي المملوكة للدولة التي لا حقوق تصرفية للغير عليها . ثالثا - لا يعمل باي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 يلغى قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (65) لسنة (1987) .

المادة 14

المادة 14 للجنة اعتماد الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها وفقا للأحكام المنصوص عليها في الميثاق.

المادة 14

المادة 14 يعين للمدرسة معاون او اكثر ممن تتوافر فيه شروط المدرس المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 1 – يمارس الوزير او من يخوله اختصاصات وصلاحيات المجلس الى حين تشكيله على ان يتم ذلك خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2 – تستمر مجالس ادارة مصلحة تسويق التمور والمؤسسة العامة للتصدير ومصلحة المعارض والاسواق التجارية بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المعمول بها وتعتبر قراراتها نافذة حتى صدور ما يحل محلها.

المادة 14

المادة 14 اولا - يتولى القطاع العام صناعة عدد الصيد وكافة لوازمهالاخرى واستيرادها على ان تكون حسب المواصفات التي تقررها الشركة . ثانيا - لا تباع عدد الصيد الا للاشخاص المجازين بالصيد .

المادة 14

المادة 14 يستثنى من احكام هذا القانون: - 1 – القوات المسلحة ورئاسة المخابرات العامة وقوى الامن الداخلي.(3) 2 – اجهزة الراديو والتلفزيون الخاصة بتسلم المحطات الاذاعية والتلفزيونية. 3 – اية جهة اخرى يرى المجلس استثناءها.

المادة 14

المادة 14 تقوم اجهزة التفتيش في الهيئة بمراقبة توافر الشروط في المرافق السياحية الخاضعة للرقابة بصورة دورية لضمان صلاحيتها لتقديم خدماتها.

المادة 14

المادة 14 لا يجوز ان يرسل بواسطة بريد الرسائل او الطرود او داخل اي مادة بريدية ما ياتي : - 1 – الاشياء التي بحكم طبيعتها او تغليفها قد يترتب عنها خطر على الموظفين او قد تلوث او تتلف المواد البريدية الاخرى او المعدات البريدية او تعوق تنفيذ عمليات الخدمة البريدية. 2 – المواد العامة والمخدرة، ما خلا المواد الطبية منها المرسلة من والى جهات مختصة ومخولة من جهات معترف بها رسميا. 3 – الحيوانات الحية باستثناء ما يلي : ا – النحل ودود الحجامة ودود القز. ب – الطفيليات ومبيدات الحشرات الضارة والتي يقصد بارسالها السيطرة او ابادة الحشرات والمتبادلة بين المعاهد او الجهات المعترف بها رسميا. 4 – المواد القابلة للانفجار او الاشتعال او المواد الاخرى الخطرة. 5 – المواد المشعة اذا لم تهيا وتغلف كما ينبغي ولم ترسل من اشخاص او جهات مصرح لها من سلطات رسمية. 6 – الاشياء المخلة بالاداب والمنافية للاخلاق. 7 – الاشياء المحظور استيرادها او تصديرها او بيعها داخل العراق. 8 – الاشياء الاخرى التي تقرر الجهات الحكومية المختصة منع ارسالها بواسطة البريد.

المادة 14

المادة 14 يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لايترتب أي اثر مالي عن الفترة السابقة.

المادة 14

المادة 14 لا يجوز اشغال منصب رئيس اللجنة البارالمبية من الشخص نفسه لاكثر من دورتين انتخابيتين

المادة 14

المادة 14 اولا – اذا فقد عضو من اعضاء مجلس النقابة او اللجان المنتخبة احد الشروط اللازمة لانتخابه او تغيب عن الجلسات ثلاث مرات متتالية او ست مرات غير متتالية دون عذر مشروع فعلى مجلس النقابة اعتباره مستقيلا . – ثانيا – يحل العضو الاحتياط محل العضو الاصيل في احدى الحالتين الاتيتين : – ا – اذا فقد احد شروط العضوية في النقابة . – ب – اذا ثبت عدم تعاونه مع مجلس النقابة فيما يتعلق بالواجبات النقابية بقرار من لجنة الانضباط بعد احالته عليها من قبل مجلس النقابة .

المادة 14

المادة 14 يعين البحار الذي يحمل شهادة المدرسة المهنية البحرية التي دراستها لا تقل عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/22) دينارا شهريا .

المادة 14

المادة 14 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادي الاخرة لسنة 1391 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تموز لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 14

المادة 14 اولا: تحجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار عن كل (1 كغم) كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة. ثانيا : تستوفى اجور ارضية مقدارها (20000) عشرون الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة.(5)

المادة 14

المادة 14 اولا : يشترط في من يكون نقيبا او نائبا للنقيب او عضوا في مجلس النقابة ان تتوفر فيه الشروط الاتية : أ ـ ان لا يشغل منصب مديرعام فما فوق ومازال في الوظيفة العامة . ب ـ ان لا تقل مدة خدمته الجامعية الفعلية عن (10) عشر سنوات ويحمل شهادة الدكتوراه اذا كان مرشحا لمركز النقيب او نائبه , وان لا تقل تلك المدة عن (5) خمس سنوات اذا كان مرشحا لعضوية المجلس. ثانيا : أ ـ يجوز انتخاب النقيب لدورتين متتاليتين فقط. ب ـ يجوز انتخاب عضو مجلس النقابة لدورتين متتاليتين فقط. ثالثا : يجتمع مجلس النقابة مرة كل اسبوعين في الاقل , وله ان يجتمع في أي وقت يراه ضروريا بدعوة من النقيب او نائبه عند غياب النقيب.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة