المواد القانونية
المادة 14 يعتبر ظرفا مخففا اذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن انشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدء التحقيق معه.
المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 14 يمنح نوط التكاتف الوطني للمواطن الذي يقدم خدمات جليلة او مساعدات قيمة للقوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني في مواجهة قوى الارهاب والعمليات الارهابية والتصدي او القبض على مرتكبي الجرائم الاخرى على ان يتم تقدير ذلك من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية .
المادة 14 يلغى قانون جامعة صدام للعلوم الإسلامية رقم (10) لسنة 1989 وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها الى الجامعة العراقية 0
المادة 14 للوزارة الاستعانة بالجهات المختصة والمنظمات الوطنية والدولية التي لها علاقة بحقوق الإنسان من اجل تحقيق أهداف هذا القانون وتوثيق الإجراءات المتخذة بموجبة ونتائجها على المستويين الوطني والدولي .
المادة 14 على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 14 يعامل المخالف لأحكام هذا القانون كما يأتي :- أولاً ـ تطبق العقوبات الانضباطية بحقه إذا كان موظفاً. ثانياً ـ ينذر غير الموظف بإزالة المخالفة خلال (15) يوماً، و عند إمتناعه يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ألف دينار لكل يوم تخلف فيه عن إزالة المخالفة. ثالثاً ـ لكل متضرر الحق في تحريك الدعاوى الجزائية عند مخالفة أحكام هذا القانون.
المادة 14 1 - التبليغ بواسطة البريد يصدر من المحكمة بوضع ورقة التبليغ في مظروف بعنوان رسالة قضائية، ويذكر على الغلاف رقم الدعوى ومحتويات الرسالة والتاريخ وتوقيع المعاون القضائي وتختم بختم المحكمة. وتودع الرسالة في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد لارسالها بطريق البريد المسجل المرجع . 2 - يقوم موزع البريد بتسليم الرسالة الى الشخص المراد تبليغه او في محل اقامته الى زوجه او من يكون مقيما معه من اقاربه واصهاره او من يعمل في خدمته من المميزين او الى من يمثله قانونا . 3 - اذا رفض التسلم احد ممن ذكروا او رفض التوقيع بالتسلم او استحال عليه التوقيع يثبت الموزع ذلك الرفض او الامتناع بوصل التسلم وعلى غلاف الرسالة وفي الدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة وتعتبر الرسالة بذلك مبلغة . 4 - اذا تبين ان المطلوب تبليغه غائب او ليس له محل اقامة او مسكن معلوم او انتقل الى محل اخر او ان العنوان وهمي، يثبت موزع البريد ذلك بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة . 5 – ا – يصدر التبليغ بواسطة البرقية المرجعة من المحكمة، وفق النموذج الذي تعده وزارة العدل، وتودع في نفس اليوم، او في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد المختصة، وتعتبر نفقات البرقية من مصاريف الدعوى. ب – تسلم البرقية الى الشخص المخاطب بها في محل عمله او في محل اقامته، او الى من يمثله قانونا او من يعمل معه او الى زوجه او الى من يكون مقيما معه من اصهاره او اقاربه من المميزين،ويعتبر المخاطب بها مبلغا بتاريخ تسلمه لها، او تسلمها من قبل اي من هؤلاء، المبين في اشعار دائرة البرق المختصة، واذا امتنع اي منهم عن تسلم البرقية، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة بذلك، ويعتبر الامتناع عن تسلم البرقية تبليغا. جـ - اذا تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل اخر او ان العنوان غير صحيح، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة المختصة بذلك.(3)
المادة 14 على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
المادة 14 اولا – للمجتمع هياة رئاسة تتكون من : أ – رئيس المجمع ................................................ رئيسا ب – نائب الرئيس .............................................. عضوا ج – اربعة من الاعضاء العاملين تنتخبهم الهياة العامة للمجمع لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ........... اعضاء د – الامين العام ...................................... عضوا و مقررا ثانيا – تجتمع هياة الرئاسة مرة واحدة في الاقل كل شهر .
المادة 14 1 - يتالف مجلس الامناء من : - ا - رئيس الجامعة ب - نائب رئيس الجامعة ج - وزير التربية او من ينيبه على ان لا تقل مرتبته عن درجة استاذ مساعد د - رئيس جامعة بغداد او نائبه ه - نقيب المعلمين او من ينيبه على ان لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد و - ثلاثة من اعضاء مجلس الجامعة على ان يراعى في اختيارهم تمثيل الحقول العلمية المختلفة ويتم اختيارهم من قبل مجلس الجامعة ز - عضوين او اكثر من ذوى الخبرة في الشؤون الجامعية يختارهم الرئيس 2 - يقوم الامين العام بضبط محاضر جلسات مجلس الامناء
المادة 14 الدائرة الادارية: تتولى القيام بالامور الادارية والمالية والقانونية واقتراح النظم الادارية والمالية والمحاسبية والمخزنية والاشراف على تطيقها واعداد مشروع الموازنة وبرامج الاستيراد والشراء وعمليات الخزن ومسك السجلات وحسابات الكلفة ومشروع خطة القوى العاملة وتنفيذها بعد اقرارها واعداد مشروعات التشريعات وتقديم الاستشارة القانونية وتمثيل الامانة امام المحاكم والجهات الاخرى، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم شؤون الافراد. ثانيا- قسم المصروفات. ثالثا- قسم الحسابات. رابعا- قسم الشؤون القانونية. خامسا- قسم المخازن. سادسا- قسم الخدمات. سابعا- قسم العلاقات والاعلام.
المادة 14 لرئيس المنظمة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 14 اولا – للمجمع هيئة رئاسة تتكون من : أ – رئيس المجمع – رئيسا . ب – نائب الرئيس – عضوا . ج – اربعة من الاعضاء العاملين اثنان منهم تنتخبهما الهيئة العامة للمجمع واثنان اخران يختارهما ديوان الرئاسة مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد – اعضاء . د – الامين العام – عضوا ومقررا . ثانيا – تجتمع هيئة الرئاسة مرتين في الشهر في الاقل .
المادة 14 اولا – يستحق بدل الاشتراك السنوي للعضو في بداية كل سنة ويسدد في الموعد الذي تحدده الغرفة. ثانيا – اذا تخلف العضو من دون عذر مشروع من تسديد بدل الاشتراك السنوي ثلاث مرات متتالية يستوفى منه مبلغ اضافي مقداره (10%) من بدل الاشتراك السنوي من كل سنة تخلف فيها وفي حالة عدم تسديد البدل بنهاية السنة الرابعة يرقن قيده من دون حاجة الى انذار او تبليغ. ثالثا – اذا كان تخلف العضو عن تسديد بدل الاشتراك قد حصل بعذر مشروع فللغرفة استيفاء بدلات الاشتراك لسنوات التخلف من دون اية مبالغ اضافية واعتبار فترة التخلف استمرارا لممارسة العمل التجاري. رابعا – يعتبر جزء السنة سنة كاملة لغرض استيفاء بدل الاشتراك السنوي.
المادة 14 تسرى احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل او أي قانون يحل محله على الممرضات في كل ما لم يذكر في هذا القانون او في أي قانون آخر .
المادة 14 اولا ــ يلغى قانون التدرج الطبي المرقم بـ (99) لسنة 1970 و قانون ذيله المرقم بـ (99) لسنة 1971 و قانون تدرج ذوي المهن الصحية المرقم بـ (44) لسنة 1973 و قانون تدرج الصيادلة المرقم بـ (15) لسنة 1982 و قانون اقامة الممرضين الجامعيين المرقم بـ (39) لسنة 1986 . ثانيا ــ لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 14 لإدارة المستشفى الأهلي بموافقة وزارة الصحة فتح عيادة خارجية .
المادة 14 للجنة وللعضو الذي يدعي العجز ان يعترضا على قرار اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ المبلغ لدى اللجنة الطبية الاستئنافية الرسمية ويكون قرارها قطعيا .
المادة 14 1 - تنتخب اللجنة العليا من بين اعضاء النقابة لجنة طبية مؤلفة من رئيس وعضوين تكون مهمتهما اجراء الفحص الطبي على الاعضاء العاجزين لغرض تنفيذ احكام هذا القانون ولها استشارة الاختصاصيين من الاطباء اذا دعت الحاجة الى ذلك 2 - للجنة الصندوق وللعضو الذي يدعي العجز ان يعترضا على قرار اللجنة الطبية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بقرار الفحص لدى لجنة طبية استثنائية تؤلف من رئيس وعضوين تسميهم اللجنة العليا من بين اعضاء النقابة ويكون قرارها قطعيا 3 - لا يجوز ان يكون رئيس او عضو احدى اللجنتين رئيسا او عضوا احدى اللجنتين رئيسا او عضوا في اللجنة الاخرى ولا يجوز ان يكون رئيس او عضو لجنة الصندوق او اللجنة العليا رئيسا او عضوا في احدى اللجنتين الطبيتين 4 - تجتمع اللجنة الطبية واللجنة الطبية الاستئنافية بطلب من رئيس لجنة الصندوق
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة