المواد القانونية
المادة 14 يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- ا - اعداد الخطط العامة القريبة والبعيدة المدى، ورفعها الى الهيئة للمصادقة عليها . ب - وضع الخطط التفصيلية لضمان تنفيذ الخطط العامة . جـ - اصدار التوجيهات اللازمة لاجهزة الدار، في ضوء سياسة العمل الخاصة بها، لضمان تنفيذ اهدافها وواجباتها . د - اقتراح مشروعات الميزانية السنوية والحساب الختامي وقواعد الخدمة والملاك والهيكل التنظيمي للدار . هـ - المصادقة على الصرف على مواد الميزانية، بما لا يزيد على (5000) خمسة الاف دينار . و - تعيين وترقية العاملين في الدار ممن تقل رواتبهم عن (-/70 سبعين دينارا) . ز - الموافقة على ايفاد العاملين في الدار للقيام بمهام داخل القطر . ح - تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .
المادة 14 ألزام الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية او اقتصادية مع اي دولة توجد لديها أموال للعراق مشمولة بأحكام هذا القانون بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الأموال .
المادة 14 يستثنى المشمولون بهذا القانون من احكام البند (اولا) من المادة (5) البندين (اولا وثانيا) من المادة (6) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
المادة 14 يلغى نص المادة الخامسة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الخامسة والاربعون : اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تادية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته، وللعضو اخبار النقابة او فرعها في المحافظة عن ذلك الاعتداء. ثانيا – على الجهة التحقيقية واللجان التحقيقية اخبار النقابة او فروعها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة، وللنقابة حق انتداب من يمثلها لحضور التحقيق.
المادة 14 تصدر هيئة التحكيم القضائية قرارها النهائي خلال خمسة اشهر من التاريخ الذي اكتمل فيه تشكيلها ما لم تجد ان من الضروري تمديد الحد الزمني لفترة ينبغي الاتتجاوز خمسة اشهر اخرى.
المادة 14 اولا - يلغى قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم (153) لسنة 1959 المعدل . ثانيا - تلغى الاحكام المتعلقة بتصحيح الصنف من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 المعدل، وتبقى الاحكام المتعلقة بالتجاوز على الاراضي الاميرية نافذة، وتسري على التجاوز بالغرس او البناء على كافة الاراضي المملوكة للدولة التي لا حقوق تصرفية للغير عليها . ثالثا - لا يعمل باي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة 14 أولا : يلتزم مجلس النقابة بعقد اجتماع قبل إجراء الانتخابات ، لغرض تشكيل لجنة تسمى ( لجنة الانتخابات المركزية ) تتألف من ( 7 ) سبعة أعضاء ممن لهم الحق في الأنتخاب ، على أن تختار اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها . ثانيا : تتولى لجنة الانتخابات المركزية إدارة عملية الانتخابات وتستمر في عملها لحين إعلان النتائج وتصديقها . ثالثا : للجنة الانتخابات المركزية الاستعانة بهيئات النقابة المختلفة لمساعدتها في إجراء الانتخابات وفرز الأصوات ويشترط في أعضاء لجنة الانتخابات ومساعديهم أن يكونوا من المرشحين .
المادة 14 يعين للمدرسة معاون او اكثر ممن تتوافر فيه شروط المدرس المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .
المادة 14 يتقاضى العاملون في المركز مخصصات بدل العدوى ومخصصات الخطورة وتحدد كيفية صرفها بتعليمات تصدر لهذا الغرض .
المادة 14 اولا : يشترط في من يكون نقيبا او نائبا للنقيب او عضوا في مجلس النقابة ان تتوفر فيه الشروط الاتية : أ ـ ان لا يشغل منصب مديرعام فما فوق ومازال في الوظيفة العامة . ب ـ ان لا تقل مدة خدمته الجامعية الفعلية عن (10) عشر سنوات ويحمل شهادة الدكتوراه اذا كان مرشحا لمركز النقيب او نائبه , وان لا تقل تلك المدة عن (5) خمس سنوات اذا كان مرشحا لعضوية المجلس. ثانيا : أ ـ يجوز انتخاب النقيب لدورتين متتاليتين فقط. ب ـ يجوز انتخاب عضو مجلس النقابة لدورتين متتاليتين فقط. ثالثا : يجتمع مجلس النقابة مرة كل اسبوعين في الاقل , وله ان يجتمع في أي وقت يراه ضروريا بدعوة من النقيب او نائبه عند غياب النقيب.
المادة 14 يكون انتماء المشروع الصناعي الى الاتحاد اختيارياً.
المادة 14 على الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية و سيله نقل عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى ضابط الاقامة قائمة باسماء المسافرين و بياناتهم و مستخدميهم و قائمة باسماء الذين يحملون جوازات او وثائق سفر او تاشيرة دخول او الذين يشك ان جوازات سفرهم غير نافذة المفعول و عليهم ان يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل الى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .
المادة 14 للمجلس إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 14 يكون للتسجيل اثره الرجعي من تاريخ تقديم الطلب .
المادة 14 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 14 تتكون الهيئة الادارية للفرع من رئيس الفرع ونائبه و5 خمسة اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط .(12)
المادة 14 تكفل القوانين واللوائح الوطنية الوقاية من المخاطر كالعدوى أو الحساسية أو التسمم وتقليلها الى ادنى حد عند ملامسة العوامل البيولوجية, وان تتقيد الأنشطة التي تنطوي على ملامسة الحيوانات ومواقع تربية الحيوانات وحظائرها بمعايير السلامة والصحة الوطنية او غيرها من معايير السلامة والصحة المعترف بها .
المادة 14 تستثنى الشركة من احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 .
المادة 14 اولا : تتكون مالية الاتحاد من : أ . بدلات الاشتراك للاعضاء وواردات المشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة ب. المنح الحكومية ضمن الموازنة العامة للدولة او المنح من الشركات الراعية او الاتحادات الدولية و القارية و فقا للقانون ج. التبرعات و الهبات و الهدايا و القروض و فقا للقانون د. الايرادات الاخرى التي قد تاتي من الاستثمار و عقود الشركات الراعية و التمويل الذاتي و عقود اللاعبين و بيع تذاكر المباريات و الدعاية و الاعلان و استثمار اسم و شعار ورمز الاتحاد و حقوق النقل التلفزيوني للمباريات و الانشطة المنظمة من قبله او التي يشارك بها و التسويق الرياضي من خلال الاعلام المقروء و المسموع و المرئي و الالكتروني و الرقمي و منصات التواصل الاجتماعي هـ . عوائد المساطحات و الايجار و الاستثمار للأملاك المنقولة و غير المنقولة و. أي انواع اخرى من مصادر الايرادات توافق عليها الهيأة العامة بما يخدم اهداف الاتحاد و فقا للقانون ثانيا : على الاتحاد ان يودع و يسحب و يحول امواله النقدية باسمه لدى احد المصارف العراقية المعتمدة , و عليه تبليغ الجهات المعنية عند تغيير المصرف خلال اسبوع من حدوثه ثالثا : تبدأ السنة المالية للاتحاد في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في الحادي و الثلاثين من شهر كانون الاول ممن السنة ذاتها رابعا : تخضع جميع حسابات الاتحاد و ماليته لتدقيق الرقابة المالية الاتحادي
المادة 14 أولاً : تعمل الشركات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا /2 من المادة (7) من هذا القانون وفق أنظمتها الداخلية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ثانيا ً: 1. تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة ذاتها. 2. تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تأريخ نفاذ القانون وحتى الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة التالية. 3. تتولى الشركة توحيد حساباتها الختامية السنوية وحسابات شركاتها بحساب ختامي سنوي موحد . 4. تخضع حسابات الشركة الى التدقيق والمراقبة من قبل محاسبين قانونيين من ذوي الكفاءة والاختصاص واعتماد افضل معايير المحاسبة المتعارف عليها في العالم للانشطة النظيرة . 5. تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيقه. 6. تعرض نتائج التدقيق على مجلس الوزراء للموافقة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة