المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات إذا سبب عدم الإطاعة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون ضرراً جسيماً بالمال العام أو خطراً على النفس.ً

المادة 13

المادة 13 دائرة الاصلاح العراقية وتتولى المهام الاتية : اولا : تقويم النزلاء وتاهيلهم سلوكيا ومهنيا ودراسة احوال اسرهم وتقديم المساعدة لهم . ثانيا : اعداد البحوث والدراسات العلمية والميدانية في مجال اصلاح النزلاء . ثالثا : التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث في اعداد البحوث والدراسات . رابعا : التنسيق مع الاقسام واللجان الفنية المختصة لتنفيذ المناهج الثقافية . خامسا : التنسيق مع الجهات الصحية والثقافية والتربوية لتوفير الرعاية الصحية والثقافية والتعليمية والمهنية للنزلاء . سادسا : التنسيق مع الجهات القضائية والامنية لتامين تنفيذ التشريعات والاجراءات الخاصة بشؤون النزلاء باشراف الدائرة . سابعا : اعداد النزلاء لاعمال ومهن تتناسب وقابلياتهم لفتح دورات تدريبية لهم .

المادة مادة 13

المادة مادة 13 1 ــ تقوم الأطراف في حالةوقوع حوادث أثناء نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، أو التخلص منها عبر الحدود، والتي يحتمل أن تشكل مخاطر على الصحة البشرية والبيئة في دول أخرى، بضمان إبلاغ تلك الدول فوراً منى نما ذلك الى علمها . 2 ــ تقوم الأطراف بإبلاغ بعضها بعضاً من خلال الأمانة، بما يلي : أ ــ التغييرات المتعلقة بتعيين سلطات مختصة و ( أو ) جهات اتصال، عملاً بالمادة ( 5 ) من هذه الاتفاقية . ب ــ التغييرات في تعاريفها الوطنية للنفايات الخطرة عملاً بالمادة ( 3 ) ، وفي أقرب وقت ممكن بما يلي : ا ــ القرارات التي تتخذها بعدم الموافقة الكلية أو جزئية على استيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الخاضعة لولايتها القضائية الوطنية . 2 ــ القرارات التي تتخذها للحد من تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لحظرها . 3 ــ أي معلومات أخرى تكون مطلوبة عملاً بالفقرة ( 4 ) من هذه المادة . 3 ــ تحيل الأطراف عن طريق الأمانة، وفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية، الى مؤتمر الأطراف المنشأ بمقتضى المادة ( 15 ) ، قبل نهاية كل عام تقويمي، تقريراً عن العام التقويمي السابق يتضمن المعلومات التالية : أ ــ السلطات المختصة وجهات الاتصال التي تعينتها عملاً بالمادة ( 5 ) . ب ــ المعلومات المتعلقة بأي عمليات تكون قد شاركت فيها لنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود، بما في ذلك : ( 1 ) كمية النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المصدرة، وفئتها وخواصها، ووجهتها النهائية، وأي بلد عبور، وطريقة التخلص منها، على النحو الوارد في الرد على الإخطار . ( 2 ) كمية النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المستوردة، وفئتها، وخواصها، ومنشأها، وطرق التخلص منها . ( 3 ) عمليات التخلص التي لم تتم على النحو المستهدف . ( 4 ) الجهود المبذولة لتحقيق خفض في مقدار النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى الخاضعة للنقل عبر الحدود . ج ــ ــ معلومات عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاّ لهذه الاتفاقية . د ــ معلومات عن احصائيات محددة متاحة قامت بجمعها عن آثار توليد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها على الصحة البشرية والبيئية . ه ــ ــ معلومات تتعلق بالاتفاقات والترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف والاقليمية التي عقدتها عملاً بالمادة ( 11 ) من هذه الاتفاقية . و ــ معلومات عن الحوادث التي وقعت أثناء عمليات نقل النفايات اخلطرة أو النفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود والتدابير المتخذة لمواجهة هذه الحوادث . ز ــ معلومات عن تدابير اتخذت لوضع تكنولوجيات لخفض و ( أو ) القضاء على انتاج النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى . ط ــ أي مسائل أخرى قد يعتبرها مؤتمر الطائف ذات صلة . 4 ــ تضمن الأطراف، تمشياً مع قوانينها وأنظمتها الوطنية، أن يتم ارسال نسخ من كل إخطار يتعلق بأي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، ومن الرد عليه، الى الأمانة عندما يطلب ذلك طرف يرى أن بيئته قد تتأثر بهذا النقل عبر الحدود . الجوانب المالية

المادة -13-

المادة -13- تسوى المدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية بأي عملة حرة قابلة للتحويل وفق الانظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين .

المادة 13

المادة 13 لا تسري هذه الاتفاقية في الحالات التي ترتكب فيها الجريمة داخل دولة واحدة ويكون الرهينة والشخص المنسوبة إليه الجريمة من مواطني تلك الدولة ويوجد الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليم تلك الدولة.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13): به‌ بڕیاری وه‌زیری ته‌ندروستی و پاڵپشت به‌ ڕه‌زامه‌ندی لیژنه‌ مۆڵه‌ت ده‌درێت به‌ دامه‌زراوه‌، بۆ ئه‌نجامدانی نه‌شته‌رگه‌رییه‌كانی چاندنی ئه‌ندامه‌كان و به‌شه‌كانی و شانه‌كان، مۆڵه‌ته‌كه‌ش بۆ ماوه‌ی (1) یه‌ك ساڵ ده‌بێت، تیایدا دامه‌زراوه‌كه‌ ده‌كه‌وێته‌ به‌ر چاودێری و سه‌رپه‌رشتی به‌رده‌وام له‌ باره‌ی ئه‌و نه‌شته‌رگه‌رییانه‌ی چاندنی ئه‌ندامه‌كان و به‌شه‌كانیان و شانه‌كان ئه‌نجام ده‌درێن و، ئاستی پابه‌ندبوون به‌ ستانده‌ره‌كانی باشیی كه‌ له‌م بواره‌دا بڕیار دراون، له‌گه‌ڵ ئه‌و شه‌فافیه‌تهه‌ی پێویسته‌ ڕێكخستنی نه‌شته‌رگه‌رییه‌كانی به‌خشین و چاندن هه‌یانبێت و، ئه‌گه‌ر سه‌لمێندرا كه‌وا پابه‌ندی هه‌یه‌ به‌ مه‌رج و ستانده‌ره‌ ئاماژه‌ پێكراوه‌كان ئه‌وه‌ نوێ كردنه‌وه‌ی مۆڵه‌ته‌كه‌ هه‌ر (3) سێ ساڵ جارێك ده‌بێت.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13): یه‌كه‌م: ئه‌گه‌ر پارێزه‌رێ ئابوونه‌و (رسومی) بڕیار له‌سه‌ر دراوی ساڵانه‌ی له‌ ماوه‌ی مانگی كانوونی دووه‌مدا نه‌دابێ ئه‌وه‌ ناوی له‌ لیستی ساڵانه‌دا تۆمار ناكرێ به‌ڵام ئه‌گه‌ر پاشان دای ئه‌وه‌ ده‌بێ (50%) له‌ سه‌دا په‌نجای هه‌ر ئابوونه‌یه‌كیش كه‌ قه‌رزاره‌ دوای تێپه‌ر بوونی ئه‌و ماوه‌یه‌ بخاته‌ سه‌ری و بیدا جا دوباره‌ ناوی سه‌ر له‌ نوێ له‌ لیسته‌كه‌دا ده‌نوسرێته‌وه‌. دووه‌م: ئه‌گه‌ر هات و پارێزه‌ر به‌ هه‌ر هۆێكه‌وه‌ بێ ئابوونه‌ و رسومی بڕیار له‌سه‌ر دراوی دوو ساڵی یه‌ك له‌ دوای یه‌ك دواخست و نه‌یدا ئه‌وه‌ ئه‌و كاته‌ وا له‌ قه‌له‌م ده‌درێ كه‌ ناوی له‌ تۆماری پارێزه‌ران دور خراوه‌ته‌وه‌و ئه‌و ماوه‌یه‌شی بۆ مه‌به‌ستی پارێزه‌رایه‌تی و به‌ر له‌ یه‌كتری (الاقدمیه‌) بۆ حساب ناكرێ خۆ ئه‌گه‌ر ویستیشی دووباره‌ بگه‌رێته‌وه‌ سه‌ر پاریزه‌رایه‌تییه‌كه‌ی خۆی ئه‌وا ده‌بێ به‌ پێی حوكمه‌كانی ئه‌و یاسایه‌ سه‌ر له‌ نوێ سكاڵایه‌ك بنوسێ داوای دووباره‌ ناونوسینی خۆ له‌ تۆماری پارێزه‌راندا بكات جا ئه‌و كاته‌ ئابوونه‌ و رسومی ئه‌و ساڵانه‌شی كه‌ نه‌یداوه‌ ده‌كه‌وێته‌ ئه‌ستۆ و، ئه‌و زیاده‌یه‌‌ش كه‌ له‌ بڕگه‌ (یه‌كه‌م)ی ئه‌ مادده‌یه‌دا هاتووه‌ ده‌بێ بدات لێره‌دا ده‌بێ مه‌رجه‌كانی حوكمی مادده‌ی (4،6،7)ی ئه‌م یاسایه‌ش له‌به‌ر چاو بگیرێ.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13): هه‌ردوو بڕگه‌ی (یه‌كه‌م) و (دووه‌م)ی مادده‌ی (50) ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێن و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێنه‌وه‌: یه‌كه‌م: نێردراوی كۆنگره‌ی گشتی به‌شێوه‌یه‌كی نائاسایی له‌ ناوه‌ندی سه‌ندیكا كۆده‌بنه‌وه‌ له‌سه‌ر بانگهێشتی (2/3) دوو له‌سه‌ر سێی ئه‌نجومه‌نه‌كه‌ی یان (1/3) یه‌ك له‌سه‌ر سێی ئه‌ندامه‌ تۆماركراوه‌كانی. دووه‌م: ژماره‌ی یاسایی كۆبوونه‌وه‌ی نائاسایی به‌ ئاماده‌بوونی به‌لای كه‌م (1/3) یه‌ك له‌سه‌ر سێی نێرده‌كان له‌ ئه‌ندامانی كۆنگره‌ دێته‌ ئاراوه‌، به‌ پێچه‌وانه‌وه‌ بۆ رۆژی دواتری دواده‌خرێت و له‌ كاتی نه‌هاتنه‌ ئارای ئه‌م ژماره‌یه‌ ئه‌وا كۆبوونه‌وه‌كه‌ هه‌ڵده‌گیرێت.

المادة 13

المادة 13 عند الحكم على الضابط او نائب الضابط او ضابط الصف او الجندي بحجز الثكنة يترتب على ذلك ما ياتي : اولا ـ عدم الاعفاء من القيام بواجباته في دائرته او الثكنة او ميدان العرض او اي محل اخر . ثانيا ـ عدم السماح له بالذهاب الى اي مكان ما بعد انتهاء الواجبات . ثالثا ـ عدم السماح له بمقابلة الزوار الا اذا كانت الزيارة من مقتضيات الواجب .

المادة 13

المادة 13 أولاً: يعاد تصدير الارساليات التي يرفض عبورها اراضي جمهورية العراق تطبيقاً لاحكام هذا القانون من مستوردها خلال (7) سبعة ايام من تاريخ اعلامه بقرار الرفض ، وبخلافه يقوم موظف الحجر الزراعي باتلاف الارسالية وعلى نفقة مستوردها دون تعويض. ثانياً: للوزير بناء على توصية لجنة الحجر الزراعي ان يقرر اتلاف الارسالية العابرة المرفوض دخولها او عبورها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة اذا كان بقاؤها يشكل خطراً يهدد المزروعات.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13) هەر یەک لە دامەزراوەى دەستبەرداربوو و دامەزراوەى دەستبەرداربۆکراو بە پێبژاردنێک کە لە (1,000,000) یەک ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (2,000,000) دوو ملێۆن دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، ئەگەر دەستبەرداربوونەکەیان بە پێچەوانەى بڕگەى (چوارەم)ى ماددەى (5)ى ئەم یاسایە، ئەنجامدا.

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 13

المادة 13 - أولاً- يصدر المجلس قواعد خاصة للخدمة والملاك للعاملين في المفوضية خلال الشهر الأول من بدء عمله. ثانياً- تعرض قواعد الخدمة الخاصة بالعاملين في المفوضية على مجلس النواب لإقرارها.

المادة 13

المادة 13 ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الادارية الدوائر والاقسام الاتية: اولا- الدائرة الادارية. ثانيا- دائرة عقارات الامانة. ثالثا- قسم الشؤون السياحية. رابعا- قسم الرقابة والتدقيق.

المادة 13

المادة 13 يلغى نص المادة (42) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ42ـ يعين لكل كلية او معهد معاون او اكثر للعميد بقرار من رئيس الجامعة او الهيأة بناء على توصية العميد وتحدد مهامه بتعليمات .

المادة 13

المادة 13 اولا - في حالة خسارة المكتب لسنتين متتاليتين على المنظمة اعداد تقويم اقتصادي وفني لغرض اتخاذ القرار بشان استمراره او حله بعد مصادقة رئيس المنظمة. ثانيا - في حالة حل المكتب تؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى المنظمة. ثالثا - يجوز اعادة تاسيس المكتب وفق احكام هذا القانون بعد دراسة الجدوى.

المادة 13

المادة 13 يمارس المجلس المهام الاتية :- اولا – اقتراح خطة التعليم الاهلي بما ينسجم و خطة التعليم في العراق ثانيا – المصادقة على شروط القبول السنوية للتعليم العالي الاهلي ثالثا – المصادقة على عدد الطلبة المقترح قبولهم سنويا في الجامعة او الكلية او المعهد رابعا – الموافقة على مقدار الاجور الدراسية السنوية من الجامعات او الكية او المعهد ورفعها الى الوزارة للمصادقة عليها خامسا – المصادقة على المناهج الدارسية المقترحة من الجامعة او الكلية او المعهد بعد اقرارها من الهيئات القطاعية المختصة في الوزارة سادسا – المصادقة على الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في التعليم الاهلي بعد اقرارها من مجلس الجامعة او مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة من خلال لجان الترقية سابعا – التوصية بفتح الجامعات و الكليات الاهلية بعد توفر شروط الاستحداث فيها ثامنا – التوصية باتخاذ الاجراءات و الوسائل التي تضمن اداء الجامعة او الكلية في جميع المجالات تاسعا – التوصية بتحويل الكلية غير المرتبطة بجامعه الى جامعة عاشرا – المصادقة على تعيين مساعد رئيس الجامعة و عمداء الكليات و اعفائهم حادي عشر – ابداء الرأي بما تعرضه الوزارة من امور تتعلق بالجامعات و الكليات الاهلية قبل اتخاذ القرار في شأنها ثاني عشر – اقتراح تسمية ممثلي الجامعات و الكليات الاهلية في الهئيات القطاعية المختصة التي تشكلها الوزارة ثالث عشر – متابعة اجراءات توفير و تطوير المستلزمات الدراسية للجامعة او الكلية رابعا عشر – متابعة شؤون الاشراف العلمي و التربوي على التعليم الاهلي خامس عشر – تشكيل لجان الاستحداث و بالتنسيق مع قسم التعليم العالي الاهلي في الوزارة

المادة 13

المادة 13 ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الادارية الدوائر والاقسام الاتية: اولا- الدائرة الادارية. ثانيا- دائرة عقارات الامانة. ثالثا- قسم الشؤون السياحية. رابعا- قسم الرقابة والتدقيق.

المادة 13

المادة 13 1-للمؤسسة وحدة مالية مستقلة 2-للمؤسسة ميزانية خاصة 3-تتبع في إعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في إعداد ميزانية وزارات الدولة

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة