المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 اولا ــ في حالة عدم قيام الموظف المكلف بمراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون: واحالة المخالفين الى الجهات المختصة يعاقب بالغرامة المقررة للمخالفة ذات العلاقة ولا يخل ذلك بعرض العقوبة المقررة على المخالف. ثانيا ــ يتولى وزير الري فرض الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على مديري الري في المحافظات ومديري مشاريع الري والبزل في المحافظات في حالة عدم قيامهم بحسم قضايا المخالفات المحالة اليهم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة دون عذر مشروع، ويتولى مدير عام الهيئة فرض الغرامة المذكورة على الموظفين المكلفين بمراقبة ومتابعة ورصد المخالفات في حالة تقصيرهم في رصدها او الاخبار عنها او متابعتها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعها. الفصل الخامس أحكام عامة وختامية المادة 14 اولا ــ يسجل (40%) اربعون من المئة من مبلغ كل غرامة تفرض وفق احكام المادة (10) من هذا القانون امانة باسم ادارة المشروع ذي العلاقة ويصرف على تشغيله وصيانته، ويسجل (20%) عشرون من المئة من الغرامة ايرادا لوزارة المالية. ثانيا ــ يمنح بتعليمات يصدرها وزير الري المتبقي من الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على الوجه الاتي : أ ـ (30%) ثلاثون من المئة منه الى المخبر عن المخالفة. ب ـ (70%) سبعون من المئة الى كل من مقدم التقرير الفني ومسؤول الري والمهندسين والفنيين والعاملين في دائرة الري في القضاء او الناحية بنسب حسب المسؤولية والجهد المبذول.

المادة 14

المادة 14 تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : - 1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك. 2 – تملك مامتحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية بدون بدل وفقا للقواني المرعية. 3 – عدم الخضوع لاحكام القوانين التالية : - ا – قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصاعي رقم ( 22 ) لسنة 1973. ب – قانون ضريبة الدخل رقم ( 95 ) لسنة 1959 المعدل. ج – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( 83 ) لسنة 1961. د – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة 1967 المعدل. 4 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع. 5 – اعفاء جميع مستخرجاتها ومنتجاتها وصادراتها من المعادن ومشتقاتها من اي رسم مفروض بموجب القوانين النافذة. 6 – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي ، بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ومواد التغليف ووسائط النقل بمختلف انواعها ، سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع العام. 7 – اعفاء جميع املاكها من ضريبة العقار.

المادة 14

المادة 14 تطبق على منتسبي المؤسسة باستثناء المذكورين في المادة 9 من هذا القانون قواعد الخدمة المطبقة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة ولمجلس ادارة المؤسسة استحداث عناوين اضافية في الجداول الملحقة بقواعد الخدمة بما يناسب وطبيعة الوظائف في المؤسسة والمعاهد والمدارس التابعة لها وفق الحدود الدنيا والعليا لهذه الوظائف.

المادة 14

المادة 14 يكون انتماء المشروع الصناعي الى الاتحاد اختيارياً.

المادة 14

المادة 14 اولا: تحجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار عن كل (1 كغم) كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة. ثانيا : تستوفى اجور ارضية مقدارها (20000) عشرون الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة.

المادة 14

المادة 14 مع عدم الاخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون : 1 - بغرامة لا تقل عن ( - / 1000000 ) دينار ( مليون دينار ) ولا تزيد على ( - / 3000000 ) ثلاثة ملايين دينار . (4) 2 - بغرامة لا تقل عن ( - / 500000 ) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على ( - / 1000000 ) دينار ( مليون دينار ) . (4)

المادة 14

المادة 14 1 - يتولى مجلس الادارة الشؤون التالية : - ا - الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات والمنشورات التي تصدرها الدار وله اصدار تعليمات لهذا الغرض . ب - تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في الدار وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم وامور انضباطهم وتحديد صلاحياتهم الادارية والمالية . جـ - الموافقة على استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة . د - اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية وموادها . هـ - تحديد ملاك موظفي وعمال ومستخدمي الدار . و - شراء او بيع او رهن العقارات . ز - المصادقة على الاتفاقيات مع دور النشر ووكالات الانباء والصحف في العراق وخارجه . ح - الصلح عن اي حق او دين او ترك الدعوى والاتفاق على احالة اي امر على التحكيم . ط - المصادقة على القروض التي تعقدها الدار مع الجهات والمؤسسات المذكورة في مادة 5 من هذا القانون . ي - اصدار نظام خدمة العاملين في الدار . 2 - لمجلس الادارة تخويل رئيسه او نائبه بعض صلاحياته .

مادة 14

مادة 14 - ا : يدير الشركة العربية العراقية مجلس ادارة يتكون من اربعة اعضاء على الاقل وستة على الاكثر يتم اختيارهم من قبل المساهمين وبعدد يتناسب مع مقدار مساهماتهما في راس المال من بين الاطراف المساهمة. وعلى ان تمثل الحكومة بصورة دائمة بعضو واحد على الاقل. ب - يتم تشكيل عضوية مجلس الادارة سنويا وتكون مدة المجلس الاول سنتين. ج - بالاضافة لما ورد في هذا العقد يحدد النظام الاساسي الاحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الادارة وصلاحياته. د - ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا له، كما يعين المجلس المدير العام للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية ويحدد راتبه واختصاصاته ومدة قيامه بمهمته (الهيئة العامة).

المادة 14

المادة 14 تقوم اجهزة التفتيش في الهيئة بمراقبة توافر الشروط في المرافق السياحية الخاضعة للرقابة بصورة دورية لضمان صلاحيتها لتقديم خدماتها.

المادة 14

المادة 14 تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 14

المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .

المادة 14

المادة 14 يلغى نص المادة ( 27) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 27 - أولا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية وخلال سنة من تاريخ صدور القانون شمول أي من موظفي شركات القطاع المختلط المعينين قبل9 / 4 / 2003 بأحكام هذا القانون. ثانيا : تنقل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى الهيأة بموجداتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها و تصبح من تشكيلاتها اعتبارا من 1/ 1 / 2010 وعلى الجهات ذات العلاقة تهيئة المستلزمات المطلوبة والعمل على تنفيذ ذلك .

مادة 14

مادة 14 يتكون الهيكل التنظيمي للجمعية مما يأتي: – اولاً – الهيئة العامة ثانياً – مجلس الادارة ثالثاً – لجنة المراقبة

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14) یەکەم: گرتنەبەرى رێوشوێنى کۆتایی دەبێت بەو بڕە بێت کە بۆ بەرگرتن لە ڕوودانى زیان یان لابردنى زیان پێویستە، بەجۆرێک دەرفەت بداتە بەرهەمهێنى خۆماڵى بارودۆخى خۆی لەگەڵ بەرهەمى هاوردەکراو و پاراستنى بەرژەوەندییەکانى هەرێم بگونجێنێت. دووەم: نابێت بڕى ئەو ڕەسمی گومرگییەى بۆ بەرەنگاربوونەوەى نوقمکردن یان ئەو ڕەسمی قەرەبووكردنەوەیەی بۆ ڕووبەڕووبوونەوە و پاڵپشتیکردن دەسەپێندرێت، لە پەراوێزى نوقمکردن یان بڕى پاڵپشتیکردن زیاتر بێت، و دەکرێت بە بڕێکی کەمتر دیاری بکرێت ئەگەر ئەو بڕە لابردنى کاریگەرییەکانى زیان مسۆگەر بکات، و هەر زیادەیەک لە ڕەسمی گومرگیى یان قەرەبووكردنەوەی وەرگیراو کە زیاترە لە پەراوێزى نوقمکردن یان بڕى پاڵپشتیکردن بۆ خاوەنەكەی دەگەڕێنرێتەوە. سیێەم: نابێت هەمان بەرهەمى هاوردەکراو لە هەمان کاتدا بۆ ڕێوشوێنى بەرەنگاربوونەوەى نوقمکردن و ڕێوشوێنى قەرەبووکردنەوەش ملکەچ بێت، هەرچەندە لەیەک کاتدا نوقومکەر و پاڵپشتیکراویش بێت.

المادة 14

المادة 14 على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 لوزير العدل تخويل موظفي دائرة وسم المصوغات الحقوقيين الذين ترشحهم وزارة التجارة الداخلية، سلطة محقق في الجرائم التي تقع خلافا لاحكام هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 تنفصل ميزانية مديرية البريد والبرق العامة عن ميزانية الدولة ويستمر العمل بموجبها باعتبارها ميزانية مؤقتة للمصلحة الى ان يتم تنظيم الميزانية السنوية وفق هذا القانون وللمجلس ان يزيد الاعتمادات المرصدة في الميزانية المؤقتة بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء .

المادة 14

المادة 14 تسري ولاية المحكمة على مرتكبي احدى الجرائم الاتية : - اولا - التدخل في شؤون القضاء او محاولة التاثير في اعمال . ثانيا - هدر الثروة الوطنية وتبديدها استنادا الى احكام الفقرة ز من المادة الثانية من قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958. ثالثا - سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت او تؤدّي الى التهديد بالحرب او استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 7 لسنة 1958 . رابعا - اذا وجدت المحكمة تخلف الركن الخاص لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون ويثبت لديها ان الفعل يشكّل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون عقابي اخر وقت ارتكابها فتسري ولايتها القضائية للنظر في القضية .

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14) یەکەم: بەهێزکردنی توانستى خوێندکار لە ڕووى بیرکردنەوە، توێژینەوە، تاقیکردنەوە، بەکارهێنانی سەرچاوە زانستییەکان و شێوازە هاوچەرخەکانى خوێندن و تەکنەلۆژیای پێشکەوتوو و هاندانى بۆ ئەوەى ئازادانە کار و کۆشش و هەماهەنگى لەگەڵ کەسانى دیکەدا بکات. دووەم: بنیاتنانی کەسێتى خوێندکار لە ڕێگەى پڕۆگرام و پلانى تایبەتەوە، بۆ بەشداریکردنى ئەرێنی لە ژیانى کۆمەڵایەتیدا و قبووڵکردنى جیاوازى و پێکەوەژیانى و ئاشتییانە. چوارەم: گەشەپێدانی توانستى پیشەیى خوێندکارانى بەشە پیشەییەکان و ئامادەکردن و مەشقپێکردنیان بۆ بازاڕى کار.

المادة 14

المادة 14 للوزارة الاستعانة بالجهات المختصة والمنظمات الوطنية والدولية التي لها علاقة بحقوق الإنسان من اجل تحقيق أهداف هذا القانون وتوثيق الإجراءات المتخذة بموجبة ونتائجها على المستويين الوطني والدولي .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة