المواد القانونية
المادة 13 (1) اذا ظهر لدى ضابط منطقة الري انه ان لم تتخذ اجراءات وتعمل ترميمات مستعجلة تحتمل وقوع تلف في النفوس او اضرار بليغة على الاراضي او الاملاك ولم يكن باستطاعته والحاله هذه ان يحصل على العمال اللازمين للقيام بهذا الترميم او العمل بصورة اعتيادية فيمكنه ان يطلب من المتصرف او القائم مقام المختصين اصدار الاوامر بجمع العمال واستخدامهم لاجل القيام بذلك الترميم او التطهير او العمل وعليه يلزم على كل شخص صحيح الجسم القاطن في المنطقة التي يحتمل وقوع الضرر فيها والمسطور اسمه في الجدول المبحوث عنه في الفقرة الثانية ادناه ان يكون تحت تصرف ضابط منطقة الري او الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض ليساعده في تنفيذ ذلك الترميم او التطهير او العمل باشتغاله فيه كما يعنيه ضابط منطقة الري او الشخص الفوض اليه من تقبله هذا الغرض ويجب دفع اجور عملهم حسبما يحددها ضابط منطقة الري الموما اليه باستشارة المتصرف والقائم مقام المختصين. (2) على المتصرف المختص ان ينظم جدولا بموجب ما يصدره وزير المواصلات والاشغال من وقت الى اخر من التعليمات بهذا الشان يتضمن اسماء الاشخاص الذين يحتاج اليهم ضابط منطقة الري المختص للقيام في الاعمال المصرح بها في هذه التعليمات وله ان يضيف الى ذلك الجدول او الى اي قسم منه من وقت الى وقت اخر.
المادة 13 1-للمؤسسة وحدة مالية مستقلة 2-للمؤسسة ميزانية خاصة 3-تتبع في إعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في إعداد ميزانية وزارات الدولة
المادة 13 ينتقل موظفو ومستخدمو وعمال المطابع والزنكغراف الذين كانوا يعملون في المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة الى الدار اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون.
المادة 13 للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرون من المائة و (30%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية .
المادة 13 لوزير الثقافة إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 13 يقدم اصحاب المكاتب العاملة قبل نفاذ هذا القانون طلبات للحصول على اجازة لمكاتبهم خلال شهرين من تاريخ نفاذه وبخلافه لا يحق لهم الاستمرار بمزاولة اعمال مكاتبهم.
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 13 لهيئة المدن الصناعية سحب الإجازة في حال عدم التزام المطور بتنفيذ العقد على وفق الشروط والمدد الزمنية المحددة فيه .
المادة 13 اولا- تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة . ثانيا- في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (5-0-0000) خمسون مليون دينار. ثالثا- تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة 50% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة. رابعا- يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة. خامسا- يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه. سادسا- يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (30%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد. (11)
المادة 13 يوزع استبيان في نهاية كل نشاط للوقوف على اراء المتدربين في ذلك النشاط .
ماددهی (13): ئهنجومهنی وهزیران پێڕهوێك بۆ ئاسان جێبهجێكردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهردهكات.
المادة 13 يجب ان يكون الحق في المحرر التنفيذي معلوما ومستحقا وغير معلق على شرط، ولم يكن مخالفا للنظام العام او الاداب.
المادة 13 لمجلس الوزراء إيقاف تطبيق الإجراءات العاجلة إذا تبين إن هذا التطبيق قد ترتبت عليه آثار سلبية على منتجين محليين آخرين أو على المستهلكين أو على المصلحة العامة .
المادة 13 يحظر على الاجنبي الترويج داخل الأراضي العراقية للتطبيع او الدعوة الى اقامة علاقة مع الكيان الصهيوني.
المادة 13 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات إذا سبب عدم الإطاعة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون ضرراً جسيماً بالمال العام أو خطراً على النفس.ً
المادة 13 اولا : على المجاز في حالة سحب إجازته ان يسلم السلاح فورا الى مركز الشرطة في محل إقامته لقاء وصل رسمي وله خلال (180) مئة وثمانين يوما التصرف بهذا السلاح وعتاده بالبيع او بغيره من التصرفات القانونية الى شخص أخر تتوافر فيه شروط منح الإجازة وبعد انتهاء هذه المدة يكون لسلطة الاصدار بيع السلاح والعتاد لحساب صاحبه وفق إحكام القانون وتسليمه الثمن. ثانيا: تطبق أحكام البند(اولا) من هذه المادة في حالة وفاة المجاز وعلى الورثة او من يقوم مقامهم القيام بالإجراءات المنصوص عليها في البند المذكور وترسل سلطة الإصدار بدل البيع الى المحكمة المختصة بتحرير التركة لتوزيعها على المستحقين.
ماددهی (13): ههردوو بڕگهی (یهكهم) و (دووهم)ی ماددهی (50) ی یاساكه ههموار دهكرێن و بهم شێوهیه دهخوێندرێنهوه: یهكهم: نێردراوی كۆنگرهی گشتی بهشێوهیهكی نائاسایی له ناوهندی سهندیكا كۆدهبنهوه لهسهر بانگهێشتی (2/3) دوو لهسهر سێی ئهنجومهنهكهی یان (1/3) یهك لهسهر سێی ئهندامه تۆماركراوهكانی. دووهم: ژمارهی یاسایی كۆبوونهوهی نائاسایی به ئامادهبوونی بهلای كهم (1/3) یهك لهسهر سێی نێردهكان له ئهندامانی كۆنگره دێته ئاراوه، به پێچهوانهوه بۆ رۆژی دواتری دوادهخرێت و له كاتی نههاتنه ئارای ئهم ژمارهیه ئهوا كۆبوونهوهكه ههڵدهگیرێت.
ماددهی ( 13 ): پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدار حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 13 اولا- تعاون مجلس الامناء (هيئة استشارية) تضم ما لا يزيد على (30) ثلاثين عضوا من العرب داخل الوطن العربي وخارجه، من المشهود لهم بمساهماتهم الجادة في اثراء الثقافة والفكر العربي والمعروفين بانتماءاتهم النزيهة الى الفكر القومي. ثانيا- يختار مجلس الامناء اعضاء الهيئة الاستشارية لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد. ثالثا- يحدد مجلس الامناء مكافات اعضاء الهيئة الاستشارية. رابعا- تعقد الهيئة الاستشارية بدعوة من مجلس الامناء اجتماعا سنويا واحدا في الاقل في العراق او في اي بلد عربي اخر للتداول مع مجلس الامناء او من يمثله في مسيرة بيت الحكمة ونشاطه وخططه.
المادة 13 اولا – اذا قررت المحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية المنصوص عليها في مادة 12 من هذا القانون، ان المتهم غير مسؤول جزائيا وقت ارتكابه الجريمة تصدر المحكمة قرارا بحجزه في وحدة علاجية مغلقة الى حين زوال خطورته . ثانيا : - يخضع المريض المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة الى برنامج علاجي وتاهيلي لحين زوال خطورته تقدم خلاله تقارير دورية عن حالته الى اللجنة الطبية النفسية العدلية . ثالثا : - لا يجوز للمحكمة المختصة اخراج المريض المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة من المستشفى الا بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية النفسية العدلية يؤيد زوال خطورته . رابعا : - للادعاء العام وللجنة الفرعية وذوي المريض المتهم استئناف قرار اللجنة الطبية النفسية العدلية لدى اللجنة الطبية النفسية الاستئنافية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة