المواد القانونية
المادة 141 - يستثنى المركز من القيود الخاصة بالحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين بما في ذلك مخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشان.2 - تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفي المركز.3 - يحتفظ الموظفون المشمولون بالفقرة (1) اعلاه برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة (2) اعلاه.4 - للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.
المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي(30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
المادة 14 اولا – يقبل الكاتب العدل الودائع النقدية والعينية والسندات وفق الاتي: ا – يتم قبول الايداع وفق شروط الايداع المثبة من المودع . ب – للكاتب العدل ايداعها على نفقة المودع لدى شخص ثالث . ج – لا يجوز تسليم الوديعة خلافاً لشروط الايداع . د – لا يجوز للمودع سحب الوديعة بعد تبليغ من اودعت لحسابه الا بموافقة او بحكم قضائي . ثانياً – عند مرور 3 ثلاث سنوات على ايداع المبالغ النقدية وعدم مراجعة صاحب العلاقة لتسلمها بعد تبليغه يتم قيدها ايراداً للخزينة .
مادة 14 - ا : يدير الشركة العربية العراقية مجلس ادارة يتكون من اربعة اعضاء على الاقل وستة على الاكثر يتم اختيارهم من قبل المساهمين وبعدد يتناسب مع مقدار مساهماتهما في راس المال من بين الاطراف المساهمة. وعلى ان تمثل الحكومة بصورة دائمة بعضو واحد على الاقل. ب - يتم تشكيل عضوية مجلس الادارة سنويا وتكون مدة المجلس الاول سنتين. ج - بالاضافة لما ورد في هذا العقد يحدد النظام الاساسي الاحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الادارة وصلاحياته. د - ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا له، كما يعين المجلس المدير العام للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية ويحدد راتبه واختصاصاته ومدة قيامه بمهمته (الهيئة العامة).
المادة 14 اولا: تخضع حسابات الهيأة لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ثانيا: يطبق في استحصال ديون الهيأة قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 وتعديلاته او أي قانون يحل محله . ثالثا: تعفى اموال الهيأة المنقولة وغير المنقولة من كافة الضرائب والرسوم المقررة قانونا . رابعا: لايجوز وضع الحجز والبيع على اموال الهيأة بسبب الديون المتراكمة. خامسا: تستثنى الهياة من احكام قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 او أي قانون يحل محله .
المادة 14 تخضع الشركة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 14 يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (27) من القانون ويحل محله ماياتي:- اولا- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على ان لايقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولايزيد عن (25000) الف دينار.
المادة 14 يعين للمدرسة معاون او اكثر ممن تتوافر فيه شروط المدرس المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .
المادة 14 للوزارة ايفاد منتسبي المنظمات والهيئآت والجهات الشبابية والرياضية داخل العراق وخارجه لاغراض المشاركة في المهرجانات و المؤتمرات والدورات والبطولات والندوات وفقا للقانون وتعتبر الايفادات للوفود الرياضية والشبابية ضمن المهمات الرسمية وفق نظام يعد لهذا الغرض .
المادة 14 تتكون الهيئة الادارية للفرع من رئيس الفرع ونائبه و5 خمسة اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط .(12)
المادة 14 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 14 تنفذ مديرية التنفيذ الكفالات الشخصية الضامنة المنظمة لدى الصندوق او كاتب العدل لتحصيل الاموال المستحقة للصندوق 0
المادة 14 للجنة اعتماد الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها وفقا للأحكام المنصوص عليها في الميثاق.
المادة 14 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 14 لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع هذا القانون .
المادة 14 – على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 14 يلغى نص المادة ( 23 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :- لرئيس المؤسسة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 14 تتكون ميزانية المؤسسة من الآتي: 1-الميزانية الاعتيادية 2-الميزانية الاستثمارية السنوية
المادة 14 1 – يمارس الوزير او من يخوله اختصاصات وصلاحيات المجلس الى حين تشكيله على ان يتم ذلك خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2 – تستمر مجالس ادارة مصلحة تسويق التمور والمؤسسة العامة للتصدير ومصلحة المعارض والاسواق التجارية بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المعمول بها وتعتبر قراراتها نافذة حتى صدور ما يحل محلها.
المادة 14 ا - على مالك المطبوع الدوري ايقافه عن الصدور فورا اذا فقد هو رئيس التحرير احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اذا استقال رئيس التحرير ويجوز اعادة اصدار المطبوع الدوري اذا استكمل شروطه القانونية ب - اذا ترك مالك المطبوع الدوري العراق مؤقتا وكان لديه رئيس التحرير جاز استمرار المطبوع في الصدور اما اذا كان هو نفسه رئيس التحرير فيجب ايقاف المطبوع عن الصدور الى حين عودته او تعيين رئيس تحرير له حسب احكام هذا القانون ج - على صاحب المطبوع تزويد الوزارة باسماء وهويات جميع العاملين في مطبوعه مع عناوينهم وطبيعة عملهم واجورهم وكل تغيير قد يطرا على اوصافهم د - يشترط فيمن يشمله حكم الفقرة (ج) من هذه المادة ان يكون حاصلا على شهادة الجدارة من نقابة الصحفيين ويستثنى من هذا الشرط اصحاب الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون الاعلام والصحافة وكذلك العمال والاداريون ه - على صاحب المطبوع الدوري ان ينظم سجلات حسابات قانونية مصدقة من الكاتب العدل محتوية على كافة موارد المطبوع ومصروفاته وجاهزة للتدقيق في اي وقت
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة