المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 تخضع حسابات الهيئة الى رقابة ديوان الرقابة المالية .

المادة 13

المادة 13 اولا- تحدد وسائل الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة وفق احكام قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل او اي قانون آخر يحل محله ثانيا- يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن (2000000) مليوني دينار ولاتزيد (5000000) خمسة ملايين دينار عن كل يوم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاطا باسم مؤسسة صحية أهلية دون الحصول على شهادة وإجازة التأسيس . ثالثا- يعد كل اتفاق بين المستشفى والمستفيد من خدماتها على الإعفاء من المسؤولية الناجمة عن خطأ الطبيب او العاملين فيها باطلا ولايعتد به .

المادة 13

المادة 13 يمنح ذوو المهن الطبية او الصحية المشمولون باحكام هذا القانون، وباقتراح من وزير الصحة، ومصادقة لجنة الشؤون الاقتصادية، مخصصات شهرية اضافية تراعى فيها المواقع الجغرافية لمناطق التدرج الطبي والصحي.

المادة 13

المادة 13 1 – تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل، على منتسبي الدار من اعضاء نقابة الصحفيين المشمولين ب قانون تقاعد الصحفيين رقم 81 لسنة 1973، والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم 2 الملحق ب نظام دار الجماهير للصحافة رقم 31 لسنة 1971، وتسري كذلك على منتسبي الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين، عدا من كان منهم مشمولا بقانون تقاعد اخر. 2 – تكون قرارات هيئة صندوق تقاعد الصحفيين بتثبيت الخدمة والممارسات وضم المدد واضافتها، وفق جداول الممارسة الصادرة من نقابة الصحفيين المصادق عليها وعلى المستمسكات المؤيدة لها من قبل النقابة، ووزارة الاعلام معتمدة وسارية المفعول لاغراض هذا القانون، وكذلك الاموامر الادارية الخاصة باحتساب هذه المدد لاغراض التقاعد الصادرة عن الدار. 3 – يجري تسديد التوقيفات التقاعدية، طبقا لاحكام قانون التقاعد المدني، بالنسبة للمشمولين باحكامه. 4 – تحتسب التوقيفات التقاعدية لمنتسبي الدار من اعضاء نابة الصحفيين المشمولين ب قانون تقاعد الصحفيين رقم 81 لسنة 1973 والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم 2 الملحق ب نظام دار الجماهير للصحافة رقم 31 لسنة 1971 من الذين لم تحتسب لهم التوقيفات التقاعدية عن مدد ممارساتهم السابقة، وفق قانون تقاعد الصحفيين، او قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 ايهما افضل لهم، وتستقطع بالنسبة لكل منهم، وفق نسب التوقيفات التقاعدية الواردة بمادة 5 من قانون التقاعد المدني.(7)

المادة 13 مكررة

المادة 13 مكررة يصدر الوزير تعليمات بناء على اقتراح المجلس ، يحدد بموجبها تشكيلات مركز الدار والمطبوعات الدورية التي تصدرها في حدود الملاك المنصوص عليه في نظام دار الجماهير للصحافة رقم 31 لسنة 1971.(8)

المادة 13

المادة 13 1 - يترتب على تخصيص الراتب التقاعدي او المكافاة ان يكف عن الاشتغال في الاعمال الصحفية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تخصيص. 2 - ينقل اسم الصحفي المحال على التقاعد الى جدول الصحفيين المتقاعدين. 3 - اذا خالف الصحفي المتقاعد احكام هذه المادة ينذر بالكف عن ذلك خلال شهر من تاريخ تبليغه بالانذار ويوقف صرف راتبه التقاعدي موقتا فان لم ينفذ حكم الانذار خلال مدة الشهر يقطع راتبه التقاعدي عن فترة المخالفة اعتبارا من تاريخ تبليغه بالانذار وعند تكرر المخالفة فللجنة الصندوق ان تقرر قطع راتبه التقاعدي للمدة التي تنسبها. 4- يستثنى من احكام هذه المادة النتاج الفكري المكتوب غير الخاضع الى تحديد او دوام او احتراف مما يقدمه المتقاعد، ويستحق عليه مكافاة مقطوعة على اساس القطعة، ولا يعتبر ذلك ممارسة للمهنة .(8)

المادة 13

المادة 13 1- تقر الأطراف بأن فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته ، يحد من استهلاك منتجات التبغ . 2- يفرض كل طرف، وفقاً لدستوره أو مبادئه الدستورية ، حظراً شاملاً على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته . ويشمل هذا ، رهناً بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف ، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية عبر الحدود والناشئة أصلاً من داخل إقليمه . وفي هذا الصدد يتخذ كل طرف ، في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية لذلك الطرف ، تدابير تشريعية و / أو تنفيذية و /أو أدارية ملائمة و/ أو تدابير أخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقاً للمادة 21 . 3- تفرض الأطراف التي لا تستطيع فرض حظر شامل بسبب دستورها أو مبادئها الدستورية قيوداً على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته ويشمل هذا ، رهناً بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف ، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية الناشئة أصلاً من داخل إقليمه ، ولها أثار عابرة للحدود . وفي هذا الصدد يتخذ كل طرف تدابير تشريعية و / أو تنفيذية و/أو إدارية ملائمة و / أو تدابير اخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقا للمادة 21 . 4- يقوم كل طرف ، كحد أدنى ، ووفقاً لدستوره أو مبادئه الدستورية ، بما يلي : (أ) حظر جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي تروج لمنتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو غيرها من الوسائل الخادعة أو التي قد تعطي انطباعاً خاطئاً عن خصائصه أو أثاره الصحية أو مخاطره أو أنبعاثاته ؛ (ب) المطالبة بأن يصحب تحذير صحي أو تحذيرات أو رسائل أخرى ملائمة كل الإعلانات عن التبغ ، وحسب الاقتضاء ، كل ترويج له ورعايته ؛ (ج) تقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير المباشرة التي تشجع عامة الناس على شراء منتجات التبغ ؛ (د) مطالبة دوائر صناعة التبغ ، إذا لم يتم فرض حظر شامل ، بالكشف للسلطات الحكومية المعنية عما تنفقه دوائر صناعة التبغ على أنشطة الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي لم تحظر بعد . ويجوز لهذه السلطات أن تقرر ، رهنا ً بأحكام القانون المحلي ، إتاحة تلك الأرقام لعامة الناس ولمؤتمر الأطراف ، عملا بالمادة 21 ؛ (هـ) فرض حظر شامل أو ، في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر شامل بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية ، فرض قيود على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في الإذاعة والتلفزيون ووسائل الأعلام المطبوعة ، وحسب الاقتضاء في وسائل أعلام أخرى مثل الانترنيت خلال فترة خمس سنوات ؛ (و) فرض حظر أو في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية ، فرض قيود على رعاية التبغ للقاءات و / أو الأنشطة الدولية و/أو للمشتركين فيها . 5- تُشجُع الإطراف على تنفيذ تدابير تتجاوز الالتزامات المبينة في الفقرة 4 . 6- تتعاون الإطراف في استحداث التكنولوجيات وغيرها من الوسائل اللازمة لتيسير القضاء على عملية الإعلان عبر الحدود . 7- تخوُل الأطراف التي فرضت حظراً على بعض أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته الحق السيادي في أن تحظر أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود والتي تدخل أقاليمها ، و في أن تفرض جزاءات معادلة للجزاءات المنطبقة على أنشطة الاعلان والترويج والرعاية الناشئة من أقاليمها طبقاً لقوانينها الوطنية . ولا تعتمد هذه الفقرة أو تقر أي جزاء محدد. 8- تدرس الإطراف وضع بروتوكول يحدد التدابير الملائمة التي تتطلب تعاوناً دولياً من أجل فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود. التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق بالا

المادة 13

المادة 13 1- للحكومة ان تملك المصلحة المنقولاة والعقارات الاميرية بدون بدل . 2- تعفى المصلحة من كافة الرسوم والضرائب .

المادة 13

المادة 13 تكون تخصصات الخدمة الجامعية للعاملين المتفرغين في المركز وفق النسب الاتية على ان لا تقل عما يتقاضاه اقرانهم وفق احكام قانون الخدمة الجامعية: اولا – حملة شهادات الدكتوراه او ما يعادلها 250% مئتين وخمسين من المئة من الراتب . ثانيًا – حملة شهادات الماجستير او ما يعادلها 200% مئتين من المئة من الراتب . ثالثًا – منتسبي المركز من غير الوارد ذكرهم في البندين اولا وثانيًا من هذه المادة 150% مئة وخمسين من المئة من الراتب .

المادة 13

المادة 13 كون الفعل المخالف لاحكام هذا القانون جريمة عقوبتها اشد بموجب قانون اخر، فيطبق النص الاشد عقوبة.

المادة 13

المادة 13 ينتقل موظفو ومستخدمو وعمال المطابع والزنكغراف الذين كانوا يعملون في المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة الى الدار اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون.

المادة 13

المادة 13 يكون صدر المادة الاربعين من القانون البند اولا منها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البندين ثانيا وثالثا منها : ثانيا – منح لقب الاختصاص : يثبت لقب الاختصاص بفروع الطب البيطري من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض بعد تقديم الطبيب البيطري المستمسكات التي تؤيد حصوله على شهادة الدكتوراه او الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلها في حقل الاختصاص. ثالثا – سلم الالقاب المهنية : يمنح اللقب في السلم المهني وفق ما ياتي من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض : ا – طبيب بيطري متدرب : السنة الاولى بعد التخرج فترة التدرج الطبي البيطري. ب – طبيب بيطري مقيم : 2 – 4 سنوات بعد التخرج. ج – طبيب بيطري اقدم : 5 – 9 سنوات بعد التخرج. د – طبيب بيطري اقدم / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة. هـ - طبيب بيطري ممارس : 10 – 14 سنة بعد التخرج. و – طبيب بيطري ممارس / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة. ز – طبيب بيطري خبير : 15 – 19 سنة بعد التخرج. ح – طبيب بيطري خبير اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة. ط – طبيب بيطري استشاري : 20 سنة او اكثر بعد التخرج. ي – طبيب بيطري استشاري / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.

المادة 13

المادة 13 اولا: يتولى مدير عام الصندوق المهام الاتية : أ‌- استحصال الاشتراكات والاقساط والغرامات وفوائد الديون للاشتراكات المتأخرة . ب‌- صرف نفقات العلاج وحسب الضوابط المحددة من المجلس بعد تدقيقها من مديرية الرقابة والتدقيق . جـ- اعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية ورفعه لرئيس الهياة . د- اعداد التقرير السنوي ورفعه لرئيس الهيأة . هـ- اعداد تقرير التحليل المالي وتحليل المخاطر . ثانيا: على مدير الصندوق ايداع الاموال المستحصلة في احد المصارف الحكومية. ثالثا: يكون مدير عام الصندوق مسؤولا امام رئيس الهيأة والمجلس . رابعا: يتولى مدير عام الصندوق الاشراف والمراقبة وتحديد استراتيجية عمل فروع الصندوق في المحافظات .

المادة 13

المادة 13 اولا – لا يجوز استغلال الاراضي المخصصة او المؤجرة لغير الاغراض التي خصصت او اجرت من اجلها. ثانيًا – على الشركات المستفيدة من اراضي الاصلاح الزراعي، اتباع الاساليب العلمية المتطورة في استثمار الاراضي، وتجنب الاضرار بها او اضعاف كفائتها الانتاجية، وصيانة شبكات الري والبزل، والالتزام بتوجيهات الدوائر الزراعية المختصة.

المادة 13

المادة 13 لرئيس الهيئة او من يخوله، ان يمنح مكافاة مادية او معنوية لكل مفتش يضبط مخالفات التلاعب او التزوير الواردة في مادة 7 من هذا القانون، وتحدد شروط منح المكافاة ومقدارها بنظام .

المادة 13

المادة 13 تزود نقابة المحامين بنسخة من قرار اللجنة او المحكمة المكتسب درجة البتات .

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

13

13 كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من أصحاب العلامة (20000) عشرون الف دينار

المادة 13

المادة 13 اولا – للجمعية مجلس ادارة يدير شؤونها يتالف من 5 خمسة اعضاء او 7 سبعة اعضاء وعضوي احتياط تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة 3 ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مجلس ادارة جديد. ثانيا – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه، في اول اجتماع له رئيسا وامين سر وامين صندوق. ثالثا – يكون رئيس مجلس الادارة رئيسا للجمعية، ويحل امين سر الجمعية محله عند غيابه ويتولى رئيس الجمعية او من يختاره مجلس الادارة تمثيل الجمعية امام القضاء والجهات الاخرى في كل ما يتعلق بشؤونها. رابعا – يجوز تفريغ عضو او اكثر من اعضاء مجلس ادارة الجمعية بقرار من الهيئة العامة لقاء مكافاة شهرية تحددها على ان يصادق على ذلك الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية.

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة