المواد القانونية
ماددهی (14): یهكهم: ئهو ماوانهی خوارهوه به ماوهی دهستدانه پیشهی پارێزهری دهژمێردرێن بۆ مهبهستی خانهنشینی ئهگهر پارێزهر پارهی ئابوونهی بهشداریكردنی له سهندیكا و سندووق دابێت: 1. ماوهی ئهو نهخۆشییهی كه پهكی كاری خستووهو ئهگهر ماوهی له (3) ساڵ پتر بوو ئهوا تهنیا (3) سێ ساڵی بۆ حیساب دهكرێت بۆ ههر حالهتێكی نهخۆشیی بهمهرجێك نهخۆشییهكه بهراپۆرتێكی لیژنهیهكی پزیشكی رهسمی بسهلمێنرێت. 2. ئهو ماوهیهی پارێزهر له پسپۆری یاسادا بهسهری دهبات بهو مهرجهی له چوار ساڵ رهت نهكات و به نوسین ئاگاداری سهندیكاش بكاتهوه له ماوهی ساڵی یهكهمی خوێندنهكهیدا و به مهرجێ بهدهستهێنانی بڕوانامهیهكی زانستی له خوێندنی باڵای باوهرپێكراو له لایهن جیههتێكی رهسمی پسپۆرییهوه. 3. ماوهی (تهوقیف) كردنی پارێزهر یان دهستگیركردنی (اعتقاله) یان دهسته بهربوونی (احتجازه) له حاڵهتی دهرچوونی برَیاری كۆتایی به بهردانی و ههروهها ماوهی حوكم لهسهردانی به سزایهك ئازادی لێ سهندبێتهوه لهسهر تاوانێكی سیاسی ههروهها ماوهی تهوقیف كردن یان دهستگیركردن (اعتقاله) و یان دهستبهسهر بوونی (احتجازه) بهو هۆیهوه. 4. ئهو ماوهیهی له ئهندامییهتی دهستهڵاتی یاسادانان و ئهنجومهنه رهسمییه ههڵبژێردراوهكان دا دهیباته سهر.
المادة 14 توزع الموارد المالية للصندوق المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على فروع التقاعد والضمان الاجتماعي كما يأتي : أولا : (70%) سبعون من المئة من المبالغ المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من هذا القانون احتياطي مالي عام إلى فرع ضمان التقاعد و(30%) وثلاثين من المئة إلى فروع الضمان الأخرى . ثانياً : المبالغ المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون إلى فروع التقاعد والضمان التي دفعت من اجلها الاشتراكات على النحو الآتي :ـ أ- (5%) خمسة من المئة يستقطع من مجموع ما يتقاضاه المضمون من أجور ومخصصات وتخصص لحساب فرع ضمان التقاعد . ب- تتحدد نسبة اشتراكات أصحاب العمل عن عمالهم المضمونين كما يأتي : 1- (12%) اثنا عشر من المئة من مجموع ما يتقاضاه العامل من الأجور والمخصصات وتوزع كما يأتي : - (8%) ثمانية من المئة لفرع ضمان التقاعد . - (1%) واحد من المئة لفرع ضمان إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية والتوقف بسبب ظروف استثنائية . - (1%) واحد من المئة لفرع ضمان إعانة التعطيل عن العمل . - (2%) اثنان من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) . 2- (25%) خمسة وعشرون من المئة من الأجور على أصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين يمارسون عملا تجارياً تنجم أرباحه عن بيع النفط وسائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه أو بيع الحقوق والمصالح المتعلقة بالنفط الخام أو سائر المواد الهيدروكربونية وتوزع هذه النسبة كما يأتي : - (15%) خمسة عشر من المئة لفرع التقاعد . - (3%) ثلاثة من المئة لفرع إصابات العمل والأمراض المهنية . - ( 3% ) ثلاثة من المئة لفرع اعانة التعطيل عن العمل . - (4%) أربعة من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) . جـ - تساهم الدولة بنسبة (8%) ثمانية من المئة مما يتقاضاه العامل من أجور ومخصصات ، وتودع في الصندوق ، ويستثنى من ذلك البند (ثانياً / ب / 2) ، وكذلك العامل الأجنبي في العراق إذ يتحمل صاحب العمل نسبة مساهمة الدولة إضافة إلى مساهمته المنصوص عليها في البند (ثانياً / ب / 2) من هذه المادة . ثالثاً : توزع الموارد المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (8) من هذا القانون على فروع الضمان وفق النسب الآتية :ـ أ- (60%) ستون من المئة لفرع التقاعد . ب- (12%) اثنا عشر من المئة لفرع إصابات العمل والأمراض المهنية . ج- (12%) اثنا عشر من المئة لفرع إعانة التعطيل . د- (16%) ستة عشر من المئة لفرع الضمان الصحي والخدمات الاجتماعية رابعا : يتكون الاحتياطي النقدي للصندوق من الموارد الآتية : أ- الودائع الثابتة في المصارف والبنوك . ب- مبالغ الاستثمارات وإيرادات العقارات . ج- (98%) ثمانية وتسعون من المئة من الفائض النقدي لأموال كل من الدائرة والصندوق ، وتوزع (2%) اثنان من المئة كحوافز مالية للعاملين في الدائرة والمساندين لهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة .
ماددهی (14)بڕگەکانى (یەکەم) و (دووەم) لە ماددەى (بیست و شەشەم)ى یاساکە هەمواردەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: سەرۆک بە پلەى تایبەت دەبێت و مووچە و دەرماڵەى بریکارى وەزارەت وەردەگرێت.دووەم: جێگرانى سەرۆک و ڕاوێژکاران بە پلەى تایبەت دەبن و مووچە و دەرماڵەى ڕاوێژکار وەردەگرن.
المادة 14 على الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية و سيله نقل عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى ضابط الاقامة قائمة باسماء المسافرين و بياناتهم و مستخدميهم و قائمة باسماء الذين يحملون جوازات او وثائق سفر او تاشيرة دخول او الذين يشك ان جوازات سفرهم غير نافذة المفعول و عليهم ان يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل الى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .
المادة 14 يلغى نص المادة (52) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 52 – تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
ماددهی (14) یەکەم/ داهاتى سندوق لەم سەرچاوانەى خوارەوە پێکدێت:- 1. هەر کۆمەک و یارمەتیەک، کە بەپێی یاسا پێشکەش بە سندوق دەکرێت. دووەم/ داهاتى سندوق بۆ مەبەستى پاراستن و بووژاندنەوەی سەرچاوەکانى ئاو و ڕێگەگرتن لە پیسبوونى، بەکاردێت. سێیەم/ شێوازى خەرجکردنى داهاتى سندوق بە پەیڕەوێك ڕێکدەخرێت کە لەلایەن ئەنجومەنى وەزیرانەوە، دەردەچێت
المادة 14 يُمنح المتخرج في الكلية شهادة ( البكالوريوس ) وحسب تخصص القسم العلمي.
المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 14 اضافة للشروط المقررة في هذا القانون للقائمقام ومدير الناحية تكون لديه خدمة وظيفية لاتقل عن خمس سنوات.
المادة 14 اولا ً- يتقاضى موظفو الخدمة الخارجية المخصصات التالية : أ ـ مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات. ب ـ مخصصات شهرية للعاملين في مركز الوزارة بنسبة 150% من الراتب مع مراعاة ما جاء في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008. ثانيا ً- تتحمل الوزارة النفقات والأجور الآتية ، بالنسبة للعاملين في البعثات: أ - نفقات إسكان السفير في مكان عمله وموظفي الوزارة في الخارج. ب - نفقات الدراسة لأولاد الموظف ضمن منطقة عمل البعثة او في دولة اخرى عندما يكون مستوى التعليم في منطقة العمل غير ملائم . جـ - التأمين الصحي للموظف واسرته. د - نفقات النقل. هـ - اجور السفر من والى العراق بمناسبة الاجازة السنوية للموظف واسرته. و- نفقات الايفاد والاستقدام ونقل البريد الدبلوماسي. ز- نفقات الدفن او نقل الجثمان له ولاسرته. ح - نفقات تعلم اللغة الاجنبية المتعلقة بالعمل في البعثات. ثالثا ً- تحدد مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات والنفقات والاجـور المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه المادة بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح الوزارة. رابعاً ـ لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ولجنة الخدمة الخارجية تعديل نسب مخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في البند (اولا – أ ) من هذه المادة في ضوء إحصائيات الأمم المتحدة الخاصة بتكاليف المعيشة.
مادة 14 تعفى اموال المكتب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها في جميع الدول الاعضاء بلجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين كما يتمتع المكتب وفروعه بالحصانات اللازمة في جميع الدول الاعضاء .
المادة 14 اولا- لرئيس الجمهورية او من يخوله فرض ايا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له . ثانيا- لرئيس مجلس الوزراء او الوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض احدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته او دائرته والمشمول باحكام هذا القانون . ا) انقاص الراتب . ب) تنزيل الدرجة . ج) الفصل . د) العزل . ثالثا- للموظف بموجب الفقرات (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقا لاحكام المادة (15) من هذا القانون .(6)
المادة 14 يلغى قانون المعهد الاداري رقم 190 لسنة 1978.
المادة 14 تحدد بتعليمات يصدرها رئيس المجلس ما ياتي : اولا : تشكيلات المعهد واقسامه . ثانيا : قواعد واجراءات عمل المجلس وكيفية انعقاده وسير العمل فيه . ثالثا : قواعد الترشيح والقبول في الدورات . رابعا : قواعد صرف اجور العمال الملتحقين بالدورات والمخصصات التي تصرف لهم اثناءها . خامسا : كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 14 يكون انتماء المشروع الصناعي الى الاتحاد اختيارياً.
ماددهی ( 14 ): یهكهم: نابێت تۆمهتباری زیادهڕۆكار له ههردوو قۆناغی لێكۆڵینهوهی سهرهتایی یان دادگایی كردن، ئازاد بكرێت تا زیادهرۆكه لادهبات. دووهم: بڕیار یان حوكمی دهركراو له دادگا سزاكارییهكان به ئازادكردن یان بێ تۆمهتی یان نابهرپرسیاریهتی، هیچ ئاسهوارێكی نابێت لهسهر لابردنی زیادهڕۆییهكه.
المادة 14 لرئيس الاتحاد الصلاحيات الاتية: - اولا – تمثيل الاتحاد لدى المنظمات والهيئات الحكومية ولدولية والجهات الاخرى. ثانيا – تعيين العاملين في الاتحاد في حدود اعتمادات الموازنة. رابعا – تخويل بعض صلاحياته الى نائبه او احد اعضاء المكتب التنفيذي.
المادة 14 أولاً: يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن(8) ثماني سنوات . ثانياً: يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) و (ثاني عشر) موظف بعنوان مـدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن (4) اربع سنوات .
المادة 14 يلغى قانون ضمان الموظفين ذو الرقم (104) لسنة 1960 وتبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة