المواد القانونية
المادة 13 يلغى نص المادة السابعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة السابعة والتسعون بعد المئة: 1 - للمنشاة العامة للطيران المدني: ا - فرض غرامة لا تتجاوز (30000) ثلاثين الف دينار على كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة او التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي . ب - فرض غرامة لا تقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينار على كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكيل اي منهم خالف حكم الفقرة (6) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من هذا القانون او روج بيع التذاكر باي شكل من الاشكال باقل من الاسعار المقررة، وفي حالة تكرار المخالفة لا تقل الغرامة عن (25000) خمسة وعشرين الف دينار لكل مرة ولا يمنع ذلك من فرض اية عقوبة اخرى استنادا الى احكام القوانين والانظمة النافذة . 2 - يكون القرار الصادر بموجب حكم الفقرة (1) من هذه المادة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المخالفة، ويكون قراره بهذا الخصوص قابلا للتمييز لدى محكمة التمييز، خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ويعتبر قرارها باتا ولا يخضع للطعن عن طريق تصحيح القرار .
المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق 75% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (45) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور. (3)
المادة 13 اولا- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الاتية : ا- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة . ب- قيامه باعماله بصورة متميزة عن اقرانه . جـ- عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة . ثانيا- يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .(5)
المادة 13 يستحق رئيس المجلس مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل مايتقاضاه وكيل الوزير.
المادة 13 اولا : تبت دائرة الاحزاب بطلب التأسيس خلال مدة لاتتجاوز (15) خمسة عشر يوما من موعد النظر بالطلب و بخلافه يعتبر الطلب مقبولا . ثانيا : يعد الحزب قائما بعد موافقة دائرة الاحزاب و مصادقة مجلس المفوضين و نشره في صحيفتين محليتين .
ماددهی (13) یهكهم: ئەگەر لە ئەنجامی زیادكردنەكە، بڕی بەرامبەر نەگەیشتە بەهای خەمڵێنراو، ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە رۆژی تر درێژ دەكرێتەوە، كە لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات. دووەم: 1. ئەگەر بڕی بەرامبەر لە ئەنجامی زیاكردنی دووەم، نەگەیشتە (80%) هەشتا لە سەدی بەهای خەمڵێنراو، ئەوا لەلایەن لیژنەیەكی دیكە خەمڵاندن بۆ بەهای موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە دەكرێتەوە، و جاڕدەدرێت بۆ ئەنجامدانی زیادكردنێكی نوێ. 2. لەكاتی نەگەیشتنی بڕی بەرامبەر بە (80%) هەشتا لەسەدی بەهای خەمڵێنراوی جاری دووەم، ئەوا پرسەكە دەخرێتە بەردەم دەسەڵاتی تایبەتمەند، بۆ تاوتوێكردنی هۆیەكان و چارەسەركردنیان، یان هەڵوەشاندنەوەی زیادكردنە ئاشكراكە.
ماددهی (13)یهكهم: ئهو لیژنانهی بهپێی حوكهكانی ئهم یاسایه پێكدههێنرێن نابنه جێگرهوه بۆ ئهو لیژنانهی حوكمهكانی یاسای بهرزهفهتكردنی فهرمانبهرانی دهوڵهت و كهرتی گشتی ژماره (14)ی ساڵی 1991ی بهركار له ههرێم دهیانگرێتهوه.دووهم: لهئهستۆكردنی فهرمانبهر یان ڕاسپێردراو بهڕاژهی گشتی بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه، دهسهڵاتی تایبهتمهند پابهند دهكات به گرتنهبهری ڕێكاری یاسایی و ڕهوانهكردنی دۆسیهكهی بۆ دادگا ئهگهر ئهو كردهوهیهی ئهنجامی داوه بهپێی یاسای سزادانی بهركار یان ههر یاسایهكی تر كه ڕهگهزی تاوانكاری تێدابوو.
المادة 13 ا- يستوفى مبلغ لا يزيد على نسبة 2% اثنتين من المئة من بدل استبدال او ايجار الاملاك الموقوفة التي تدار من الهيئة من المستبدل او المستاجر لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لتغطية المصاريف المباشرة عن الاستبدال او الايجار ويخصص المبلغ المتبقي حوافز للعاملين فيها وفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها اسس التوزيع والمشمولين بها وحالات الحرمان منها . ب - للوزير تعيين الخبراء والاختصاصيين للافادة منهم في تطوير اعمال الهيئة وتحدد اجورهم بتعليمات يقترحها المجلس ويصدرها لوزير . ج - للوزير منح المكافات التشجيعية للموظفين وغير الموظفين واللجان التابعة للهيئة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض .(5)
المادة 13 اولا – يستمر بعد نفاذ هذا القانون، تطبيق نفس تشريعات وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها في الوزارة، على جميع موظفي واعمال مركز الوزارة والمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة لها . ثانيا – يحتفظ العاملون في الوزارة، عند نفاذ هذا القانون، بجميع حقوقهم المكتسبة، بموجب القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد، التي كانت مطبقة بشانهم، قبل نفاذ هذا القانون .
المادة 13 اولا ــ تقوم المديرية العامة بانذار المخالف لاحكام هذا القانون باتخاذ الاجراءات المقتضية خلال مدة لا تتجاوز 7 سبعة ايام من تاريخ تبلغه ازالة المخالفة، وعلى المخالف ان يزيل المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 90 تسعين يومًا من تاريخ بدء المباشرة باتخاذ اجراءات ازالة المخالفة . ثانيًا ــ يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 100000 مئة الف دينار اذا لم يزل مخالفته بعد انتهاء المدة المحددة في البند اولا من هذه المادة . ثالثًا ــ عند تكرار المخالفة نفسها تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند ثانيًا من هذه المادة . رابعًا ــ اذا استمر المخالف على مخالفته بعد الحكم عليه وفق البندين ثانيًا وثالثًا من هذه المادة يعاقب بغلق المشروع لحين ازالة المخالفة واثارها. خامسًا ــ تطبق العقوبات الاخرى المقررة قانونًا بحق المخالف اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 13 اي تعديل لهذا القانون لا يترتب عليه اي اثر رجعي يمس الضمانات والاعفاءات والحقوق المقررة بموجبه .
المادة 13 يتولى وزير الصحة مسؤولية الاشراف والتوجيه على المؤسسة وفق القانون .
المادة 13 تطبق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون.
ماددهی (13): بڕگهی (یهكهم) له ماددهی (سێزدهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و (3) بڕگهش به ریزبهندی (سێیهم، چوارهم و پێنجهم) بۆ ماددهكه زێده دهكرێن و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: لێكۆڵهرهكانی دهسته دهسهڵاتی لێكۆڵهریان ههیه بهو پێیهی له یاسای بنهماكانی دادگاییه سزاكارییهكانی بهركار له ههرێمدا دهقیان لهسهر كراوه و دهسهڵاتیان ههیه بڕواننه نووسراو و بهڵگهنامه فهرمییهكان بهوانهی نهێنیشن و پلهی پهنهانیان ههر چیهك بێت و، پێویسته كاری چونه ژوورهوهیان بۆ فهرمانگهی پهیوهندار لهگهڵ ئهو ئامێرانهی سروشتی كارهكانیان پێویستی دهكات ئاسان بكرێت و پاراستنیان دابین بكرێت و نابێت ئهو ئامێرانهی پهیوهستن به كارهكانیانهوه لێیان بسهندرێت. سێیهم: لێكۆڵهرهوهكانی دهسته ههمان دهسهڵات و ماف و ئیمتیازاتی لێكۆڵهرییان دهبێت، بهپێی یاسای بنهماكانی دادگاییه سزاكارییهكان، سهرباری دهرماڵهی تایبهت و ئیمتیازاتی بهخشراو وهك فهرمانبهرانی دهسته. چوارهم: 1ـ دهسته به بڕیاری سهرۆكهكهی بۆی ههیه ههواڵدان یان زانیاری یان سكاڵا بهبێ ئهوهی بیانخاته بهردهم دادوهری لێكۆڵینهوه بپارێزێت ئهگهر هێماكردن بهبوونی تاوان لهخۆ نهگرێت یان ئهگهر لای دهسته به گهڕان و لێكۆڵینهوهی بهرایی سهلمێندرا كهوا ههواڵدانهكه دروست نیه یان درۆیه. 2ـ دادوهری لێكۆڵینهوه یان ئهندامی داواكاری گشتی تایبهتمهند بۆی ههیه داوای ههر دۆسیهیهكی پارێزراو بكات بهپێی بهندی (1)ی ئهم برگهیه بۆ گرتنهبهری ئهوهی به گونجاوی دهزانێت دهربارهیهوه بهپێی حوكمهكانی یاسا. پێنجهم: 1ـ ئهوهی حوكم بدرێت لهسهر تاوانێكی گهندهڵی به ئهنقهست ئهوا لێهاتوویی وهرگرتنی وهزیفهی گشتی له دهست دهدات و كهرتی گشتی بۆی نیه وهك بهڵێندهر یان هێنهری خزمهتگوزاری یان كهلوپهل گرێبهستی لهگهڵدا بكات. 2ـ ئهو فهرمانبهرهی حوكمی تاوانباركردنی به تاوانێكی گهندهڵی به ئهنقهست دهدرێت ئهوا به گهیشتنی حوكمهكه به پلهی بنبڕ دهسبهجێ به دهركراو (عزل) له وهزیفهكهی دادهنرێت.
المادة 13 يجري تسديد حصة المنتسب من حافز الربح على اساس صافي عدد ايام العمل الفعلي (بعد تنزيل عدد ايام الانقطاع) الى مجموع عدد ايام العمل في السنة.
المادة 13 اولا – أ– إذا اخل المقترض المتعاقد مع الصندوق بإحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه او باحكام العقد الموقع مع الصندوق او المتعلقة بالعقار العائد له أو بتعهداته أو إذا تبين ان المعلومات التحريرية التي قدمها للصندوق غير صحيحة يحق للصندوق فسخ العقد ويترتب على المقترض تخلية العقار. وللمتضرر من ذلك حق الاعتراض لدى المحكمة المختصة خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بتخلية العقار إذا كان داخل العراق و (60) ستون يوما إذا كان خارج العراق. ب– في حالة عدم تسديد المقترض لأربعة وعشرون (24) قسطاً شهرياً من الأقساط المترتبة بذمته عن القرض المستلم من الصندوق سواء كانت بشكل مستمر أو متقطع فلادارة الصندوق الحق في بيع العقار بالمزايدة العلنية وفق القانون لاستحصال مستحقاته على ان يتحمل المقترض كافة الرسوم والمصاريف المترتبة عن عملية البيع. ثانيا – تتخذ إدارة الصندوق الإجراءات القانونية لتخلية العقار من شاغليه عن طريق مديرية التنفيذ المختصة التي يقع العقار المحجوز ضمن اختصاصها المكاني مع بيان أسبابه لغرض بيعه بالمزايدة العلنية وفقا لقانون التنفيذ واستحصال قيمة القرض المترتبة بذمة المقترض من المصاريف والرسوم وتضمينه قيمة الأضرار والخسائر التي أصابت العقار. ثالثا – في حالة صدور القرار بالتخلية لا تعاد الى المقترض المتعاقد الاقساط التي سبق وان دفعها الى الصندوق من تاريخ العقد الى تاريخ تخلية العقار بل تحتسب اجرا عن اشغال العقار طيلة تلك المدة ويستوفي الصندوق حقوقه الباقية بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977. رابعا– ان تخلية العقار لا يعفي المقترض المتعاقد مع الصندوق من مسؤوليته في التعويض عن الاضرار والخسائر التي لحقت العقار 0 خامسا– إذا تبقى دين للصندوق بذمة المقترض بعد بيع عقاره أو الحقوق القانونية المستقرة عليها فان هذه الديون تكون ممتازة في الاستيفاء وللصندوق ان يطلب تحصيلها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية أو أي قانون يحل محله وتعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة.
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 13 لا يجوز الطيران فوق اقليم الدولة بائرات مجهزة بالات التصوير الجوي واستعمال هذه الالات الا بتصريح مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذه الشان
المادة 13 اذا توفي الراكب او اصيب بمرض اثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشان واذا وجد احد منهم عند وقوع الوفاة او المرض جاز له ان يتدخل لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل وان يطلب منه اقرارا بوجود امتعة الراكب في حيازة الناقل.
المادة 13 اولا: تحل عبارة ( الهيأة البحرية العراقية العليا) محل عبارة ( سلطة الملاحة الداخلية ) اينما ذكرت في قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942. ثانيا: تحل عبارة ( الهيأة البحرية العراقية العليا) محل عبارة ( الوزير) اينما ذكرت في قانون هوية البحار رقم (51) لسنة 2015.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة