أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 1- تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون . 2- يتالف المجلس على النحو التالي : الرئيس – الوزير . الاعضاء – مدير المصلحة العام، قائد القوة الجوية، مدير الطيران المدني العام، ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام على الاقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . 3- يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة الى ذلك . 4- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضائه بما فيهم الرئيس وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس . 5- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت . 6- يمنح كل من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها - /120 دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها . 7- يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .
المادة 1
المادة 1 تعتبر المادة السابعة والتسعون من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل فقرة 1 ويضاف اليها ما يلي ويعتبر فقرة 2 لها : - 2 لا يجوز تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة للاغراض السكنية والصناعية الا بموافقة الوزارة بالنسبة للبلديات وامانة العاصمة بالنسبة للعاصمة وفقا لما يلي :- 1 – العقارات الواقعة خارج حدود امانة العاصمة لمسافة عشرة كيلومترات. 2 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الممتاز لمسافة سبعة كيلومترات. 3 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الاولى لمسافة خمسة كيلومترات. 4 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الثاني والثالث والرابع لمسافة ثلاثة كيلومترات.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : – المادة السادسة : لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة والوظائف العامة .
المادة 1
المادة 1 تتولى مديرية رعاية القاصرين المختصة في معرض ادارتها لاموال القاصر ، تثبيت ما لكل قاصر من عقارات او اموال منقولة بعد اجراء الكشف عليها وفقا لما يأتي : اولا : يقدم طلب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) الى مديرية رعاية القاصرين مبينا فيه ماهية الطلب ونوع المال محل الطلب معززاً بالوثائق الرسمية ( سند العقار ، حجة القيمومة ، او حجة الوصاية ، سنوية السيارة ، او شهادة تسجيل الماكنة او اي وثيقة اخرى تطلبها المديرية ) . ثانيا : يتم التحقق من صحة المستندات المبرزة من ذوي الشأن من خلال مفاتحة مديرية التسجيل العقاري المختصة والدوائر ذات العلاقة . ثالثا : يحيل المدير الطلب الى شعبة الاذونات لتسجيله في السجل الخاص وتحديد موعد للكشف بعهد تسمية اعضاء لجنة الكشف ثم احالته الى شعبة الحسابات لاستيفاء اجور الكشف .
المادة 1
المادة 1 تختص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى الاحوال الشخصية الخاصة بابناء طائفة الارمن الارثوذكس .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند(اولا) من المادة (11) من قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 ويحل محله ماياتي: اولا: تستوفى مبالغ مكافئات الحراس الليليين من الصنف الثاني شهريا من اصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية خلال (6) ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تنفيذه.
المادة 1
المادة 1 أولاـ حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج أعمالهم الطبية. ثانياـ تشجيع الاطباء المهاجرين على العودة الى الوطن .
المادة 1
المادة 1 يكون راس المال لمديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة المرتبطة بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية 25.000.000 دينار خمسة وعشرون مليون دينار .
المادة 1
المادة 1 تضاف الفقرتان التاليتان الى نهاية المادة ( 1 ) من القانون رقم ( 70 ) لسنة 1980 : - خامسا – يؤسس الاتحاد فرعا له في منطقة الحكم الذاتي يسمى " الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي / فرع الادباء والكتاب الاكراد لمنطقة الحكم الذاتي " ويكون مركزه في مدينة اربيل . وله ان يؤسس فرعا له في محافظات الحكم الذاتي وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد وطبقا للتعليمات التي تصدر بمقتضى اي منهما. سادسا – يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي كل حسب مسقط راسه او سكنه الاصلي.
ماددهی (1)
ماددهی (1): یهكهم: زێدهڕۆكار، بۆ مهبهستهكانی ئهم یاسایه، ئهو كهسهیه كه به كردارهكی (فعلی) نیشتهجێی ئهو خانووهیه كه به زێدهڕۆیی دروستكراوه، یان میراتگره شهرعییهكانی، یان ئهوانهی به حوكمی یاسا بۆ بهخێوكردنیان ڕاسپێردراوه و لهكاتی جێبهجێكردنی ئهم یاسایه له خانووهكهدا نیشتهجێن. دووهم: شارهوانییهكان بۆیان ههیه ئهوكهسهی پێش رێكهوتی 13/3/2018 خانووی نیشتهجێبوونی به زێدهڕۆیی دروستكردووه، بكهنه خاوهنی ئهو زهویهی خانووهكهی لهسهره و موڵكی دهوڵهت یان ههر دامهزراوهیهكی كهرتی گشتی یان شارهوانیه، جا چ موڵكی تهواو بێت یان مافی ڕهفتاركردنی لهسهر بێت، و بكهوێته ناو سنوری شارهوانییهكان و لهناوچهكانی نیشتهجێبوون بێت به پێی مهرج و حوكمهكانی ئهم یاسایه.
المادة 1
المادة 1 تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية : اولا: وسام الوطن . ثانيا: وسام الشجاعة . ثالثا: نوط التكاتف الوطني .
المادة 1
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) و لها شخصية معنوية – يمثلها رئيسها او من يخوله و تتمتع بالاستقلال المالي و الاداري و تعمل تحت رقابة و اشراف مجلس النواب .
المادة 1
المادة 1 تلغى المواد (7) و(12) و(17) منقانون حوافز منتسبي وزارة الزراعة المرقم بـ (11) لسنة 1996 .
المادة 1
المادة 1 يؤسس في وزارة العدل مركز للبحوث القانونية يرتبط بوزير العدل، يعنى ضمن خطة الدولة المركزية، بمتابعة الواقع التشريعي والقضائي والعدلي، في ضوء ايدلوجية الثورة والمنطلقات النظرية القانونية الاشتراكية التي بلورها قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977، واستخلاص النتائج المترتبة على التطورات الثورية في القطر عن طريق تحليل ابعادها والكشف عن افاقها المستقبلية، واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل وازالة العقبات في الوقت المناسب، ليكون القانون والقضاء واجهزة العدل الاخرى ادوات فاعلة في عملية البناء الاشتراكي.
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى رفع كفاءة الاداء وزيادة الانتاجية للوصول الى الاستغلال الامثل لوسائل الانتاج والارتقاء بالعملية الانتاجية كما ونوعا ، وتوحيد الاسس المعتمدة في منح الحوافز لمنتسبي الوزارات المشمولة باحكامه.
المادة 1
المادة 1 يُعدل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 الى قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وتحذف كلمة (اعادة) أينما وردت في هذا القانون.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997، ويحل محله ما ياتي : ثالثا - لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة (30%) ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري، ويوزع المتبقي على الوجه الاتي : 1 - نسبة (10%) عشر من المئة من الربح الصافي، واعتباره احتياطي راس مالي تعويضا لفروقات الاندثار على ان لا يعد ذلك ضمن كلفة النشاط الجاري، وان تستخدم هذه المبالغ لاغراض التوسعات حصرا خلال مدة (5) خمس سنوات، وبخلافه تحول المبالغ المذكورة الى وزارة المالية . 2 - يحول المتبقى الى وزارة المالية .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : اولاً – الوزارة : وزارة الشباب والرياضة . ثانياً – الوزير : وزير الشباب والرياضة . ثالثاً – اللجنة : اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية . رابعاً – اللجنة البارالمبية : اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
ماددهی (1)
ماددهی (1): مهبهست لهم دهستهواژه و زاراوانهی خوارهوه لهم یاسایه، ماناكانی بهرامبهریانه: یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم: ئهنجومهنی وهزیران: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێم. سێیهم: پارێزگا: پارێزگای ههڵهبجه له ههرێمدا. چوارهم: یاسای پارێزگاكان: یاسای پارێزگاكانی ههرێمی كوردستان ژماره (3)ی ساڵی 2009ی ههمواركراو. پێنجهم: پارێزگار: پارێزگاری ههڵهبجه. شهشهم: ئهنجومهن: ئهنجومهنی پارێزگای ههڵهبجه.
ماددهی (1)
ماددهی (1) بۆ مهبهستی حوكمهكانی ئهم یاسایه، ئهم زاراوه و دهستهواژانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریان دهگهیهنن:- یهكهم/ ههرێم: ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم/ ئهنجومهنی وهزیران: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێم. سێیهم/ دەسەڵاتی تایبهتمهند: هەر یەكە لە وەزیر یان سەرۆكی لایەنی نەبەستراوە بە وەزارەت یان هەر كەسێك كە ڕێیپێدەدەن بە مەرجێك پلەی وەزیفی لە بەڕێوەبەری گشتی كەمتر نەبێت، دەگرێتەوە. چوارەم/ موڵك و ماڵی دەوڵەت: موڵك و ماڵی كەرتی گشتی لە هەرێم دەگرێتەوە.