المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 - أولاً- يصدر المجلس قواعد خاصة للخدمة والملاك للعاملين في المفوضية خلال الشهر الأول من بدء عمله. ثانياً- تعرض قواعد الخدمة الخاصة بالعاملين في المفوضية على مجلس النواب لإقرارها.

المادة 13

المادة 13 أولاً: تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافه بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون . ثانياً: يتعرض الشخص المسؤول او الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة إلى المساءلة الجزائية وفقاً لقانون العقوبات.

المادة 13

المادة 13 يتولى الديوان مايأتي :- أولاً : ادارة الوقف المضبوط . ثانياً : الرقابة على الوقف الملحق , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند انحلال التولية , او وفاة المتولي , او سحب يده , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون . ثالثاً : ضبط وادارة الوقف الملحق المهمل او المتروك من المتولي لحين ترشيح متولٍ شرعي جديد .

المادة 13

المادة 13 يعدل البندان ( أولا و ثالثا ) من المادة (44) لتقرا كالأتي : أولا : يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ ( 60 ) يوما ويستثنى من ذلك انتخابات مجالس لعام 2020 على أن تجري في 1-4-2020 . ثالثا : تنتهي أعمال مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية والنواحي الحالية في 1-3-2020 .

المادة 13

المادة 13 تلغى المادة ( 35 ) من القانون وتعديلاتها في القانون رقم (14) لسنة 2019 لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية ، الصحة ، العدل ، التجارة ، التخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة على الأسس الآتية : ‌أ- المواطنون المسجلون ضمن تعداد 1957 باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات . ‌ب- المرحلون العائدون الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة (140) من الدستور أو الذين سيتخطون إجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها . ‌ج- المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام 2003 . ثانياً : لا تعد نتائج الانتخابات أساسا لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك . ثالثاً : تسري احكام هذه المادة للدورة الانتخابية القادمة لمجلس النواب والدورة الانتخابية القادمة لمجلس المحافظة . رابعاً : يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات .

المادة 13

المادة 13 تنظم الاوضاع القانونية لأعضاء المجالس المحلية المذكورة في هذا القانون (مجالس المحافظات ومجالس الاقضية ومجالس النواحي) والمشكلة قبل نفاذ هذا القانون كما يأتي : أولاً : الاحالة الى التقاعد لمن تتوفر فيه شروط الحصول على الراتب التقاعدي . ثانيا ً: يعود من كان موظفاً منهم الى وظيفته . ثالثاً : تلتزم وزارة المالية باحداث درجات وظيفية لمن لم يكن موظفاً وحسب مؤهلاته .

المادة 13 : (النظام الاساسي)

المادة 13 : - إذا رغبت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المركز توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس الإدارة الذي يتخذ الإجراءات بغية إبلاغه إلى الجمعية العامة ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ التبليغ .

المادة 13

المادة 13 اولا : تبت دائرة الاحزاب بطلب التأسيس خلال مدة لاتتجاوز (15) خمسة عشر يوما من موعد النظر بالطلب و بخلافه يعتبر الطلب مقبولا . ثانيا : يعد الحزب قائما بعد موافقة دائرة الاحزاب و مصادقة مجلس المفوضين و نشره في صحيفتين محليتين .

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13 يرفع الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة كل (6) ستة اشهر , الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمال الهيئة , يتضمن مايأتي : اولا: خلاصة بالمواضيع الرئيسة التي نظرتها الهيئة والتوصيات المتخذة في شأنها وتنفيذها . ثانياً: التوصيات التي لم ياخذ بها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع بيان اسباب ذلك .

المادة 13

المادة 13 اولا : للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص ، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه . ثانيا : لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حُفظ وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، وفقا لاحكام القانون.

المادة 13

المادة 13 للوزير إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها ولتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 13 (النظام الأساسي)

المادة 13 : - إذا رغبت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المركز توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس الإدارة الذي يتخذ الإجراءات بغية إبلاغه إلى الجمعية العامة ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ التبليغ .

المادة 13

المادة 13 أ- حيثما يشير العراق أو الوكالة الى ضرورة أن تحدد في ترتيبات فرعية كيفية تطبيق التدابير المنصوص عليها في هذا البروتوكول ، يتفق العراق والوكالة على هذه الترتيبات الفرعية في غضون تسعين يوماً من تاريخ بدء نفاذ هذا البرتوكول ؛ أو في غضون تسعين يوماً من تاريخ الإشارة الى ضرورة هذه الترتيبات الفرعية إذا صدرت تلك الإشارة بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول . ب- يحق للوكالة – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية لازمة – أن تطبق التدابير المنصوص عليها في هذا البروتوكول . نظم الاتصالات

المادة 13 (اللوائح)

المادة 13 الاستجابة الصحية العمومية 1. تعمل كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة الطرف، على اكتساب وتعزيز وصون قدرتها على الاستجابة بسرعة وكفاءة للمخاطر المحتملة على الصحة العمومية والطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، وذلك على النحو المحدد في المرفق 1. وتنشر المنظمة، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مبادئ توجيهية لدعم الدول الأطراف في بناء قدراتها على العمل في مجال الصحة العمومية. 2. يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة 2 من الجزء ألف من المرفق 1، إبلاغ المنظمة بالمعلومات بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ والتمكن، بالتالي، من الحصول على مهلة قدرها سنتان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية وبناء على خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب مهلة إضافية لاتتجاوز سنتين من المدير العام، الذي يتخذ القرار مراعيا للمشورة التقنية للجنة المراجعة. وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم الدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبلاغ المنظمة سنويا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل. 3. بناء على طلب أي دولة طرف، تتعاون منظمة الصحة العالمية في الاستجابة للمخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية وأية أحداث أخرى وذلك عن طريق تقديم الإرشادات والمساعدات التقنية.وتقييم مدى فعالية تدابير المكافحة المتخذة، بما في ذلك حشد فرق الخبراء الدولية لتقديم المساعدة في الموقع عند اللزوم. 4. إذا تأكدت المنظمة، بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية وحسبما تنص عليه المادة 12، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فلها أن تعرض، فضلا عن الدعم المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة، تقديم مساعدة إضافية إلى الدولة الطرف، بما في ذلك إجراء تقييم لمدى شدة المخاطر المحتملة الدولية ولمدى كفاية تدابير المكافحة. ويمكن أن يشمل هذا التعاون عرض حشد المساعدة الدولية من أجل دعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات تقييم في الموقع. وتقدم المنظمة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف، المعلومات المؤيدة لهذا العرض. 5. تتولى الدول الأطراف، بقدر الإمكان، دعم أنشطة الاستجابة التي تتولى المنظمة تنسيقها إذا طلبت المنظمة ذلك. 6. تقدم المنظمة، لدى الطلب، الإرشادات والمساعدات المناسبة للدول الأطراف الأخرى المتضررة أو التي تتهددها الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.

المادة 13 :

المادة 13 : - يدخل النظام الاساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق من قبل 7 دول . - يتم ايداع وثائق التصديق او الانضمام لدى الامانة العامة للجامعة التي تقوم بابلاغ سائر الدول بكل ايداع وتاريخه .

المادة 13

المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ تكون هيئات محكمة التمييز كما يلي : أ‌ ــ الهيئة العامة : ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1ـ ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة . 2 ـ الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية . ب ــ الهيئة الموسعة وتتكون من :- اولا ـ الهيئة الموسعة الجزائية :- تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لا يقل عن أربعة عشرعضوا من قضاتها، وتختص بالنظر في ما ياتي : - 1ـ الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام . 2ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض . 3 ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين . 4 ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات . ثانياً :ـ الهيئة الموسعة المدنية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1ـ النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجيح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الاخر ولرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي . 2 ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوى بين محكمتين مدنيتين. 3 ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الموضوع على حكمها المنقوض . 4 ـ القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بالشكوى من القضاة . 5 ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات مدنية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات. 6 ـ اي اختصاص اخر تقرره القوانين النافذة . جـ ــ الهيئة المدنية ــ وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة وفقا لاحكام القانون. د ــ هيئة الاحوال الشخصية ــ وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية طبقا لاحكام القانون. هـ ــ ملغاة. و ــ الهيئة الجزائية ــ وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقا لاحكام القانون. ثانيا ـ تنعقد كل من الهيئة المدنية، وهيئة الاحوال الشخصية والهيئة الجزائية برئاسة نائب الرئيس او من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة على الاقل. ثالثا ـ تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعند تعذر ذلك او وجود مانع قانوني من اشتراكه تنعقد برئاسة القاضي الاقدم في الهيئة وعضوية اربعة من قضاتها عندما تنظر في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف بصفة اصلية وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنايات الصادرة عنها بصفة اصلية . رابعا ـ ا ــ تجوز تعدد الهيئات او تاليف هيئات اخرى بقرار من هيئة الرئاسة. ب ــ تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس محكمة التمييز ونوابه، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة.(4)

المادة 13

المادة 13 تعني جرائم الحرب لاغراض هذه القانون ما ياتي : - اولا- خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اب 1949 وبالتحديد اي فعل من الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة ضد الاشخاص او الممتلكات المحمية بموجب احكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة . ا- القتل العمد . ب- التعذيب او المعاملة اللاانسانية . بما في ذلك اجراء تجارب بايولوجية . ج- تعمّد احداث معاناة شديدة او الحاق اذى خطير بالجسم او بالصحة . د- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ان تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة . هـ- ارغام اسير حرب او شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية . و- تعمّد حرمان اسير حرب او شخص محمي من حقه في ان يحاكم محاكمة عادلة ونظامية . ز- الحجز غير القانوني . ح- الابعاد او النقل غير القانوني . ط- اخذ رهائن . ثانيا - الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : - ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية . ب- تعمد توجيه هجمات ضد اهداف مدنية، بضمنها مواقع لا تشكل اهدافا عسكرية . ج- تعمد شن هجمات مستخدمين، منشات، مواد وحدات او مركبات تستخدم في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون للمنازعات المسلحة . د- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الارواح او عن اصابات بين المدنيين او عن الحاق اضرار مدنية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة . هـ- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن احداث ضرر واسع والنطاق وطويل الامد وشديد للبيئة الطبيعية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة . و- المهاجمة او القصف باية وسيلة كانت ضد المدن او القرى او المساكن او المباني التي لا توجد لها دفاعات وهي ليست اهدافا عسكرية . ز- قتل او جرح مقاتل كان قد تخلّى عن سلاحه او انه لم يعد يمتلك وسائل الدفاع عن نفسه واستسلم بشكل واضح . ح- اساءة استعمال علم الهدنة او علم العدوم او شارته العسكرية وزيّه العسكري او علم الامم المتحدة او شاراتها وازيائها العسكرية وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الافراد او الحاق اصابات بالغة بهم. ط- قيام حكومة العراق او اي من اجهزتها وتشمل على سبيل التوضيح اي جهاز من اجهزة حزب البعث العربي الاشتراكي على نحو مباشر او غير مباشر، بنقل اجزاء من السكان المدنيين الى اي ارض تحتلها، او ابعاد او نقل كل او بعض سكان الارض المحتلة ضمن هذه الارض او خارجها . ي- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان لا تشكّل اهدافا عسكرية ومخصصة لاغراض دينية، وتعليمية، فنية، علمية، او خيرية، او ضد اثار تاريخية، مستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى . ك- اخضاع الاشخاص التابعين لاية دولة للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او تعريض صحتهم لخطر شديد . ل- قتل او جرح اي من افراد دولة معادية او جيش معاد بطريقة غادرة . م- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة . ن- تدمير او الاستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب . س- اعلان الغاء او تعليق او منع اللجوء الى القضاء بقصد حرمان مواطني الطرف المعادي من المطالبة بحقوقهم . ع- اكراه رعايا الطرف المعادي على المساهمة في عمليات حربية موجّهة ضد دولتهم، حتى، وان كانوا في خدمة الدولة المتحاربة قبل اندلاع الحرب . ف- نهب اية بلدة او مكان حتى، وان، تمّ الاستيلاء عليه عنوة . ص- استخدام السموم او الاسلحة السامة . ق- استخدام الغازات الخانقة او السامة او اية غازات اخرى وكذلك اية سوائل او مواد او معدات اخرى مشابهة . ر- استخدام الرصاصات التي تتمدّد او تتسطّح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الاغلقة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة او الرصاصات المحززة الغلاف . ش- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة . ت- الاغتصاب، او الاستعباد الجنسي او البغاء القسري او الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة . ث- استغلال وجود اشخاص مدنيين او اشخاص اخرين محميين لجعل بعض النقاط او المناطق او القوات العسكرية محصّنة من العمليات العسكرية . خ- تعمد توجيه هجمات ضد مبان، مواد وحدات طبية، وسائط نقل واشخاص يستعملون الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي . ذ- تعمد تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة امدادات الاغاثة وكما هو منصوص عليه بموجب القانون الدولي . ض- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني او استخدامه للاشتراك بفاعلية في الاعمال العدائية . ثالثا - حالات وقوع نزاع مسلح من اي نوع، من الافعال التالية المرتكبة ضد اشخاص غير مشتركين فعليا في الاعمال الحربية، بما في ذلك افراد القوات المسلحة الذين القوا سلاحهم واولئك الذين اصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض او الاصابة او الاحتجاز او لاي سبب اخر . ا- استعمال العنف ضد الحياة والاشخاص، وخاصة القتل بجميع انواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب. ب- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة . ج- اخذ الرهائن . د- اصدار احكام وتنفيذ اعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها والتي لا يمكن الاستغناء عنها . رابعا- الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات المسلحة غير الدولية، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : - ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية . ب- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان، مواد، وحدات ووسائل نقل طبية وافراد من المستخدمين للشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي . ج- تعمّد شنّ هجمات ضد مستخدمين، منشات، مواد، وحدات او مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلّحة . د- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لاغراض دينية، تعليمية، فنية، علمية او خيرية او ضد اثار تاريخية، ومستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة الا تكون اهدافا عسكرية . هـ- نهب اية بلدة او مكان حتى وان تمّ الاستيلاء عليه عنوة . و- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، البغاء القسري، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة . ز- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات او جماعات مسلّحة او استخدامهم للمشاركة فعليا في الاعمال الحربية . ح- اصدار اوامر بترحيل السكان المدنيين لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب عسكرية ملحة . ط- قتل او اصابة احد مقاتلي الطرف المعادي غدرا . ي- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة . ك- اخضاع الاشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الاخر في النزاع للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلبمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او في تعريض صحتهم لخطر شديد . ل- تدمير او الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة