المواد القانونية
المادة 14 تسري ولاية المحكمة على مرتكبي احدى الجرائم الاتية : - اولا - التدخل في شؤون القضاء او محاولة التاثير في اعمال . ثانيا - هدر الثروة الوطنية وتبديدها استنادا الى احكام الفقرة ز من المادة الثانية من قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958. ثالثا - سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت او تؤدّي الى التهديد بالحرب او استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 7 لسنة 1958 . رابعا - اذا وجدت المحكمة تخلف الركن الخاص لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون ويثبت لديها ان الفعل يشكّل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون عقابي اخر وقت ارتكابها فتسري ولايتها القضائية للنظر في القضية .
المادة 14 تصدر الوزارة والمؤسسات التابعة لها الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 14 اولا – يجتمع مجلس التعليم العالي الاهلي بدعوة من الرئيس مرة واحدة في الاقل كل شهر او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه عند الضرورة و يكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء و تتخذ القرارات و التوصيات و المقترحات باغلبية عدد الحاضرين و عند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ثانيا – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس و كافة الاعضاء ثالثا – يرسل المجلس اقتراحاته و توصياته الى جهاز الاشراف و التقويم العلمي خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها و تعد التوصيات مقرة في حالة عدم اعتراض وزير التعليم العالي و البحث العلمي عليها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه
المادة 14 تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديوان من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال .
المادة 14 على المكتب الاستشاري اعادة مزاولة نشاطه عند انتهاء مدة التجميد على ان يشعر الجهة المانحة للاجازة بذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء هذه المدة وان يسدد الرسم السنوي ابتداء من تاريخ اعادة مزاولة نشاطه.
المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد ، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها . ثانيا : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها. ثالثا : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها . وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لاي سبب .
المادة 14 تعد الجهة العاملة في الاستكشاف دراسة اولية لتقييم التراكيب تستند على المعلومات المستخلصة من حفلا الابار الاستكشافية والمسوحات والدراسات الجيولوجية لغرض تحديد عدد ومواقع الابار التقييمية.
المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشر سنة كل من اعتدى على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً أو سبب له عاهة. ثانياً– تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة إلى الموت. ثالثاً– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات كل من حاول الاعتداء على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً.
المادة 14 يتقاضى العاملون في المركز مخصصات بدل العدوى ومخصصات الخطورة وتحدد كيفية صرفها بتعليمات تصدر لهذا الغرض .
ماددهی (14): ئهم یاسایه له ڕۆژی بڵاوكردنهوهی له ڕۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
المادة 14 اولا - يتولى القطاع العام صناعة عدد الصيد وكافة لوازمهالاخرى واستيرادها على ان تكون حسب المواصفات التي تقررها الشركة . ثانيا - لا تباع عدد الصيد الا للاشخاص المجازين بالصيد .
المادة 14 على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 14 يمنح نوط التكاتف الوطني للمواطن الذي يقدم خدمات جليلة او مساعدات قيمة للقوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني في مواجهة قوى الارهاب والعمليات الارهابية والتصدي او القبض على مرتكبي الجرائم الاخرى على ان يتم تقدير ذلك من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية .
المادة 14 يتولى مكتب دراسة الشخصية اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي بطلب من محكمة التحقيق او محكمة الاحداث او اية جهة مختصة وفق ما ياتي : اولا – ا – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص الامراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه الانفعالي ومدى ادراكه لطبيعة فعله المخالف للقانون وتقرير المعالجة اللازمة له. ب – دراسة حالة الحدث الاجتماعية ودراسة البيئة التي يعيش فيها بيان مدى علاقتهما بالجريمة المرتكبة. ثانيا – تنظيم تقرير مفصل عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية والاسباب التي دفعته الى ارتكاب الجريمة والتدبير المقترح لمعالجته. ثالثا – متابعة فحص الحدث بصورة دورية كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك حتى انتهاء مدة التدبير واطلاع المحكمة عما يطرا على حالة الحدث من تغيير.
المادة 14 للوزير تكليف المعهد باقامة دورات للتعليم المستمر لتاهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية لرفع كفاءتهم وتحدد مدة الدورة وشروط الاشتراك فيها بتعليمات.
المادة 14 يعتبر ظرفا مخففا اذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن انشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدء التحقيق معه.
المادة 14 على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة قبول طلبة المعهد للتدريب المنظم وفق الخطة المعدة لذلك بالتنسيق بين المعهد والوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة على ان تعلم هذه الجهات المعهد بمدى نجاح الطالب المتدرب وذلك بتقرير سري يعد من تلك الجهات كل 3 ثلاثة اشهر في الاقل .
المادة 14 يلغى قانون جامعة صدام للعلوم الإسلامية رقم (10) لسنة 1989 وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها الى الجامعة العراقية 0
المادة 14 قائد الطائرة مسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها اثناء فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشان
المادة 14 أولا – يمنح الموظفون الفنيون العاملون في الوزارة و مؤسساتها مخصصات بنسبة (100%) مائة من المائة من الراتب . ثانياً – يمنح الموظفون الإداريون الذين يتطلب و جودهم مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة (75%) خمس وسبعين من المائة من الراتب .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة