المواد القانونية
المادة 13 يجري تسديد حصة المنتسب من حافز الربح على اساس صافي عدد ايام العمل الفعلي (بعد تنزيل عدد ايام الانقطاع) الى مجموع عدد ايام العمل في السنة.
المادة 13 يعين للمدرسة مدير تتوافر فيه الشروط الاتية : - اولا ـ ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه بمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد . ثانيا ـ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 10 عشر سنوات ومن المتميزين فيه . ثالثا ـ ان تكون لديه مواصفات شخصية ومهارات ادراكية وفنية وانسانية قيادية ادارية متميزة . رابعا ـ يفضل من يجيد احدى اللغات الاجنبية .
المادة 13 للمجلس او من يخوله في الحالات الضرورية التي تتطلبها مصلحة العمل في الدار ، منح الموظفين والعمال عند التعيين قدما للترفيع مدة لا تزيد عن ست سنوات.
المادة 13 اولا ــ في حالة عدم قيام الموظف المكلف بمراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون: واحالة المخالفين الى الجهات المختصة يعاقب بالغرامة المقررة للمخالفة ذات العلاقة ولا يخل ذلك بعرض العقوبة المقررة على المخالف. ثانيا ــ يتولى وزير الري فرض الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على مديري الري في المحافظات ومديري مشاريع الري والبزل في المحافظات في حالة عدم قيامهم بحسم قضايا المخالفات المحالة اليهم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة دون عذر مشروع، ويتولى مدير عام الهيئة فرض الغرامة المذكورة على الموظفين المكلفين بمراقبة ومتابعة ورصد المخالفات في حالة تقصيرهم في رصدها او الاخبار عنها او متابعتها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعها.
المادة 13 اي تعديل لهذا القانون لا يترتب عليه اي اثر رجعي يمس الضمانات والاعفاءات والحقوق المقررة بموجبه .
المادة 13 يطبق نظام الخدمة في الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (49) لسنة 1969 على منتسبي الشركة، لحين وضع قواعد خدمة خاصة بهم من قبل مجلس الادارة .
المادة 13 اولا: مع مراعاة احكام مادة 8 من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، يشترط بموظف الخدمة الجامعية التفرغ للعمل في احد مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس لمدة سنة واحدة قبل تمتعه باية اجازة تفرغ علمي في الخارج وذلك لمرة واحدة خلال مدة خدمته الجامعية. ويستمر في تقاضي راتبه ومخصصاته التي كان يتقاضاها قبل تفرغه للعمل في المجلس ووفقًا للتعليمات التي يصدرها الرئيس بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ان يتحمل المجلس نفقات سكنه خلال مدة تفرغه اذا كان مقر عمله خارج محافظة بغداد. ثانيًا: للباحثين العاملين في مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، حق الاشراف على طلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية، بشرط ان يتم الاشراف على البحوث التي يعدها الطلبة داخل مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس. ثالثًا: لموظفي الخدمة الجامعية الاستفادة من مختبرات مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، في الاشراف على البحوث الجامعية التي يعدها طلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية. ويصدر الرئيس تعليمات لتنظيم ذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 13 يجوز ان يعدل راتب الضابط الذي يحصل اثناء الخدمة على شهادة بحرية راتبا يزيد على راتبه في تاريخ حصوله على الشهادة، وذلك بمنحه الراتب المقرر لشهادته بموجب هذا القانون، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .
المادة 13 يكون المجمع العلمي العراقي و الأكاديمية الكردية هما المرجعية المعتمدة لتفسير المصطلحات و الكلمات في حالة الاختلاف فيها.
المادة 13 أولا : لا يجوز الإستئصال من جثة المتوفي إلا بإذن من قاضي التحقيق المختص ، إذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي ، وتراعى الأحكام الشرعية عند تطبيق القانون . ثانيا :- يجب مراعاة الكرامة الانسانية عند نقل الاعضاء . ثالثا :- تعاد الجثة التي يتم التصرف فيها بمقتضى هذا القانون الى حالة موقرة قبل دفنها .
المادة 13 1 – لا يجوز الغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الا بقرار من البنك المركزي العراقي يستند الى واحد او اكثر من المبررات التالية: - ا – استناد الحصول على الترخيص الى قرارات كاذبة او احتيالية او مخالفات جوهرية اخرى قد تكون حدثت عند تقديم طلب الحصول على الترخيص . ب – عدم استخدام المصرف ترخيص ممارسة الاعمال المصرفية في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ بدء نفاذه او توقف المصرف لمدة تتجاوز ستة اشهر عن ممارسة الاعمال المتعلقة باستلامه من الجمهور ودائع نقدية او اموالا اخرى مستحقة السداد او عن ايداع اموال او استثمارات في الحساب الخاص به . ج – ادارة المصرف لشؤونه الادارية او عملياته باسلوب غير سليم وغير تحوطي . د – انتهاك المصرف لامر صادر عن البنك المركزي العراقي . هـ - تصرف المصرف بطريقة تؤثر على السلامة المالية او انتهاكه اي قوانين وانظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او انتهاكه اي شرط او تقييد مرفق بترخيص او اجازة صادرة له من البنك المركزي العراقي . و – ضلوع المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها او ضلوع شركة تابعة للمصرف بانشطة اجرامية تتضمن الاحتيال وغسيل الاموال او تمويل الارهاب . ز – فقدان المصرف او الشركة القابضة المصرفية والتي يكون فيها المصرف شركة تابعة لها ترخيص العمل الخاص باي منهما . ح – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف بسبب نقل المصرف كافة شؤون ادارته وعملياته ودفاتره او سجلاته خارج العراق دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي . ط – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات او لكون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يخضع اي منهما لرقابة كافية . ي – ان تكون السلطة الرقابية الاجنبية والمسؤولة عن ممارسة الرقابة على المصرف او المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية يكون فيها المصرف شركة تابعة قد عينت وصيا او حارسا قضائيا للمصرف والمصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية . 2 – يقوم البنك المركزي العراقي بالغاء الترخيص او الاجازة: - ا – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف بقرار صادر عن محكمة الخدمات المالية استنادا للمادة 78 او ب - استنادا للفقرة 3 من المادة 12 3 – تكون القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قرارات خطية وتتضمن المبررات التي اتخذت بناءا عليها . ويرسل كل قرار من هذا القبيل فورا الى المصرف المعنى ويسجل في سجل المصارف وينشر في الجريدة الرسمية للبنك المركزي العراقي . ويبدا نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب هذه المادة من وقت ارساله الى المصرف المعنى الا اذا حدد القرار موعد اخر لبدء نفاذه لا يتجاوز 30 يوما بعد ارسال القرار . ويجوز اسيتفاء شرط ارسال هذا القرار الى مصرف اجنبي عن طريق ارسال القرار الى كتبه الفرعي المعين او مكتب تمثيله الموجه اليه القرار . 4 – تتضمن القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة استنادا للفقرة 1 تعيين وصي بما يتفق مع المادة 69 لتصفية المصرف .
المادة 13 اولا : على المجاز في حالة سحب إجازته ان يسلم السلاح فورا الى مركز الشرطة في محل إقامته لقاء وصل رسمي وله خلال (180) مئة وثمانين يوما التصرف بهذا السلاح وعتاده بالبيع او بغيره من التصرفات القانونية الى شخص أخر تتوافر فيه شروط منح الإجازة وبعد انتهاء هذه المدة يكون لسلطة الاصدار بيع السلاح والعتاد لحساب صاحبه وفق إحكام القانون وتسليمه الثمن. ثانيا: تطبق أحكام البند(اولا) من هذه المادة في حالة وفاة المجاز وعلى الورثة او من يقوم مقامهم القيام بالإجراءات المنصوص عليها في البند المذكور وترسل سلطة الإصدار بدل البيع الى المحكمة المختصة بتحرير التركة لتوزيعها على المستحقين.
المادة 13 يعد عذراً قانونياً مخففاً إذا بادر احد الجناة إلى إبلاغ الوزارة أو الجهات المختصة عن مكان لمقبرة جماعية أو ضحايا أو مرتكبي الجرائم ضد الضحايا .
المادة 13 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات إذا سبب عدم الإطاعة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون ضرراً جسيماً بالمال العام أو خطراً على النفس.ً
المادة 13 يكون لكل فرع من فروع التقاعد والضمان الاجتماعي أمواله واحتياطاته وموارده الخاصة كما يكون له حساب مستقل تبين فيه ميزانيته الفرعية ومبالغ إيراداته ونفقاته ورصيده السنوي .
ماددهی ( 13 ): پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدار حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 13 ا - يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون . ب - لوزير الاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 13 تسري احكام هذا القانون على القضايا والوقائع السابقة على تاريخ صدوره .
المادة 13 اولا : تمول الشركات المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (6) من هذا القانون تمويلا ذاتيا ثانيا : يحدد سعر بيع الوحدة الكهربائية التي تتناسب و حجم الكلفة التشغيلية يتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء مع الاخذ بنظر الاعتبار مقدار حجم الاستهلاك و تحفيز قطاعي الزراعة و الصناعة ثالثا : يصنف استهلاك الطاقة الكهربائية الى ( منزلي ) و ( تجاري ) و ( صناعي ) و ( حكومي ) و (زراعي ) و أي تصنيف اخر يتم تحديده من قبل الوزارة مع الاخذ بنظر الاعتبار دعم و حماية ذوي الدخل المحدد بما يؤمن حاجتهم الاساسية من الطاقة الكهربائية
ماددهی (13): به بڕیاری وهزیری تهندروستی و پاڵپشت به ڕهزامهندی لیژنه مۆڵهت دهدرێت به دامهزراوه، بۆ ئهنجامدانی نهشتهرگهرییهكانی چاندنی ئهندامهكان و بهشهكانی و شانهكان، مۆڵهتهكهش بۆ ماوهی (1) یهك ساڵ دهبێت، تیایدا دامهزراوهكه دهكهوێته بهر چاودێری و سهرپهرشتی بهردهوام له بارهی ئهو نهشتهرگهرییانهی چاندنی ئهندامهكان و بهشهكانیان و شانهكان ئهنجام دهدرێن و، ئاستی پابهندبوون به ستاندهرهكانی باشیی كه لهم بوارهدا بڕیار دراون، لهگهڵ ئهو شهفافیهتههی پێویسته ڕێكخستنی نهشتهرگهرییهكانی بهخشین و چاندن ههیانبێت و، ئهگهر سهلمێندرا كهوا پابهندی ههیه به مهرج و ستاندهره ئاماژه پێكراوهكان ئهوه نوێ كردنهوهی مۆڵهتهكه ههر (3) سێ ساڵ جارێك دهبێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة