المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 اولا : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانيا : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلا كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه .

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 13

المادة 13 تنظم الاوضاع القانونية لأعضاء المجالس المحلية المذكورة في هذا القانون (مجالس المحافظات ومجالس الاقضية ومجالس النواحي) والمشكلة قبل نفاذ هذا القانون كما يأتي : أولاً : الاحالة الى التقاعد لمن تتوفر فيه شروط الحصول على الراتب التقاعدي . ثانيا ً: يعود من كان موظفاً منهم الى وظيفته . ثالثاً : تلتزم وزارة المالية باحداث درجات وظيفية لمن لم يكن موظفاً وحسب مؤهلاته .

المادة 13

المادة 13 يمنح حامل وسام الشجاعة الامتيازات الآتية : اولا : وثيقة تأمين على الحياة مجانا . ثانيا: مكافأة مالية مقدارها (500000) خمسمئة الف دينار .

المادة 13 (نص الاتفاقية)

المادة 13 نطاق الأتفاقية تسري هذه الأتفاقية على جميع الاستثمارات القائمة عند أو بعد بدء نفاذ هذا الأتفاق والتي يقوم بها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الأخر .

المادة 13

المادة 13 يستحق رئيس المجلس مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل مايتقاضاه وكيل الوزير.

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 13 (من الاتفاقية)

المادة 13 (1) لكل دولة متعاقدة ان تعين الى كل هيئة اربعة اشخاص قد يكونون وليس بالضرورة من نفس مواطنيها . (2) للرئيس ان يعين عشرة اشخاص لكل هيئة ويكون الاشخاص المعينين لكل هيئة من جنسيـات مختلفـــة .

المادة 13

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء 1 - تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى. 2 - لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13) یەکەم: بەکارهێنانى ئاژەڵ لە تاقیکردنەوەکان، بۆ ئامانجى پزیشکى و زانستى ڕێگەپێدراو دواى ڕەزامەندى وەزارەتى تەندروستى یان وەزارەتی خوێندنى باڵاو توێژینەوەى زانستى، بەو مەرجانەى کە بەڕێنمایی لەلایەن وەزیرەوە دیاریدەکرێت، ڕێگە پێدراو دەبێت. دووەم: 1. هەر کەسێک سەرپێچى حوکمى بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە بکات، بە پێبژاردنێک کە لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (1.000.000) یەک ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، بۆ هەر سەرپێچییەک. 2. لە حاڵەتى دووبارەکردنەوەى هەمان سەرپێچى سزاکە دەبێتە دوو هێندە.

المادة 13 من المعاهدة

المادة المادة 13 (1) [ البيانات او العناصر الواردة في التماس للتجديد او المشفوعة به . والرسم ] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي لاغراض تجديد التسجيل ايداع التماس وتضمين ذلك الالتماس بعض البيانات التالي ذكرها او كلها . 1 ـ بيان بأن التجديد مطلوب , 2 ـ واسم صاحب التسجيل وعنوانه , 3 ـ ورقم التسجيل المعني , 4 ـ وتاريخ ايداع الطلب الذي ادى الى التسجيل المعني او تاريخ التسجيل المعني , حسب اختيار الطرف المتعاقد , 5 ـ واذا كان لصاحب التسجيل ممثل , اسم ذلك الممثل وعنوانه , 6 ـ واذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة , ذلك العنوان , 7 ـ واذا كان الطرف المتعاقد يسمح بتجديد تسجيل بالنسبة الى بعض السلع او الخدمات المقيدة في سجل العلامات وكان ذلك التجديد ملتمساً , اسماء السلع والخدمات المقيدة والتي يلتمس لها التجديد او اسماء السلع والخدمات المقيدة والتي لا يلتمس لها التجديد , مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس , على ان تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي اليه مجموعة السلع او الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب الترتيب اصناف التصنيف المذكورة , 8 ـ واذا كان الطرف المتعاقد يسمح بأن يقدم التماس التجديد شخص خلاف صاحب التسجيل او ممثله واودع الالتماس ذلك الشخص , اسم ذلك الشخص وعنوانه , (ب) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي دفع رسم عن التماس التجديد للمكتب . وفور دفع الرسم عن الفترة الاولى للتسجيل او اية فترة للتجديد , لا يجوز اقتضاء دفع أي مبلغ آخر للحفاظ على التسجيل بالنسبة الى تلك الفترة . ولا تعتبر الرسوم المتعلقة بتقديم اعلان او اثبات للانتفاع او كليهما , لأغراض هذة الفقرة الفرعية , بمثابة مدفوعات مطلوبة للحفاظ على التسجيل , ولا تتأثر بهذة الفقرة الفرعية . (ج) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي تقديم التماس التجديد ودفع الرسم المقابل لذلك والمشار اليه في الفقرة الفرعية (ب) الى المكتب خلال الفترة المحددة في قانون الطرف المتعاقد شرط مراعاة الفترات الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية . (2) [حظر اية مقتضيات اخرى ] لا يجوز طرف متعاقد ان يطالب باستيفاء اية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار اليها في الفقرة (1) وفي المادة (8) فيما يتعلق بالتماس التجديد وبصورة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره : 1 ـ أي تصوير او تعريف اخر للعلامة , 2 ـ وتقديم ما يثبت ان العلامة قد سجلت او ان تسجيلها قد جدد في سجل علامات أي طرف متعاقد اخر , 3 ـ وتقديم اعلان او اثبات او كليهما بشأن الانتفاع بالعلامة , (3) [ الاثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي تقديم الاثبات الى المكتب اثناء فحص التماس التجديد في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان او عنصر وارد في التماس التجديد . (4) [ حظر الفحص الموضوعي ] لا يجوز لأي مكتب من مكاتب الاطراف المتعاقد ان يباشر فحصا موضوعيا للتسجيل , لأغراض اجراء التجديد . (5) [ المدة ] تكون مدة الفترة الأولى للتسجيل ومدة كل فترة للتجديد عشر سنوات.

المادة 13

المادة 13 يمنح حامل وسام الشجاعة الامتيازات الآتية : اولا : وثيقة تأمين على الحياة مجانا . ثانيا: مكافأة مالية مقدارها (500000) خمسمئة الف دينار .

مادده‌ی (13)

مادده‌ی ( 13 ): هه‌ر فه‌رمانبه‌رێك یان راسپێردراوێك به‌راژه‌ی گشتی ره‌زامه‌ندی بنه‌مایی بدات، یان یارمه‌تی بدات یان نێوه‌ندگیریی بكات له‌پێناو دابینكردنی ئاو یان كاره‌با یان خزمه‌تگوزاری دیكه‌ بۆ ئه‌و زه‌وی و زارو خانووبه‌رانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌، ئه‌وا به‌ به‌ندكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (6) شه‌ش مانگ كه‌متر نه‌بێت و له‌ (1) یه‌ك ساڵ زیاتر نه‌بێت، سزا ده‌درێت.

مادة 13

مادة 13 1- لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون. وذلك في مواجهة أية تهمة جزائية توجه إليه أو للبت في حقوقه أو التزاماته، وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين مالياً الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم. 2- تكون المحاكمة علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان.

المادة 13

المادة 13 اولا – يعاقب مالك او سائق سيارة الاجرة المجهزة بعداد بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ( 250 ) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة دينار اذا قام بتحوير العداد او اي جزء من اجزاء السيارة المؤثرة فيه بشكل يؤدي الى الاخلال بعمل العداد على الوجه الصحيح . ثانيا – يعاقب كل من عاون مالك او سائق السيارة على الاخلال بعمل العداد على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة بنفس عقوبة الحبس والغرامة المقررة فيها .

المادة 13

المادة 13 يتولى الديوان مايأتي : أولا ً: ادارة الوقف الذي ليس له متول خاص وهو المنصب لادارته من قبل الواقف او المرجع الديني . ثانياً : الــرقابة على الوقف الذي له متول خاص , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند وفاة المتولي او عزله او استقالته الى حين تعيين متول جديد , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف أو تحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .

المادة 13

المادة 13 اسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .

المادة 13

المادة 13 ترعى دائرتي شهداء الحشد الشعبي وشهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء المصابين المشمولين باحكام هذا القانون.

المادة – 13 –

المادة – 13 – الجمعية 1 – (أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية. (ب) يكون كل طرف متعاقد ممثلا بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء. (ت) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينه . ويجوز للجمعية أن تطلب إلى الويبوان تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للممارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر. (2) – (أ) تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها. (ب) تباشر الجمعية المهمة المعهودة إليها بموجب المادة 15 فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الحكومية الدولية لتصبح أطرافا في هذه المعاهدة. (ت) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه إلى المدير العام للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي. 3 – (أ) لكل طرف متعاقد، يكون دولة، صوت واحد ويصوت باسمه فقط. (ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة حكومية دولية الاشتراك في التصويت، بدلا من الدول الأعضاء فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأي منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح. 4 – تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للويبو، ما لم تنشأ ظروف استثنائية. 5 – تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء وتضع نظامها الداخلي، بما في ذلك الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة .

المادة 13

المادة 13 ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الادارية الدوائر والاقسام الاتية: اولا- الدائرة الادارية. ثانيا- دائرة عقارات الامانة. ثالثا- قسم الشؤون السياحية. رابعا- قسم الرقابة والتدقيق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة