المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 اولا - يلغى قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم (153) لسنة 1959 المعدل . ثانيا - تلغى الاحكام المتعلقة بتصحيح الصنف من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 المعدل، وتبقى الاحكام المتعلقة بالتجاوز على الاراضي الاميرية نافذة، وتسري على التجاوز بالغرس او البناء على كافة الاراضي المملوكة للدولة التي لا حقوق تصرفية للغير عليها . ثالثا - لا يعمل باي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها. ثانياً ـ يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (14) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة. (4)

المادة 14

المادة 14 يكتسب المتضرر حقا مباشرا قبل المؤمن ولا يح0تج عليه بالحالات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، وتجوز مطالب المؤمن بالتعويض امام محكمة الجزاء .

المادة 14

المادة 14 يكون للتسجيل اثره الرجعي من تاريخ تقديم الطلب .

المادة 14

المادة 14 اذا الصقت الطوابع او ابطلت كلها او بعضها بصورة تخالف التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون فيعد الرسم غير مستوفى بالمقدار الذي تم فيه الالصاق او الابطال خلافاً للتعليمات المذكورة انفاً ويلزم استيفاء الرسم بالمقدار المذكور انفاً.

المادة 14

المادة 14 1 – تملا المناصب الشاغرة من الاعضاء الاحتياط حسب ترتيب الاصوات الحائزين عليها. 2 – اذا شغرت اكثرية مناصب المجلس فعلى الباقين دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال شهرين لانتخاب من يملؤها وفق القواعد المبينة في هذا القانون للمدة المتبقية من الدورة على ان توجه الدعوة في غضون اسبوعين من تاريخ شغور المناصب. 3 – اذا شغرت مناصب جميع اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب فتشكل لجنة من خمسة اعضاء يختارهم الوزير خلال اسبوع واحد لادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع صلاحيات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه الوزير منهم رئيسا جميع صلاحيات النقيب وتدعو هذه اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ تعيينها الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة بموعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ شغور مناصب مجلس النقابة.

المادة 14

المادة 14 ا - يحول صافي الارباح المصارف التابعة للمؤسسة الى المؤسسة ويوزع مجموعاتها على النحو والاسبقية الاتية : 1- تدفع الفائدة لحملة الاسهم الذين حولت اسهمهم او ملكيتهم الى سندات بموجب هذا القانون . 2- يخصص 25% من مجموع صافي الارباح قبل استقطاع الاحتياطات القانونية للمصارف المؤممة لاطفاء السندات الوارد ذكرها في الفقرة /1/ من هذه المادة . 3- يخصص 25 % من مجموع صافي الارباح قبل استقطاع الاحتياطات القانونية الى الميزانية الاعتيادية . 4- يخصص الباقي الى الخطة الاقتصادية . ب – اذا كان مجموع صافي الارباح المذكورة في الفقرة ( ا ) من هذه المادة لا تكفي لدفع الفوائد المذكورة في الفقرة /1/ منها فتدفع الحكومة المبالغ اللازمة لذلك . ج - اذا لم تكف المبالغ المخصصة في الفقرة ( ا - 2 ) من هذه المادة لتسديد قيمة السندات في نهاية المدة المحددة فتلزم الحكومة بتسديدها .

المادة 14

المادة 14 يجوز وضع انظمة او تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 يشترط في عقود الوكالات المقدمة من الوكيل التجاري ان تكون عن شركات منتجة او مصنعة للسلع و الخدمات , او عن طريق الشركة الاصلية المملوكة للشركة المنتجة او المصنعة للسلع او المقدمة للخدمات و المخولة رسميا بمنح و كالات فرعية في العراق و تحدد شروط تسجيل عقد الوكالة التجارية بتعليمات يصدرها الوزير

المادة 14

المادة 14 تبادل المعلومات 1- على الاطراف ان تيسر حسب الاقتضاء ووفقا لاهداف هذه الاتفاقية وحسبما يتناسب: (أ) تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالمواد الكيميائية في نطاق هذه الاتفاقية ,بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسمية والسمية البيئية والمتعلقة بالسلامة. (ب) توفير المعلومات المتاحة للجمهور عامة عن الاجراءات التنظيمية المتخذة على الصعيد المحلي الملائمة لاهداف هذه الاتفاقية,و (ج ) توفير معلومات الى اطراف اخرى بصورة مباشرة او عن طريق الامانة بشأن الاجراءات التنظيمية المحلية التي تقيد بدرجة كبيرة استخاداما او اكثر من استخدامات المادة الكيميائية,حسبما يتناسب. 2- على الاطراف التي تتبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية حماية أية معلومات سرية حسبما هو متفق تبادليا. 3- لاتعتبر المعلومات التالية معلومات سرية لاغراض هذه الاتفاقية: (أ) المعلومات المشار اليها في المرفقين الاول والرابع,المقدمة بمقتضى المادتين 5و6 على التوالي. (ب) المعلومات الواردة في استمارات بيانات السلامة المشار اليها في الفقرة 4 من المادة 13. (ج) انتهاء تاريخ صلاحية المادة الكيميائية. (د) المعلومات عن التدابير الاحتياطيةبما في ذلك تصنيف الخطر وطبيعته وارشادات السلامه المناسبة ,و (هـ) موجز نتائج الاختبارات السمية والسمية الايكولوجية. 4- لاغراض هذه الاتفاقية لايعتبر تاريخ انتاج المادة الكيميائية سريا بصورة عامة. 5- على أي طرف يحتاج الى معلومات بشأن عمليات عبور المواد الكيميائية الواردة في المرفق الثالث عبر اقليمه ان يبلغ الامانة عن حاجته تلك وتقوم هي بابلاغ جميع الاطراف طبقا لذلك.

المادة 14

المادة المادة 14 على المصارف الاسلامية غير المؤسسة بقانون خاص و المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون تكييف اوضاعها وفق احكام هذا القانون

المادة 14

المادة 14 تحدد تقسيمات ومهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة .

المادة 14

المادة 14 اولاًـ أـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً . ب ـ يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2011 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15-10-2012. ثانياً : عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولاً) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً . ثالثاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي أو عدم سماحه مد كابلات أرضية لخدمة الاتصالات والانترنيت الاتحادية أو العالمية في جمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال . رابعاً ـ تقوم وزارة المالية الاتحادية بتسجيل قيمة مبالغ النفط والغاز المنتج من الاقليم او المحافظة المنتجة للنفط والغاز وتسويتها .

المادة 14

المادة 14 1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقديم كل منها للاخرى اكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق او اجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الاثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الاجراء. 2- تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم او في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية او اخضاعه لشروط.

المادة 14

المادة 14 1 – يحل المالك الجديد للعقار محل سلفه المؤجر في الحقوق والالتزامات المقررة بموجب هذا القانون. 2 – على المالك الجديد ان يخطر المستاجر بوساطة الكاتب العدل بانتقال ملكية العقار اليه خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ تسجيله باسمه ويرفق بالاخطار وثيقة صادرة من دائرة التسجيل العقاري تؤيد ذلك وعليه ايضا مراجعة دائرة ضريبة العقار لتاشير انتقال الملكية خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستاجر.

مادة 14

مادة 14 - ا : يدير الشركة العربية العراقية مجلس ادارة يتكون من اربعة اعضاء على الاقل وستة على الاكثر يتم اختيارهم من قبل المساهمين وبعدد يتناسب مع مقدار مساهماتهما في راس المال من بين الاطراف المساهمة. وعلى ان تمثل الحكومة بصورة دائمة بعضو واحد على الاقل. ب - يتم تشكيل عضوية مجلس الادارة سنويا وتكون مدة المجلس الاول سنتين. ج - بالاضافة لما ورد في هذا العقد يحدد النظام الاساسي الاحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الادارة وصلاحياته. د - ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا له، كما يعين المجلس المدير العام للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية ويحدد راتبه واختصاصاته ومدة قيامه بمهمته (الهيئة العامة).

المادة 14

المادة 14 اولا – يشترط في النقيب ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة سنة . ثانيا – يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات . ثالثا – ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه نائبين للنقيب وامينا للسر ومشرفا ماليا . رابعا – مدة دورة المجلس (3) ثلاث سنوات .(3)

المادة 14

المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء ورئيس المجلس التنفيذي في منطقة كردستان تنفيذ احكامه.

المادة 14

المادة 14 يمنح العضو اعانة مقطوعة لا تزيد على خمسين دينارا او اعانة دورية شهرية لا تزيد على خمسة عشر دينارا ولا تقل عن خمسة دنانير او الاعانتين المذكورتين معا وذلك في احدى الحالتين الاتيتين ا - اذا عجز عن ممارسة المهنة بسبب اصابة بحادث او عاهة او مرض ولم يكن قد اكمل المدة القانونية للتقاعد او اذا كان غير مشمول باى نظام قانونى للتقاعد او الضمان ب - اذا توقف موقتا عن مزاولة مهنته بسبب اصابته بحادث او مرض وكان قد استنفذ اجازاته المرضية براتي تام وفي هذه الحالة تمنح له الاعانة الشهرية خلال مدة تعطله التى تعقب تاريخ انتهاء اجازاته المشار اليها على ان لا تزيد مدة التعطل هذه عن سنة كاملة اما اذا استمر تعطله بعد ذلك فتوقف الاعانة عنه على ان يبقى له حق الاستفادة من احكام الفقرة(ا) من هذه المادة اذا توفرت فيه شروطها

المادة 14

المادة 14 اولا – يقبل الكاتب العدل الودائع النقدية والعينية والسندات وفق الاتي: ا – يتم قبول الايداع وفق شروط الايداع المثبة من المودع . ب – للكاتب العدل ايداعها على نفقة المودع لدى شخص ثالث . ج – لا يجوز تسليم الوديعة خلافاً لشروط الايداع . د – لا يجوز للمودع سحب الوديعة بعد تبليغ من اودعت لحسابه الا بموافقة او بحكم قضائي . ثانياً – عند مرور 3 ثلاث سنوات على ايداع المبالغ النقدية وعدم مراجعة صاحب العلاقة لتسلمها بعد تبليغه يتم قيدها ايراداً للخزينة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة