المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 اولا – يجري اختيار رؤساء الهيئات في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة. ثانيا – يتم تشكيل الهيئات وبضمنها الهيئة الموسعة في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، ولا يبدل عضو الهيئة الا اذا قضت الضرورة بذلك وبالطريقة ذاتها.

المادة 14

المادة 14 الغيت . (4)

المادة 14

المادة 14 تتم ادارة الاوقاف وتنظيم شؤونها وكل ما يتعلق بها – ومنه تعيين المتولي وعزله وفقا للرأي المشهور من أراء فقهاء الشيعة الامامية وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى ) ويقصد به الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف .

المادة 14

المادة 14 أولاً : تتولى الهيأة مراقبة إستعمال مصادر الإشعاع في الإستخدامات السليمة كافة وضمان الوقاية من التعرض لها أو التلوث بها ، ولها في سبيل ذلك ما يأتي : أ ـــ تحديد مصادر الإشعاع الخاضعة للإجازة ، والمصادر غير الخاضعة للإجازة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . ب ـــ منح الإجازة الخاصة بالتصرف بمصادر الإشعاع . ج ـــ منح إجازة التشغيل التجريبي والمستمر لمصادر الإشعاع . د ـــ منح إجازة تشغيل الأشخاص في حقل الإشعاع ، على أن لا تقل أعمارهم عن ( 18 ) ثمان عشرة سنة . هـ ـــ منح شهادة سلامة المواد والمواقع من الناحية الإشعاعية . و ـــ تسمية شخص مسؤول عن الوقاية من مصادر الإشعاع من ذوي الإختصاص حصراً ويكون ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة العاملة بالإشعاع . ثانياً : يكون منح الإجازة المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و ( ج ) و ( د ) و ( هـ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة مقابل رسم يستوفى على وفق الجدول المرافق بهذا القانون . ثالثاً : تحدد شروط منح الإجازة المنصوص عليها في هذا القانون ومدتها وإجراءات منحها وتجديدها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .

المادة 14

المادة المادة 14 تتخذ دول الأطراف التدابير اللازمة لمنع دخول قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المصدرة و/او المنتشلة بشكل غير مشروع , الى اقليمها او الاتجار بها او حيازتها , اذا كانت عملية انتشالها قد تمت بالمخالفة لاحكام هذه الاتفاقية.

المادة 14

المادة 14 اولا- لرئيس الجمهورية او من يخوله فرض ايا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له . ثانيا- لرئيس مجلس الوزراء او الوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض احدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته او دائرته والمشمول باحكام هذا القانون . ا‌) انقاص الراتب . ب‌) تنزيل الدرجة . ج) الفصل . د) العزل . ثالثا- للموظف بموجب الفقرات (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقا لاحكام المادة (15) من هذا القانون .(6)

المادة 14

المادة 14 يعاقب بالحبس كل من توصل إلى المشمول بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على معلومات غير صحيحة مع الحكم بالتعويض عن المصروفات والأضرار التي نتجت جراء الحماية.

المادة 14

المادة 14 أولاً : يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقـم (22) لسنة 2008 . ثانياً : ينقل القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد انتهاء أعمالها إلى ملاك مجلس القضاء الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق أصنافهم . ثالثاً : يعين منتسبو الهيئة على الملاك الدائم من تاريخ التعاقد معهم على أن تستوفى التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 .

المادة قاعدة (14)

المادة قاعدة (14) اولا : يقدّم مدير الدائرة الادارية المساعدة الادارية والخدمية لتشكيلات المحكمة الجنائية العراقية العليا واجتماعاتها الموسعة، وللقضاة والمدعين العامين ولمكتب الدفاع على صعيد تادية المهام ويكون مسؤولا تحت سلطة رئيس المحكمة عن ادارة المحكمة وخدماتها . ثانيا : على مدير الدائرة الادارية في تنفيذ مهامه ان يقدّم لتشكيلات المحكمة بيانات شفوية او تحريرية في اي مسالة ناشئة في سياق قضية معيّنة تؤثر او قد تؤثّر في تادية هذه المهام بما في ذلك اتخاذ الاجراءات المتعلّقة بتنفيذ القرارات القضائية . وان يتخذ الاجراءات اللازمة لتبيلغ الخصوم حيثما كان ذلك ضروريا. ثالثا : يكون مدير الدائرة الادارية مسؤولا عن احوال وظروف الموقوفين من المتهمين، ومهتما بالحاجة الى ضمان احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وبالاخص افتراض براءته قبل ثبوت ادانته، ويتعين عليه ف هذا الخصوص التشاور مع رئيس المحكمة لاتخاذ الاجراء المناسب او لتبني او تعديل التعليمات الضرورية التي تحكم توقيف الاشخاص انتظارا لما تُسفر عنه المحاكمة او التمييز او توقفهم لغير ذلك من الاجراءات التي تنظم توقيف الاشخاص.

المادة 14

المادة 14 1 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. 2 – للرئيس الاعلى لديوان الاوقاف اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 يلغى نص المادة (37) من القانون ، ويحل محله ما يأتي : المادة -37- اولا : تقيد مبالغ الغرامات والرسوم كافة المستوفاة بموجب أحكام القانون إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة . ثانيا :تطبق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ، ونظام فروع الشركات الأجنبية رقم (2) لسنة 2017 في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .

المادة (14)

المادة (14) دخل المستخدم 1- مع مراعاة احكام المواد (20 ، 18 ، 17 ، 15) تخضع الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المشابهة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يمارس العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى وفي حال ممارسة العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى فيخضع الاجر المستمد منه للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2- استثناء من احكام الفقرة (1) تخضع التي يكسبها مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل قام به في دولة متعاقدة مقابل عمل قام به في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في الدولة المذكورة اولا اذا : أ‌) اذا كان المستلم متواجدا في الدولة الاخرى لمدة او مدد لاتزيد بمجموعها عن (183) يوما في أي فترة مكونة من (12) اثنى عشر شهرا يبتدأ او تنتهي في السنة الضريبة المعنية : ب‌) اذا كانت الاجور تدفع من قبل او نيابة عن رب العمل غير مقيم في الدولة الاخرى . ت‌) اذا لم تكن الاجور ناشئة عن منشأة دائمة يملكها رب العمل في الدولة الاخرى . 3- استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة تخضع الاجور المستمدة من عمل تتم ممارسته على ظهر سفينة او طائرة تعمل في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المشروع المستعمل للسفينة او الطائرة .

المادة 14 من الاتفاقية

المادة 14 القرصنة البحرية تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم القرصنة البحرية، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.

المادة 14

المادة 14 اولا – يكتسب ضابط المرور ومفوض المرور لحد الدرجة الرابعة سلطة جزائية لفرض العقوبة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون . ثانيا – يحرر قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور ومفوض المرور بموجب الفقرة ( اولا ) من هذه المادة وفق النموذج المرفق بقانون المرور رقم ( 48 ) لسنة 1971 او اي قانون اخر يحل محله . ثالثا – يكون قرار الحكم الصادر وفقا لهذه المادة نهائيا .

المادة 14

المادة 14 يتبع كل من العتبقات المقدسة الخمس ومجموع المزارات الشريفة الاقسام التالية : 1 . قسم الشؤون القانونية . 2 . قسم الشؤون الادارية . 3 . قسم الشؤون المالية . 4 . قسم الشؤون الهندسية والفنية . 5 . قسم الشؤون الدينية . 6 . قسم الشؤون الخدمية . 7 . قسم الشؤون الفكرية والثقافية . 8 . قسم العلاقات العامة . 9 . قسم التدقيق والرقابة الداخلية . 10 . قسم السياحة الدينية .

المادة 14

المادة 14 تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (8) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام يصدره مجلس الوزراء .

المادة 14

المادة 14 : لجنة التدقيق 1. يعين المجلس التنفيذي مدققين ماليين مستقلين لإجراء تدقيق دوري على العمليات المالية مرة في السنة على الأقل ووضع تقارير التدقيق في متناول جميع الأعضاء . 2. يشكل المجلس التنفيذي لجنة للتدقيق تضم ما لايقل عن ثلاثة ممثلين من الدول الأعضاء ، يعينهم المجلس التنفيذي في بداية كل سنة مالية لمراجعة تقارير التدقيق السنوية . 3. يجب على أعضاء لجنة التدقيق محاولة اعتماد القرارات بالإجماع وعند ذلك يشجع تقديم أصوات معارضة من أعضاء لجنة التدقيق وتسجيل تبريرهم لها في محضر الاجتماع يجب اتخاذ قرارات لجنة التدقيق بأغلبية الأصوات ، وفي حال التعادل يجب على رئيس اللجنة ان يقدم التصويت المرجح .

المادة 14

المادة 14 يحدد الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المكافأة التي تمنح للخبيرين من غير الموظفين المنصوص عليهما في البند (رابعا) من المادة (2) من هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت القيمة المقدرة للدعوى لا تمثل القيمة الحقيقية, فتحال من قبل المحكمة الى جهة مختصة او خبير لتقدير قيمتها. ويكون هذا التقدير اساسا لاستيفاء الرسم.

المادة 14: الملكية الفكرية والصناعية

المادة 14: الملكية الفكرية والصناعية ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل : ( أ) بالفصل في حق للدولة في براءة اختراع ، أو تصميم صناعي ،أو اسم تجاري أو عنوان تجاري أو علامة تجارية ، أو حق المؤلف أو أي شكل آخر من أشكال الملكية الفكرية أو الصناعية يتمتع بقدر من الحماية القانونية ، ولو كان مؤقتا في دولة المحكمة . ( ب) أو بتعدً يدعى أن الدولة قامت به في إقليم دولة المحكمة على حق من النوع المذكور في الفقرة الفرعية (أ) يخص الغير ويتمتع بالحماية في دولة المحكمة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة