المواد القانونية

المادة 13

المادة 13: يعد المؤسسون عقدا للشركة موقع من قبلهم او من قبل ممثليهم القانونيين، ويتضمن العقد كحد ادنى: اولا: اسم الشركة ونوعها، ويضاف الى اسم الشركة كلمة “مختلط” اذا كانت شركة من القطاع المختلط، ويضاف لاسمها كذلك أي عناصر اخرى مقبولة. ثانيا: المركز الرئيسي للشركة، على ان يكون في العراق. ثالثا: الغرض الذي تم من اجله تاسيس الشركة، والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه.

المادة 13

المادة 13 يلغى قانون تصديق التواقيع على المستندات الاجنبية رقم (76) لسنة 1960.

المادة 13

المادة 13 اولا – تلغى مجالس ادارة المنشات التابعة للمؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ). ثانيا – يراس كل منشاة تابعة للمؤسسة موظف بدرجة مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ، ويحدد مجلس ادارة المؤسسة صلاحياته واختصاصاته. ثالثا – ا – تشكل، في كل منشاة، هيئة استشارية، يعين مجلس ادارة المؤسسة التابعة لها، اعضاءها بقرار يصادق عليه الوزير . ب – يحدد النظام الداخلي للمؤسسة واجبات وصلاحيات واسلوب عمل الهيئة الاستشارية للمنشاة التابعة لها .(3)

المادة 13

المادة 13 لا تشمل المزايا والتسهيلات الواردة في هذا القانون مواطني الجمهورية العراقية الذين يعملون باي صفة كانت في الامانة العامة او المكتب التنفيذي للاتحاد او ممن يساهمون في المؤتمرات او الاجتماعات التي يعقدها في العراق.

المادة 13

المادة 13 1 - لا يجوز للمستاجر ان يسكن معه في الماجور غير من ذكروا في العقد الا بموافقة المؤجر التحريرية . 2 - يستثنى من حكم الفقرة 1 من هذه المادة كل من الاصول والفروع وازواجهم والاخوة غير المتزوجين والاخوات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات ومن يقضي القانون او العرف او التقاليد الاجتماعية باعالة المستاجر له او باقامته معه شرط ان يتسع الماجور لسكناهم، وان لا يملك اي منهم عقارا للسكن في المدينة التي يقع فيها الماجور .(8)

المادة 13

المادة 13 لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2010 التي لم تنفذ ما نسبته (25%) من تخصيصاتها خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .

المادة 13

المادة 13 يكون صدر المادة الاربعين من القانون البند اولا منها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البندين ثانيا وثالثا منها : ثانيا – منح لقب الاختصاص : يثبت لقب الاختصاص بفروع الطب البيطري من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض بعد تقديم الطبيب البيطري المستمسكات التي تؤيد حصوله على شهادة الدكتوراه او الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلها في حقل الاختصاص. ثالثا – سلم الالقاب المهنية : يمنح اللقب في السلم المهني وفق ما ياتي من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض : ا – طبيب بيطري متدرب : السنة الاولى بعد التخرج فترة التدرج الطبي البيطري. ب – طبيب بيطري مقيم : 2 – 4 سنوات بعد التخرج. ج – طبيب بيطري اقدم : 5 – 9 سنوات بعد التخرج. د – طبيب بيطري اقدم / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة. هـ - طبيب بيطري ممارس : 10 – 14 سنة بعد التخرج. و – طبيب بيطري ممارس / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة. ز – طبيب بيطري خبير : 15 – 19 سنة بعد التخرج. ح – طبيب بيطري خبير اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة. ط – طبيب بيطري استشاري : 20 سنة او اكثر بعد التخرج. ي – طبيب بيطري استشاري / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.

المادة 13

المادة 13 يدعم مجلس إدارة الصندوق هيئة النزاهة بالمعلومات التي تتوفر لديه في سبيل استرداد أموال العراق التي هربت بسبب عمليات الفساد بعد عام 2003 .

المادة 13

المادة 13 لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او مجالس الفروع في المحافظات وبقية لجان الانضباط الاخرى من تقرر منعه من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ما لم تمر سنة واحدة على انقضاء تلك العقوبة.(8)

المادة 13

المادة 13 تزود نقابة المحامين بنسخة من قرار اللجنة او المحكمة المكتسب درجة البتات .

المادة 13

المادة 13 يعد المؤسسون عقدا للشركة موقع من قبلهم او من قبل ممثليهم القانونيين , و يتضمن العقد كحد ادنى : اولا : اسم الشركة ونوعها، يضاف الى اسم الشركة كلمة (مختلط) اذا كانت شركة من القطاع المختلط ، ويضاف لاسمها كذلك اي عناصر اخرى مقبولة. ثانيا : المركز الرئيسي للشركة ، على ان يكون في العراق. ثالثا : الغرض الذي تم من اجله تأسيس الشركة والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه. رابعا : علقت. خامسا : راس مال الشركة وتقسيمه الى اسهم او حصص. سادسا : كيفية توزيع الارباح والخسائر في الشركات التضامنية. سابعا : عدد الاعضاء المنتخبين في مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة. ثامنأ : اسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحلات اقامتهم الدائمة وعدد اسهم كل منهم او مقدار حصته .(11)

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 13

مادة 13 1- تعين المحكمة يوماً للنظر قس الدعوى وتبلغ الخصوم وتجري الكشف على العقار بواسطة ثلاثة خبراء تنتخبهم وفق قانون الخبراء أمام القضاء رقم 163 لسنة 1964 ثم تفصل في الدعوى على وجه الاستعجال وفق قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية . 2- على المحكمة اجراء الكشف فور وقوع الاعتراض في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثامنة من هذا القانون وفق المادتين 170 و 171 من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وذلك لغرض اعطاء الإذن بالتنفيذ الفوري للجهة المستملكة بناء على طلبها . 3- يتقاضى الخبراء اجرة يقرر الحاكم مقدارها يدفعها المعترض في المحكمة قبل النظر في الدعوى . 4- تدفع رسوم الدعوى وفق ما يلـي : أ- تستوفى المحكمة رسما مقطوعا قدره خمسة دنانير عند إقامة دعوى الاعتراض إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ألف دينار وعشرة دنانير إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ذلك . ب- تستوفي المحكمة ممن يخسر الدعوى الرسم بنسبة نصف ما يؤخذ في الدعاوى المدنية على أن لا يزيد على خمسين ديناراً وأن يحسب من ضمنه الرسم المقطوع المدفوع ابتداء . ج- يستوفى في التمييز رسم مقطوع قدره عشرة دنانير إذا كانت الدعوى الميزة لا تتجاوز ألف دينار وعشرون ديناراً إذا تجاوز مبلغها ذلك .

مادة 13

مادة 13 يقدم مركز التنسيق تقريرًا عن أعماله في دورة إنعقاد المؤتمر للجان الوطنية العربية والمراكز الإقليمية العربية التي تمولها اليونسكو.

المادة 14

المادة 14 اولا – يشترط في النقيب ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة سنة . ثانيا – يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات . ثالثا – ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه نائبين للنقيب وامينا للسر ومشرفا ماليا . رابعا – مدة دورة المجلس (3) ثلاث سنوات .(3)

المادة 14

المادة 14 اولا : تحدد المبالغ الواجبة الصرف كنفقات اعتيادية وغير اعتيادية بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة او قرار من مدير عام دائرة رعاية القاصرين او من مدير رعاية القاصرين كل حسب الصلاحية المخوله له بموجب القانون . ثانيا : تصرف النفقات من حساب القاصر لامر الولي او الوصي او القيم . ثالثا : لا يتم الصرف ما لم يتنسد الى موافقة الآمر بالصرف ( المدير ) ويقترن بتوقيعه . رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي اصدرتها وبواسطة عتمد رسمي من المديرية حصرا . رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي ادجصرتها وبواسطة معتمد رسمي من المديرية حصرا . خامسا : يكون الصرف نقدا بحدود المبلغ وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية . سادسا : تنظم استمارة سحب المبلغ بنسخة واحدة وفق النموذج الذي تعده الدائرةلهذا الغرض مع مراعاة ما يأتي : أ ــ ان تثبت في استمارة السحب ارقام بطاقات القاصرين واسم الولي او الوصي او القيم وعنوانه وهويته وتوقيعه وفي حالة كون الصرف نفقة اعتيادية يثبت المبلغ مقدما . ب ــ ان تحول الاستمارة الى وحدة البطاقات لتثبيت رصيد كل قاصر وتاريخ آخر صرف وما اذا كانت للقاصر نفقة اعتيادية او راتب تقاعدي وما اذا كانت هناك اوامر او قرارات صادرة بعدم الصرف من ارصدته . ج ــ ــ ان يتأكد المحاسب من استيفاء الاستمارة والمعلومات المدونة فيها الشروط الشكلية والموضوعية . سابعا : بعد حصول الموافقة على الصرف ينظم الموظف المختص مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ لا يتجاوز الحد الاعلى الذي تقرره وزارة المالية لاغراض الصرف وما يزيد على ذلك ينظم به مستند صرف وصك . ثامنا : يرسل المستند والصك الى وحدة البطاقات لترحيل الصرف في الحسابات المختصة ودفتر حساب القاصر ثم يوقع مستند الصرفل بجميع نسخة والصك من الموظفين المخولين ويسلم المبلغ او الصك لصاحب العلاقة . تاسعا : اذا كان الصرف بموجب صك لامر دائرة رعاية القاصرين فيطلب منها ارسال وصل القبض تأييدا بتسلم الصكط وتعزيزا للصرف . عاشرا : يرحل مستند الصرف في جانب الدائن ( له ) من سجل المصرف وفي الجانب المدين ( منه ) في السجدلات المساعدة المختصة الاخرى . حادي عشر : ينظم يوميا كشف مصروفات الصك وكشف آخر بالمصروف النقدي ويقدمان للمدقق لاجراء الفحص عليه بعد ان يتم التحقيق مما يأتي . أ ــ المجموع الكلي في كشق الصكوك يساوي مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل المصرف المساعد . ب ــ مجموع حقل الدائنين في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الدائنين المساعد . ج ــ ــ مجموع حقل الامانات في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الامانات المساعد . د ــ بعد استكمال اجراءات المطابقة ينظم سند قيد مصروفات الصك من مجموعات الحسابات الظاهرة فيه الى الحساب الجاري في المصرف . ثاني عشر ــ أ ــ عدم صرف أتعاب المحاماة الا وفق الشرطين الآتيين : ــ (1) تأيي الولي او الوصي او القيم على عدم دفعه اي مبلغ للمحخامي . ( 2 ) عدم صرف اتعاب المحاماة الا للمحامي الذي استحصل اذنا بالتوكيل من مديرية رعاية القاصرين . ب ــ عدم صرف اتعاب المحاماة في قضايا التعويض اذا كان مبلغ التعويض قد ارسل من دائرة التنفيذ . ج ــ ــ تنفيذ قرارات الاحكام المكتسبة الدرجة القطيعة الخاصة بتخصيص نفقة للقاصرين من رصيد القاصر دون تحقق الحاجة الى مراجعة مديرية التنفيذ المختصة اما النفقة المحكوم بها من رصيد المفقود فيراجع ذوي العلاقة مديرية التنفيذ .

المادة 14

المادة 14 1- يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الصحفيين رقم ( 134 ) لسنة 1965 وتعديلاته عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر. 2 – يخضع منتسبو الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة 1967 اعتبارا من 3 – 12 – 1967 عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر.

المادة 14

المادة 14 1 – يختار المجلس من يراه مؤهلا للعمل في الدار من منتسبي المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة وتحتسب له الخدمة التي اداها في المؤسسة المذكورة خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد حسب قانون التقاعد الذي يخضع له. 2 – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في الصحف الاهلية خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد. 3 – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الجمهورية قبل تاميمها خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد على ان لا تزيد على عشر سنوات. 4 – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الثورة العربية منذ انشاتها خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد على ان لا تزيد على عشر سنوات. 5 – للدار ان تستعير الموظفين والمستخدمين من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك حسب القواعد العامة للاعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960. 6 – يجرى احتساب الممارسة في الفقرات 1 و2 و3 و4 اعلاه بعد تنزيل مدة تاخير الترفيع من مدة الممارسة ووفقا للقواعد العامة لاحتساب الممارسة. 7 – لمجلس الادارة ان يقرر الراتب الذي يمنح للمعارة خدماته للدار على ان لا يتجاوز درجة واحدة عما يستحقه من راتب بموجب قانون الخدمة المدنية او اي قانون يخضع له المعارض قبل اعارة خدماته اذا كان من اصحاب المؤهلات العالية في حقول الفكر والثقافة والصحافة والترجمة والمؤهلات الخاصة التي تحتاجها الدار.

مادة 14

مادة 14 لا يقبل الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة في دعوى الاعتراض ويكون الحكم الصادر في دعوى الاستملاك قابلاً للتمييز . وتبدأ المدد القانونية من تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي .

المادة 14

المادة 14 تكون الصورة المنسوخة عن المستند الالكتروني حائزة على صفة النسخة الاصلية اذا توافرت فيها الشروط الاتية: أولاً: ان تكون معلومات وبيانات الصورة المنسوخة متطابقة مع النسخة الاصلية 0 ثانياً: ان يكون المستند الالكتروني والتوقيع الالكتروني موجودين على الوسيلة الالكترونية . ثالثاً: امكانية حفظ وتخزين معلومات وبيانات الصورة المنسوخة بحيث يمكن الرجوع اليها عند الحاجة . رابعاً: امكانية حفظ الصورة المنسوخة في الشكل الذي انشئت او ارسلت او تسلمت به النسخة الاصلية للمستند الالكتروني وتحفظ وفق قوانين وتعليمات حفظ الوثائق. خامساً: احتواء الصورة المنسوخة على المعلومات الدالة على الموقع والمتسلم وتاريخ ووقت الارسال والتسلم 0

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة