أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة العشرون من قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 89 لسنة 1965 ويحل محلها ما ياتي : المادة العشرون – ا – يقيد الثمن المتحصل من البساتين الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة ايرادا باسم وزارة الملية ويقيد الثمن المتحصل من بيع الاصناف الاخرى من البساتين ايرادا باسم الهيئة العليا . ب – تصدر كل من الهيئة العليا وزارة الملية تعليمات بقواعد رد المبالغ التي تحقق في ذمتها . ج - للعضو المفوض اصدارا لتعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى البند (جـ) من المادة (13) من القانون ويحل محله ما ياتي : جـ - حاملا شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في الاقل في فرع من فروع الهندسة او حاملا شهادة دبلوم في الهندسة من خارج العراق يعترف بها المجلس على ان تعادل دراستها اربع سنوات دراسية في الاقل بعد الدراسة الاعدادية دون ان يمس ذلك بعضوية من انتمى سابقا الى النقابة حسب القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف الفقرة ب من البند اولا من المادة 4 من قانون استغلال الشواطىء رقم 59 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : ب ­ انشاء مشاريع الثروة الحيوانية كتربية الدواجن وتسمين العجول وانشاء احواض تربية الاسماك ومجازر الدواجن والمشاريع الصناعية الصغيرة ذات العلاقة بالانتاج النباتي او الحيواني، على ان لا تقل المسافة بينها وبين حافة السدة النظامية او الجرف عن 100 مائة متر.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف المادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 1963 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية : 1 ­ يتم تقدير اجر المثل الواجب استيفاؤه حسب الفقرتين 1و 2 من المادة الاولى من هذا القانون من قبل لجنة خاصة تشكل بامر من وزير المالية في مركز كل محافظة او قضاء برئاسة مدير عقارات الدولة في المحافظة او مدير المال في القضاء وعضوين احدهما من اعضاء مجلس ادارة المحافظة او القضاء والاخر من الذين لهم خبرة في هذا المجال. 2 ­ تشكل ضمن حدود امانة بغداد لجنة برئاسة موظف من دائرة عقارات الدولة لا تقل وظيفته عن مدير وعضوين احدهما من موظفي الدائرة المذكورة والاخر من اذين لهم خبرة في هذا المجال. 3 ­ تقوم اللجان المنصوص عليها بالفقرتين اعلاه بالكشف على الارض يصاحبها احد المهندسين او المساحين، وبعد تعيين مساحة الارض المتصرف فيها تقوم بتقدير اجر مثلها اخذة بنظر الاعتبار بدلات ايجار او اجر مثل الاراضي المجاورة والمماثلة ان وجدت والا فتقدرها حسب خبرتها مراعية درجة استفادة المستثمر او المتصرف فيها وتعرض تقديراتها على وزير المالية ويكون البدل الذي يوافق عليه الوزير نهائيا ويستوفى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى عبارة «الا اذا كان مجموع ما لديه مع الارض التي تحت تصرفه يقل عن حد التوزيع المقرر في المنطقة وفق المادة السادسة عشرة، فيوزع عليه من الارض التي تحت تصرفه ما يبلغ به الحد المقرر للتوزيع في المنطقة» الواردة في اخر الفقرة (5) من المادة الحادية والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى (وزارة الموارد المائية تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الموارد المائية أو من يخوله).

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف المادة الثانية من القانون الم رقم 61 لسنة 1961 المعدل ل قانون تسوية حقوق الراضي رقم 29 لسنة 1938 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية : كل من ادعى بحق التصرف في ارض اميرية صرفة وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لاعلان التسوية او مدة تزيد عنها تسجل باسمه تلك الارض ملكا صرفا على ان لا تتجاوز ثلاثمائة دونم في الارض التي تزرع حنطة او شعير او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او مائة دونم في الاراضي التي تزرع رزا ( شلبا ) او حاصلات صيفية اخرى . وعند اجتماع نوعين او اكثر من الاراضي المذكورة يعادل بينها بنفس هذه النسب .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف المادة الرابعة عشرة من قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم 44 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة عشرة : 1 : تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة على موظفي الشركة او الهيئة. 2 : يحتفظ موظفو الشركة او الهيئة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة 1 اعلاه. 3 : للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة او الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الثامنة من القانون ويحل محله النص الاتي:- المادة الثامنة: 1- تعرض قرارات مجلس الادارة على الوزير للمصادقة عليها وتصبح تلك القرارات في حكم المصدق عليها اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة للنظر فيه مجددا فاذا اصر على قراره المعترض عليه تعرض الوزارة وجهات النظر المختلفة على المجلس الذي يكون قراره الصادر بهذا الخصوص نهائيا 2- تكون قرارات مجلس الادارة نهائية اذا اتخذت في الجلسة التي تراسها الوزير الى جانبها

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى البند (خامسا) من المادة (13) من قانون الاستملاك ذي الرقم (12) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي : خامسا - تقدر المحكمة اجرة مناسبة لرئيس هيئة التقدير وكل عضو من اعضائها لا تزيد على (25) خمسة وعشرين دينارا عن كل عقار يدفعها المستملك وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة، ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تمدد مدة السنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 سنة اخرى ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ا - يلغى نص مادة 10 من القانون، ويحل محلها ما يلي:- مادة 10 - يتولى مجلس الادارة، او المكلف بادارة شؤون الاتحاد بموجب الفقرة (2) من المادة (12) من القانون، باعداد النظام متضمنا ما يلي:- 1 - طريقة تشكيل المجلس، ومدته ومكافات رئيسه واعضائه . 2 - اصول اجتماعات المجلس، وادارة جلساته واتخاذ قراراته . 3 - شروط الانتساب للاتحاد، والمشاريع الملزمة بالانتساب اليه . 4 - حقوق وواجبات المنتسبين . 5 - اصول المحاسبة والتدقيق المالي في الاتحاد . ب - يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ مصادقة الوزير عليه .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (213) في 14-10-2002 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 5 من مادة 1 من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969 المعدل ويحل محلها ما يلي : 5 - المهنة – كل عمل يدخل في عموم مهنة المحاسبة بما في ذلك تدريس العلوم المحاسبية وادارة الشؤون المالية ومسك السجلات الحسابية وتدقيقها ووضع الانظمة الحسابية. 2 - يضاف ما يلي الى اخر مادة 1 من القانون وتكون الفقرات 7 و 8 و 9 لها : 7 - الممارس – من اتخذ المهنة من غير الاعضاء حرفة معتادة له وزاولها قبل 14 - 10 - 1970 ويستثنى من قيد المدة من كان مزاولا للمهنة في الدوائر الحكومية عند نفاذ هذا القانون. 8 - المنسب – من زاول المهنة بصورة مؤقتة مدة لا تزيد على ستة اشهر قابلة للتمديد لمدة ستة اشهر اخرى فقط. 9 - المشارك – من تتوفر فيه شروط العضوية من غير العراقيين ويمنح العضوية ويسمح له بمزاولة المهنة في العراق وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالكلمات والتعابير المدرجة ادناه المعاني المبينة ازاءها. الوزير – وزير الصحة. الوزارة – وزارة الصحة. النقابة – نقابة الصيادلة. السلطة الصحية – وزير الصحة او من يخوله. الصيدلي – عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة. المفتش – الطبيب او الصيدلي المعين بقرار من الوزير او من يخوله مجلس النقابة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون. مهنة الصيدلة – تركيب او تجزئة او تجهيز او حيازة اي دواء او عقار او اي مادة بقصد بيعها واستعمالها لمعالجة الانسان او الحيوان او وقايتهما من الامراض او توصف بان لها هذه المزايا او تدريس العلوم الصيدلانية او الاشتغال في مصانع مستحضرات التجميل او القيام بالاعلام الدوائي وبوجه عام مزاولة الاعمال التي تخولها شهادة الصيدلة الجامعية للصيدلي. المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للاغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الاغراض الطبية على ان تكون تحت اشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض. الصيدلية – المحل الذي تحضر وتصرف فيه بالمفرد الوصفات والادوية والمواد الكيمياوية والسموم والمستحضرات الجاهزة المعترف بها في العراق. المكتب العلمي لدعاية الادوية – المحل المجاز بالاعلام عن الادوية. مذخر الادوية – المحل المجاز بخزن وبيع الادوية للصيدليات والمحلات المجازة فقط. المدير – الصيدلي المسؤول الذي يقوم بادارة المحل. المستحضر – الشخص الذي سبق وان منح حق ممارسة الصيدلة بموجب قانون الصيدلة لسنة 1923 دون ان يقوم بالتحليلات. المستحضرات الخاصة – المستحضرات او التراكيب التي تحتوي او توصف بانها تحتوي على مادة او اكثر ذات خواص طبية لشفاء الانسان او الحيوان من الامراض او للوقاية منها او تستعمل لاي غرض طبي اخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة والتي سبق تحضيرها لبيعها او عرضها للبيع او لاعطائها للجمهور للاستعمال الخارجي او الداخلي او بطريق الحقن بشرط ان لا تكون واردة في احدى طبعات دساتير الادوية وملحقاتها الرسمية وتعتبر من هذه المستحضرات السوائل والمجهزات المعدة للتطهير التي لم تذكر في دساتير الادوية ومبيدات الحشرات المنزلية وكذلك المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل التي لا تستعمل الا في الاغراض الطبية. المستحضرات الدستورية – الادوية والتراكيب المذكورة في احدى دساتير الادوية المعترف بها في العراق. السموم – المواد التي تقل جرعتها العظمى عن نصف غرام بموجب اي دستور من دساتير الادوية المعترف بها في العراق. المخدرات – المواد المدرجة في الجدولين الاول والثاني الملحقين ب قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة السادسة عشرة من قانون إعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح المرقم بـ (42) لسنة 1987 , ويحل محله ما يأتي : المادة السادسة عشر : تتحمل وزارة الري نفقات الاستصلاح , وتستردها وزارة الزراعة وفق أحكام قانون تأجير وإدارة الأراضي الزراعية المستصلحة المرقم بـ (79) لسنة 1985 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس بموجب هذا القانون مجلس لامراض السرطان يسمى (مجلس السرطان في العراق) يراسه وزير الصحة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله ويكون مقره في بغداد، ويعرف فيما بعد ب (المجلس).

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون عنوان القانون رقم (14) لسنة 1970 (قانون صندوق ضمان نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلا من ( قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين) . وتحل عبارة (نقابة المهندسين الزراعيين)، محل عبارة (نقابة الزراعيين الفنيين)، اينما وردت في القانون المذكور .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون القانون رقم ( 29 ) لسنة 1997 التعديل الاول لقانون رقم ( 12 ) لسنة 1995 و القانون ( 67 ) لسنة 2001 التعديل الثاني للقانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الرابعة من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية المرقم بـ 43 لسنة 1989 ويحل محله ما ياتي : المادة الرابعة : اولا – يدير الاتحاد مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ مجلس الاتحاد يشكل من رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي من الرؤساء وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس. ثانيا – يشترط في عضو مجلس الاتحاد ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بالاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخلي رابعا – لمجلس الاتحاد اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على 4 اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت. خامسا – لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. سادسا – لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.