المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 الغيت . (4)

المادة 14

المادة 14 تستثنى من العقوبات المنصوص عليها في مادة 13، الحالات التالية : - اولا – الولد المصاب بعاهة تحول دون تعليمه في المدارس الاعتيادية، وعندما لا يتوافر تعليم خاص بحالته في مكان قريب . ثانيا – حالة المرض الذي يحول دون تعليمه في المدارس الاعتيادية، او في المدارس الخاصة مؤيدة بشهادة من لجنة طبية .

المادة 14

المادة 14 اولا : يقصد بشروط المتانة والأمان ان تكون المركبة مصممة ومصنعة على وفق ما تقتضيه الأصول الفنية والصناعية طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة وان تكون جميع أجزائها متينة وسليمة وصالحة للاستعمال والسير في الطرق على نحو لا يعرض سائقها او ركابها او مستعملي الطريق للخطر او يتسبب عن استعمالها او تسييرها ضرر بالطرق او الأملاك او الأشخاص وان يتوافر فيها ما ياتي :- أ – محرك صالح للاستعمال . ب – مقود في الجانب الايسر من المركبة . ج – مصابيح امامية وخلفية واشارات ضوئية . د – جهاز تنبيه خافت الصوت . هـ – جهاز لمنع التلوث وتخفيف الصوت ( عادم ) الغازات ( اكزوسيت ) . و – منظومة الايقاف . ز – مرايا جانبية وامام السائق تساعد على الرؤيا الخلفية . ح – ماسحات مطرية صالحة . ط – مصباح خاص لقراءة لوحة التسجيل ليلا . ي – زجاج من النوع غير القابل للكسر بشكل شظايا . ك – مطفاة حريق مملوة وصالحة للاستعمال . ل – مثلث فسفوري . م – اطار احتياطي مع ادواته وفي حالة صالحة للاستعمال . ن – عداد لمعرفة سرعة المركبة . س – واقيات طين عدد ( 4 ) اربعة . ثانيا : يقصد بشروط المتانة والامان فيما يخص الدراجة النارية توافر الاجهزة الاتية على ان تكون صالحة للعمل . أ – محرك صالح للاستعمال . ب – مقود . ج – جهاز تنبيه خافت الصوت . د – مصابيح امامية وخلفية واشارات ضوئية . هـ - جهاز مخفف او عادم للصوت . و – مرايا جانبية تساعد على الرؤيا الخلفية . ز – واقية الرياح توضع في مقدمة الدراجة . ح – واقية الراس ( خوذة ) . ثالثا : يقصد بشروط المتانة والامان بالنسبة للمركبات الزراعية والانشائية توافر الاجهزة الاتية على ان تكون صالحة للعمل : أ – محرك صالح للاستعمال . ب – منظومة ايقاف . ج – مقود . د – لوحة امامية وخلفية عاكسة للضوء . هـ - مثلث فسفوري . و – مطفاة حريق مملؤة وصالحة للاستخدام . ز – مرآة حانبية وداخلية للرؤيا الخلفية . ح – كاتم صوت . رابعا : يشكل مدير المرور العام او من يخوله لجان لفحص المركبات برئاسة ضابط حاصل على شهادة هندسية او تقنية وعضوين او اكثر من ذوي الاختصاص الفني للتاكد من توافر شروط المتانة والامان وقراءة رقم الشاصي ومعرفة الحجم واللون والموديل والتحويرات الفنية الحاصلة في المركبة . خامسا : على شرطة المرور ايقاف اية مركبة لا يتوفر فيها احد شروط المتانة والامان المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة واخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق سائقها .

المادة 14

المادة 14 يستحق العسكري المحكوم عليه بحجز الثكنة رواتبه ومخصصاته .

المادة 14

المادة 14 يطبق قانون التقاعد المدني المرقم بـ 33 لسنة 1966 في ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه .

المادة 14

المادة 14 تعين بتعليمات يصدرها المجلس كيفية فتح الحسابات باسماء المودعين في الصندوق واصدار الدفاتر واستخراج بدل الضائع سواء اكان ذلك بمقابل او بدونه والاصول الواجب اتباعها في المعاملات كافة لتسهيل تنفيذ احكام القانون. (9)

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14)بڕگەکانى (یەکەم) و (دووەم) لە ماددەى (بیست و شەشەم)ى یاساکە هەمواردەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: سەرۆک بە پلەى تایبەت دەبێت و مووچە و دەرماڵەى بریکارى وەزارەت وەردەگرێت.دووەم: جێگرانى سەرۆک و ڕاوێژکاران بە پلەى تایبەت دەبن و مووچە و دەرماڵەى ڕاوێژکار وەردەگرن.

المادة 14

المادة 14 يطبق قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 على المسالك اللازمة لاقامة ابراج و اعمدة الكهرباء و صيانتها و خطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فيها او فوقها او تحتها

المادة 14

المادة 14 اولا : يكون قرار الدائرة بقبول او رفض طلب تأسيس الحزب خاضعا للطعن فيه من كل ذي مصلحة امام محكمة الموضوع و خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره . ثانيا : تبت محكمة الموضوع بالطعن خلال (15) خمسة عشرا يوما من تاريخ تسلمها الطعن . ثالثا : في حالة نقض محكمة الموضوع قرار دائرة الاحزاب يعاد الطلب للنظر فيه مرة ثانية . رابعا : القرارات التي تصدرها محكمة الموضوع قابله للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا خلال (30) ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتبليغ بالقرار وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.

المادة 14

المادة 14 تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة-14-

المادة-14- أ- يكون الناقل مسؤولا عن سلامة الركاب المنقولين بمركبته طالما هم موجودين بداخلها ويحدد في وثيقة التأمين قيمة التعويض عن الوفاة او الاصابة او الاضرار الناجمة عن الحوادث اثناء عملية النقل ويلتزم الناقل بدفع تلك التعوضات للركاب . ب- يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في الامتعة ويخضع التعويض لقيمة وحالة الامتعة وقت التسليم بشرط ابلاغ الناقل واثبات الحالة بمحضر في حينه .

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14): بڕگه‌ی (دووه‌م) له‌ مادده‌ی (چوارده‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: دووه‌م: به‌پێی ئه‌وه‌ی له‌سه‌ره‌وه‌دا هاتووه‌ هه‌ر زێده‌بوونێكی گه‌وره‌ له‌ ساماندا له‌ دوای وه‌رگرتنی وه‌زیفه‌ی گشتی یان ڕاسپاردنی گشتی یان سیفه‌ت، یان له‌ سامانی هاوسه‌ری یان یه‌كێك له‌و منداڵه‌ دواكه‌وته‌كانی بێته‌ ئارا، كاتێك له‌گه‌ڵ داهاته‌ ره‌واكانیان نه‌گونجێت و ده‌سته‌وه‌ستان بێت له‌ هۆ ده‌رخستنی به‌ هۆكارێكی شیاو، ئه‌وا به‌ ئیستغلال داده‌نرێت.

المادة 14

المادة 14 1 - التبليغ بواسطة البريد يصدر من المحكمة بوضع ورقة التبليغ في مظروف بعنوان رسالة قضائية، ويذكر على الغلاف رقم الدعوى ومحتويات الرسالة والتاريخ وتوقيع المعاون القضائي وتختم بختم المحكمة. وتودع الرسالة في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد لارسالها بطريق البريد المسجل المرجع . 2 - يقوم موزع البريد بتسليم الرسالة الى الشخص المراد تبليغه او في محل اقامته الى زوجه او من يكون مقيما معه من اقاربه واصهاره او من يعمل في خدمته من المميزين او الى من يمثله قانونا . 3 - اذا رفض التسلم احد ممن ذكروا او رفض التوقيع بالتسلم او استحال عليه التوقيع يثبت الموزع ذلك الرفض او الامتناع بوصل التسلم وعلى غلاف الرسالة وفي الدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة وتعتبر الرسالة بذلك مبلغة . 4 - اذا تبين ان المطلوب تبليغه غائب او ليس له محل اقامة او مسكن معلوم او انتقل الى محل اخر او ان العنوان وهمي، يثبت موزع البريد ذلك بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة . 5 – ا – يصدر التبليغ بواسطة البرقية المرجعة من المحكمة، وفق النموذج الذي تعده وزارة العدل، وتودع في نفس اليوم، او في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد المختصة، وتعتبر نفقات البرقية من مصاريف الدعوى. ب – تسلم البرقية الى الشخص المخاطب بها في محل عمله او في محل اقامته، او الى من يمثله قانونا او من يعمل معه او الى زوجه او الى من يكون مقيما معه من اصهاره او اقاربه من المميزين،ويعتبر المخاطب بها مبلغا بتاريخ تسلمه لها، او تسلمها من قبل اي من هؤلاء، المبين في اشعار دائرة البرق المختصة، واذا امتنع اي منهم عن تسلم البرقية، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة بذلك، ويعتبر الامتناع عن تسلم البرقية تبليغا. جـ - اذا تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل اخر او ان العنوان غير صحيح، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة المختصة بذلك.(3)

المادة 14

المادة 14 تعد الجهة العاملة في الاستكشاف دراسة اولية لتقييم التراكيب تستند على المعلومات المستخلصة من حفلا الابار الاستكشافية والمسوحات والدراسات الجيولوجية لغرض تحديد عدد ومواقع الابار التقييمية.

المادة 14

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشر سنة كل من اعتدى على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً أو سبب له عاهة. ثانياً– تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة إلى الموت. ثالثاً– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات كل من حاول الاعتداء على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً.

المادة 14

المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 14

المادة 14 أولاً: يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن(8) ثماني سنوات . ثانياً: يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) و (ثاني عشر) موظف بعنوان مـدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن (4) اربع سنوات .

المادة 14

المادة 14 اولا : يستثنى من إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده : أ. رئيس الجمهورية ونوابه. ب. رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس. جـ. رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم. د. رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام. هـ. أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل. ثانيا : يجوز حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده من ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي وضباط وزارة البيشمركة في اقيلم كردستان ومنتسبي جهاز الأمن الوطني ومنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني وهيأة الحشد الشعبي بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع او وزير الداخلية او وزير البيشمركة في إقليم كردستان او رئيس جهاز الأمن الوطني او رئيس جهاز المخابرات او رئيس جهاز مكافحة الإرهاب او رئيس هيأة الحشد الشعبي او من يخوله كل منهم لمنتسبيه. ثالثا : لضباط الجيش وقوى الآمن الداخلي ومنتسبي جهاز الآمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب وهيأة الحشد الشعبي حيازة الأسلحة النارية المهداة لهم بوثيقة مجانية يصدرها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله كل منهم. رابعا : أ. يحتفظ أعضاء مجلس النواب والوزراء والضابط في الجيش او قوى الآمن الداخلي ومنتسب جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب بالوثيقة المجانية الصادره له بعد أحالته على التقاعد اذا كان برتبة مقدم فما فوق وتعد هذه الوثيقة إجازة دائمية لحيازة وحمل السلاح الناري. ب. بعد وفاة الضابط او الموظف المشمول باحكام الفقرة (أ) من هذا البند تنتقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسلاح الناري الى اكبر اولاده , وتعد اجازة لحيازة السلاح الناري اذا توافرت في الولد الشروط المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون . خامسا : للشخص بعد موافقة وزير الداخلية حيازة السلاح الناري المهدى له من الجهات الرسمية على ان لا يتجاوز قطعتين من السلاح.

المادة 14

المادة 14 يشكل المجلس خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، والى حين تشكيله، يتولى الرئيس صلاحياته ومهامه .

المادة 14

المادة 14 يلغى قانون المعهد الاداري رقم 190 لسنة 1978.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة