المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 يعين البحار الذي يحمل شهادة المدرسة المهنية البحرية التي دراستها لا تقل عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/22) دينارا شهريا .

المادة 14

المادة 14 تحدد بتعليمات يصدرها رئيس المجلس ما ياتي : اولا : تشكيلات المعهد واقسامه . ثانيا : قواعد واجراءات عمل المجلس وكيفية انعقاده وسير العمل فيه . ثالثا : قواعد الترشيح والقبول في الدورات . رابعا : قواعد صرف اجور العمال الملتحقين بالدورات والمخصصات التي تصرف لهم اثناءها . خامسا : كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لايترتب أي اثر مالي عن الفترة السابقة.

المادة 14

المادة 14 لا يجوز ان يرسل بواسطة بريد الرسائل او الطرود او داخل اي مادة بريدية ما ياتي : - 1 – الاشياء التي بحكم طبيعتها او تغليفها قد يترتب عنها خطر على الموظفين او قد تلوث او تتلف المواد البريدية الاخرى او المعدات البريدية او تعوق تنفيذ عمليات الخدمة البريدية. 2 – المواد العامة والمخدرة، ما خلا المواد الطبية منها المرسلة من والى جهات مختصة ومخولة من جهات معترف بها رسميا. 3 – الحيوانات الحية باستثناء ما يلي : ا – النحل ودود الحجامة ودود القز. ب – الطفيليات ومبيدات الحشرات الضارة والتي يقصد بارسالها السيطرة او ابادة الحشرات والمتبادلة بين المعاهد او الجهات المعترف بها رسميا. 4 – المواد القابلة للانفجار او الاشتعال او المواد الاخرى الخطرة. 5 – المواد المشعة اذا لم تهيا وتغلف كما ينبغي ولم ترسل من اشخاص او جهات مصرح لها من سلطات رسمية. 6 – الاشياء المخلة بالاداب والمنافية للاخلاق. 7 – الاشياء المحظور استيرادها او تصديرها او بيعها داخل العراق. 8 – الاشياء الاخرى التي تقرر الجهات الحكومية المختصة منع ارسالها بواسطة البريد.

المادة 14

المادة 14 يلغى قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (65) لسنة (1987) .

المادة 14

المادة 14 تطبق في حالة الالغاء البلدية فيما يختص باعلان قرار الغاء وطريقة الاعتراض عليه ما ورد في المادة السادسة من هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 الميزانية 1-تتطابق السنة المالية مع السنة التقويمية . 2-تكون هناك ميزانية واحدة تتألف من بابين الباب الاول : الشؤون الادارية الباب الثاني : الشؤون التشغيلية وتشمل بوجه خاص توحيد المعايير والتعاون التقني والترويج ويبت مجلس الاعضاء في اضافة أي ابواب فرعية مناسبة واضعا في اعتباره اهداف المجلس الدولي للزيتون 3-تمول الميزانية من : (أ)مبلغ اشتراك كل عضو ويحدد بالتناسب مع حصص مشاركته المحددة وفقا للمادة 11 من هذا الاتفاق (ب)الاعانات والمساهمات الطوعية المقدمة من الاعضاء التي تنظمها الاحكام المدرجة في اتفاق يبرم بين المجس الدولي للزيتون والعضو المانح (ج)الهبات المقدمة من الحكومات و/او غيرها من المصادر (د)الاشكال الاخرى من المساهمات التكميلية وتشمل الخدمات والمعدات العلمية والتقنية و/او الموظفين بما يفي باحتياجات البرامج الموافق عليها (هـ)أي ايراد آخر 4-يسعى المجس الدولي للزيتون في اطار تنمية التعاون الدولي الى الحصول على المساعدة المالية و/او التقنية الاساسية التي قد تقدمها المنظمات الدولية او الاقليمية او الوطنية المختصة سواء اكانت منظمات مالية او منظمات من نوع آخر . ويخصص مجلس الاعضاء المبالغ المذكورة أعلاه لميزانيته 5-يجوز ترحيل المبالغ التي لم تصرف خلال سنة من السنوات التقويمية الى السنوات التقويمية التالية كتمويل مسبق للميزانية على النحو المنصوص عليه في النظام المالي

المادة 14

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد ، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها . ثانيا : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها. ثالثا : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها . وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لاي سبب .

المادة 14

المادة 14 – على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 تقوم اجهزة التفتيش في الهيئة بمراقبة توافر الشروط في المرافق السياحية الخاضعة للرقابة بصورة دورية لضمان صلاحيتها لتقديم خدماتها.

المادة 14

المادة 14 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14) پێویستە ئەنجومەنى وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

المادة 14

المادة 14 اولا – تقوم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة المجازة وفقا لاحكام هذا القانون بتشكيل رابطة لها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لغرض توحيد جهودها وتنسيق اعمالها لرفع مستوى السياحة في العراق . ثانيا – تقدم الشركات والمكاتب والوكالات المشار اليها في البند ( اولا ) طلبا خطيا الى رئيس المؤسسة العامة للسياحة مع مرفق مسودة نظام الرابطة على ان يتضمن بيان مورادها المالية من اشتراكات وتبرعات لدعم وضعها المالي بما يؤهلها لاداء واجباتها . ثالثا – للرئيس منح اجازة تشكيل الرابطة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وله ان يعيد الطلب مع بيان الملاحظات والاعتراضات لاستكمال النواقص، وفي حالة عدم البت بالطلب خلال المدة المذكورة تعتبر الرابطة قائمة . رابعا – للرئيس حل الهيئة الادارية للرابطة في حالة ممارستها اعمالا تتناقض والاهداف التي شكلت من اجلها . خامسا – للهيئة الادارية للرابطة حق الاعتراض على قرارات الرئيس المشار اليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة لدى مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا . سادسا – تعتبر رابطة شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة المجازة قبل نفاذ هذا القانون قائمة اعتبارا من تاريخ تاسيسها على ان تكيف نظامها واوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال فترة ستة اشهر من تاريخ نفاذه .

المادة 14

المادة 14 تخضع اعمال الاعمار والانشاء التي اجيزت او صودق على القيام بها قبل صدور هذا القانون او قبل تصديق التصميم التفصيلي ولم يتم تنفيذها الى رقابة امانة العاصمة لغرض تامين مراعاة المبادئ الاساسية للتصميم الاساس او التصميم التفصيلي ولها اذا وجدت معارضة ملحوظة ومهمة بين هذه الاعمال وبين اي من اهداف التصاميم المذكورة ان تطلب الى اصحاب الشان واذا تعذر ذلك فتطبق احكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون على تلك الاعمال فيما اذا لم تعمد امانة العاصمة او اية مختصة الى استملاك العقار المتسبب في المعارضة مع ما عليه من منشات وفقا لاحكام القانون تحقيقا لمقتضيات التصميم.

المادة 14

المادة 14 أولاً: يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن(8) ثماني سنوات . ثانياً: يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) و (ثاني عشر) موظف بعنوان مـدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن (4) اربع سنوات .

المادة 14

المادة 14 تستوفى الرسوم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 14

المادة 14 تستثنى الشركة من احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 .

المادة 14

المادة 14 يلتزم المستثمر بما ياتي : اولا : اشعار الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او المحافظة حسب الاحوال خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لاغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري . ثانيا : مسك حسابات اصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقا للقانون . ثالثا : تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع واي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة او الجهات الاخرى المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل في انجازه . رابعا : مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقا لاحكام هذا القانون مع تحديد مدد الاندثار لهذه المواد . خامسا : المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والانظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالامن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي . سادسا : الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالات الرواتب والاجازات وساعات وظورف العمل وغيرها كحد ادنى . سابعا : الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع على ان لا يكون التفاوت الزمني اكثر من ستة اشهر وعلى الهيئة الوطنية للاستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة اشهر كما ان للهيئة سحب الاجازة . ثامنا : تدريب مستخدميه من العراقيين وتاهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الاولوية للتوظيف واستخدام العاملين العراقيين .

المادة 14

المادة 14 يعين للمدرسة معاون او اكثر ممن تتوافر فيه شروط المدرس المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : - 1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك. 2 – تملك مامتحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية بدون بدل وفقا للقواني المرعية. 3 – عدم الخضوع لاحكام القوانين التالية : - ا – قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصاعي رقم ( 22 ) لسنة 1973. ب – قانون ضريبة الدخل رقم ( 95 ) لسنة 1959 المعدل. ج – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( 83 ) لسنة 1961. د – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة 1967 المعدل. 4 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع. 5 – اعفاء جميع مستخرجاتها ومنتجاتها وصادراتها من المعادن ومشتقاتها من اي رسم مفروض بموجب القوانين النافذة. 6 – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي ، بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ومواد التغليف ووسائط النقل بمختلف انواعها ، سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع العام. 7 – اعفاء جميع املاكها من ضريبة العقار.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة