المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 تحذف المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة العشرون : اولا ـ تصدر اللجنة نظاما داخليا لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وتحدد فيه الامور الاتية : ­ 1 ـ طريقة اجتماعات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي والهيئة العليا. 2 ـ اختصاصات الهيئة العليا للمثليات اللجنة في المحافظات. 3 ـ واجبات المكاتب الاستشارية. 4 ـ تشكيل مجالس ادارات المرافق الرياضية العائدة للجنة. 5 ـ تشكيل الجهاز المالي والاداري والفني وواجباته. ثانيا ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تسهيل مهمة اللجنة في كل ما يتعلق بخدمة الحركة الرياضية وتطويرها وترسيخ المبادىء الاولمبية بالعراق. ثالثا ـ ينسب المدربون الرياضيون العاملون في الوزارات والجهات الاخرى للعمل في اللجنة وفق ضوابط توضع لهذا الغرض رابعا ـ تتمتع اللجنة بصلاحيات اصدار اوامر الايفاد داخل القطر وخارجه وفق النظم المرعية.

المادة 13

المادة 13 تخضع حسابات الهيأة الى رقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي

المادة 13

المادة 13 اولا : تكون مدة دورة المكتب التنفيذي (4) اربع سنوات تقويمية تبدا من انتهاء الدورة البارالمبية الدولية سواء اقيمت او لم تقم , شارك العراق بها او لم يشارك ثانيا : يجوز ان يكون احد اعضاء المكتب التنفيذي ماعدا الرئيس و الامين العام من المعاقين , حاصلا على شهادة الابتدائية و يحدد انتخابه بتعليمات

المادة 13

المادة 13 يلغى قانون اطفاء حق الحكر رقم 138 لسنة 1960.

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 13

المادة 13 يلغى نص المادة العشرين من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة العشرون: يلزم مالك العقار المعد للايجار لغرض السكنى باخبار دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب بخلو العقار خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ خلوه ولا يجوز ان يبقى خاليا بدون عذر مشروع مدة تزيد على (90) يوما من تاريخ اكمال بنائه او خلوه، واذا امتنع مالكه عن ايجاره خلال المدة المذكورة تولت السلطة المالية ايجاره وفق احكام القانون .

المادة 13

المادة 13 لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او مجالس الفروع في المحافظات وبقية لجان الانضباط الاخرى من تقرر منعه من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ما لم تمر سنة واحدة على انقضاء تلك العقوبة.(8)

المادة 13

المادة 13 اولاً : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%) . ثانياً: تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . على ان يكون صرف تخصيصات (نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية) و ( نفقات استيراد الطاقة الكهربائية) من جدول النفقات الحاكمة مباشرة دون الحاجة إلى التشاور والتنسيق بين الوزارة الاتحادية والوزارة المعنية في الاقليم. ثالثاً : تحدد نسبة (17%)سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان ( وحسب الاتفاق المبرم بين وزير النفط الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في الاقليم بكامل بنوده(،فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا, اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، المشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومنظومة السكك الحديد المرتبطة بالشبكة الدولية وادارة الاجواء. رابعاً : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند (ثانياًً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه . خامساً : تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب , التسليح والتجهيز ) لقوات حرس الاقليم ( البيشمركة ) بما ينسجم مع الدستور لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها . سادساً: على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم جدول بالنسب المخصصة لكل محافظة غير منتظمة في اقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2012 . سابعاً :تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات العامة بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية والادارات المركزية التابعة لها والمشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة والنفقات السيادية وحصة اقليم كردستان الواردة في البند (ثالثا) من هذه المادة ، وفق النسب السكانية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم ومسك السجلات التي تشير الى الانفاق الفعلي لكل محافظة واعلام مجلس النواب . ثامناً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ البند (سابعاً) من هذه المادة عند اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً. تاسعاً: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ البند (سابعاً) من هذه المادة بعد اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.

المادة 13

المادة 13 اولا - تسجل المساحة المعوض بها بصنف المساحة المعوض عنها. ثانيا - تسجل المساحة المستولى عليها بموجب احكام هذا القانون غير المعوض بها باسم وزارة المالية مملوكة للدولة لاغراض الاصلاح الزراعي. ثالثا - يتم التسجيل بمقتضى هذه المادة دون رسوم.

المادة 13

المادة 13 اولا – تحدد بنظام داخلي تصدره الوزارة تقسيمات ومهام الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (9) من هذا القانون. ثانيا – للوزارة استحداث اقسام للشباب والرياضة في المحافظات يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات و تحدد مهامها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 13

المادة 13 أولاً: يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الراغبين بتأجيل تسديد القروض والذين لا تزيد قروضهم على(400,000,000)أربع مائة مليون دينار من قروض المصرف الزراعي والمبادرة الزراعية في عموم محافظات العراق وعدم تحميل هذه الديون اي فوائد خلال مدة التأجيل. ثانياً:يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة المستفيدين من قروض الحماية الاجتماعية.

المادة 13

المادة 13 اولا- تعدل تسمية (جدول الرسوم)الملحق بالقانون الى (جدول الأجور)وتحل كلمة ( الأجور) محل كلمة ( الرسوم) حيثما ذكرت في الجدول. ثانيا:لوزير التجارة تعديل مبالغ الأجور التي ذكرت في (جدول الاجور) وإضافة خدمات جديدة وتحديد مبالغ الأجور التي تستوفى عنها.

المادة 13

المادة 13 - تتكون موارد المنظمة مما يأتي : أولاً :اشتراكات الأعضاء . ثانياً :التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية والخارجية . ثالثاً :العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها .

المادة 13

المادة 13 يلغى قانون تصديق التواقيع على المستندات الاجنبية رقم (76) لسنة 1960.

المادة 13

المادة 13 أولاً ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار كل من خالف أحكـام هذا القانـون . ثانيا ً- للمتضرر المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة أن كان له مقتضى . ثالثاً - يمنح المخبرون والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون مكافأة مالية يحددها رئيس المجلس بقرار وحسب جسامة الفعل المرتكب وتصرف من المجلس عن كل حالة وفقا للقانون .

المادة 13

المادة 13 اذا بلغت خسارة الشركة نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من راس مالها الاسمي فعلى مجلس ادارة الشركة اعداد تقويم اقتصادي لها تحدد فيه اسباب الخسارة، وتقديم المعالجات المقترحة لها، ويرفع الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشانه .

المادة 13

المادة 13 اولا: تنتخب الهيئة العامة النقيب من بين الأعضاء ممن مضى على ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات . ثانيا: تكون مدة إشغال منصب النقيب (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .

المادة 13

المادة 13 لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2010 التي لم تنفذ ما نسبته (25%) من تخصيصاتها خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .

المادة 13

المادة 13 يراس المصرف موظف بعنوان مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل، ويعين بمرسوم جمهوري، وهو الرئيس التنفيذي الاعلى للمصرف، وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة، وله توكيل غيره في هذا الخصوص .

المادة 13

المادة 13 للوسيط ان يعين وكيلا او اكثر عنه لتمثيله في السوق يعمل تحت اشرافه وعلى مسؤوليته على وفق التعليمات التي يضعها المجلس على ان تتوافر فيه الشروط الاتية : اولا : ان يكون شخصا طبيعيا عراقي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة ومقيما في العراق . ثانيا : ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعا : ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة