أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (1)
ماددهی (1) بۆ مهبهستی حوكمهكانی ئهم یاسایه، ئهم ووشه و دهستهواژانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریان دهگهیهنن: یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان - عێراق. دووهم: ئهنجومهنی وهزیران: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان - عێراق. سێیهم: وهزارهت: وهزارهتی تهندروستیی ههرێمی كوردستان - عێراق. چوارهم: وهزیر: وهزیری تهندروستیی ههرێمی كوردستان - عێراق. پێنجهم: دامهزراوهی تهندروستیی: ههموو ئهو شوێنانهی خزمهتگوزاریی تهندروستیی پێشكهش به نهخۆش دهكهن، چ لهكهرتی گشتی بن یان تایبهت. شهشهم: خزمهتگوزاریی تهندروستیی: ههر ڕێكارێكی خۆپارێزی و چارهسهری تهندروستیی یان پزیشكی، پشكنینی تاقیگهیی یان تیشكی یان كلینیكی، نهشتهرگهریی، لهدایكبوون، كوتان، دهرمان، مانهوه له نهخۆشخانه، و پێداویستیهكانی چارهسهری دیكه بۆ نهخۆش و هاووڵاتیان لهخۆ دهگرێت. حهوتهم: نهخۆش: ههر مرۆڤێك پێویستی به خزمهتگوزاریی تهندروستیی ههبێت. ههشتهم: نهخۆشی: ههر تێكچوونێكی جهستهیی یان عهقڵی یان دهروونی كه نیشانهی ههبێت و تهندروستیی مرۆڤ تێكبدات. نۆیهم: هاوهڵی نهخۆش: ههر كهسێك به حوكمی یاسا یان پلهی خزمایهتی ڕێگهپێدراو بێت به واژۆكردن لهجیاتی نهخۆش لهكاتێكدا نهخۆشهكه به هۆكاری سهختی نهخۆشییهكهی یان كهمی تهمهنی نهتوانێت واژۆ بكات. دهیهم: ئاڵۆزكانه ئاساییهكان (ماك): ئهو ئاڵۆزكانهن كه لهوانهیه لهكاتی چارهسهر یان دوای چارهسهر ڕووبدهن و له تۆماره پزیشكییهكان باسیان لێوه كراوه، و ناچنه ناو بازنهی ههڵهی پزیشكییهوه. یازدهیهم: ههڵهی پزیشكی: ئهو ئاڵۆزكانه نهخوازراوانهیه كه له ئهنجامی ههر كهمتهرخهمیهكی پیشهیی یان تهكنیكی یان ناشارهزایی یان پشتگوێخستن ڕوودهدات، و لهگهڵ ڕێساكانی دهستدانه پیشهی پزیشكی و چارهسهریی ناگونجێت و دهبێته هۆكارێك بۆ زیان گهیاندن یان دروستبوونی پهككهوتهیی یان مردنی نهخۆش. دوازدهیهم: ڕێساكانی پیشه: ئهو ڕێسایانهن كه بۆ دهستدانه كاری چارهسهری پزیشكی و تهندروستیی له ههرێمدا بهركارن. سێزدهیهم: هێزكاری تهندروستیی: ههموو ئهو كهسانهن كه پیشهی پزیشكی و تهندروستیی بهگوێرهی یاسا بهركارهكان پیاده دهكهن. چواردهیهم: لیژنهی لێكۆڵینهوه: لیژنهیهكی پیشهییه له وهزارهت، كه لێكۆڵینهوه لهو كێشه و پرسانهی له ئهنجامی ههڵهی پزیشكی و تهندروستیی دروست دهبن، ئهنجام دهدات.
المادة 1
المادة 1 يُلغى نص الفقرة (جـ) من المادة (5) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ويحل محلهُ ما يأتي : المادة ـ 5 ـ جـ ـ يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون .
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية المتر التي وقعت في باريس في 20-5-1875 ودخلت حيز النفاذ في 1-1-1876 .
المادة 1
المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( 315 ) لسنة 1990 و ( 30 ) لسنة 1993 و ( 38 ) لسنة 1993.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة 41 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ 40 لسنة 1988 ويحل محله ما ياتي: المادة 41 يعين لكل جامعة وهيئة المعاهد الفنية مساعد رئيس جامعة او اكثر او مساعد رئيس الهيئة او اكثر، يرتبط برئيس الجامعة او رئيس الهيئة حسب مقتضى الحال . ويشترط فيه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، ويعين بقرار من مجلس الوزراء، ويكون بمستوى مدير عام .
المادة 1
المادة 1 تحل عبارتا (وزير الثقافة والفنون) و(وزارة الثقافة والفنون)، محل عبارتي (وزير الاعلام) و(وزارة الاعلام)، اينما وردتا في قانون دار افاق عربية رقم (197) لسنة 1975.
المادة 1
المادة 1 تعدل الفقرة ( 4 ) من المادة الثانية من قانون المركز القومي للاستشـارات والتطويـر الاداري رقـم (186) لسنة 1970، وتقرا كما ياتي : - 4 – يتكون مجلس الادارة من المدير العام رئيسا وستة اعضاء اصليين يمثلون وزارات المالية والتخطيط والحكم المحلي والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمعادن و المركز القومي للحاسبات الالكترونية واثنين احتياط من المتخصصين في الشؤون الاقتصادية والادارية والمهنية.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: أولا – الهيأة : هيأة الطاقة الذرية العراقية . ثانياً – رئيس الهيأة : رئيس هيأة الطاقة الذرية العراقية . ثالثاً – الهيأة الرقابية : هيأة للرقابة النووية والإشعاعية . رابعاًً – ضوابط الأمان : الضوابط المعتمدة من الهيأة الرقابية . خامساً – الترخيص : الموافقة الصادرة من الهيأة الرقابية . سادساً – مستودع النفايات المشعة : منشأ نووي توضع فيه النفايات المشعةللتخلص منها . سابعاً – المرفق أو المنشاة مفاعلاً أو مرفقاً حرجاً أو محطة تحويل أو وحدة صناعية أو وحدة معالجة أو وحدة لفصل النظائر أو وحدة خزنمنفصلة و أي موقع تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلو غرامفعال واحد . ثامناً – إشعاع مؤين : الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الايونات في المادة أو المواد البايولوجية . تاسعاً – أمان نووي و إشعاعي : الظروف التشغيلية السليمة أو منع وقوعالحوادث أو تخفف عواقبها التي تؤدي إلى وقاية العاملين والجمهوروالبيئة من المخاطر النووية والإشعاعية . عاشراً – الأمن النووي : هو منع واكتشاف الاستجابة للسرقة والتخريب والدخولغير المصرح به والنقل غير القانوني أو الأفعال الضارة الأخرى التي تنطوي على المواد النووية والمواد المشعة الأخرى أو المرافق المرتبطةبها . حادي عشر– نفايات مشعة : نفايات تحتوي على نويدات مشعة أو ملوثة بها , تزيد معدلات تركيزها على المستويات الموجبة لرفع الرقابة عنها حسبماتحدده الهيئة الرقابية . ثاني عشر – المواد النووية : المادة الانشطارية الخاصة بالبلوتونيوم -239 و اليورانيوم -233 واليورانيوم المثري بأحد النظيرين 233 و 235 وأية مادة تحتوي على واحدة أو أكثر من هذه النظائر والمادة المصدرية من اليورانيوم الطبيعي و اليورانيوم الفقير بالنظير 235 والثوريوم بأي شكل كانت معدن أو مزيج معادن أو مركب كيمياوي أو مادة مركزة وأي مادة أخرى تحتوي على واحدة أو أكثر من تلك المواد . ثالث عشر– وقود نووي : مادة نووية مصنعة لكي تحمل في مفاعل نووي .
المادة 1
المادة 1 يصدق نظام المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (ج) من البند (ثانيا) من المادة (62) من قانون الادعاء العام المرقم بـ (159) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي: ج - انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على عضو الادعاء العام اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف وظيفته ، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار في الخدمة، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .
1
1- بهخشینی دهرماڵهی پیشهیی تایبهتی بڕاوه (مخصصات مهنیة خاصة مقطوعة) بهبڕی (500) دینار مانگانه بۆ خاوهنانی بڕوانامهی بهكالۆریۆس لهیاسا، یان بهرامبهرهكانی، بۆ ئهوانهی له فهرمانگه و دهزگاكانی ههرێمدا كار دهكهن.
المادة 1
المادة 1 يعدل البند ا من الفقرة 1 من المادة الرابعة عشرة من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 ويقرا على الوجه الاتي: ا – مائة دينار عن الفيلم الروائي التجاري.
المادة 1
المادة 1 يلغى تعريف المحل الوارد في المادة الاولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 ويستعاض عنه بما يلي: المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للاغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الاغراض الطبية على ان تكون تحت اشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض.
ماددهی (1)
ماددهی (1) یەکەم : کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت، ناوخۆیی، یان بیانی، تۆمارکراو لە هەرێمی کوردستان، دوای وەرگرتنى مۆڵەتی وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێم، دەتوانن بەپێی ئەو خەسڵەتە جیهانییانەی وەزارەت دیاریدەکات، بەرهەمە نەوتییەکان هاوردە و عەمبار بکەن، بیگوازنەوە و بیفرۆشن، بەمەبەستی بەکاربردنى ناوخۆیی، چ بە شێوەی ڕاستەوخۆ بێت یان لە ڕێگەی بریکاری ڕێپێدراوەوە. بەرهەمەكانیش هەریەکە لە بەنزینی ئۆتۆمبێل، زەیتی گاز، زەیتى بزوێنەر و گریس بەهەموو جۆرەکانیەوە، غازی شل، نەوتی سپی (کیرۆسین)، قیری شل، پترۆ کیمیایی، و هەر بەرهەمێکی تر کە وەزارەت بڕیاری لەبارەوە دەدات، دەگرێتەوە. دووەم : پێویستە وەزارەتی سامانە سروشتییەكانی هەرێم خشتەی پاشکۆ لە شێوەی ڕێنماییدا دەربکات، بەجۆرێك کە هاوتا بێت لەگەڵ خەسڵەتە جیهانیەکانی ئەو بەرهەمە نەوتیانەی کە لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا ئاماژەیان پێکراوە.
المادة 1
المادة 1 يضاف ما ياتي الى الفقرة (2) منالمادة الاولى من قانون ايجار العقار ذي الرقم (87) لسنة 1979 ويكون البند (و) لها : و ــ العقارات المؤجرة المستغلة للاغراض التجارية او للاغراض الصناعية.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها . 1_ المجلس : المجلس الزراعي الاعلى . 2_ الوزارة : وزارة الاصلاح الزراعي 3_ وزير : وزير الاصلاح الزراعي 4_ المصلحة : اية مصلحة تنشا بموجب هذا القانون . 5_ مجلس الادارة : مجلس ادارة المصلحة 6_ المدير العام : مدير عام المصلحة ورئيس الادارة
المادة 1
المادة 1 اولا – تؤسس بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى نقابة الاطباء تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد. ثانيا – تتكون النقابة من التنظيمات الاتية. ا- المؤتمر العام. ب- مجلس النقابة . ج - هيئة ومجلس الفرع واللجنة النقابية في المحافظة. د - لجنة الانضباط في المحافظة
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند ( ثانياَ ) من مادة ( 5 ) من قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم بـ (12 ) لسنة 1995، ويحل محله ما ياتي: - ثانيا – ا – يكون المزارع مسؤولا عن صيانة الجداول الفرعية التي يقل تصريفها عن (400 لتر / ثانية ) التي تخدم ارضه، ويقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها او مستاجرها او الفلاح الموزع عليه او المتعاقد عليها . ب – تقوم الهيئة المعنية ومديريات الري في المحافظات بصيانة المبازل المجمعة والحقلية التي تخدم ارض المزارع وتستحصل كلفة الصيانة منه .
المادة 1
المادة 1 أولاً : تؤسس هيأة تسمى (هيأة التصنيع الحربي) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيأة او من يخوله وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويكون مقرها في بغداد . ثانياً : يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل في العلوم او الهندسة , ومن ذوي الخبرة في عمل الهيأة وله خدمة وظيفية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ويعين بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب. ثالثاً : لرئيس الهيأة نائب بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في العلوم او الهندسة , ومن ذوي الخبرة في عمل الهيأة وله خدمة وظيفية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ويعين وفقاً للقانون .
المادة 1
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون شركة باسم (شركة الفاو للمقاولات الهندسية) ترتبط بوزير الحكم المحلي، ويكون مقرها الرئيس في بغداد.(1)