أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 3-3-1980 و دخلت حيز النفاذ في 8-2-1987 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى نصوص الفقرات (1) و(3) و(5) و(8) من المادة الخامسة والسبعين من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم (64) لسنة 1976، ويحل محلها ما ياتي: 1- ا – يعاقب كل من خالف او يحاول ان مخالفة احكام الباب السادس من هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن (20%) عشرين من المئة ولا تزيد على (500%) خمسمئة من المئة من مبلغ المخالفة، ويجوز الحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة بموضوع المخالفة، وللبنك ان يحدد بين حين واخر نسبة او نسبا معينة للغرامة التي تفرض على اساس مبلغ المخالفة، وذلك على انواع من المخالفات يعينها. ب – اذا كانت المخالفة تتعلق بعملة غير عراقية فيحسب مبلغ المخالفة والغرامة وفق قيمة هذه العملة بما يقابلها بالدينار العراقي وبالاسعار المعلنة من البنك الى المصارف الحكومية وقت ارتكاب المخالفة. 3- ا – يحيل المحافظ او من يخوله على محكمة تنظيم التجارة كل من خالف او حاول مخالفة احكام الباب السادس من هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في احدى الحالات الاتية: اولا – مخالفة الشخص المحترف او الممتهن اعمال تهريب التحويل الخارجي. ثانيا – مخالفة الشخص المحكوم سابقا وفق احكام هذه المادة. ثالثا – المخالفة التي يزيد مبلغها على (-/000 000 5) خمسة ملايين دينار او ما يعادله. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (1-ب) من هذه المادة يعاقب كل من ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (20%) عشرين من المئة ولا تزيد على (500%) خمسمئة من المئة من مبلغ المخالفة وبمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة. 5- يقيد صافي الاموال المضبوطة عن مخالفات الباب السادس من هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه ايرادا للخزينة العامة وذلك: ا – بعد انتهاء ستة اشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية واستيفاء مبلغ الغرامة المحكوم بها وبعد خصم مصاريف النشر واجور التامين والنقل ومصاريف تبديل العملة او بيع الاموال والحلي او اية مصاريف اخرى، في حالة عدم مراجعة صاحب العلاقة بشانها خلال المدة المذكورة. ب – بعد انتهاء ستة اشهر من تاريخ ضبط الاموال ان كانت مجهولة المالك ولم يدع احد ملكيتها. 8- يكون القرار الصادر من المحافظ او من يخوله، بفرض غرامة لا يتجاوز مقدارها (-/000 000 1) مليون دينار قطعيا، اما اذا تجاوز مبلغها (-/000 000 1) مليون دينار فيكون قرار المحافظ قابلا للاعتراض لدى المجلس وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدوره ويكون قرار المجلس بهذا الشان قطعيا.

المادة (1 )

متن المادە :

المادة (1 ) يعفى مواطنو احد الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة من طلب الحصول على تأشيرة الدخول و المرور و الإقامة في إقليم الطرف الأخر لمدة لا تزيد عن (30) يوما ضمن فترة (90) يوما من تاريخ الدخول الأول بغض النظر عن عدد مرات الدخول .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى الفقرة (20) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (113) لسنة 1982 ويكون البند (ك) لها : - ك - لا يستفيد المكلف من الاعفاء الوارد في البندين (ا وب) من هذه الفقرة عند تمتعه باحدهما خلافا لاحكام هذا القانون الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبول عقد التسوية الصلحية او من تاريخ الموافقة على عدم تحريك الشكوى او من تاريخ صدور قرار حكم عن المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطعية .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) یەکەم/ ماددەى (3) و بڕگەى (یەکەم) لە ماددەى (47)ى یاساى ژمارە (76)ى ساڵى 1983 یاساى چاودێریکردنى نەوجەوانان، لە هەرێم لە کاردەخرێت. دووەم/ بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- 1. نەوجەوان (حدث): ئەوەى تەمەنی (11) یازدە ساڵى تەواوکردبێت و (18) هەژدە ساڵى تەواونەکردبێت. 2. منداڵ (طفل): ئەوەى تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواونەکردبێت. 3. مێرمنداڵ (صبي): ئەوەى تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواوکردبێت و (15) پازدە ساڵى تەواونەکردبێت. 4. هەرزەکار (فتى): ئەوەى تەمەنی (15) پازدە ساڵى تەواوکردبێت و (18) هەژدە ساڵى تەواونەکردبێت. 5. خاوەنەکانیان: باوک، دایک، یان ئەو کەسەیە کە منداڵ یان مێرمنداڵێکى لەژێر سایەدابێ، یان بەبڕیارێکى دادگا یەکێ لەو دووانە پەروەردە بکات. سێیەم/ هەرکەسێك لەکاتى ئەنجامدانى تاوان (جریمة)دا تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواونەکردبێت، داوای سزایی لەسەر ناکرێتەوە.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تخضع لاحكام هذا القانون جميع السفن المشمولة باحكام قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 1942 او اي قانون يحل محله التي تعمل في المياه العراقية والاقليمية باستثناء قوارب النزهة والقوارب الشراعية والسفن عابرة المحيطات وناقلات النفط .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى عبارة ان كانت اقل من سنة الواردة في المادة الحادية والتسعين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق عقد تاسيس الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية المرفق بهذا القانون الموقع عليه في بغداد من قبل ممثل الجمهورية العراقية وممثل الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في اليوم الثامن عشر من رجب عام الف واربعمائة وثلاثة هجرية الموافق لليوم الاول من ايار عام 1983.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (3) من (مادة 12) من القانون، ويحل محلها ما ياتي: - 3 – يكون دوام العاملين في المؤسسات الصحية من اطباء وغيرهم بقرار من مجلس المؤسسة لمدة لا تزيد مجموع ساعات الدوام صباحًا ومساءً عن (تسع ساعات)، وينظم ذلك بتعليمات تصدرها المؤسسة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا: يفرض رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال مقطوع مقداره (1000) الف دينار إضافة الى مبلغ الرسم المفروض بموجب قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 و قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981. ثانيا: يخضع استيفاء الرسم المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة والغرامات الناتجة عنه الى أحكام قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 .

1

متن المادە :

1/ماوه‌ی گرتن و به‌ندكردنی هه‌موو فه‌رمانبه‌رانی هه‌رێمی كوردستانی عێراق به‌ خزمه‌تی فیعلی ده‌ژمێدرێ بۆ مه‌به‌ستی زیاده‌ی ساڵانه‌ (العلاوه‌) و پله‌ به‌رزی (الترفیع) وخانه‌نشینی (التقاعد) به‌ مه‌رجێك گرتن وبه‌ندكردنه‌وه‌ كه‌ به‌ هۆی باری سیاسی و كێشه‌ی كورد و خه‌ڵكی كوردستانه‌وه‌ بووبێ.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تشكل بموجب هذا القانون، لجنة عليا تسمى لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، ترتبط بمجلس الوزراء.

المادة (1)

متن المادە :

المادة (1): يحمل المعهد اسم معهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقاييس ويشار اليه فيما بعد باسم المعهد ويختصر اسم المعهد الى (سميك).

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى    قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 7 ) ويحل محله ما يأتي : أولاً : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 54 ) أربعة وخمسين شهراً تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال هذه المدة أنجاز عملية انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وانتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة ، وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الانتخابات المشار إليهما أعلاه .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 (المعدل) ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي : 3. إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن يحل محلها امرأة في ذات الدائرة الانتخابية بغض النظر عن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة خمسة الاف دينار محل عبارة عشرون دينارًا الواردة في المادة 199 من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ 83 لسنة 1969 .