المواد القانونية
المادة 14 للديوان عند اكتشاف مخالفة أن يطلب من المفتش العام او هيئة النزاهة أجراء التحقيق وأتحاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفة وأثارها .
المادة 14 لرئيس الهيأة اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 14 اولا ــ يلغى قانون التدرج الطبي المرقم بـ (99) لسنة 1970 و قانون ذيله المرقم بـ (99) لسنة 1971 و قانون تدرج ذوي المهن الصحية المرقم بـ (44) لسنة 1973 و قانون تدرج الصيادلة المرقم بـ (15) لسنة 1982 و قانون اقامة الممرضين الجامعيين المرقم بـ (39) لسنة 1986 . ثانيا ــ لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 14 1 – يمارس الوزير او من يخوله اختصاصات وصلاحيات المجلس الى حين تشكيله على ان يتم ذلك خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2 – تستمر مجالس ادارة مصلحة تسويق التمور والمؤسسة العامة للتصدير ومصلحة المعارض والاسواق التجارية بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المعمول بها وتعتبر قراراتها نافذة حتى صدور ما يحل محلها.
المادة 14 1 – يجوز للمحافظ او لاحد نائبيه او لاي عضو اخر من اعضاء المجلس ان يستقيل من مهام منصبه بعد اخطار سلطة التعيين كتابيا برغبته في ذلك مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نفاذ الاستقالة وفي حالة قبول سلطة التعيين لطلب الاستقالة . يجوز لها ان تطلب من عضو المجلس المعني ان يعمل لمدة اضافية لا تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ الاخطار الاصلي بالاستقالة . 2 – لا تقوم سلطة التعيين باقالة المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو اخر من اعضاء المجلس من مهام منصبه الا في الحالات الاتية فقط : أ – صدور حكم من احدى المحاكم الجنائية بادانة الشخص لارتكابه جرم يعاقب عليه القانون بالسجن دون وجود خيار دفع غرامة الا اذا رات سلطة التعيين ان هذا الحكم صدر ضد الشخص بسبب ارائه او نشاطه الديني او السياسي . ب- صدور حكم من محكمة باشهار افلاسه . ج – صدور حكم من محكمة يدينه بسبب ارتكابه سلوك يفتقر للامانة فيما يتعلق بامور مالية او أي سلوك اخر مخل . د - اذا قامت سلطة مختصة بسحب اهليته او ايقافه من ممارسة مهنة لاسباب سوء سلوك شخصي لا يتعلق بارائه او نشاطه الديني والسياسي . هـ- صدور حكم من محكمة يقضي بعدم صلاحيته لادارة شركة او صدور قرار بهذا المعنى من قبل جهة مختصة . و - اذا تولى الشخص منصباً او مركزاً او وظيفة منتهكاً بذلك الفقرة (3) من المادة (12) او احكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (21) . ز - اذا كان الشخص مصابا بمرض نفس او جسماني يجعله في راي سلطة التعيين غير قادر على اداء واجباته التي ينص هذا القانون. ح -اذا رات سلطة التعيين انه قد انتهك احكام الفقرتين (1) او (2) من المادة رقم (15) . ط - اذا ما تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لفترات متعاقبة او لمدة تزيد عن ثلاثة شهور دون موافقة المجلس على ذلك . 3 - لا يقال أي عضو من اعضاء المجلس من مهام منصبه لاي سبب من الاسباب التي نصت عليها الفقرة (2) دون ان تتاح له فرصة غرض اقواله على سلطة التعيين في جلسة تعقدها لهذا الغرض . 4 - فيما يتعلق باي قرار يتخذ بمجب نص الفقرة رقم (2) بشان اقالة احد اعضاء المجلس من منصبه : أ - يعلن عن قرار الاقالة , و يكون الاعلان مشفوعا ببيان تحدد فيه اسباب الاقالة و اي رد خطي من من عضو المجلس المعني ب - يجوز الطعن في قرار الاقالة امام محكمة النقض و الابرام خلال شهرين من اخطار الشخص المعني بالقرار 5 - يستمر اي عضو من اعضاء المجلس اقيل من مهام منصبه في الحصول على مستحقاته المالية و غيرها من المزايا المعمول بها عملا بشروط تعيينه حتى يتم البت في موضوع اقالته من قبل جلسه الاستماع او الهيئة التي تنظر في الطعن الوارد منه , ايهما كان ابعد اجلا
المادة 14 يُحدد سير العمل في المجلس بنظام داخلي يصدره المجلس.
المادة 14 أولاً : تحول جميع ايرادات هيئة الإعلام والاتصالات لعام 2017 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الأمناء ووزارة المالية الاتحادية. ثانياً : على هيئة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ماعليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام /2018 وتسجل إيراداً للدولة.
المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها. ثانياً ـ يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (14) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة. (4)
المادة 14 ينفذ هذا القانون ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 14 للجنة وللعضو الذي يدعي العجز ان يعترضا على قرار اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ المبلغ لدى اللجنة الطبية الاستئنافية الرسمية ويكون قرارها قطعيا .
المادة 14 يكتسب المتضرر حقا مباشرا قبل المؤمن ولا يح0تج عليه بالحالات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، وتجوز مطالب المؤمن بالتعويض امام محكمة الجزاء .
المادة 14 يلغى نص الفقرة ز من المادة 20 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - اعداد تقرير سنوي عن مجمل يشاطات الاتحاد ومنجزاته وسلبياته ومعوقات العمل وبيان الراي وتقديم الاقتراحات لتطوير العمل، ويرفع المكتب النسخة الاصلية منه، الى المجلس، وصورا اخرى الى كافة السكرتاريات والفروع التابعة له . ويجب ان يبلغ التقرير المذكور، الى الجهات المشار اليها قبل شهر واحد من موعد الاجتماع العادي للمؤتمر العام .
المادة 14: يتولى مؤسس شركة محدودة المسؤولية، عندما لا يكون للشركة مؤسسين اخرين، او مؤسس المشروع الفردي اعداد بيان يقوم مقام عقد الشركة وتسري عليه الاحكام التي تطبق على العقد حيثما وردت في هذا القانون.
المادة 14 اذا بلغت خسارة الشركة نسبة 50% خمسين من المئة من راس مالها لاسمي فعلى الوزارة اعداد تقويم اقتصادي لها يقدم الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشان استمرار الشركة او تصفيتها .
المادة 14 تحدد بنظام داخلي يعده مجلس الادارة ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الشركة وتشكيلاتها الادارية وقواعد خدمة العاملين فيها مع مراعاة ما ياتي : - اولا - يعاد تحديد رواتب الموظفين وفق القواعد المعمول بها في المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي. ثانيا - تحدد اجور العمال وفق العناوين المنصوص عليها في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978 او اي قانون اخر يحل محله وتحدد اجور السواق وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1108 المؤرخ في 14-7-1980 وفيما عدا ذلك من العناوين تحدد الاجور فيها وفق التشريعات النافذة. ثالثا - يكون استخدام العرب والاجانب بعقود خاصة. رابعا - يستخدم العمال الموقتون بعقود خاصة وتحدد اجورهم وفق الاجور السائدة.
المادة 14 اولا – يتولى المكتب التنفيذي بوجه عام، ممارسة كافة الواجبات التي تمكنه من تنفيذ خطط ومناهج الاتحاد وتجسيد سياساته في الحدود المقررة في هذا القانون والنظام الداخلي وقرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي . ثانيا – يمارس المكتب التنفيذي بوجه خاص، السلطات والمهام التالية : - ا – اقتراح الخطط وسياسات العمل الرئيسية لوظائف الاتحاد كافة، وتقديمها الى المجلس المركزي . ب – رسم الخطط والسياسات التفصيلية لعمل الاتحاد في مختلف الشؤون الثقافية والادارية والمالية ومراقبة تنفيذها . جـ - اصدار التوجيهات اللازمة لفروع الاتحاد على ضوء الخطط والسياسات المقررة لضمان تحقيق اهدافها . د – تشكيل مكاتب ثقافية خاصة للشؤون الكردية والتركمانية والسريانية من اعضاء الاتحاد، على الا يتجاوز اعضاء كل مكتب خاص سبعة، ولا يقل عن خمسة، بضمنهم رئيس المكتب . هـ - اعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي والملاكات والنظام الداخلي والهيكل التنظيمي للاتحاد . و – اقرار الصرف على مواد الميزانية كافة، وبالحدود التي يخولها له المجلس المركزي . ز – الموافقة على العقود والاتفاقات التي يبرمها الاتحاد مع الغير، بتخويل من المجلس المركزي . ح – اقتراح المتفرغين لاعمال الاتحاد . ط – تعيين الاشخاص من اعضاء الاتحاد او غيرهم عند الضرور، وفقا للملاك المصدق للاتحاد . ى – الموافقة على ايفاد اعضائه لمختلف الاغراض ذات العلاقة بالاتحاد داخل وخارج القطر، وكذلك الموافة على قبول الزيارات للاشخاص والوفود من خارج القطر لاغراض مماثلة . ك – الصلاحيات والاختصاصات الاخرى التي يخوله اياها المجلس المركزي ضمن اهداف ووسائل العمل المحددة في هذا القانون . ل – تخويل بعض صلاحياته للامين العام .
المادة 14 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 858 والمؤرخ في 30 / 6 / 1982 و القرار المرقم 167 في 4 / 2 / 1984.
المادة 14 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون
المادة 14 أولاً : عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقله على أن تقطع علاقتِه من دائرته نهائياً . ثانياً : تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة (أولاً) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول إليها .
المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة