المواد القانونية
المادة 14: يتولى مؤسس شركة محدودة المسؤولية، عندما لا يكون للشركة مؤسسين اخرين، او مؤسس المشروع الفردي اعداد بيان يقوم مقام عقد الشركة وتسري عليه الاحكام التي تطبق على العقد حيثما وردت في هذا القانون.
المادة 14 اولا : تحدد المبالغ الواجبة الصرف كنفقات اعتيادية وغير اعتيادية بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة او قرار من مدير عام دائرة رعاية القاصرين او من مدير رعاية القاصرين كل حسب الصلاحية المخوله له بموجب القانون . ثانيا : تصرف النفقات من حساب القاصر لامر الولي او الوصي او القيم . ثالثا : لا يتم الصرف ما لم يتنسد الى موافقة الآمر بالصرف ( المدير ) ويقترن بتوقيعه . رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي اصدرتها وبواسطة عتمد رسمي من المديرية حصرا . رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي ادجصرتها وبواسطة معتمد رسمي من المديرية حصرا . خامسا : يكون الصرف نقدا بحدود المبلغ وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية . سادسا : تنظم استمارة سحب المبلغ بنسخة واحدة وفق النموذج الذي تعده الدائرةلهذا الغرض مع مراعاة ما يأتي : أ ــ ان تثبت في استمارة السحب ارقام بطاقات القاصرين واسم الولي او الوصي او القيم وعنوانه وهويته وتوقيعه وفي حالة كون الصرف نفقة اعتيادية يثبت المبلغ مقدما . ب ــ ان تحول الاستمارة الى وحدة البطاقات لتثبيت رصيد كل قاصر وتاريخ آخر صرف وما اذا كانت للقاصر نفقة اعتيادية او راتب تقاعدي وما اذا كانت هناك اوامر او قرارات صادرة بعدم الصرف من ارصدته . ج ــ ــ ان يتأكد المحاسب من استيفاء الاستمارة والمعلومات المدونة فيها الشروط الشكلية والموضوعية . سابعا : بعد حصول الموافقة على الصرف ينظم الموظف المختص مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ لا يتجاوز الحد الاعلى الذي تقرره وزارة المالية لاغراض الصرف وما يزيد على ذلك ينظم به مستند صرف وصك . ثامنا : يرسل المستند والصك الى وحدة البطاقات لترحيل الصرف في الحسابات المختصة ودفتر حساب القاصر ثم يوقع مستند الصرفل بجميع نسخة والصك من الموظفين المخولين ويسلم المبلغ او الصك لصاحب العلاقة . تاسعا : اذا كان الصرف بموجب صك لامر دائرة رعاية القاصرين فيطلب منها ارسال وصل القبض تأييدا بتسلم الصكط وتعزيزا للصرف . عاشرا : يرحل مستند الصرف في جانب الدائن ( له ) من سجل المصرف وفي الجانب المدين ( منه ) في السجدلات المساعدة المختصة الاخرى . حادي عشر : ينظم يوميا كشف مصروفات الصك وكشف آخر بالمصروف النقدي ويقدمان للمدقق لاجراء الفحص عليه بعد ان يتم التحقيق مما يأتي . أ ــ المجموع الكلي في كشق الصكوك يساوي مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل المصرف المساعد . ب ــ مجموع حقل الدائنين في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الدائنين المساعد . ج ــ ــ مجموع حقل الامانات في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الامانات المساعد . د ــ بعد استكمال اجراءات المطابقة ينظم سند قيد مصروفات الصك من مجموعات الحسابات الظاهرة فيه الى الحساب الجاري في المصرف . ثاني عشر ــ أ ــ عدم صرف أتعاب المحاماة الا وفق الشرطين الآتيين : ــ (1) تأيي الولي او الوصي او القيم على عدم دفعه اي مبلغ للمحخامي . ( 2 ) عدم صرف اتعاب المحاماة الا للمحامي الذي استحصل اذنا بالتوكيل من مديرية رعاية القاصرين . ب ــ عدم صرف اتعاب المحاماة في قضايا التعويض اذا كان مبلغ التعويض قد ارسل من دائرة التنفيذ . ج ــ ــ تنفيذ قرارات الاحكام المكتسبة الدرجة القطيعة الخاصة بتخصيص نفقة للقاصرين من رصيد القاصر دون تحقق الحاجة الى مراجعة مديرية التنفيذ المختصة اما النفقة المحكوم بها من رصيد المفقود فيراجع ذوي العلاقة مديرية التنفيذ .
المادة 14 اولا - تقسم اثمان تذاكر الدخول الى ساحة سباق الخيل على النحو الاتي : ا - نسبة (80%) ثمانين من المئة الى النادي. ب - نسبة (10%) عشر من المئة الى وزارة المالية. ج - نسبة (10%) عشر من المئة الى المنظمة العراقية للخيول العربية. ثانيا - تقسم مبالغ (اليانصيب) على النحو الاتي : ا - نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة الى النادي. ب - نسبة (75%) خمس وسبعين من المئة الى الفائزين في (اليانصيب). ثالثا - توزع مبالغ (اليانصيب) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة والتي لا يشملها التوزيع، مناصفة بين وزارة المالية والنادي.
المادة 14 1 – لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة اذا عملت بقصد النقل او الجدل او التثقيف او التعليم او الاخبار ما دامت تشير الى اسم المؤلف اذا كان معروفا والى المصدر الماخوذة منه 2 يباح في الكتب الدراسية وكتب التاريخ والادب والعلوم والفنون ماياتي: ا – نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها ب – نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية او المجسمة او الفوتوغرافية شرط ان يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب. ويجب في جميع الاحوال ان تذكر بوضوح المصادر المنقول عنها واسماء المؤلفين.
المادة 14 يعد أصحاب الحيوانات وسواسها والرعاة والجهات المختصة مكلفون بأخبار السلطة الصحية البيطرية او السلطة الادارية حالاً عند ظهور مرض معد او وبائي او الاشتباه به او موت بين الحيوانات.
المادة 14 يحتفظ كل من يعين او ينقل الى الهيئة ومعاهدها بمرتبته العلمية وجميع حقوقه في الترقية والترفيع والامتيازات الاخرى التي كان يتمتع بها قبل تعيينه او نقله الى الهيئة والتي يتمتع بها اقرانه في الدائرة التي نقل منها .
المادة 14 1 – تملا المناصب الشاغرة من الاعضاء الاحتياط حسب ترتيب الاصوات الحائزين عليها. 2 – اذا شغرت اكثرية مناصب المجلس فعلى الباقين دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال شهرين لانتخاب من يملؤها وفق القواعد المبينة في هذا القانون للمدة المتبقية من الدورة على ان توجه الدعوة في غضون اسبوعين من تاريخ شغور المناصب. 3 – اذا شغرت مناصب جميع اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب فتشكل لجنة من خمسة اعضاء يختارهم الوزير خلال اسبوع واحد لادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع صلاحيات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه الوزير منهم رئيسا جميع صلاحيات النقيب وتدعو هذه اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ تعيينها الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة بموعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ شغور مناصب مجلس النقابة.
المادة 14 أولا : يلتزم مجلس النقابة بعقد اجتماع قبل إجراء الانتخابات ، لغرض تشكيل لجنة تسمى ( لجنة الانتخابات المركزية ) تتألف من ( 7 ) سبعة أعضاء ممن لهم الحق في الأنتخاب ، على أن تختار اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها . ثانيا : تتولى لجنة الانتخابات المركزية إدارة عملية الانتخابات وتستمر في عملها لحين إعلان النتائج وتصديقها . ثالثا : للجنة الانتخابات المركزية الاستعانة بهيئات النقابة المختلفة لمساعدتها في إجراء الانتخابات وفرز الأصوات ويشترط في أعضاء لجنة الانتخابات ومساعديهم أن يكونوا من المرشحين .
المادة 14 تلغى المادة السابعة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة السابعة والثلاثون – كل من يمارس المهنة من غير المنتسبين الى النقابة او من كان ممنوعا عن ذلك بموجب احكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوما او بغرامة لا تتجاوز المائة دينار.
المادة 14 للأجنبي ممارسة أعمال التمريض والقبالة وفقاً للقانون ومبدأ المعاملة بالمثل .
المادة 14 يلغى نص المادة الخامسة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الخامسة والاربعون : اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تادية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته، وللعضو اخبار النقابة او فرعها في المحافظة عن ذلك الاعتداء. ثانيا – على الجهة التحقيقية واللجان التحقيقية اخبار النقابة او فروعها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة، وللنقابة حق انتداب من يمثلها لحضور التحقيق.
المادة 14 تتكون الهيئة الادارية للفرع من رئيس الفرع ونائبه و5 خمسة اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط .(12)
المادة 14 تنظم بقانون أسس تعاون المجلس مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وللمجلس اقتراح هذا القانون.
المادة 14 اولا – تنقل جميع حقوق والتزامات المنشاة العامة للماء والمجاري واموالها المنقولة وغير المنقولة الى الهيئة. ثانيا – ينقل الى الهيئة منتسبو المنشاة العامة للماء والمجاري ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة . ثالثا - تطبق على منتسبي الهيئة قوانين وانظمة الخدمة المطبقة على منتسبي المنشاة العامة للماء والمجاري ولحين صدور نظام خدمة خاص بالهيئة . رابعا – تحل الهيئة العامة للماء والمجاري محل المنشاة العامة للماء والمجاري في القوانين والانظمة والتعليمات كافة .
المادة مادة 14 التنسيق في صياغة وتنفيذ برامج العمل 1- تتعاون الأطراف المتعاقدة معا تعاونا وثيقا , بصورة مباشرة وعن طريق المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة , في صياغة وتنفيذ برامج العمل . 2- تنشئ الأطراف آليات تشغيلية , ولا سيما على الصعيدين الوطني والميداني , لضمان أكمل تنسيق ممكن فيما بين الأطراف من البلدان المتقدمة , والأطراف من البلدان النامية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة , بغية تفادي الازدواج وتنسيق التدخلات والنهج , وزيادة أثر المساعدة إلى أقصى حد . وتولى الأولوية في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة إلى تنسيق الأنشطة المتصلة بالتعاون الدولي بغية زيادة كفاءة استخدام الموارد إلى أقصى حد , وضمان تقديم المساعدة التي تتسم بالاستجابة , وتحسين تسهيل تنفيذ برامج العمل والأولويات الوطنية بموجب هذه الاتفاقية .
المادة 14 اولا - ينعقد الاجتماع الاول للنقابة في الوقت والمكان المحددين له ويتولى قاضي محكمة العمل المختصة رئاسة الاجتماع وادارته ويعتبر النصاب حاصلا بحضور اكثرية عدد اعضاء مكاتب اللجان النقابية المعنية لانتخاب اعضاء مكتب نقابة عمال المحافظة الذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة وفق تعليمات الاتحاد العام لنقابات العمال وينظم القاضي محضرا بذلك. ثانيا - يجتمع اعضاء مكتب النقابة، بعد انتخابهم مباشرة، لانتخاب رئيس نقابة من بينهم ونائبا للرئيس ومسؤولا للشؤون المالية.
مادة 14 يباشر المركز نشاطه بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
المادة 14 1 - تبدا السنة المالية للمعهد في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. 2 - يعين بقرار من المجلس مراقب حسابات لتدقيق حسابات المعهد وتقديم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية .(3)
المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذه.
المادة 14 أولاً : تلتزم المنظمة بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها . ثانياً : للمنظمة المشاركة في العطاءات التي تعلن عنها السلطات العامة , على أن تدخل المواد أو الخدمات المطلوبة في العطاء ضمن مجال اختصاص المنظمة . ثالثاً : للمنظمة حق تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها أو محل لاجتماع أعضائها أو لتحقيق أهدافها وفقاً للقانون . رابعاً : للمنظمة أن تبيع أي عقار لم يعد ضرورياً لأهدافها وفق القانون ويقيد ثمن العقار إيراداً لها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة